مرسوم تنفيذي رقم 06-105 مؤرخ في 2 صفر عام 1427 الموافق 2 مارس سنة 2006 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز شبكة للتطهير ومنشآت للحد من تصاعد مياه وادي سوف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح 5 مارس سنة 2006 م بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز شبكة للتطهير ومنشآت للحد من تصاعد مياه وادي سوف نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بألف ومائتي (1200) هكتار ، تقع في إقليم ولاية الوادي وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-249 (ج.ر عدد 60 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تبلغ المساحة الإجمالية ................ ( بدون تغيير حتى) ألفا ومائتي (1200) هكتار وآرين (2) اثنين، مراسيم
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان عملية إنجاز شبكة للتطهير ومنشآت للحد من تصاعد مياه وادي سوف هو كما يأتي :
- شبكة تطهير بطول 750 كلم ( القطر (0) من 100 إلى 1000 ملم ) ،
- 4 محطات لتصفية المياه
– 46 محطة لرفع المياه،
- 5 محطات لضخ المياه المعالجة
- 7 محطات لضخ المياه القذرة محطة لضخ مياه الصرف، 58 عملية حفر (عمق بين 1 إلى 20 م).
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 60 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : ......................(بدون تغيير)....................،
– شبكة تطهير بطول 750,5 كلم (القطر )ø( من 100 إلى 1000 ملم)، –........................(بدون تغيير)...................................،
– 47 محطة لرفع المياه القذرة، ....................(الباقي بدون تغيير)......................... .".
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1427 الموافق 2 مارس سنة 2006.
أحمد أويحيى 5 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2006 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي
« تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06–105 المؤرّخ في 2 صفر عام 1427 الموافق 2 مارس سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 3 : ......................(بدون تغيير)....................، – »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-249
« تعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06–105 المؤرّخ في 2 صفر عام 1427 الموافق 2 مارس سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 2 : تبلغ المساحة الإجمالية ................ ( بدون »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-249
مرسوم تنفيذي رقم 18-249 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 06-105 المؤرّخ في 2 صفر عام 1427 الموافق 2 مارس سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز شبكة للتطهير ومنشآت للحد من تصاعد مياه وادي سوف
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.