مرسوم تنفيذي رقم 08-44 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، ي ع دّل المرس وم التنفي ذي رقم 06-306 الم ؤرخ في 17 شعب ان عام 1427 الموافق 10 سبتم ب ر سنة 2006 الذي يحدّد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-306 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 06-306 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سب تمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"الم ادة 8 : تتكوّن اللجنة من خمسة (5) أعضاء دائم ين وخمسة (5) أعضاء مست خلفين يتوزعون كما يأتي :
- ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالتجارة، مختصان في مجال الممارسات التجارية، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ممثلان (2) عن وزير العدل، حافظ الأختام، مختصان في قانون العقود،
- ممثلان (2) عن مجلس المنافسة،
- متعاملان اقتصاديان (2) يمثلان الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، مؤهلان في مجال قانون الأعمال والعقود،
- ممثلان (2) عن جمعيات حماية المستهلكين، مؤهلان في مجال قانون الأعمال والعقود.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص آخر بوسعه أن يفيدها في أعمالها".
الم ادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.