مرسوم تنفيذي رقم 18-249 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 06-105 المؤرّخ في 2 صفر عام 1427 الموافق 2 مارس سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز شبكة للتطهير ومنشآت للحد من تصاعد مياه وادي سوف
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06–105 المؤرّخ في 2 صفر عام 1427 الموافق 2 مارس سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز شبكة للتطهير ومنشآت للحد من تصاعد مياه وادي سوف.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06–105 المؤرّخ في 2 صفر عام 1427 الموافق 2 مارس سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تبلغ المساحة الإجمالية ................ ( بدون تغيير حتى) ألفا ومائتي (1200) هكتار وآرين (2) اثنين، مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 06-105
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.