مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 06-256 مؤرّخ في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يتضمن تعديل المشتملات والحدود الإقليمية لبلديتي حاسي مسعود وحاسي بن عبد اللّه بولاية ورقلة………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 06-257 مؤرّخ في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-256 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليوسنة 2003 الذي يحدّد قائمة المعدات النوعية المعفاة من الرسم على القيمة المضافة و/أو الحقوق أو الرسوم أو الأتاوى الجمركية…………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 06-258 مؤرّخ في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسمّاة “محضنة أدرار”…………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي رقم 06-259 مؤرّخ في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسمّاة “محضنة بسكرة”………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 06-260 مؤرّخ في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسمّاة “محضنة بشار”………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي رقم 06-261 مؤرّخ في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسمّاة “محضنة ورقلة”…………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي رقم 06-262 مؤرّخ في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسمّاة “محضنة غرداية”………………………………………………………………………………………………………… 18 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية……………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة التّجارة………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية………………………………………………………………………………………………………….. 21
7 رجب عام 1427 ه 49 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 2 غشت سنة 2006 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الشؤون الخارجيّة…………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة العدل.. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التّجارة………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المجاهدين قراران مؤرّخان في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير……………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 23 أبريل سنة 2006،، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس توجيه المحافظة الوطنية للسّاحل……………………………………………………………………………………………………………………….. 24 وزارة السكن و العمران قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المستخدمين و النشاط الاجتماعي………………………………………………………………………………………………….. 25 وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام ملحق بالديوان…………………. 25 تصريح بالممتلكات تصريح بممتلكات السيّد أحمد أويحيى، رئيس الحكومة - سابقا………………………………………………………………….. 26 تصريح بممتلكات السيّد هاشمي جيار، وزير الاتصال………………………………………………………………….. 29
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 7 رجب عام 1427 ه مراسيم مرسوم تن فيذي رقم 06-256 مؤرّخ في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يتضمن تعديل المشتملات والحدود الإقليمية لبلديتي حاسي مسعود وحاسي بن عبد اللّه بولاية ورقلة. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم، لاسيّما المواد 5 و 6 و 7 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-127 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إعلان حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى، لاسيما المادة 6 منه،
- وبعد استطلاع رأي والي ورقلة بتاريخ 29 مارس سنة 2006 ورأي المجلس الشعبي البلدي لحاسي مسعود بتاريخ 26 فبراير سنة 2006 ورأي المجلس الشعبي البلدي لحاسي بن عبد الله بتاريخ 4 مارس سنة 2006 والمتعلقة بتعديل الحدود الإقليمية لبلديتي حاسي مسعود وحاسي بن عبد الله، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل المشتملات والحدود الإقليمية لبلديتي حاسي مسعود وحاسي بن عبد الله، ولاية ورقلة، كما يأتي : تضمّ بلدة وادي المرعى، الملحقة سابقا ببلدية حاسي بن عبد الله، إلى إقليم بلدية حاسي مسعود. 2 غشت سنة 2006 م تنظيميّة المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-257 مؤرّخ في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-256 المؤرخ في 22 جم ادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليوسنة 2003 الذي يحدّد قائمة المعدات النوعية المعفاة من الرسم عل ى ال قيمة المضافة و/أو ال حق وق أو الرسوم أو الأتاوى الجمركية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 65 منه التي تؤسس قانون الرسوم على رقم الأعمال،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيّما المادتان 173 و 174 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
7 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 2 غشت سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفية منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-256 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003 الذي يحدّد قائمة المعدات النوعية المعفاة من الرسم على القيمة المضافة و/أو الحقوق أو الرسوم أو الأتاوى الجمركية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-256 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003 الذي يحدّد قائمة المعدات النوعية المعفاة من الرسم على القيمة المضافة و/أو الحقوق أو الرسوم أو الأتاوى الجمركية والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-256 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 2 : تعفى معدات التجهيز الخاصة المحددة قائمتها في الملحق الأول بهذا المرسوم، من الرسم على القيمة المضافة، س واء اقتنتها محليا أو استوردتها المؤسسات صاحبة رخصة التنقيب أو الترخيص
بالاست كشاف أوالامتياز المنجمي أو الترخيص باستغلال منجم صغير أو متوسط لحسابها، والمخصصة مباشرة لنشاط التنقيب والاستكشاف والاستغلال المنجمي”. المادة 3 : تعدّل وتتمّم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-256 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه كما يأتي : “”المادة 3 : تعفى معدات التجهيز والمواد والمنتوجات المحددة قائمتها في الملحق الثاني بهذا المرسوم، من الحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية، عندما تستورد من طرف أصحاب رخصة التنقيب أوالترخيص بالاستكشاف المنجمي أو لحسابهم وتكون موجهة للاستعمال في نشاطات التنقيب والاستكشاف المنجميين”. المادة 4 : تدرج بعد المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-256 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، مادة 3 مكرّر وتحرّر كما يأتي : “ المادة 3 مكرّر : تحدّد الكيفيات العملية للمراقبة البعدية ومتابعة استعمال الأملاك المقتناة في إطار أحكام هذا المرسوم، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق الأول قائمة معدات التجهيز الخاصة المعفاة من الرسم على القيمة المضافة رقم التعريفة الجمركية 73.02 لوازم من حديد صلب أو حديد تعيين المنتوجات أو صلب لخطوط السكك الحديدية : قضبان ومحولات ومقصات وألسنة مقصات وقضبان تقاطع وتوجيه وقضبان المقصات وقضبان مسننة (سناسن) وعوارض (فلنكات) ومثبتات وزوايا قواعد وألواح الشد وألواح وروابط التباعد وغيرها من القطع المصممة خصيصا كمواد ربط أو تثبيت هذه الخطوط. 73.04 مواسير وأنابيب ومجنبات (بروفيلات) مجوفة غير ملحومة من حديد أو صلب.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 7 رجب عام 1427 ه 2 غشت سنة 2006 م الملحق الأول (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 73.08 منشآت (عدا المباني الجاهزة مسبقة الصنع الواردة في البند 94).06 وأجزاء منشآت (مثل الجسور ومقاطع الجسور وبوابات السدود والأبراج والصواري الشبكية والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب والمصاريع (ستائر الأقفال) والدرابزين والدعامات (الركائز والأعمدة) من حديد الصب أو الحديد أوالصلب: وألواح وقضبان خاصة وأنابيب ومواسير، وما يماثلها، مهيأة للاستعمال في المنشآت من حديد الصب أو الحديد أو الصلب. 73.09 خزانات وصهاريج وخوابي وغيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد عدا (أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صب أو حديد أو صلب، تتجاوز سعتها 300 لتر دون أن تكون مجهزة بأدوات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة. 73.11 أوعية للغاز المضغوط أو المسيل من حديد الصب أو الحديد أو الصلب. 73.12 أسلاك مفتولة وكوابل وأمراس مظفورة وحبال الرفع وما يماثلها من حديد أو صلب، غير معزولة للكهرباء. 73.14 نسج (بما فيها المتصلة الأطراف) وشباك سياج شبكية من أسلاك حديد أو صلب ألواح شبكية ممدّدة من حديد أو صلب. 73.15 سلاسل وأجزاؤها من حديد الصب أو الحديد أو الصلب. 73.18 براغي وصواميل (عزاقات) ومحاجن (شناكل لولبية) ومسامير برشام وخوابير خابورية وحلقات (وردات) وأصناف مماثلة، من حديد الصب أو الحديد أو الصلب. 74.13 أسلاك مفتولة وكوابل وأمراس مظفورة وما يماثلها، من نحاس غير معزول كهربائيا. 74.14 نسج (بما فيها المتصلة الأطراف)، وشباك وسياج شبكية من أسلاك نحاس وألواح شبكية بالتمديد من نحاس. 84.02 مراجل توليد البخار المائي وغيره من الأبخرة (باستثناء مراجل الماء الساخن للتدفئة المركزية والتي تستطيع إنتاج الماء الساخن والبخار ذي الضغط المنخفض)، مراجل “المياه المسعرة”. 84.04 أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند 84.02 أو 84.03 ( للموفرات والمسعرات ومزيلات الهبات ومسترجعات الغاز مثلا)، مكثفات للآلات البخارية. 84.13 مضخات للسوائل وإن كانت محتوية على أجهزة قياس رافعات سوائل. 84.14 مضخات هوائية ومضخات تفريغ هواء ومشاغط ومراوح هواء أو غازات أخرى وأغطية شافطة أو مبدلة للهواء بمراوح مندمجة وإن كانت مجهزة بمرشحات. 84.16 أجهزة إشعال للأفران التي تعمل بالوقود السائل أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز، مواقد آلية بما فيها مغذيات الوقود والشبكات الآلية ومفرغات الرماد الآلية والتركيبات المماثلة. 84.17 أفران للصناعة أو المختبرات بما فيها المرمدات غير كهربائية.
7 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 2 غشت سنة 2006 م 7 الملحق الأول (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 84.21 أجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي، آلات وأجهزة ترشيح وتنقية سوائل أو غازات. 84.23 أجهزة وزن (عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سنتيجرام أو أقل) بما في ذلك القبابين (موازين كبيرة من نوع البسكول) وموازين ضبط الوزن وغيرها من الموازين الأخرى بمختلف أنواعها وصنجات موازين (عيارات) من جميع الأنواع. 84.24 أجهزة آلية (وإن كانت تدار باليد) لرش ونثر ونفث السوائل أو المساحيق وأجهزة إطفاء الحرائق وإن كانت معبأة ومسدسات رش وأجهزة مماثلة وأجهزة نفث البخار أو قذف الرمال وأجهزة مماثلة. 84.25 روافع ذات بكرات ما عدا الروافع ذات القواديس وروافع ذات أسطوانات أفقية أو عمودية وعفريتات روافع. 84.26 روافع ذات أذرع (دويك) روافع (كرين) بما فيها تلك التي تسير بحبال هوائية وجسور متحركة وروافع التفريغ وجسور رافعة وهياكل رافعة متحركة وعربات ذات هياكل مرتفعة للرفع والتنضيد وسيارة مزودة برافعة (كرين). 84.27 عربات بروافع شوكية وعربات أخرى للتنضيد مجهزة بمعدات رفع. 84.28 آلات وأجهزة أخرى للرفع أو التنضيد أو التحميل أو التفريغ (كالمصاعد والسلالم المتحركة والسيور الناقلة والناقلات السلكية ( تليفريك) مثلا. 84.29 جرافات تسوية الطرق (بولدوزر وإنجدوزر) وآلات تسوية وكشط (سكربير)، مجارف آلية وآلات استخراج ومحملات ومحملات بمجارف وآلات دك ومحادل ذاتية الحركة. 84.30 آلات وأجهزة متحركة أخرى للتسوية والتمهيد والكشط والحفر والتكتيل والتنقيب واستخراج الأتربة أو المعادن أو الخامات وآلات إرساء أو نزع الأوتاد و جارفات الثلج. 84.31 أجزاء يمكن التحقق منها بوضوح بأنها معدّة حصرا أو بصورة رئيسية للآلات والأجهزة الداخلة في البنود من 84.25 لغاية .84.30 84.54 أجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة ومغارف وقوالب سبك وأجهزة صب المعادن المستعملة في عمليات التعدين أو صهر المعادن. 84.64.10.00 آلات نشر. 84.67 عدد يدوية تعمل بالهواء المضغوط أو تشمل على محرك غير كهربائي. 84.71 آلات ذاتية لمعالجة المعلومات ووحداتها وقارئات مغناطيسية أو بصرية وآلات نقل البيانات على وسائط تسجيل البيانات بهيئة رموز وآلات لمعالجة هذه البيانات، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. 84.74 آلات وأجهزة فرز وغربلة وفصل وغسل وجرش وسحق وخلط الأتربة أو الأحجار أو خامات المعادن أو غيرها من المواد المعدنية الصلبة (بما في ذلك العجن والمساحيق) آلات تكتيل أو تشكيل أو قولبة الوقود المعدني الصلب والعجن الخزفية وإسمنت وجص أو غيرها من المواد المعدنية المسحوقة أو المعجونة، آلات صنع قوالب الصب من رمل.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 7 رجب عام 1427 ه 2 غشت سنة 2006 م الملحق الأول (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 84.79.10.00 - - آلات وأجهزة للأشغال العامة والمباني أو الأشغال المماثلة. 84.79.82.00 - - آلات وأجهزة لخلط أو لعجن أو المواد لكسر أو لجرش أو لسحق أو لغربلة أو لنخل أو لتجانس أو لاستحلاب أو لمزج. 84.83 أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة المرفقية) والكرانكات وكراسي وص نادي ق للمدحرجات وسبائك روسات روس وعجلات الاحتك اك براغي ذات ك رات ومخفضات ومضاعفات ومغيرات السرعة، بما فيها مغيرات السرعة ذات التعشيقات الهيدروليكية ودواليب منظمة للحركة وبكرات مناولة للحركة بما فيها البكرات الطليقة أوالحرة ومعشقات ووصلات مناولة لأعمدة الحركة بما فيها الوصلات المفصلية. 85.01 محركات ومولدات كهربائية عدا مجموعات توليد الكهرباء. 85.02 مجموعات توليد كهربائية ومغيرات دوارة كهربائية. 85.03 أجزاء مع دة للاستعمال حصرا أو بصورة أساسية مع الآلات الداخلة في البند 85.01 أو 85.02 . 85.04 محولات كهربائية، مغيرات كهربائية ساكنة (مثل مقومات التيار) ووشائع تأثير كهربائي. 85.05 مغناطيسات كهربائية، مغناطيسات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسات دائمة بعد مغنطتها، حوامل المثاقب والكلابات والملزمات ذات المغناطيسية الكهربائية أو الدائمة وما يماثلها من أدوات حمل العدد، مناولات ومعشقات ومغيرات السرعة وفرامل ذات مغناطيسية كهربائية، رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية. 85.12.20.00 - -أجهزة إنارة أو إشارة مرئية أخرى. 85.12.30.00 - - أجهزة إشارة ضوئية. 85.13.10.10 - - مصابيح الأمن لعمال المناجم. 85.14 أفران كهربائية للصناعات وللمختبرات بما فيها تلك العاملة بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة، أجهزة أخرى للصناعة أو للمختبرات لمعالجة المواد بالحرارة عاملة بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة. 85.30 أجهزة كهربائية للإشارة (غير تلك المخصصة لإرسال البرقيات) والأمان والرقابة والتحكم وتنظيم المرور للطرق الحديدية وما يماثلها أو الطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ، أو المطارات (عدا ما يدخل منها البند .)86.08 85.31 أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية (مثل الأجراس والصفارات ولوحات دلالة وأجهزة التنبيه ضد السرقة أو الحريق) غير ما يدخل منها في البند 85.12 أو .85.30 85.33 مقاومات كهربائية غير حرارية (بما في ذلك المقاومات المتغيرة “ريوستات” وأجهزة المقاومة” بوتنسيو متر”.
7 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 2 غشت سنة 2006 م 9 الملحق الأول (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 85.35 أجهزة كهربائية لوصل وقطع ووقاية وتقسيم التيار الكهربائي (مثل المفاتيح والمنصهرات والقاطعات بمنصهرات ومانعات الصواعق ومحددات الضغط والجهد الكهربائي) وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المآخذ الكهربائية وعلب التوصيل معدة لضغط يزيد عن 1000 فولت. 85.36 أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو وقاية أو تقسيم التيار الكهربائي (مثل المفاتيح والمقويات “ذيلية” والمنصهرات والقاطعات بمنصهرات وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المآخذ الكهربائية وقواعد المصابيح الكهربائية وعلب التوصيل)، معدة لضغط لا يزيد عن 1000 فولت. 85.37 لوحات (بما في ذلك لوحات التحكم الرقمية) طاولات، مناضد خزائن وغيرها من حوامل تحتوي على عدة أجهزة داخلة في البندين 85.35 أو 85.36 للتحكم أو التوزيع الكهربائي، بما فيها تلك التي تحتوي على أدوات أو أجهزة داخلة في الفصل 90، عدا أجهزة التوصيل الداخلة في البند .85.17 85.38 أجزاء معدة حصرا أو بصفة أساسية للأجهزة الداخلة في البند 85.35 أو 85.36 أو .85.37 85.44 أسلاك وحبال (بما في ذلك الحبال المتحدة المحور) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء (بما في ذلك المطلية بالسلك أو المؤكسدة عن طريق القطب الإيجابي) وإن كانت مزودة بموصّلات، حبال ألياف بصرية مصنوعة من ألياف مكسوة إفراديا، وإن كانت متضمنة موصلات كهربائية أو مزودة بموصّلات. 85.46 عازلات للكهرباء من جميع المواد. 86.01 قاطرات للطرق الحديدية تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء أو بواسطة مدخرات كهربائية. 86.02 قاطرات أخرى للطرق الحديدية، عربات تموين “تندر”. 86.04 عربات الخدمة أو الصيانة للسكك الحديدية وما يماثلها، وإن كانت ذاتية الحركة (مثل عربات وورش التصليح وعربات وروافع وعربات دك الحصى وعربات صف الخطوط وعربات التجارب ومركبات فحص السكك الحديدية. 86.06 عربات نقل بضائع للسكك الحديدية وما يماثلها. 86.07 أجزاء لقاطرات ومركبات وعربات السكك الحديدية أو ما يماثلها. 86.08 معدات ثابتة لطرق السكك الحديدية أو ما يماثلها، أجهزة آلية (بما فيها الكهروآلية) للإشارة والأمان والرقابة والتحكم وتنظيم المرور لخطوط السكك الحديدية وما يماثلها للطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ أو المطارات، وأجزاؤها. 86.09 حاويات (بما في ذلك حاويات نقل السوائل) مصممة ومجهزة خصيصا للنقل بوسيلة أو أكثر من وسائل النقل.
- عربات أخرى، مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة يتمّ الاشتعال فيها بالشرر.
- سعة أسطواناتها تزيد عن 1000 سم 3 ولا تتجاوز 1500 سم .3
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 7 رجب عام 1427 ه 2 غشت سنة 2006 م الملحق الأول (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 87.03.22.20 - - - عربات لجميع الأراضي . 87.03.22.30 - - - عربات نقل مختصّة (إسعاف، إلخ…)
- سعة أسطواناتها تزيد عن 1500 سم 3 ولا تتجاوز 1800 سم .3 87.03.23.30 - - - عربات نقل مختصة (إسعاف، إلخ…) 87.03.23.40 - - - عربات لجميع الأراضي،
- سعة أسطواناتها تزيد عن 1800 سم 3 ولاتتجاوز 2000 سم 3 . 87.03.23.70 - - - عربات لجميع الأراضي.
- سعة أسطواناتها تزيد عن 2000 سم 3 ولا تتجاوز 3000 سم .3 87.03.23.80 - - - عربات لجميع الأراضي.
- سعة أسطواناتها تتجاوز 3000 سم .3 87.03.24.20 - - - عربات لجميع الأراضي . 87.03.24.30 - - - عربات نقل مختصّة (إسعاف، إلخ…).
- عربات أخرى، مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل).
- سعة أسطواناتها لا تتجاوز 1500 سم .3 87.03.31.20 - - - عربات لجميع الأراضي. 87.03.31.30 - - - عربات نقل مختصّة (إسعاف، إلخ…)
- سعة أسطواناتها تزيد عن 1500 سم 3 ولا تتجاوز 2500 سم .3 87.03.32.20 - - - عربات لجميع الأراضي . 87.03.32.30 - - - عربات نقل مختصة (إسعاف، إلخ…)
- سعة أسطواناتها تزيد عن 2500 سم .3 87.03.33.20 - - - عربات لجميع الأراضي. 87.03.33.30 - - - عربات نقل مختصة (إسعاف إلخ…) 04-87 مركبات ذات المحركات لنقل البضائع.
- قلابات النفايات مصممة للاستعمال خارجا عن الطريق العام : 87.04.10.10 - - سعة تعادل أو تقل عن 2 م 3، 87.04.10.90 - - غيرها،
7 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 2 غشت سنة 2006 م 11 الملحق الأول (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات
- غيرها، آلات احتراق ذات مكبس واشعال بالضغط (ديزل أو نصف ديزل).
-
- وزن المركبة الكلي لا يتعدى 5 أطنان. 20 21. 87.04. - - غيرها، وزن المركبة الكلي لا يتعدى 2,5 أطنان. 87.04.21.30 - - - غيرها، وزن المركبة الكلي يتعدى 2,5 ولا يتجاوز 3,5 أطنان. .21.90 87.04 - - - غيرها.
-
- وزن المركبة الكلي يتعدى 5 أطنان ولا يتعدى 20 طنا. 87.04.22.20 - - - وزن المركبة الكلي يتعدى 5 أطنان ولا يتجاوز 10 أطنان. 87.04.22.90 - - - غيرها.
-
- وزن المركبة الكلي يتعدى 20 طنا. 87.04.23.90 - - - غيرها.
- غيرها، آلات احتراق داخلي ذات مكبس وإشعال بالشرارة.
-
- وزن المركبة الكلي لا يتعدى 5 أطنان. 87.04.31.20 - - - غيرها، وزن المركبة الكلي يتعدى 2,5 أطنان. 87.04.31.90 - - - غيرها.
-
- وزن المركبة الكلي لا يتعدى 5 أطنان. 87.04.32.90 - - - غيرها. 87.04.90.00 - غيرها. 87.05.10.00 سيارات رافعة. 87.05.20.00 سيارات “دريكة” للحفر أو السبر. 87.05.30.00 سيارات إطفاء الحرائق. 87.05.90.90 غيرها : شاحنات للسقي، شاحنات خلاطة للمتفجرات.
- غيرها : مقطورات ونصف مقطورات لنقل البضائع. 87.16.31.00 - - - صهاريج. 87.16.39.00 - - - غيرها. 90.11 مجاهر (ميكروسكوبات) بصرية، بما فيها المجاهر الفوطو ميكروغرافية والسينيفوطو ميكوغرافية، ومجاهر عرض الصور الدقيقة.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 7 رجب عام 1427 ه 2 غشت سنة 2006 م الملحق الأول (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 90.12 مجاهر عدا المجاهر البصرية وأجهزة انحراف الضوء “ديفراكتوغراف”. 90.14 بوصلات بما فيها بوصلات الملاحة، أجهزة وأدوات أخرى للملاحة. 90.15 أجهزة وأدوات لعلم هيئة الأرض ومسح الأرض ولعلم تخطيط المياه، وعلم المحيطات وعلم خصائص المياه والأرصاد الجوية وعلم طبيعة الأرض باستثناء البوصلات، مقاييس الأبعاد. 90.16 موازين حساسة تبلغ حساسيتها 5 سنتيجرام أو أقل وإن كانت مزودة بصنجاتها. 90.17 أدوات للرسم أو للتخطيط أو الحساب (مثل آلات الرسم وأجهزة النسخ “بنتوغراف”، مناقل، مجموعات أطقم للرسم مساطر صلبة)، أدوات لقياس الطول تستخدم باليد (مثل الأمتار والميكرومترات ومقاييس السماكة ومعايير) غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر في هذا الفصل. 90.22 أجهزة أشعة السينية وأجهزة تعتمد على استخدام أشعة “ألفا” أو”بيتا” أو “جاما” وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أوالعلاج بالأشعة وصمامات الأشعة السينية ومولدات الأشعة السينية الأخرى ومولدات الضغط العالي ولوحات ومناضد التحكم والشاشات والطاولات والمقاعد لفحص أو العلاج وما يماثلها. 90.26 أجهزة وأدوات لقياس أو مراقبة الجريان أوالارتفاع (المستوى) أو الضغط أو المتغيرات الأخرى في السوائل أو الغازات (مثل مقاييس الجريان، مقاييس الارتفاع مقاييس الضغط (مانوميتر) وعدادات الحرارة) عدا الأجهزة والأدوات الداخلة في البنود 90.14 أو 90.15 أو 90.28 أو .90.32 90.27 أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي (مثل مقاييس الاستقطاب “بولاريمتر” ومقاييس انكسار الأشعة” رفراكتو متر” وأجهزة التحليل الطيفي” سبكترومتر” وأجهزة تحليل الغاز أو الدخان)، أجهزة وأدوات القياس أو اختبار درجة اللزوجة أو التمدد أو التوتر السطحي أو ما يماثلها، أجهزة وأدوات لقياس الوحدات الحرارية أو الصوت أو الضوء (بما فيها المؤشرات إلى مدة التقاط الصور)، أو اختبار أجهزة القطع العرضي للفحص المجهري (ميكروتوم). 90.28 عدادات الغاز أو السوائل أو الكهرباء، بما فيها أجهزة معايرتها. 90.29 عدادات أخرى (مثل عدادات الدورات وعدادات الإنتاج، عدادات سيارات الأجرة تكسيماتر وعدادات المسافات، وعدادات المسافات بالخطى)، مؤشرات السرعة والتاكومترات عدا الداخلة في البند 90.14 أو 90.15، أجهزة التبطئ الظاهري للسرعة (ستروبوسكوب). 90.30 أجهزة كشف التغيرات السريعة لمقدار كهربائي (أوسيلوسكوب) وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات أخرى لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية وأجهزة وأدوات لقياس أو كشف الأشعة السينية وأشعة “الفا” و”بيتا” و”جاما” الاشعاعات الكونية وغيرها من الاشعاعات الإيونية ذات المفعول. 90.31 أجهزة وأدوات وآلات للقياس أو المراقبة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل وأجهزة فحص الأشياء بالضوء الكاشف بواسطة ظلاله. 94.06 مباني مسبقة الصنع.
7 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 2 غشت سنة 2006 م 13 الملحق الثاني قائمة معدات التجهيز والمواد والمنتوجات المعفاة من الحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 09-73 خزانات وصهاريج وخوابي وغيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد (عدا أوعية، الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صب أو حديد أو صلب، تتجاوز سعتها 300 لتر دون أن تكون مجهزة بأدوات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة. 29-84 جرافات تسوية الطرق (بلدوزر) وجرافة الزاوية (إنجدوزر) وآلات تسوية وكشط (سكربير) ومجازف آلية وآلات استخراج ومحملات ومحملات بمجازف وآلات دك ومحادل ذاتية الحركة. 30-84 آلات وأجهزة متحركة أخرى، للتسوية والتمهيد والكشط والحفر والتكتيل والتنقيب واستخراج الأتربة أو المعادن أو الخامات وآلات إرساء أو نزع الأوتاد وجارفات الثلج. 43.00-84.31 - - قطع لآلات الثقب أو الحفر للبند الفرعي رقم 84.30.41 أو .84.30.49 02-85 مجموعات توليد كهربائية ومغيرات دوارة كهربائية. 03-85 أجزاء معدة للاستعمال حصرا أو بصورة أساسية مع الآلات الداخلة في البند 85.01 أو .85.02
- عربات أخرى مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة يتم الاشتعال فيها بالشرر.
- سعة أسطواناتها تزيد عن 1000 سم 3 ولا تتجاوز 1500 سم .3 87.03.22.20 - - - عربات لجميع الأراضي. 87.03.22.30 - - - عربات نقل مختصة (إسعاف، إلخ .)…
- سعة أسطواناتها تزيد عن 1500 سم 3 ولا تتجاوز 1800 سم .3 87.03.23.30 - - - عربات نقل مختصة (إسعاف، إلخ .)… 87.03.23.40 - - - عربات لجميع الأراضي.
- سعة أسطواناتها تزيد عن 1800 سم 3 ولا تتجاوز 2000 سم .3 23.70-87.03 - - - عربات لجميع الأراضي.
- سعة أسطواناتها تزيد عن 2000 سم 3 ولا تتجاوز 3000 سم .3 87.03.23.80 - - - عربات لجميع الأراضي.
- سعة أسطواناتها تتجاوز 3000 سم .3 24.20-87.03 - - - عربات لجميع الأراضي. 24.30-87.03 - - - عربات نقل مختصة (إسعاف، إلخ…).
- عربات أخرى، مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل).
- سعة أسطواناتها لا تتجاوز 1500 سم .3
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 7 رجب عام 1427 ه 2 غشت سنة 2006 م الملحق الثاني (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 31.20-87.03 - - - عربات لجميع الأراضي. 31.30-03-87 - - - عربات نقل مختصة (إسعاف، إلخ…).
- سعة أسطواناتها تزيد عن 1500 سم 3 ولا تتجاوز 2500 سم .3 32.20-87.03 - - - عربات لجميع الأراضي. 32.30-87.03 - - - عربات نقل مختصة (إسعاف، إلخ…).
- سعة أسطواناتها تزيد عن 2500 سم .3 33.20-87.03 - - - عربات لجميع الأراضي. 33.30-87.03 - - - عربات نقل مختصة (إسعاف، إلخ…). 04-87 عربات سيارة لنقل البضائع. 20.00-87.05 سيارات “دريكة” للحفر أو السبر.
- غيرها : قاطرات ونصف مقطورات لنقل البضائع. 16.31.00-87 - - - صهاريج. 87.16.39.00 - - - غيرها. 11-90 مجاهر (ميكروسكوبات) بصرية، بما فيها المجاهر الفوطو ميكروغرافية والسينيفوطو ميكوغرافية، ومجاهر عرض الصور الدقيقة. 90.14 بوصلات بما فيها بوصلات الملاحة وأجهزة وأدوات أخرى للملاحة. 90.15 أجهزة وأدوات لعلم هيئة الأرض ومسح الأرض ولعلم تخطيط المياه وعلم المحيطات وعلم خصائص المياه والأرصاد الجوية وعلم طبيعة الأرض باستثناء البوصلات ومقاييس الأبعاد. 90.16 موازين حساسة تبلغ حساسيتها 5 سنتيجرام أو أقل وإن كانت مزودة بصنجاتها. 90.17 أدوات للرسم أو للتخطيط أو الحساب (مثل آلات الرسم وأجهزة النسخ “بنتوغراف”، مناقل ومجموعات أطقم للرسم مساطر صلبة)،أدوات لقياس الطول تستخدم باليد (مثل الأمتار والميكرومترات، ومقاييس بعد مترلته، معايير) غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر في هذا الفصل. 90.22 أجهزة الأشعة السينية وأجهزة تعتمد على استخدام أشعة “ألفا” أو “بيتا” أو “جاما” وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة وصمامات الأشعة السينية ومولدات الأشعة السينية الأخرى ومولدات الضغط العالي ولوحات ومناضد التحكم والشاشات والطاولات والمقاعد لفحص أو العلاج وم ا يماثله ا. ( باستث ن اء م ا يدخل في البندين الفرعيين 90.22.13.00 و .)90.22.14.00
7 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 2 غشت سنة 2006 م
الملحق الثاني (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 90.24 ماكينات وأجهزة تطبيقية لفحص الصلابة والقوة والانضغاطية والمرونة وأية خواص مواد ميكانيكية أخرى (المعادن). 90.24.10.00 - ماكينات وأجهزة تطبيقية لفحص المعادن. 90.24.90.00 - قطع وإضافات. 90.27 أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي (مثل مقاييس الاستقطاب “بولاريمتر” ومقاييس انكسار الأشعة “رفراكترمتر” وأجهزة التحليل الطيفي “سبكترومتر” وأجهزة تحليل الغاز أو الدخان) وأجهزة وأدوات القياس أو اختبار درجة اللزوجة أو التمدد أو التوتر السطحي أو ما يماثلها وأجهزة وأدوات لقياس أو اختبار الوحدات الحرارية أو الصوت أو القطع العرضي للفحص الضوء (بما فيها المؤشرات إلى مدة التقاط الصور)، وأجهزة المجهري (ميكروتوم). 90.30 أجهزة كشف التغييرات السريعة لمقدار كهربائي (أو سيلوسكوب) وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات أخرى لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية وأجهزة وأدوات لقياس أو كشف الأشعة السينية وأشعة “ألفا” و”بيتا” “وجاما” الإشعاعات الكونية وغيرها من الإشعاعات الإيونية مرسوم تنفيذي رقم 06-258 مؤرّخ في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسمّاة “محضنة أدرار”. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمّن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمّن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ذات المفعول.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمّن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 03-81 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا للمادّة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ مشتلة المؤسسات المسمّاة “محضنة أدرار” ويكون مقرها بمدينة أدرار.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 2 : “محضنة أدرار” مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع في تنظيمها وسيرها لأحكام المرسوم التّنفيذي رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : توضع المشتلة تحت وصاية الوزيرالمكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-259 مؤرّخ في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسمّاة “محضنة بسكرة”. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمّن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمّن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، / العدد 49 7 رجب عام 1427 ه 2 غشت سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمّن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 03-81 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا للمادّة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ مشتلة المؤسسات المسمّاة “محضنة بسكرة” ويكون مقرها بمدينة بسكرة. المادّة 2 : “محضنة بسكرة” مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع في تنظيمها وسيرها لأحكام المرسوم التّنفيذي رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : توضع المشتلة تحت وصاية الوزيرالمكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-260 مؤرّخ في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسمّاة “محضنة بشار”. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
7 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 2 غشت سنة 2006 م
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمّن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمّن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمّن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 03-81 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا للمادّة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ مشتلة المؤسسات المسمّاة “محضنة بشار” ويكون مقرها بمدينة بشار. المادّة 2 : “محضنة بشار” مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع في تنظيمها وسيرها لأحكام المرسوم التّنفيذي رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : توضع المشتلة تحت وصاية الوزيرالمكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-261 مؤرّخ في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسمّاة “محضنة ورقلة”. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمّن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمّن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمّن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 03-81 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا للمادّة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ مشتلة المؤسسات المسمّاة “محضنة ورقلة” ويكون مقرها بمدينة ورقلة. المادّة 2 : “محضنة ورقلة” مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع في تنظيمها وسيرها لأحكام المرسوم التّنفيذي رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : توضع المشتلة تحت وصاية الوزيرالمكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-262 مؤرّخ في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسمّاة “محضنة غرداية”. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمّن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم، / العدد 49 7 رجب عام 1427 ه 2 غشت سنة 2006 م
- وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمّن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمّن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 03-81 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا للمادّة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ مشتلة المؤسسات المسمّاة “محضنة غرداية” ويكون مقرها بمدينة غرداية. المادّة 2 : “محضنة غرداية” مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع في تنظيمها وسيرها لأحكام المرسوم التّنفيذي رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : توضع المشتلة تحت وصاية الوزيرالمكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم
7 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 2 غشت سنة 2006 م مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدين الآتي اسماهما بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية : 1 - عبد القادر مصراوي، بصفته مندوب الأمن في ولاية الوادي، 2 - بلعباس نهاري، بصفته مدير الحماية المدنية في ولاية عين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدات والسّ ادة الآتي ة أسماؤهم بعنوان وزارة العدل : أ) الإدارة المركزية : 1 - إبراهيم بهياني، بصفته مفتشا، 2 - محمد محفوظي، بصفته مفتشا، 3 - سميرة زكري، زوجة بايو، بصفتها نائبة مدير للدّراسات والإحصائيات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية - سابقا، لتكليفها بوظيف ة أخرى. بسبب إلغاء الهيكل، ابت داء من 13 سبتمب ر سنة 2005 : 4 - علي سنقاد، بصفته مفتشا جهويا، 5 - بشي ر لويفي، بصفت ه مفتشا جهوي ا في المفتشية الجهوية للوسط،
فرديّة 6 - عبد الرزاق طاع الله، بصفته مفتش ا في المفتشية الجهوية للشرق، 7 - محمد زلغي، بصفته مفتشا في المفتشية الجهوية للوسط، 8 - الطيب بلمخفي، بصفته مفتشا في المفتشية الجهوية للوسط، 9 - لخض ر عبد الصدوق، بصفته مفتش ا في المفتشية الجهوية للغرب. ب) سلك القضاة : 10 - خميسة دخيل، بصفتها قاضية بمحكمة الذرعان، بسبب الوفاة، ابتداء من 3 أبريل سنة 2006، 11 - ملاد بويدة، بصفته قاضيا بمحكمة رقان، بسبب الوفاة، ابتداء من 8 مارس سنة .2006 لإحالتهم على التّقاعد : 12 - فاطمة الزهراء مسراوة، زوجة بلعربية، بصفتها مستشارة بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر، 13 - العيد جرمان، بصفته مساعدا أوّل لوكيل الدولة بمحكمة وهران، 14 - مليكة جن ان، بصفتها قاضي ة بمحكمة قسنطينة، 15 - فاطمة الزهراء بن بليدية، زوجة بلطرش، بصفتها قاضية في محكمة الجزائر، 16 - فاطم ة مستيري، بصفتها قاضي ة بمحكمة باتنة، 17 - محمد رامول، بصفته قاضيا بمحكمة عنابة، 18 - محمد حداد، بصفته قاضيا بمحكمة البويرة، 19 - عبد الحفيظ بن عبيدة، بصفته قاضيا بمحكمة بوقاعة، 20 - فريدة عون الصغير، بصفتها قاضية بمحكمة المحمدية.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد رضوان عليلي، بصفته نائب مدير للاتحاد الأوروبي بوزارة التّجارة، لتلكيفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد عبد الرزاق لعريوي، بصفته نائب مدير للدّراسات والإنجازات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : أ) الإدارة المركزية : 1 - رشيد باي، بصفته نائب مدير للعلوم الاجتماعية والإنسانية والآداب واللغات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب) مؤسسات تحت الوصاية : 2 - محمد بن عروس، بصفته عميد كلية العلوم والعلوم الهندسية بجامعة الشلف، بناء على طلبه، 3 - جيلالي عاشور، بصفته عميد كلية العلوم الزراعية والعلوم البيولوجية بجامعة الش لف، بناء على طلبه. / العدد 49 7 رجب عام 1427 ه 2 غشت سنة 2006 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين : أ) الإدارة المركزية : 1 - أكلي حمامي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 - عصمان مصلوح، بصفته مدير دراسات، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 - محمد عين بعزيز، بصفته مفتشا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب) المصالح الخارجية : 4 - عيسى بوفليح، بصفته مدير التكوين المهني بولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 5 - الصادق سعادنة، بصفته مدير التكوين المهني بولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ج) مؤسسات تحت الوصاية : 6 - نور الدين العيورات، بصفته مدير معهد التكوين المهني في ورقلة، 7 - حميدي بن دحمان، بصفته مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بمستغانم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية، لتكليفهم بوظائف أخرى : 1 - خثير بوجليدة، بصفته مفتشا، 2 - عبد القادر بونوني، بصفته نائب مدير لتهيئة مواقع تربية المائيات، 3 - العربي بوعبد الله، بصفته رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
7 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 2 غشت سنة 2006 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية : 1 ★ - لخضر بوحة، مفتشا بولاية وهران، 2 - محمد لبشك، مدير الإدارة المحلية بولاية عين تموشنت، 3 - بلعباس نهاري، مدي ر الحماية المدنية بولاية تلمسان. أمناء عامين لدى رؤساء الدوائر : 4 - نور الدي ن حطاب، دائرة الشلف، ولاية الشلف، 5 - عب د المج يد ت ابت، دائ رة أم الب واقي، ولاية أم البواقي، 6 - حسين مزياني، دائرة الحناية، ولاية تلمسان، 7 - محمد نعام، دائرة الحجيرة، ولاية ورقلة، 8 - العربي بوراس، دائ رة تيسمسيلت، ولاية تيسمسيلت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 تعيّن السّيدتان والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشؤون الخارجيّة : 1 - عبد القادر مسدوة، مديرا عاما للتشريفات، 2 - الهادي بروري، مدير دراسات،
3 - مراد عجابي، نائب مدير للولايات المتحدة الأمريكية لدى المديرية العامة لأمريكا، 4 - علي حفراد، نائب مدير للتنمية المستدامة، 5 - إلهام بن غربي، نائبة مدير للأرشيف في المديرية العامة للموارد، 6 - ليندة بريزة، نائبة مدير لنزع السلاح ومسائل الأمن الدولي في المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 تعيّن السّيدات والسّ ادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة العدل : أ) الإدارة المركزية : 1 - عبد الحق ملاح، نائب مدير لتكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم. المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج : 2 - سميرة زكري، زوجة بايو، نائبة مدير للإحصائيات، 3 - لي لى عبدو، زوجة ديلمي، نائبة مدير للبحث العقابي، 4 - علي بن عيسى، ن ائب مدير للتكوين وتشغيل المساجين، 5 - مريم شرفي، نائبة مدير لحماية الأحداث والفئات الضعيفة، 6 - بلقاسم جبراني، نائب مدير لتطبيق العقوبات. ب) المجالس القضائية : 7 - الطيب حفي ان، أمين ا ع ام ا لمجلس قضاء أدرار،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 8 - حكيم عكنون، أمينا عاما لمجلس قضاء بشار، 9 - مصطفى بوسطة، أمينا عاما لمجلس قضاء إيليزي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 تعيّن السّيدة سامية قنافدي، زوجة ماسوت، نائبة مدير للمنشآت الأساسية والنّقل بوزارة الطاقة والمناجم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 يعيّن السّيد رضوان عليلي، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التّجارة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 تعيّن الآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : أ) الإدارة المركزية : 1 - حسن غازلي، رئيس ديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلّفة بالبحث العلمي، 2 - رشيد باي، نائب مدير للتنسيق ما بين القطاعات والتقويم، / العدد 49 7 رجب عام 1427 ه 2 غشت سنة 2006 م ب) مؤسسات تحت الوصاية : 3 - جمال الدين أكرتش، نائب مدير مكلّفا بالتكوين الع الي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، 4 - مالك بوهادف، نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بج امع ة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، 5 - نبيل ننصيب، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة سطيف، 6 - عمر مصيطفى، نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة ورقلة، 7 - محفوظ حاج محمد، نائب مدير مكلّفا بتنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون بجامعة ورقلة، 8 - فتحي خلفاوي، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة ورقلة، 9 - أحم د ع واطي، عمي د كلي ة الطب بجامعة قسنطينة، 10 - أحمد تيسه، عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة تيزي وزو، 11 - سعيد فكرة، عميد كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية بجامعة باتنة، 12 - صالح لميش، عميد كلية الحقوق بجامعة المسيلة، 13 - أحمد زكان، مديرا عاما للمعهد الوطني للتخطيط والإحصاء، 14 - فطوم الأخضري، مديرة مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 تعيّن السّيدتان والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين :
7 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 2 غشت سنة 2006 م أ) الإدارة المركزية : 1 - عتيقة قرماط، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص، 2 - محمد عين بعزيز، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، 3 - أكلي حمامي، مدير دراسات، 4 - عصمان مصلوح، مفتشا، 5 - وردية حلفاوي، زوجة خالدي، نائبة مدير للإعلام والتوجيه، 6 - مرزاق جوادي، نائب مدير للمحاسبة، 7 - مسعود كشيدة، نائب مدير للمناهج والوسائل البيداغوجية، 8 - فرحات بن حمادة، نائب مدير للتصديق والإثبات والمعادلات، 9 - سليم بابا أحمد، نائب مدير للتكوين عن طريق الشبكة، 10 - محمد فراغ، نائب مدير للإعلام الآلي. ب) المصالح الخارجية : 11 - الصادق سعادنة، مدير التكوين المهني بولاية البويرة، 12 - عيسى بوفليح، مدير التكوين المهني بولاية المسيلة. ج) مؤسسات تحت الوصاية : 13 - عبد الحميد بلخوجة، مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير في الأغواط، 14 - محمد الأمين بسكري، مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في باتنة، 15 - أحمد يوسفي، مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للخبازة في البليدة، 16 - عبد المالك ستر الرحمان، مدير المعهد ال وطني المتخصص في الت كوين المه ني بتوقرت في ولاية ورقلة،
17 - فريد لاسمي، مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالكرمة في ولاية بومرداس، 18 - ميلود ميلودي، مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالنعامة، 19 - أحمد سولة، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني، 20 - زاكي زهير ريابي، مدير مركز الدّراسات والبحث في المهن والمؤهلات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية : أ) الإدارة المركزية : 1 - خثير بوجليدة، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، 2 - العربي بوعبد الله، مفتشا، 3 - عبد القادر بونوني، مدير تنمية تربية المائيات، 4 - رمضان أوسعي د، نائب مدي ر للبيئة والوقاية، 5 - كريم عماري، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. ب) مؤسسات تحت الوصاية : 6 - محم د مغ راوي، مدي ر الغ رف ة الولائية للصّيد البحري وتربية المائيات بالجزائر، 7 - محم د بن م وسى، مدي ر الغرف ة المشتركة م ا بين الولايات للصّيد البحري وتربية المائيات ببشار.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 7 رجب عام 1427 ه 2 غشت سنة 2006 م قرارات مقرّرات، آراء وزارة المجاهدين قراران مؤرّخان في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إنّ وزير ا لمجاهدين،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06 176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة ا لمجاهدين،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06 194 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- و بعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد فؤاد بن سليمان، نائب مدير للمستخدمين بوزارة ا لمجاهدين، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد فؤاد بن سليمان، نائب مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير ا لمجاهدين، على جميع الوثائق و المقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة .2006 محمد الشريف عباس إنّ وزير ا لمجاهدين،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06 176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة ا لمجاهدين،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06 194 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- و بعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين الآنسة دليلة خداش، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة ا لمجاهدين، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى الآنسة دليلة خداش، نائبة مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير ا لمجاهدين، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة .2006 محمد الشريف عباس وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 23 أبريل سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس توجيه المحافظة الوطنية للسّاحل. بموجب قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 23 أبريل سنة 2006 تعيّن، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 04-113 المؤرّخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تنظيم المحافظة الوطنية للساحل وسيرها ومهامها، الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس توجيه المحافظة الوطنية للساحل :
- زروق أحمد، ممثل الوزير المكلف بالبيئة (رئيسا)،
7 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 2 غشت سنة 2006 م
-
ورزدي ني عبد اللّه، ممثل وزير الدفاع الوطني،
-
خالدي طه حيدر، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
-
زنطار أحسن، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
-
قليل جيلالي، ممثل الوزير المكلف بالنقل،
-
بومزبر عمار، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
-
فرحاتي ري اض، ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
-
ختة عبد القادر، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
-
وحدي محمد، ممثل الوزير المكلف بالصحة،
-
زموري زوبير، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
-
شرشالي نبيلة، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة،
-
مخزومي فريد، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
-
عثماني مرابوت عبد المالك، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
-
نايت سعادة مخلوف، ممثل الوزير المكلف بالعمران،
-
حليمي عيسى، ممثل الوزي ر المكلف بالتشغيل،
-
حسن فاروق، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري،
-
بن مهدي أحمد، ممثل جمعية أصدقاء البحر،
-
مليلي علال، ممثل جمعية أص دقاء جبل شنوة. وزارة السكن و العمران قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المستخدمين و النشاط الاجتماعي. إنّ وزير السكن و العمران،
-
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06 176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
-
و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92 177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل و المتمم،
-
و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06 194 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
-
و بعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد المجيد سعدود، نائب مدير للمستخدمين و النشاط الاجتماعي بوزارة السكن والعمران، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد المجيد سعدود، نائب مدير المستخدمين و النشاط الاجتماعي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن و العمران، على جميع الوثائق و المقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة .2006 محمد نذير حميميد وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يتضمن إنهاءمهام ملحق بالديوان. بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، صادر عن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية، تنهى مهام السيد كريم عماري، بصفته ملحقا بديوان وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، ابتداء من 14 مايو سنة .2006
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 7 رجب عام 1427 ه 2 غشت سنة 2006 م تصريح بالممتلكات تصريح بممتلكات السيد أحمد أويحيى، رئيس الحكومة - سابقا ( تطبيقا للموادّ 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم 97-04 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمتعلّق بالتّصريح بالممتلكات .) أنا الموقّع (ة) أدناه : أحمد أويحيى، المولود (ة) في : 2 يوليو سنة 1952 ببوعدنان (ولاية تيزي وزو)، الوظيفة أو العضوية الانتخابية : رئيس الحكومة - سابقا، السّاكن (ة) بفيلة رقم 33 نادي الصنوبر - الجزائر. أصرّح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكوّن، عند تاريخ هذا التّصريح، من العناصر الآتية : 1 - العقارات المبنية النّظام القانونيّ للأملاك (أملاك خاصّة، مكان الموقع أصل الملكيّة قيمة العقار أملاك مشتركة، أملاك في الشّيوع أو وطبيعة الأملاك )( وتاريخ الاقتناء الخاصّة بالولد القاصر) فيلة بحيدرة - الجزائر ملك للدولة مقتناة 1,7 مليون دينار ملكية خاصة ما بين 1997 و 2002 )( شقة - عمارة - منزل شخصي - محل تجاري في الجزائر و / أو في الخارج. 2 - العقارات غير المبنية مكان الموقع أصل الملكيّة قيمة العقار النّظام القانونيّ للأملاك (أملاك خاصّة، وطبيعة الأملاك )( وتاريخ الاقتناء أملاك مشتركة، أملاك في الشّيوع أو الخاصّة بالولد القاصر) لا شيء )( أراض معدة للبناء - أراض زراعية - غابات، في الجزائر و / أو في الخارج.
7 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 2 غشت سنة 2006 م 3 - الأثاث مكان الموقع أصل الملكيّة وطبيعة الأملاك )( وتاريخ الاقتناء )( تحف - أشياء ثمينة - لوحات - مجوهرات - آثار فنية 4 - السيّارات، السّفن، الطّائرات )( مكان الموقع أصل الملكيّة وطبيعة الأملاك )( وتاريخ الاقتناء )( في الجزائر و / أو في الخارج. 5 - القيم المنقولة )( أ - غير المتداولة في البورصة تسمية المؤسّسة ومكان موقعها وهدفها )*( للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
القيمة النّظام القانونيّ للأملاك (أملاك خاصّة، أملاك مشتركة، أملاك في الشّيوع أو الخاصّة بالولد القاصر) لا شيء في الجزائر و / أو في الخارج. النّظام القانونيّ للأملاك (أملاك خاصّة، القيمة أملاك مشتركة، أملاك في الشّيوع أو الخاصّة بالولد القاصر) لا شيء القيمة نسبة المساهمة في رأسمال الشّركة لا شيء ب - المتداولة في البورصة )( قيمة الحافظة في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة : (إرفاق الجدول الإجمالي ل “الحساب - السندات”، )( للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و/أو في )*( للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. الّذي يقدمه البنك أو الهيئة المسيرة). الخارج. لا شيء
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 7 رجب عام 1427 ه 2 غشت سنة 2006 م 6 - الاستثمارات المتنوعة )( طبيعة الاستثمار المبلغ في أوّل يناير من السنة الجارية لا شيء )( الحسابات على الدّفتر - حسابات الادخار السّكني للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 7 - أملاك أخرى )( النّظام القانونيّ للأملاك (أملاك خاصّة، مكان الموقع أصل الملكيّة القيمة أملاك مشتركة، أملاك في الشّيوع أو وطبيعة الأملاك )( وتاريخ الاقتناء الخاصّة بالولد القاصر) لا شيء )( محل تجاري، ماشية، محلات ذات استعمال مهني، ملكية فنية وأدبية وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و/أو في الخارج. 8 - سيولات نقدية )( المبلغ : 600.000 دينار في حسابي لدى الخزينة العمومية )( للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 9 - الخصوم )( طبيعة الدّين وتاريخه وسببه اسم الدّائن وعنوانه المبلغ المتبقى من الدّين لا شيء )*( للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. لا شيء 10 - ملاحظات تكميلية محتملة أشهد بصحّة هذا التّصريح حرّر بالجزائر في 24 مايو سنة .2006 التّوقيع : أحمد أويحيى
7 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 2 غشت سنة 2006 م
تصريح بممتلكات السيد هاشمي جيار، وزير الاتصال ( تطبيقا للموادّ 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم 97 - والمتعلّق بالتّصريح بالممتلكات .) أنا الموقّع (ة) أدناه : هاشمي جيار، المولود (ة) في : 2 يونيو سنة 1946 - بباتنة، الوظيفة أو العضوية الانتخابية : وزير، السّاكن (ة) بالجزائر. 04 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 أصرّح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكوّن، عند تاريخ هذا التّصريح، من العناصر الآتية : 1 - العقارات المبنية مكان الموقع أصل الملكيّة وطبيعة الأملاك )( وتاريخ الاقتناء منزل شخصي (الجزائر) بناء ذاتي (صندوق الادخار) 1987-1997 منزل شخصي (المرسى) 3 ملك الدولة 1986 بيوت وبستان منزل شخصي (تيزي ملك الدولة 1976 وزو) منزل عائلي ريفي (وادي بناء ذاتي 1970 الطاقة، باتنة) )( شقة - عمارة - منزل شخصي - محل تجاري في الجزائر 2 - العقارات غير المبنية مكان الموقع أصل الملكيّة وطبيعة الأملاك )( وتاريخ الاقتناء )( أراض معدة للبناء - أراض زراعية - غابات، في الجزائر النّظام القانونيّ للأملاك (أملاك خاصّة، قيمة العقار أملاك مشتركة، أملاك في الشّيوع أو الخاصّة بالولد القاصر) حسب السوق خاص حسب السوق خاص حسب السوق خاص حسب السوق عائلي و / أو في الخارج. قيمة العقار النّظام القانونيّ للأملاك (أملاك خاصّة، أملاك مشتركة، أملاك في الشّيوع أو الخاصّة بالولد القاصر) لا شيء و / أو في الخارج.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 7 رجب عام 1427 ه 3 - الأثاث مكان الموقع أصل الملكيّة وطبيعة الأملاك )( وتاريخ الاقتناء لا )( تحف - أشياء ثمينة - لوحات - مجوهرات - آثار فنية في 4 - السيّارات، السّفن، الطّائرات )( مكان الموقع أصل الملكيّة وطبيعة الأملاك )( وتاريخ الاقتناء لا )( في الجزائر و / أو في الخارج. 5 - القيم المنقولة )( أ - غير المتداولة في البورصة تسمية المؤسّسة ومكان موقعها وهدفها لا )( للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. ب - المتداولة قيمة الحافظة في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة : 2 غشت سنة 2006 م القيمة النّظام القانونيّ للأملاك (أملاك خاصّة، أملاك مشتركة، أملاك في الشّيوع أو الخاصّة بالولد القاصر) شيء الجزائر و / أو في الخارج. النّظام القانونيّ للأملاك (أملاك خاصّة، القيمة أملاك مشتركة، أملاك في الشّيوع أو الخاصّة بالولد القاصر) شيء القيمة نسبة المساهمة في رأسمال الشّركة شيء في البورصة )( (إرفاق الجدول الإجمالي ل “الحساب - السندات”، الّذي يقدمه البنك أو الهيئة المسيرة). لا )*( للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. شيء
7 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 2 غشت سنة 2006 م 31 6 - الاستثمارات المتنوعة )( طبيعة الاستثمار المبلغ في أوّل يناير من السنة الجارية لا شيء )( الحسابات على الدّفتر - حسابات الادخار السّكني للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 7 - أملاك أخرى )( النّظام القانونيّ للأملاك (أملاك خاصّة، مكان الموقع أصل الملكيّة القيمة أملاك مشتركة، أملاك في الشّيوع أو وطبيعة الأملاك )( وتاريخ الاقتناء الخاصّة بالولد القاصر) لا شيء )( محل تجاري، ماشية، محلات ذات استعمال مهني، ملكية فنية وأدبية وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و/أو في الخارج. 8 - سيولات نقدية )( المبلغ : 522.827,46 دينار إلى غاية 06/06/2006 في حساب خزينة ولاية الجزائر )( للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 9 - الخصوم )( طبيعة الدّين وتاريخه وسببه اسم الدّائن وعنوانه المبلغ المتبقى من الدّين لا شيء )*( للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. لا شيء 10 - ملاحظات تكميلية محتملة أشهد بصحّة هذا التّصريح حرّر بالجزائر في 14 يونيو سنة .2006 التّوقيع : هاشمي جيار المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة