مرسوم تنفيذي رقم 06-210 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 يونيو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة الطريق الوطني رقم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومي ة للعملية المتعلقة بتهيئة الطريق الوطني رقم 36، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيتعلّق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة مسلكا للطريق الوطني رقم 36، ولا سيما :
- جسم وسط الطريق،
- المنحدرات،
- الشريط الأرضي الوسطي،
- ملحقات أخرى بالطريق.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تمثل م ساحة إجمالية قدرها مليون متر مربع 1.000.000( م 2) في إقليم ولاية الجزائر، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز تهيئة الطريق الوطني رقم 36، كما يأتي :
- الخط الرئيسي : 20 كيلومترا،
- المقطع الجانبي: مسلكين 2 x 2 + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي : 26 مترا،
- عدد محولات الربط : سبعة (7)،
- عدد المنشآت الفنية : ثلاثة عشر (31)،
- جدران ساندة : خمسمائة (500) متر طولي. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز تهيئة الطريق الوطني رقم .36
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.