مرسوم تنفيذي رقم 07-69 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال و استغلال المياه الحموية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-362
« تعدل أحكام المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 47 : تتشكل اللجنة التقنية للمياه »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150
« تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرّر كما يأتي : “ المادة 2 مكرّر : يسمى منبعا حمويا، كل نبع »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150
« تعدّل أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 16 : ينشأ نطاق صحي للحماية حول »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150
« تلغى أحكام المادة 6 والفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح استعمال واستغلال »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150
« تلغى أحكام المواد 4 و 5 و 6 و 40 من الملحق الثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح استعمال واستغلال المياه »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-205
« تلغى أحكام المادّة 8 من الملحق الأول للمرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أول صف ر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 ال ذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-362
مرسوم تنفيذي رقم 24-362 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-150
مرسوم تنفيذي رقم 19-150 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-158
مرسوم تنفيذي رقم 19-158 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يعرّف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيّات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيّريها
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-205
مرسوم تنفيذي رقم 12-205 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أول صفر ع ام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-219
مرسوم تنفيذي رقم 11-219 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يحدد أهداف نوعية المياه السطحية والجوفية المخصصة لتزويد السكان بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-317
مرسوم تنفيذي رقم 10-317 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يحدد الشروط التي يتم فيها استخراج عينات الموارد المائية الجوفية والسطحية وتحاليلها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 69
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.