قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة 1070,00 د.ج النسخة الأصلية . 2140,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس اتفاقيات واتفاقات دولية 5 مارس سنة 2006 م مرسوم رئاسي رقم 06-101 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفدرالية للبرازيل، للإعفاء من التأشيرة لمواطنيهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة الموقع في برازيليا يوم 12 مايو 2005 مرسوم رئاسي رقم 06-102 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير التعاون في مجال الطاقة والمناجم بين حكومة الجمهورية الجزائرية البيرو، الموقع بليما في 18 مايو سنة 2005.
سنة 2006، يتضمن التصديق على اتفاق الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية
مرسوم رئاسي رقم 06-103 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على اتفاق القرض بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا، الموقع بالجزائر في 26 يونيو سنة 2005. إعلانات المجلس الدستوري إعلان رقم 01 / إ. م د / 06 مؤرخ في 26 محرم عام 1427 الموافق 25 فبراير الجزئية لاستخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة. مراسيم تنظيمية
سنة 2006، يتضمن نتائج الانتخابات
مرسوم تنفيذي رقم 06-104 مؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 ، يحدد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة
مرسوم تنفيذي رقم 06-105 مؤرخ في 2 صفر عام 1427 الموافق 2 مارس سنة 2006 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز شبكة للتطهير ومنشآت للحد من تصاعد مياه وادي سوف … 62 مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 ، يتضمنان إنهاء مهام بعنوان وزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الأشغال العمومية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الشؤون الخارجية.. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 ، والتنمية الريفية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 ، العمومية.
يتضمن التعيين بعنوان وزارة الفلاحة
يتضمن التعيين بعنوان وزارة الأشغال
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن التعيين بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1426 الموافق 5 ديسمبر سنة 2005، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن إنشاء الأقسام الجغرافية لغرف الانتخابية. التجارة والصناعة ويحدد عدد الهيئات
5 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2006 للجمهورية الجزائرية / العدد 13 3 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 06-101 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفدرالية للبرازيل، للإعفاء من التأشيرة لمواطنيهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة الموقع في برازيليا يوم 12 مايو سنة 2005. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفدرالية للبرازيل، للإعفاء من التأشيرة لمواطنيهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو الخدمة، الموقع في برازيليا يوم 12 مايو سنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفدرالية للبرازيل، للإعفاء من التأشيرة لمواطنيهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة الموقع في برازيليا يوم 12 مايو سنة 2005، وينشر في
الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفدرالية للبرازيل للإعفاء من التأشيرة لمواطنيهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفدرالية للبرازيل، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين “ ) :
- إذ تحدوهما الإرادة في توطير علاقات الصداقة، – ورغبة منهما في تسهيل سفر الموظفين بين البلدين اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى 1 - يتم إعفاء مواطني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفدرالية للبرازيل، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة سارية المفعول، من التأشيرة لدخول وعبور والإقامة في إقليم الطرف الآخر والخروج منه بكل حرية، لفترة إقامة أقصاها تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ الدخول. 2 - يمكن للسلطات المختصة للدولة المستقبلة تمديد فترة الإقامة بموجب التماس من البعثة الدبلوماسية أو الممثلية القنصلية للطرف الآخر. المادة 2 إن مواطني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفدرالية للبرازيل الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة والمعتمدين في البعثات الدبلوماسية أو الممثليات القنصلية بالجزائر وبالبرازيل وكذا أفراد أسرهم الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة ، يمكنهم الدخول إلى والخروج من إقليم الطرف الآخر والإقامة فيه طيلة مدة مهمتهم دون الحاجة إلى الحصول على التأشيرة.
المادة 3 يتعين على الأشخاص المستفيدين من هذا الاتفاق احترام القوانين والنظم السارية المفعول في الدولة المستقبلة فيما يخص دخول وخروج وإقامة الأجانب. المادة 4 يجب تبليغ الطرف الآخر عن كل تغيير في القوانين والنظم المتعلقة بدخول وإقامة وخروج الأجانب. المادة 5 يمكن لكل طرف فرض قيود أو تعليق مؤقتا سريان هذا الاتفاق أو بعض من بنوده في حالة ما إذا استلزم الأمر اتخاذ إجراءات ضرورية للحفاظ على النظام العام أو الأمن أو لحماية الصحة العمومية. إن اعتماد هذه الإجراءات وكذا تعليقها، يجب تبليغهما إلى الطرف الآخر عن طريق القناة الدبلوماسية في أقرب الآجال الممكنة. المادة 6 يحتفظ كل طرف بحقه في عدم سماح الدخول إلى إقليم بلده لمواطني الطرف الآخر الذين يعتبرهم غير مرغوب فيهم. المادة 7 1 - تتبادل السلطات المختصة لكلا الطرفين، خلال ثلاثين (30) يوما من توقيع هذا الاتفاق، عن طريق القناة الدبلوماسية، نماذج لوثائق السفر المشار إليها في هذا الاتفاق . 2 – يجب تبليغ كل تغيير في وثائق السفر المشار إليها أعلاه إلى الطرف الآخر، كما يجب موافاته بنماذج الوثائق الجديدة عن طريق القناة الدبلوماسية، ثلاثين (30) يوما قبل استعمالها، ومع إرفاق وصف مفصل لاستخدامها والغرض منها. المادة 8 يمكن لكل طرف إنهاء العمل بهذا الاتفاق بموجب إخطار مسبق، مدّته تسعون (90) يوما، للطرف الآخر عن طريق القناة الدبلوماسية. 5 مارس سنة 2006 م المادة 9 يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة، ويدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبادل المذكرات بين الطرفين والتي تبين أن كلا البلدين قد أتم الإجراءات الدستورية المعمول بها. حرّرببرازيليا في 12 مايو سنة 2005، في نسختين أصليتين، باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجة القانونية. في حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الفرنسي. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية الفدرالية للبرازيل الديمقراطية الشعبية سالسو أموريم عبد العزيز بلخادم وزير الدولة وزير الدولة للعلاقات الممثل الشخصي الخارجية لرئيس الجمهورية مرسوم رئاسي رقم 06-102 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال الطاقة والمناجم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البيرو، الموقع بليما في 18 مايو سنة 2005. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون في مجال الطاقة والمناجم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البيرو، الموقع بليما في 18 مايو سنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاق التعاون في مجال الطاقة والمناجم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية
5 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2006 البيرو، الموقع بليما في 18 مايو سنة 2005، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في مجال الطاقة والمناجم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البيرو إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، وحكومة جمهورية البيرو من جهة أخرى (المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين” وكل على حدى ب “الطرف”). إدراكا منهما لما يعود به التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمناجم من فائدة تجارية اقتصادية لكل من الجزائر والبيرو
- واعترافا بأن مثل هذا التعاون سيساهم في ترقية وتطوير العلاقات بين البلدين. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى اعتبارا للثروات الكبيرة التي يحتويها اقتصاد الدولتين خاصة في مجال الطاقة والمناجم واعتبارا للفرصة المتاحة قصد تطوير علاقات التعاون في هذا المجال، يعرب الطرفان عن استعدادهما لتطوير وتوسيع التعاون في هذا القطاع الذي يمثل أهمية كبيرة لكلا الطرفين. المادة 2 يشجع الطرفان تطوير التعاون الثنائي والعلمي والتقني والتكنولوجي والقانوني والإداري في مجال تنمية وتسيير الموارد المنجمية والمحروقات من خلال ما يأتي :
- ترقية التكوين وتبادل الخبراء والتقنيين في مجال صناعة الغاز الطبيعي المميع، لا سيما فيما يخص المسائل المرتبطة بالاستغلال والأمن في عملية التمييع والتخزين والنقل عن طريق ناقلات الغاز،
- تبادل المعلومات في مجال الاستغلال والاستكشاف وتصدير وصناعة الغاز الطبيعي المميع. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 5 المادة 3 يتفق الطرفان على تطوير وتوسيع التعاون في مجالات إنتاج الكهرباء باستعمال الغاز الطبيعي كوقود والتوزيع العمومي للغاز وتزويد المناطق الريفية بالكهرباء عن طريق ما يأتي : تبادل الخبرات فيما يخص فتح قطاعي الكهرباء وتوزيع الغاز إلى الاستثمار ، الخاص تقديم الخدمات والاستشارة وضع خبراء تحت التصرف،
- إنجاز دراسات ومخططات تنفيذية. المادة 4 يدعم الطرفان ترقية التعاون في قطاع المناجم من خلال ما يأتي : تبادل الخبرات والخبراء في مجال تسيير مسح الأراضي المنجمية والمؤسسات المنجمية العمومية وحماية البيئة تبادل الخبرات في مجال معالجة المعلومات الجيولوجية وإنشاء بنوك معلوماتية جيولوجية ومنجمية وبيئية
- تبادل المعلومات فيما يخص البرامج المتعلقة بالبحث الجيولوجي والتسويق وإمكانيات سوق المنتجات المنجمية
- ترقية مشاريع الشراكة بين متعاملي البلدين بهدف دراسة وتقييم الموارد المنجمية الموجودة بإقليمي الدولتين،
- تنظيم ورشات ومؤتمرات ومعارض بهدف جلب الاستثمارات في مجال الاستكشاف والاستغلال وتقييم الموارد المنجمية الموجودة في إقليمي الدولتين. المادة 5 السلطات المختصة بتنسيق مشاريع التعاون المعتمدة في إطار هذا الاتفاق هي على التوالي : وزارة الطاقة والمناجم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الطاقة والمناجم لجمهورية البيرو. لغرض تنفيذ أحكام هذا الاتفاق، يتم إنشاء مجموعات عمل، تجتمع دوريا في الجزائر وفي البيرو، لتقدم تقريرا سنويا عن النشاطات المنجزة في إطار هذا الاتفاق وكذا المشاريع المستقبلية.
المادة 6 التعديلات المدخلة على هذا الاتفاق وكذا الاتفاقات الملحقة تتم بواسطة بروتوكولات إضافية أو تبادل رسائل. يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق مشترك، وكل تعديل يدخل حيّز التنفيذ وفق نفس الإجراءات المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. المادة 7 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد المصادقة عليه من قبل الطرفين وفق الإجراءات القانونية الخاصة لكل منها، ويبقى ساريا لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد تلقائيا لفترات بنفس المدة، إلا إذا قام أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر كتابيا، ستة (6) أشهر على الأقل قبل انقضاء مدة صلاحيته بنيته في إنهاء العمل بالاتفاق . حرر بليما في 18 مايو سنة 2005 في نسختين أصليتين باللغات العربية والإسبانية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية البيرو الديمقراطية الشعبية قلود و ميرو سانشان ميجيا شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم وزير الطاقة والمناجم مرسوم رئاسي رقم 06-103 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على اتفاق القرض بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا الموقع بالجزائر في 26 يونيو سنة 2005. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاق القرض بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا، الموقع بالجزائر في 26 يونيو سنة 2005، 5 مارس سنة 2006 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى الأولى : : يصدق على اتفاق القرض بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا ، الموقع بالجزائر في 26 يونيو سنة 2005، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق قرض بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المسماة فيما يلي ب “الحكومة الجزائرية” وحكومة مملكة بلجيكا المسماة فيما يلي ب “الحكومة البلجيكية”، اعتبارا أن القرار الملكي المؤرخ في 30 مايو سنة 1997 يسمح في بلجيكا لوزير المالية والوزير المكلف بالعلاقات التجارية الخارجية بمنح قروض لدول أجنبية،
- وسعيا لتشجيع النمو الاقتصادي في الجزائر وتوسيع المبادلات بين بلجيكا والجزائر اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى توفير الأموال 1 - تمنح الحكومة البلجيكية للحكومة الجزائرية قرضا قيمته 6.884.405,87 أورو – EURO (ستة ملايين وثمانمائة وأربعة وثمانون ألفا وأربعمائة وخمسة أورو وسبعة وثمانون سنتيما). 2 - تفتح الحكومة البلجيكية لدى البنك الوطني البلجيكي حسابا بالأورو ، غير منتج للفائدة، باسم بنك الجزائر الذي يعمل بصفة عون مالي للدولة الجزائرية وهذا لمجمل المدفوعات الواجب تسديدها. 3 - يتم تمويل هذا الحساب وفقا للاحتياجات في حدود مبلغ إجمالي يقدر ب 6.884.405,87 أورو، كأقصى قيمة.
5 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2006 المادة 2 الفوائد 1 - ستدفع الحكومة الجزائرية فائدة قيمتها 2% (اثنان بالمائة) سنويا على الرصيد المستحق من المبالغ الممنوحة بموجب هذا الاتفاق. 2 - تحسب الفوائد عشر (10) سنوات بعد تاريخ أول دفع منصوص عليه في الفقرة 3 من المادة الأولى لهذا الاتفاق، وتدفع بالأورو في بروكسل لدى البنك الوطني البلجيكي الذي يعمل بصفته قابض دولة بلجيكا. 3 - تدفع هذه الفوائد سنويا عند نهاية كل فترة، أي في 31 ديسمبر من كل سنة ولأول مرة في 31 ديسمبر من السنة 10 العاشرة) التي تلي سنة أول دفع مذكور في الفقرة 3 من المادة الأولى لهذا الاتفاق. المادة 3 التسديدات 1 - تسدّد الحكومة الجزائريّة للحكومة البلجيكية القرض الممنوح بموجب هذا الاتفاق . كل دفعة في الحساب الجاري المفتوح باسم بنك الجزائر لدى البنك الوطني البلجيكي يسدّد بعشرين دفعة سنويا. 2 - يتم دفع هذه التسديدات بالأورو، في بروكسل، لدى البنك الوطني البلجيكي الذي يعمل بصفته قابض دولة بلجيكا. تدفع سنويا في 31 ديسمبر من كل سنة، ولأول مرة في 31 ديسمبر من السنة العاشرة (10) التي تلي سنة أول دفع مذكور في الفقرة 3 من المادة الأولى لهذا الاتفاق. المادة 4 مجالات استعمال القرض 1 - يستعمل القرض الممنوح في إطار هذا الاتفاق كليا، وحصرا من طرف الحكومة الجزائرية من أجل دفع مستحقات الطلبات من وسائل التجهيز البلجيكية أو من الخدمات البلجيكية المرتبطة بتسليم وسائل التجهيز هذه. 2 - يخضع تمويل الوسائل أو الخدمات البلجيكية للقواعد المعمول بها في اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) والمتعلقة بالخطوط الرئيسية للقروض الموجهة للتصدير المستفيدة من الدعم العمومي. 3 - يتم تحديد الإجراءات التقنية من أجل تطبيق أحكام هذه المادة باتفاق مشترك من خلال تبادل رسائل بين الحكومة البلجيكية والحكومة الجزائرية. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 7 المادة 5 مدة الاتفاق تحدد مدة هذا الاتفاق بخمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخوله حيّز التنفيذ. يعتبر الجزء من القرض الذي لم يستعمل خلال هذه المدة لاغيا، ما لم يتفق على خلاف ذلك. المادة 6 الإعفاء من الضرائب والرسوم تكون المدفوعات المعمول بها وفقا لهذا الاتفاق خالصة من كل الضرائب أو الرسوم مهما كانت، في الحاضر أو في المستقبل، والتي يمكن تطبيقها على مثل هذه المدفوعات بموجب أحكام قانونية أو تنظيمية مهما كانت على التوالي في مملكة بلجيكا وفي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 7 تدخلات الأعوان يتخذ البنك الوطني البلجيكي وبنك الجزائر العاملان بصفة أعوان لحكومتيهما، باتفاق مشترك الإجراءات التقنية الضرورية لتنفيذ أحكام هذا الاتفاق. المادة 8 الدخول حيز التنفيذ تدخل أحكام هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بتاريخ يحدد بموجب تبادل رسائل تبرز إتمام الإجراءات المطلوبة في التشريع الوطني لكلا الطرفين المتعاقدين من أجل تنفيذ هذا الاتفاق. إثباتا لما ذكر ، قام الموقعان أسفله، المخولان قانونا لهذا الغرض، بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرر بالجزائر في 26 يونيو سنة 2005 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة البلجيكية الديمقراطية الشعبية السفير المدير العام للخزينة فيليب كولين حاجي بابا عمي
5 مارس سنة 2006 م إعلانات المجلس الدستوري إعلان رقم 01 / إ. م د / 06 مؤرخ في 26 محرم عام 1427 الموافق 25 فبراير سنة 2006، يتضمن نتائج الانتخابات الجزئية لاستخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة. إن المجلس الدستوري
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 98 و 102 (الفقرتان 2 و 3 و 163 ( الفقرة (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 146 و 147 و 150 و 151 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97 – 08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-01 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1426 الموافق 7 يناير سنة 2006 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لولايات بجاية وبشار وتيزي وزو والمدية ووهران لانتخابات جزئية لاستخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة، و بعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين أولا : فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الجزئية ليوم 23 فبراير سنة 2006 بولايات بجاية و بشار وتيزي وزو والمدية و وهران لاستخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة،
- اعتبارا أن المرسوم الرئاسي رقم 06-01 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1426 الموافق 7 يناير سنة 2006 يهدف إلى استدعاء الهيئة الانتخابية لولايات بشار وتيزي وزو والمدية ووهران من أجل انتخابات جزئية لاستخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة شغرت مقاعدهم بسبب الوفاة والتعيين في وظيفة حكومية والانتخاب لعضوية المجلس الدستوري، من جهة، ولشغل مقعدين اثنين (2) بولايتي بجاية وتيزي وزو الشاغرين بسبب عدم إجراء الانتخابات الجزئية يوم 30 ديسمير سنة 2003، من جهة ثانية
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري حدد صراحة وعلى سبيل الحصر بموجب المادة 102 ( الفقرة (3) من الدستور، أن الانتخابات الجزئية للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين تجرى كل ثلاث (3) سنوات لشغل مقعد لعهدة كاملة مدتها ست (6) سنوات استنادا إلى الفقرة 2 من نفس المادة، مما يترتب عنه إجراء هذه الانتخابات في موعدها الدستوري،
- واعتبارا أن عدم إجراء الانتخابات الجزئية بولايتي بجاية وتيزي وزو بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2003 في إطار تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، يعود لمانع حال دون استدعاء الهيئة الانتخابية، مما ترتب عنه بقاء المقعدين شاغرين
- واعتبارا أن الحالة الخاصة بولايتي بجاية وتيزي وزو ، اللتين لم تجر فيهما الانتخابات الجزئية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين في موعدها الدستوري، تعد حالة شذت عن القاعدة العامة، وبالتالي فهي استخلاف لكون المترشح الفائز سيشغل المقعد للفترة المتبقية من العهدة التي لم تجر الانتخابات الجزئية بشأنها يوم 30 ديسمبر 2003
- واعتبارا أن ولاية تيزي وزو معنية بشغور مقعدين مختلفي العهدة، الأول لانتخاب المترشح الذي سيخلف العضو أحمد ايت أحمد الذي شغر مقعده
5 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 9 5 مارس سنة 2006 بسبب الوفاة، والثاني لانتخاب مترشح لشغل المقعد الذي بقي شاغرا بسبب عدم إجراء الانتخابات يوم 30 ديسمبر سنة 2003،
- واعتبارا أنه يستنبط من المادة 150 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، أن كل حالة من حالات الشغور تتطلب إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر. ثانيا : فيما يتعلق بنتائج الاقتراع الذي جرى يوم 23 فبراير سنة 2006 بولايات بجاية وبشار وتيزي وزو والمدية ووهران لاستخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة،
- اعتبارا أنه بعد الاطلاع على النتائج المدونة في محاضر فرز الأصوات، وتصحيح الأخطاء المادية التي تمت معاينتها في هذه المحاضر، يعلن : أولا: أن العمليات الانتخابية التي جرت يوم الخميس 23 فبراير سنة 2006 بولايات بجاية وبشار وتيزي وزو والمدية ووهران، تتعلق باستخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة. ثانيا : أن نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 23 فبراير سنة 2006 لاستخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة هي كما يأتي : 1 : النتائج الإجمالية للانتخابات : عدد الولايات المعنية بالانتخابات : 05 عدد المقاعد المراد شغلها : 06 عدد المترشحين الفائزين : 06 2 - نتائج الاقتراع حسب كل ولاية موزّعة وفق الجدول الآتي: الناخبون نسبة عدد عدد عدد الأصوات الأصوات المترشح الفائز الأصوات الولاية المشاركة المتحصل المسجلون المصوتون الممتنعون بجاية 503 334 169 66,40 بشار 202 189 13 93,56 تيزي وزو 656 436 220 66,46 656 436 220 66,46 المدية 571 471 100 82,49 وهران 325 293 32 90,15 الملغاة المعبر عنها عليها 17 317 تزدايت صالح 100 06 183 عبيد امحمد 64 15 421 لعناصري علي 176 15 421 أعرابي رشيد 199 41 430 بوخاري ادريس 173 12 281 رقيق 107 صلاح الدين
3 - المترشحون الفائزون في الانتخابات : 1 - المترشح تزدايت صالح لشغل المقعد الشاغر بولاية بجاية بسبب عدم إجراء الانتخابات الجزئية يوم 30 ديسمبر سنة .2003 2 - المترشح عبيد امحمد لاستخلاف العضو مدني بلمدني عن ولاية بشار الذي شغر مقعده بسبب الوفاة. 3 - المترشح لعناصري علي لاستخلاف العضو أحمد أيت أحمد عن ولاية تيزي وزو الذي شغر مقعده بسبب الوفاة. 4 - المترشح أعرابي رشيد لشغل المقعد الشاغر بولاية تيزي وزو بسبب عدم إجراء الانتخابات الجزئية يوم 30 ديسمبر سنة 2003. 5 - المترشح بوخاري ادريس لاستخلاف العضو محمد دويحسني عن ولاية المدية الذي شغر مقعده بسبب تعيينه في وظيفة حكومية. 6 - المترشح رقيق صلاح الدين لاستخلاف العضو دين بن جبارة عن ولاية وهران الذي شغر مقعده بسبب انتخابه عضوا بالمجلس الدستوري. ثالثا : تفتح أجال الطعن في نتائج الاقتراع إلى غاية الثامنة مساء من يوم الأحد 26 فبراير 2006 5 مارس سنة 2006 م رابعا : يبلغ هذا الإعلان إلى السيد رئيس مجلس الأمة، والسيد وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. خامسا: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 25 و 26 محرم عام 1427 الموافق ل 24 و 25 فبراير سنة 2006. رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري موسى العرابة محمد حبشي، نذير زريبي دين بن جبارة محمد فادن الطيب فراحي فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
- خالد دهينة. مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 06-104 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يحدد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
5 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2006 وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة النفايات ، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة. المادة 2 : تصنف قائمة النفايات ، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، تصنيفا متناسقا كما يأتي : أ - إسناد رقم لرمز ينظم كما يأتي :
- يمثل الرقم الأول الصنف الذي يحدد مجال النشاط أو الطريقة التي نجمت عنها النفاية،
- يمثل الرقم الثاني القسم الذي يحدد أصل أو طبيعة النفاية التي تنتمي إلى الصنف ،
- يمثل الرقم الثالث الفئة التي تتضمن تعيين النفاية. ب - تعريف صنف النفايات الذي تنتمي إليه النفاية المعنية الذي يبين الانتماء إلى صنف النفايات المنزلية وما شابهها (م.م.ش) والهامدة (ه) والخاصة (خ) والخاصة الخطرة (خ.خ). للجمهورية الجزائرية / العدد 13 11 ج - بيان خطورة النفاية الخاصة الخطرة المعنية حسب المقاييس المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 3 : تتكون قائمة النفايات ، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة ، من القائمتين الآتيتين : قائمة النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة المحددة في الملحق الثاني بهذا المرسوم،
- قائمة النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة المحددة في الملحق الثالث بهذا المرسوم. تكون هذه القائمة موضوع تكييف، عند الحاجة، على أساس التطورات العلمية والتقنية في هذا المجال. المادة 4 : تطبق قائمة النفايات على كل النفايات التي يمكن أن تكون في شكل سائل أو صلب أو أوحال وتكون موجهة لعمليات التثمين أو الإزالة. غير أن وجود مادة في القائمة لا يعني أنها نفاية في جميع الأحوال. لا يكون للتسجيل في هذه القائمة أثر إلا إذا كانت المادة تطابق تعريف النفاية كما هو محدد في المادة 3 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006. أحمد أويحيى الملحق الأول مقاييس خطورة النفايات الخاصة الخطرة قابلة للانفجار : تكون قابلة للانفجار كل مادة أو نفاية صلبة أو سائلة أو عجينية أو هلامية يمكن حتى مع انعدام الأكسوجين الجوي أن تتسبب في تفاعل
ناشر للحرارة مع تكون سريع للغاز الذي ينفجر أو يفرقع بسرعة ضمن ظروف تجريبية محددة، أو ينفجر تحت تأثير الحرارة، في حالة الحبس الجزئي. ملهبة : تكون ملهبة كل مادة أو نفاية تسبب بفعل ملامستها لمواد أخرى لاسيما منها المواد القابلة للاشتعال، تفاعلا جد ناشر للحرارة. شديدة القابلية للاشتعال : تكون شديدة القابلية للاشتعال كل مادة أو نفاية تكون نقطة الومض فيها جد منخفضة وتكون نقطة الغليان منخفضة، وكذا كل مادة أو مستحضر غازي قابل للاشتعال في الهواء تحت درجة حرارة وضغط المحيط. سريعة الاشتعال : تكون سريعة الاشتعال كل مادة أو نفاية يمكن أن ترتفع حرارتها إلى حد الاشتعال في الهواء وضمن درجة حرارة المحيط دون إضافة طاقة أو على حالتها الصلبة، حيث يمكن أن تشتعل بسهولة من خلال فعل وجيز لمصدر الاشتعال وتستمر في الاحتراق أو الاستنفاذ حتى بعد إزالة هذا المصدر، أو على حالتها السائلة، حيث تكون نقطة الومض جد منخفضة، أو تتسبب بفعل الملامسة بالماء أو بالهواء الرطب في إنتاج غاز شديد الاشتعال بكميات خطرة . قابلة للاشتعال : تكون قابلة للاشتعال كل مادة أو نفاية سائلة تكون نقطة الومض فيها منخفضة. مهيجة : تكون مهيجة كل مادة أو نفاية غير أكالة يمكن أن تتسبب في رد فعل التهابي بحكم الملامسة المباشرة أو المستمرة أو المتكررة بالجلد أو بالأغشية المخاطية. ضارة : تكون ضارة كل مادة أو نفاية قد تؤدي بفعل الاستنشاق أو البلع أو الدخول عبر الجلد إلى الموت أو إلى مخاطر حادة أو مزمنة. 5 مارس سنة 2006 م سامة : تكون سامة كل مادة أو نفاية قد تؤدي بفعل الاستنشاق أو البلع أو الدخول عبر الجلد بكميات ضئيلة ، إلى الموت أو إلى مخاطر حادة أو مزمنة. محدثة للسرطان : تكون محدثة للسرطان كل مادة أو نفاية قد تؤدي بفعل الاستنشاق أو البلع أو الدخول عبر الجلد إلى الإصابة بالسرطان أو إلى رفع نسبة حدوثه . أكالة : تكون أكالة كل مادة أو نفاية يمكن، بفعل ملامستها للأنسجة الحية أن تؤدي إلى تلف هذه الأخيرة. معدية: تكون معدية كل مادة أو نفاية تحتوي على كائنات دقيقة قادرة على الحياة أو تحتوي على سميناتها ويمكن أن تسبب المرض لدى الإنسان أو لدى الكائنات الحية الأخرى . سامة بالنسبة للتكاثر : تكون سامة بالنسبة للتكاثر كل مادة أو نفاية يمكن، بفعل الاستنشاق أو البلع أو الدخول عبر الجلد أن تتسبب في وجود أو في مضاعفة نسبة الآثار غير المرغوب فيها غير الوراثية في النسل أو قد تلحق أضرارا بالوظائف أو بالقدرات التناسلية. مبدلة : تكون مبدلة كل مادة أو نفاية يمكن، بفعل الاستنشاق أو البلع أو الدخول عبر الجلد أن تتسبب في تشوهات خلقية وراثية أو في مضاعفة نسبة حدوثها. خطرة على البيئة : تكون خطرة على البيئة كل مادة أو نفاية تسبب أو قد تسبب مخاطر مباشرة أو مؤجلة على مكوّنة أو أكثر من مكونات البيئة قادرة على تغيير تركيبة الطبيعة أو الماء أو التربة أو الهواء أو المناخ أو الثروة النباتية أو الحيوانية أو الكائنات الدقيقة .
5 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 13 5 مارس سنة 2006 الملحق الثاني قائمة النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة رمز النفاية تسمية النفاية صنف النفاية مقاييس الخطورة 1 نفايات ناجمة عن استكشاف واستغلال المناجم والمحاجر و عن المعالجة الفيزيائية والكيميائية للمعادن 3.1 نفايات ناجمة عن التحويل الفيزيائي والكيميائي اللامتمعدنة 1.3.1 نفايات الحصي وبقايا الحجارة غير تلك المشار إليها 1.3.1 . 2.3.1 نفايات الرمل والطين 3.3.1 نفايات ناجمة عن نحت ونشر الحجارة غير تلك المذكورة 1.3.1 . 99.3.1 نفايات غير محددة 4.1 أو حال التنقيب و نفايات تنقيب أخرى 1.4.1 أو حال ونفايات تنقيب أخرى تحتوي على ماء عذب 99.4.1 نفايات غير محددة للمعادن في الفئة ه ه في الفئة ه ه 2 نفايات ناجمة عن الزراعة والبستنة وتربية المائيات والحراجة والقنص والصيد البحري و عن تحضير الأغذية وتحويلها 1.2 نفايات ناجمة عن الزراعة والبستنة وتربية المائيات والقنص والصيد البحري 1.1.2 نفايات الأنسجة النباتية 2.1.2 نفايات المواد البلاستيكية (باستثناء مواد التغليف) 99.1.2 نفايات غير محددة 4.2 نفايات ناجمة عن تحويل السكر 1.4.2 أتربة ناجمة عن غسل وتنظيف الشمندر 99.4.2 نفايات غير محددة والحراجة م . م .ش م . م . ش ه 7.2 نفايات ناجمة عن إنتاج المشروبات الكحولية و غير الكحولية باستثناء البن والشاي والكاكاو) 1.7.2 نفايات ناجمة عن الغسل والتنظيف والتخفيض الميكانيكي للمواد م . م .ش الأولية 2.7.2 مواد غير صالحة للاستهلاك أو التحويل 99.7.2 نفايات غير محددة م . م . ش 3 نفايات ناجمة عن تحويل الخشب وإنتاج الألواح والأثاث وعجينة الورق والورق والورق المقوى
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 الملحق الثاني (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 1.3 نفايات ناجمة عن تحويل الخشب وصناعة الألواح والأثاث 1.1.3 نفايات القلافة والفلين 5 صفر عام 1427 ه 5 مارس سنة 2006 م صنف النفاية | مقاييس الخطورة م . م . ش 2.1.3 نشارة الخشب والنجارة وبقايا الخشب والخشب والألواح المصنوعة م . م . ش من جزيئات الخشب والتصفيح غير تلك المذكورة في الفئة 1.1.3خ. خ 99.1.3 نفايات غير محددة 3.3 نفايات ناجمة عن إنتاج وتحويل الورق والورق المقوى الورق 1.3.3 نفايات القلافة والخشب وعجينة م . م .ش 2.3.3 مخلفات مفصولة ميكانيكيا ناجمة عن سحق نفايات الورق والورق م . م . ش المقوى 3.3.3 نفايات ناجمة عن فرز الورق والورق المقوى مخصصة لإعادة م . م . ش الاستعمال 99.3.3 نفايات غير محددة 4 نفايات ناجمة عن صناعات الجلد والفرو والنسيج 2.4 نفايات ناجمة عن الصناعات النسيجية 1.2.4 نفايات ناجمة عن الأعمال النهائية غير تلك المذكور 3.2.4 . 2.2.4 ألياف نسيجية غير مزهرة 3.2.4 ألياف نسيجية مزهرة 99.2.4 نفايات غير محددة 7 نفايات ناجمة عن مناهج الكيمياء العضوية 2.7 نفايات ناجمة عن صناعة وصياغة وتوزيع واستعمال (ص. المواد البلاستيكية والمطاط والألياف الاصطناعية 1.2.7 نفايات بلاستيكية 99.2.7 نفايات غير محددة 10 نفايات ناجمة عن العمليات الحرارية في الفئة م.م.ش م . م . ش م . م . ش ص. ت.أ) م . م . ش 12.10 نفايات ناجمة عن صناعة المواد الخزفية والأجر والبلاط ومواد البناء 1.12.10 نفايات التحضير قبل الطهي 2.12.10 قوالب مسقطة ه ه 3.12.10 نفايات المواد الخزفية والأجر والبلاط ومواد البناء بعد الطهي ه
5 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 15 5 مارس سنة 2006 الملحق الثاني (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 99.12.10 نفايات غير محددة صنف النفاية | مقاييس الخطورة 13.10 نفايات ناجمة عن صناعة الإسمنت والجير والجبس ومشتقاتها 1.13.10 نفايات وأوحال الخرسانة 99.13.10 نفايات غير محددة ه 12 نفايات ناجمة عن التشكيل والمعالجة الميكانيكية والفيزيائية لسطح المعادن والمواد البلاستيكية 1.12 نفايات ناجمة عن التشكيل والمعالجة الميكانيكية و الفيزيائية لسطح المعادن والمواد البلاستيكية 1.1.12 نفايات المواد البلاستكية للكشط والخراطة 99.1.12 نفايات غير محددة 15 مواد التغليف ونفاياتها وماصات وخرق المسح وألبسة الوقاية غير محددة في مواضع أخرى م . م . ش ومواد الترشيح 1.15 مواد التغليف ونفاياتها ( بما في ذلك مواد التغليف البلدية المجمعة بصفة منفصلة) 1.1.15 مواد تغليف مصنوعة من الورق والورق المقوى 2.1.15 مواد تغليف مصنوعة من البلاستيك 3.1.15 مواد تغليف مصنوعة من الخشب 4.1.15 مواد تغليف مصنوعة من مواد معدنية 5.1.15 مواد تغليف مركبة 6.1.15 مواد تغليف ممزوجة 7.1.15 مواد تغليف مصنوعة من الزجاج 8.1.15 مواد تغليف مصنوعة من النسيج 99.1.15 نفايات غير محددة 16 نفايات غير مدرجة في مواضع أخرى من القائمة م . م . ش م . م . ش م . م . ش م . م . ش م . م . ش م . م . ش م . م .ش م . م . ش 1.16 عربات لم تعد صالحة للاستعمال لمختلف وسائل النقل (بما في ذلك آلات لكل أرض ونفايات ناجمة عن تفكيك العربات التي لم تعد صالحة للاستعمال وعن صيانة العربات باستثناء والقسمين 6.16 و 8.16 ) 1.1.16 مواد بلاستيكية 2.1.16 زجاج 99.1.16 نفايات غير محددة الصنفين 13 و 14 م . م . ش م . م . ش
الملحق الثاني (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 5 مارس سنة 2006 م صنف النفاية | مقاييس الخطورة 17 نفايات البناء والتهديم (بما في ذلك الركام الناجم عن المواقع الملوثة 1.17 خرسانة وأجر وقرميد وخزف 1.1.17 خرسانة 2.1.17 أجر 3.1.17 قرميد وخزف 4.1.17 خليط من الخرسانة والأجر والقرميد والخزف غير ذلك في الفئة 1.1.17 خ خ 99.1.17 نفايات غير محددة 2.17 خشب و زجاج ومواد بلاستيكية 1.2.17 خشب 2.2.17 زجاج 3.2.17 مواد بلاستيكية 99.2.17 نفايات غير محددة 7.17 مواد بناء مصنوعة من الجبس ه ه ه المشار إليه ه م . م .ش م . م . ش م . م . ش 1.7.17 مواد بناء مصنوعة من الجبس غير تلك المذكورة في الفئة 1.7.17.خ ه 99.7.17 نفايات غير محددة 8.17 نفايات أخرى للبناء والهدم 1.8.17 نفايات أخرى للبناء والهدم (بما في ذلك الممزوجة المذكورة في الفئات 1.8.17خ. خ و 2.8.17خ . خ و 3.8.17 خ. 99.8.17 نفايات غير محددة ) غير تلك ه خ 19 نفايات ناجمة عن منشآت تسيير النفايات وعن محطات تطهير المياه القذرة خارج الموقع وعن تحضير المياه المخصصة للاستهلاك البشري و المياه ذات الاستعمال الصناعي 4.19 نفايات مزججة ونفايات ناجمة عن التزجيج 1.4.19 نفايات مزججة 99.4.19 نفايات غير محددة 5.19 نفايات ناجمة عن التسميد 1.5.19 جزء غير مسمد من النفايات البلدية وما شابهها 2.5.19 سماد مسقط 99.5.19 نفايات غير محددة ه م . م . ش م . م . ش
5 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 17 5 مارس سنة 2006 الملحق الثاني (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية صنف النفاية | مقاييس الخطورة 12.19 نفايات ناجمة عن المعالجة الميكانيكية للنفايات ( مثل الفرز والسحق والرص والتحبيب غير المحددة في مواضع أخرى 1.12.19 ورق وورق مقوى 2.12.19 زجاج 3.12.19 خشب غير ذلك المذكور في الفئة 4.12.19 خ. خ 4.12.19 أنسجة 5.12.19 معادن مثل الرمل والحصى ) 99.12.19 نفايات غير محددة 20 نفايات بلدية نفايات منزلية وما شابهها ناجمة م . م .ش م . م . ش م . م . ش م . م . ش ه عن المتاجر والمصانع والإدارات بما في ذلك الأجزاء المجمعة بصفة منفصلة 1.20 أجزاء مجمعة بصفة منفصلة (ما عدا القسم 1.15) 1.1.20 ورق وورق مقوى 2.1.20 زجاج 3.1.20 نفايات المطابخ والمطاعم قابلة للتحلل الحيوي 4.1.20 ألبسة 5.1.20 أنسجة 6.1.20 خشب غير ذلك المذكور في الفئة 1.20 20 خ . خ 7.1.20 مواد بلاستيكية 99.1.20 أجزاء أخرى غير محددة 2.20 نفايات الحدائق والحظائر ( بما في ذلك نفايات المقابر ) 1.2.20 نفايات قابلة للتحلل الحيوي 2.2.20 أتربة وحجارة 3.2.20 نفايات غير قابلة للتحلل الحيوي 99.2.20 نفايات غير محددة 3.20 نفايات بلدية أخرى 1.3.20 نفايات بلدية مختلطة 2.3.20 نفايات الأسواق 3.3.20 النفايات الناجمة عن تنظيف الشوارع 99.3.20 نفايات بلدية غير محددة م . م . ش م . م . ش م . م . ش م . م . ش م . م . ش م . م . ش م . م . ش م . م . ش ه م . م .ش م . م . ش م . م . ش م . م . ش
الملحق الثالث قائمة النفايات الخاصة والنفايات رمز النفاية تسمية النفاية 5 مارس سنة 2006 م الخاصة الخطرة صنف النفاية مقاييس الخطورة 1 نفايات ناجمة عن استكشاف واستغلال المناجم والمحاجر و عن المعالجة الفيزيائية والكيميائية للمعادن 1.1 نفايات ناجمة عن استخراج المعادن 1.1.1 نفايات ناجمة عن استخراج المعادن المتمعدنة 2.1.1 نفايات ناجمة عن استخراج المعادن غير المتمعدنة 99.1.1 نفايات غير محددة خ خ 2.1 نفايات ناجمة عن التحويل الفيزيائي والكيميائي للمعادن المتمعدنة 1.2.1 معقمات حمضية ناجمة عن تحويل السلفور 2.2.1 معقمات أخرى تحتوي على مواد خطرة 3.2.1 معقمات أخرى غير تلك المذكورة في الفئتين 2.1. 1 و 4.2.1 نفايات أخرى تحتوي على مواد خطرة ناجمة الفيزيائي والكيميائي للمعادن المتمعدنة 5.2.1 نفايات الغبار والمساحيق غير تلك المذكورة في الفئة خ . خ ملهبة مهيجة خ .خ سامة خطرة على البيئة 2.2.1 خ عن التحويل خ . خ سامة خطرة على البيئة 4.2.1 خ 6.2.1 أو حال حمراء ناجمة عن إنتاج الألومين غير تلك المذكورة في الفئة خ 4.2.1 99.2.1 نفايات غير محددة 3.1 نفايات ناجمة عن التحويل الفيزيائي والكيميائي للمعادن اللامتمعدنة 1.3.1 نفايات تحتوي على مواد خطرة ناجمة عن التحويل الفيزيائي خ . خ سامة والكيميائي للمعادن اللامتمعدنة 2.3.1 نفايات الغبار والمساحيق غير تلك المذكورة في الفئة خطرة على البيئة 1.3.1 خ 3.3.1 نفايات تحويل البوتاس والأملاح المعدنية غير تلك المذكورة في الفئة 1.3.1 خ 4.3.1 معقمات ونفايات أخرى ناجمة عن غسل وتنظيف المعادن غير تلك خ المذكورة في الفئتين 1. 3. 1 و 3.1. 3 99.3.1 نفايات غير محددة 4.1 أو حال التنقيب و نفايات تنقيب أخرى 1.4.1 أو حال و نفايات التنقيب أخرى تحتوي على محروقات خ .خ قابلة للاشتعال سامة
5 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 مارس سنة 2006 الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 2.4.1 أو حال و نفايات تنقيب أخرى تحتوي على مواد خطرة الجزائرية / العدد 13 19 صنف النفاية | مقاييس الخطورة خ . خ خطرة على البيئة 3.4.1 أو حال و نفايات تنقيب أخرى تحتوي على أملاح الباريوم غير تلك خ المذكورة في الفئتين 1.4.1 و 2.4.1 4.4.1 أو حال و نفايات تنقيب أخرى تحتوي على الكلورور المذكورة في الفئتين 1. 4. 1 و 2.4.1 99.4.1 نفايات غير محددة غير تلك خ 2 نفايات ناجمة عن الزراعة والبستنة وتربية المائيات والحراجة والقنص والصيد البحري وعن تحضير الأغذية وتحويلها 1.2 نفايات ناجمة عن الزراعة والبستنة وتربية المائيات والحراجة والقنص والصيد البحري 1.1.2 أو حال ناجمة عن الغسل والتنظيف 2.1.2 نفايات أنسجة حيوانية 3.1.2 غائط وبول ودمال ( بما في ذلك التبن الوسخ و المواد مجمعة بصفة منفصلة ومعالجة خارج موقعها 4.1.2 نفايات ناجمة عن الحراجة 5.1.2 نفايات كيميائية زراعية تحتوي على مواد خطرة خ خ السائلة خ خ خ . خ خطرة على البيئة 6.1.2 نفايات كيميائية زراعية غير تلك المذكورة في الفئة 5.1.2 ح 7.1.2 نفايات معدنية 99.1.2 نفايات غير محددة خ 2.2 نفايات ناجمة عن تحضير وتحويل اللحوم والأسماك ومواد غذائية أخرى من أصل حيواني 1.2.2 أو حال ناجمة عن الغسل والتنظيف 2.2.2 نفايات أنسجة حيوانية 3.2.2 مواد غير صالحة للاستهلاك أو للتحويل 4.2.2 أو حال ناجمة عن معالجة المواد السائلة في موقعها 99.2.2 نفايات غير محددة خ خ خ خ 3.2 نفايات ناجمة عن تحضير وتحويل الفواكه والخضر والحبوب والزيوت الغذائية والكاكاو والبن والشاي والتبغ وإنتاج المصبرات وإنتاج الخمائر وخلاصات الخمائر وتحضير وتخمر ثفل قصب السكر 1.3.2 أو حال ناجمة عن الغسل والتنظيف والتقشير و الإركاس والفصل خ 2.3.2 نفايات عناصر الحفظ خ
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 3.3.2 نفايات الاستخراج بواسطة المحللات 4.3.2 مواد غير صالحة للاستهلاك أو للتحويل 5.3.2 أو حال ناجمة عن معالجة المواد السائلة في موقعها 99.3.2 نفايات غير محددة 4.2 نفايات ناجمة عن تحويل السكر 1.4.2 كربونات الكالسيوم مسقطة 2.4.2 أوحال ناجمة عن معالجة المواد السائلة في موقعها 99.4.2 نفايات غير محددة 5.2 نفايات ناجمة عن صناعة مشتقات الألبان 1.5.2 مواد غير صالحة للاستهلاك أو للتحويل 2.5.2 أو حال ناجمة عن معالجة المواد السائلة في موقعها 99.5.2 نفايات غير محددة 6.2 نفايات المخابز ونفايات صناعة الحلويات والسكاكر 1.6.2 مواد غير صالحة للاستهلاك أو للتحويل 2.6.2 نفايات عوامل الحفظ 3.6.2 أو حال ناجمة عن معالجة المواد السائلة في موقعها 99.6.2 نفايات غير محددة 5 صفر عام 1427 ه 5 مارس سنة 2006 م صنف النفاية | مقاييس الخطورة خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ 7.2 نفايات ناجمة عن إنتاج المشروبات الكحولية و غير الكحولية (ما عدا البن والشاي والكاكاو) 1.7.2 نفايات تقطير الكحول 2.7.2 نفايات المعالجات الكيميائية 3.7.2 أو حال ناجمة عن معالجة المواد السائلة في موقعها 99.7.2 نفايات غير محددة خ خ خ 3 نفايات ناجمة عن تحويل الخشب وإنتاج الألواح والأثاث وعجينة الورق والورق والورق المقوى 1.3 نفايات ناجمة عن تحويل الخشب وصناعة الألواح والأثاث 1.1.3 نشارة الخشب والنجارة وبقايا الخشب والخشب والألواح خ . خ ملهبة المصنوعة من جزيئات الخشب والتصفيح و التي تحتوي خطرة 99.1.3 نفايات غير محددة 2.3 نفايات منتوجات حماية الخشب 1.2.3 مركبات عضوية غير هالوجنية لحماية الخشب على مواد خ . خ قابلة للاشتعال
5 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 21 5 مارس سنة 2006 الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 2.2.3 مركبات كلور وعضوية لحماية الخشب 3.2.3 مركبات عضوية معدنية لحماية الخشب 4.2.3 مركبات لا عضوية لحماية الخشب 5.2.3 منتوجات أخرى لحماية الخشب تحتوي على مواد خطرة 99.2.3 نفايات مواد لحماية الخشب غير محددة صنف النفاية | مقاييس الخطورة خ . خ سامة محدثة للسرطان خطرة على البيئة خ .خ ضارة خ . خ خطرة على البيئة خ . خ خطرة على البيئة 3.3 نفايات ناجمة عن إنتاج وتحويل الورق والورق المقوى وعجينة الورق 1.3.3 سوائل خضراء ( ناجمة عن استرجاع سوائل الطهي 2.3.3 أو حال إزالة الحبر الناجمة عن معالجة الورق لإعادة معالجته 3.3.3 نفايات الأوحال الكلسية المترسبة 4.3.3 مخلفات ليفية وأوحال الألياف الخاصة بالتعبئة والطمر عن الفصل الميكانيكي 5.3.3 أو حال ناجمة عن معالجة المواد السائلة في موقعها غير تلك في الفئة 4.3.3 99.3.3 نفايات غير محددة 4 نفايات ناجمة عن صناعات الجلد والفرو والنسيج 1.4 نفايات ناجمة عن صناعة الجلود والفرو 1.1.4 نفايات الكشط و شق الجلود 2.1.4 بقايا ملط الشعر أو الوبر أو الصوف خ خ خ الناجمة خ المذكورة خ خ خ 3.1.4 نفايات ناجمة عن إزالة الشحم تحتوي على محللات دون المرحلة خ .خ قابلة للاشتعال السائلة 4.1.4 سائل الدباغة يحتوي على الكروم 5.1.4 سائل الدباغة لا يحتوي على الكروم خ . خ سامة خ 6.1.4 أو حال ناجمة عن معالجة المواد السائلة في موقعها والتي تحتوي خ . خ سامة على الكروم 7.1.4 أو حال ناجمة عن معالجة المواد السائلة في موقعها و التي على الكروم 8.1.4 نفايات الجلد المدبوغ الشق على الصبغ الأزرق و أخاديد وغبار الصقل ) تحتوى على الكروم 9.1.4 نفايات ناجمة عن التجهيز والأعمال النهائية لا تحتوي خ ، عينات خ . خ سامة خ
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 99.1.4 نفايات غير محددة 2.4 نفايات ناجمة عن الصناعات النسيجية 13 5 صفر عام 1427 ه 5 مارس سنة 2006 م صنف النفاية | مقاييس الخطورة 1.2.4 مواد مركبة (نسيج مشرب ومطاط اصطناعي وبلاستيك اصطناعي ) خ 2.2.4 مواد عضوية مستخرجة من منتوجات طبيعية والشمع) مثل الشحم خ 3.2.4 نفايات ناجمة عن الأعمال النهائية تحتوي على محللات عضوية خ . خ قابلة للاشتعال 4.2.4 أصبغة ومواد ملونة تحتوي على مواد خطرة 5.2.4 أصبغة ومواد ملونة غير تلك المذكورة في الفئة 4. 2. 4 سامة خ . خ خطرة على البيئة خ 6.2.4 أو حال ناجمة عن معالجة المواد السائلة في موقعها تحتوي على مواد خ .خ خ خطرة على البيئة خطرة 7.2.4 أو حال ناجمة عن معالجة المواد السائلة في موقعها غير في الفئة 6.2.4 99.2.4 نفايات غير محددة تلك المذكورة خ 5 نفايات ناجمة عن تكرير البترول وتنقية الغاز الطبيعي ومعالجة الفحم بواسطة الحرارة 1.5 نفايات ناجمة عن تكرير البترول 1.1.5 أو حال إزالة الملح 2.1.5 أو حال قاع الأحواض 3.1.5 أو حال الألكيلات الحمضية 4.1.5 محروقات منتشرة عن غير قصد خ . خ مهيجة خ . خ خطرة على البيئة خ .خ سهلة القابلية للاشتعال سامة أكالة خ .خ سامة محدثة للسرطان مبدلة خطرة على البيئة 5.1.5 أو حال تحتوي على محروقات ناجمة عن عمليات صيانة المنشآت أو خ . خ قابلة للاشتعال التجهيزات 6.1.5 زفت حمضي ضارة خ . خ سريعة الاشتعال سامة محدثة للسرطان مبدلة
5 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 23 5 مارس سنة 2006 الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 7.1.5 أنواع أخرى من الزفت و الحمر 8.1.5 أو حال ناجمة عن معالجة المواد السائلة في موقعها تحتوي خطرة 9.1.5 أو حال ناجمة عن معالجة المواد السائلة في موقعها غير تلك في الفئة 8.1.5 10.1.5 نفايات ناجمة عن تنظيف المحروقات بالأسس 11.1.5 محروقات تحتوي على أحماض 12.1.5 أو حال ناجمة عن معالجة مياه تزويد المراجل 13.1.5 نفايات ناجمة عن أعمدة التبريد 14.1.5 صلصال التصفية مستعمل صنف النفاية | مقاييس الخطورة خ .خ قابلة للاشتعال سامة محدثة للسرطان مبدلة على مواد خ . خ خطرة على البيئة المذكورة خ خ .خ ضارة خ .خ سامة محدثة للسرطان مبدلة خطرة على البيئة خ خ خ . خ سامة 15.1.5 نفايات تحتوي على الكبريت و ناجمة عن إزالة الكبريت من خ .خ ملهبة البترول 16.1.5 مزيج من الحمر 99.1.5 نفايات غير محددة 2.5 نفايات ناجمة عن المعالجة الحرارية للفحم 1.2.5 زفت حمضي 2.2.5 أنواع أخرى من الزفت 3.2.5 نفايات ناجمة عن أعمدة التبريد 99.2.5 نفايات غير محددة خ خ . خ سريعة الاشتعال سامة محدثة للسرطان مبدلة خ .خ خ قابلة للاشتغال سامة محدثة للسرطان مبدلة خ
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 3.5 نفايات ناجمة عن تنقية ونقل الغاز الطبيعي 1.3.5 نفايات تحتوي على الزئبق 2.3.5 نفايات تحتوي على الكبريت 99.3.5 نفايات غير محددة 6 نفايات ناجمة عن مناهج المعالجة الكيميائية المعدنية 1.6 نفايات ناجمة عن صناعة وصياغة وتوزيع واستعمال (ص. ص الأحماض 1.1.6 حمض الكبريتيك وحمض كبريتي 2.1.6 حمض الكلور هيدريك 3.1.6 حمض الفلور هيدريك 4.1.6 حمض الفوسفوريك وحمض فسفوري 5.1.6 حمض النتريك وحمض النتروني 6.1.6 أحماض أخرى 99.1.6 نفايات غير محددة 2.6 نفايات ناجمة عن ص. ص. ص. ت.أ الأسس 1.2.6 هيدروكسيد الكالسيوم 2.2.6 هيدروكسيد الأمونيوم 5 صفر عام 1427 ه 5 مارس سنة 2006 م صنف النفاية | مقاييس الخطورة سامة خ . خ سامة بالنسبة للتكاثر خطرة على البيئة خ .خ ملهبة . ص. ت.أ) خ . خ قابلة للاشتعال سامة أكالة مهيجة خ . خ قابلة للاشتعال سامة أكالة مهيجة خ . خ قابلة للاشتعال مهيجة سامة أكالة خ .خ قابلة للانفجار سامة خ .خ قابلة للانفجار سامة خ . خ خطرة على البيئة خ . خ ضارة ضارة خ . خ ملهبة
5 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 25 5 مارس سنة 2006 الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 3.2.6 هيدروكسيد الصوديوم و هيدروكسيد البوتاسيوم 4.2.6 أسس أخرى 99.2.6 نفايات غير محددة صنف النفاية | مقاييس الخطورة خ . خ قابلة للانفجار خ . خ خطرة على البيئة 3.6 نفايات ناجمة عن ص. ص. ت. أ الأملاح ومحاليلها والأكسيدات المعدنية 1.3.6 أملاح صلبة ومحاليل تحتوي على السيانور 2.3.6 أملاح صلبة ومحاليل تحتوي على معادن ثقيلة خ . خ ضارة ج . ج خطرة على البيئة 3.3.6 أملاح صلبة ومحاليل أخرى غير تلك المذكورة في الفئتين 1.3.6 خ 2.3.6 و 4.3.6 أوكسيدات معدنية تحتوي على معادن ثقيلة 5.3.6 أوكسيدات معدنية غير تلك المذكورة في الفئة 4.3.6 99.3.6 نفايات غير محددة 4.6 نفايات تحتوي على معادن غير تلك المذكورة في القسم 3.6 1.4.6 نفايات تحتوي على الزرنيخ 2.4.6 نفايات تحتوي على الزئبق 3.4.6 نفايات تحتوي على معادن ثقيلة أخرى 99.4.6 نفايات غير محددة 5.6 أو حال ناجمة عن معالجة المواد السائلة في موقعها 1.5.6 أو حال ناجمة عن معالجة المواد السائلة في موقعها تحتوي خطرة خ .خ خ خطرة على البيئة خ خ .خ ضارة خ . خ سامة سامة بالنسبة للتكاثر خطرة على البيئة خ . خ خطرة على البيئة على مواد خ . خ خطرة على البيئة 2.5.6 أو حال ناجمة عن معالجة المواد السائلة في موقعها غير تلك الواردة خ في الفئة 1.5.6 99.5.6 نفايات غير محددة 6.6 نفايات ناجمة عن ص. ص. ت . أ منتجات كيميائية تحتوي على الكبريت وعن كيمياء الكبريت عن مناهج إزالة الكبريت 1.6.6 نفايات تحتوي على سلفورات خطرة 2.6.6 نفايات تحتوي على سلفورات غير تلك المذكورة في الفئة خ . خ قابلة للاشتعال سامة 1.6.6 خ
5 مارس سنة 2006 م الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 99.6.6 نفايات غير محددة صنف النفاية | مقاييس الخطورة 7.6 نفايات ناجمة عن ص. ص. ت.أ الهالوجينات وكيمياء الهالوجينات 1.7.6 نفايات تحتوي على الأمينت الناجمة عن التحليل الكهربائي خ . خ سامة 2.7.6 نفايات الفحم النشط المستعمل في إنتاج الكلور 3.7.6 أو حال كبريتات الباريوم تحتوي على الزئبق 4.7.6 محاليل وأحماض مثل حمض التلامس 99.7.6 نفايات غير محددة محدثة للسرطان خ . خ سامة خ . خ سامة سامة بالنسبة للتكاثر خطرة على البيئة خ .خ أكالة مهيجة 8.6 نفايات ناجمة عن ص. ص. ت.أ السليسيوم ومشتقات السليسيوم 1.8.6 نفايات تحتوي على الكلوروسيلان الخطر 99.8.6 نفايات غير محددة 9.6 نفايات ناجمة عن ص. ص. ت.أ المواد الكيميائية الفسفور وعن كيمياء الفسفور 1.9.6 خبث فسفوري 2.9.6 نفايات التفاعلات القائمة على الكالسيوم التي خطرة أو التي تلوثت بمثل هذه المواد 3.9.6 نفايات التفاعلات القائمة على الكالسيوم غير الفئة 2.9.6 99.9.6 نفايات غير محددة خ .خ خطرة على البيئة التي تحتوي على خ تحتوي على مواد خ . خ خطرة على البيئة تلك المذكورة في خ 10.6 نفايات ناجمة عن ص. ص. ت.أ مواد كيميائية تحتوي على الأزوت وعن كيمياء الأزوت وعن إنتاج الأسمدة 1.10.6 نفايات تحتوي على مواد خطرة 99.10.6 نفايات غير محددة 11.6 نفايات ناجمة عن صناعة المواد الملونة اللاعضوية خ .خ خ خطرة على البيئة والمعتمات 1.11.6 نفايات ناتجة عن التفاعلات القائمة على الكالسيوم الناجم عن خ إنتاج ثاني أوكسيد التيتان 99.11.6 نفايات غير محددة 12.6 نفايات ناجمة عن مناهج الكيمياء المعدنية غير محددة في مواضع أخرى
5 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 27 5 مارس سنة 2006 الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية صنف النفاية | مقاييس الخطورة 1.12.6 مواد صحية نباتية غير عضوية وعناصر حماية الخشب وأنواع خ .خ سامة أخرى من مدمر الأحياء 2.12.6 الفحم النشط المستعمل (ماعدا الفئة 2.7.6) 3.12.6 أسود الكربون 4.12.6 نفايات ناجمة عن تحويل الأمينت 5.12.6 سخام 99.12.6 نفايات غير محددة 7 نفايات ناجمة عن مناهج الكيمياء العضوية 1.7 نفايات ناجمة عن صناعة وصياغة وتوزيع واستعمال (ص. المواد العضوية القاعدية 1.1.7 مياه الغسيل و سوائل أصلية مائية 2.1.7 محللات وسوائل ناجمة عن الغسيل و سوائل أصلية هالوجنية خطرة على البيئة خ . خ قابلة للاشتعال سامة مهيجة خ خ . خ سامة محدثة للسرطان خ .خ ضارة ص. ت.أ) خ . خ مهيجة عضوية خ . خ ضارة 3.1.7 محللات و سوائل ناجمة عن الغسيل و سوائل أصلية عضوية أخرى خ . خ ضارة 4.1.7 بقايا التفاعل وبقايا التقطير الهالوجنية 5.1.7 بقايا أخرى ناجمة عن التفاعل والتقطير 6.1.7 أقراص الترشيح ومصاصات هالوجينية مستعملة 7.1.7 أقراص الترشيح ومصاصات مستعملة أخرى 8.1.7 أو حال ناجمة عن معالجة المواد السائلة في موقعها تحتوي خطرة خ . خ سامة خ . خ سامة خ . خ ضارة خ . خ ضارة على مواد خ . خ خطرة على البيئة 9.1.7 أو حال ناجمة عن معالجة المواد السائلة في موقعها غير تلك المشار خ إليها في الفئة 8.1.7 99.1.7 نفايات غير محددة 2.7 نفايات ناجمة عن ص. ص. ت.أ المواد البلاستيكية والمطاط الاصطناعية 1.2.7 مياه الغسيل و سوائل أصلية مائية 2.2.7 محللات و سوائل ناجمة عن الغسيل و سوائل أصلية هالوجنية والألياف خ . خ مهيجة عضوية خ . خ ضارة 3.2.7 محللات وسوائل ناجمة عن الغسيل و سوائل أصلية عضوية أخرى خ .خ ضارة
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 4.2.7 بقايا التفاعل وبقايا التقطير الهالوجنية 5.2.7 بقايا أخرى ناجمة عن التفاعل و التقطير 6.2.7 أقراص الترشيح ومصاصات هالوجنية مستعملة 7.2.7 أقراص ترشيح ومصاصات مستعملة أخرى 8.2.7 أو حال ناجمة عن معالجة المواد السائلة في موقعها تحتوي خطرة 5 صفر عام 1427 ه 5 مارس سنة 2006 م صنف النفاية | مقاييس الخطورة خ .خ سامة خ .خ سامة خ .خ ضارة خ . خ ضارة على مواد خ . خ خطرة على البيئة 9.2.7 أو حال ناجمة عن معالجة المواد السائلة في موقعها غير تلك المذكورة خ في الفئة 8.2.7 10.2.7 نفايات ناجمة عن مواد مضافة تحتوي على مواد خطرة 11.2.7 نفايات ناجمة عن مواد مضافة غير تلك المذكورة في الفئة 12.2.7 نفايات تحتوي على السيليكون الخطر 13.2.7 نفايات تحتوي على سيليكون غير تلك المذكورة في الفئة 99.2.7 نفايات غير محددة خ .خ خطرة على البيئة 10.2.7 خ خ . خ ضارة 12.2.7 خ 3.7 نفايات ناجمة عن ص. ص. ت.أ الأصبغة والمواد الملونة العضوية (ماعدا القسم 11.6) 1.3.7 مياه ناجمة عن الغسيل وسوائل أصلية مائية خ .خ مهيجة 2.3.7 محللات وسوائل ناجمة عن الغسيل و سوائل أصلية عضوية خ . خ ضارة هالوجنية 3.3.7 محللات و سوائل ناجمة عن الغسيل و سوائل أصلية عضوية أخرى خ . خ ضارة 4.3.7 بقايا التفاعل وبقايا التقطير الهالوجنية 5.3.7 بقايا أخرى ناجمة عن التفاعل والتقطير 6.3.7 أقراص الترشيح ومصاصات مستعملة هالوجنية 7.3.7 أقراص الترشيح ومصاصات مستعملة أخرى 8.3.7 أو حال ناجمة عن معالجة المواد السائلة في موقعها تحتوي خطرة خ . خ سامة خ .خ سامة خ .خ ضارة خ . خ ضارة على مواد خ .خ خطرة على البيئة 9.3.7 أو حال ناجمة عن معالجة المواد السائلة في موقعها غير تلك خ المذكورة في الفئة 8.3.7 99.3.7 نفايات غير محددة 4.7 نفايات ناجمة عن ص. ص. ت.أ المواد الصحية النباتية العضوية (ماعدا الفئتين 5.1.2 و 6.1.2 ) وعناصر حماية الخشب (ماعدا القسم (2.3) ومدمرات أخرى للأحياء 1.4.7 مياه ناجمة عن الغسيل و سوائل أصلية مائية خ .خ مهيجة
5 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 29 5 مارس سنة 2006 الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 2.4.7 محللات وسوائل ناجمة عن الغسيل وسوائل ها لوجنية صنف النفاية | مقاييس الخطورة أصلية عضوية خ .خ ضارة 3.4.7 محللات و سوائل ناجمة عن الغسيل و سوائل أصلية عضوية أخرى خ . خ ضارة 4.4.7 بقايا التفاعل وبقايا التقطير الهالوجنية 5.4.7 بقايا أخرى ناجمة عن التفاعل والتقطير 6.4.7 أقراص الترشيح ومصاصات مستعملة هالوجنية 7.4.7 أقراص الترشيح ومصاصات مستعملة أخرى 8.4.7 أو حال ناجمة عن معالجة المواد السائلة في موقعها خطرة 9.4.7 أو حال ناجمة عن معالجة السوائل في موقعها غير الفئة 8.4.7 10.4.7 نفايات صلبة تحتوي على مواد خطرة 99.4.7 نفايات غير محددة خ . خ سامة خ . خ سامة خ . خ ضارة خ . خ ضارة تحتوي على مواد خ . خ خطرة على البيئة تلك المذكورة في خ خ . خ خطرة على البيئة 5.7 نفايات ناجمة عن ص. ص. ت.أ المنتجات الصيدلانية 1.5.7 مياه الغسيل وسوائل أصلية مائية 2.5.7 محللات وسوائل ناجمة عن الغسيل وسوائل هالوجنية خ .خ مهيجة أصلية عضوية خ . خ ضارة 3.5.7 محللات و سوائل ناجمة عن الغسيل وسوائل أصلية عضوية أخرى خ . خ ضارة 4.5.7 بقايا التفاعل وبقايا التقطير الهالوجنية 5.5.7 بقايا أخرى ناجمة عن التفاعل و التقطير 6.5.7 أقراص الترشيح ومصاصات مستعملة هالوجنية 7.5.7 أقراص الترشيح ومصاصات مستعملة أخرى 8.5.7 أو حال ناجمة عن معالجة المواد السائلة في موقعها خطرة خ . خ سامة خ . خ سامة خ . خ ضارة خ . خ ضارة تحتوي على مواد خ . خ خطرة على البيئة 9.5.7 أو حال ناجمة عن معالجة المواد السائلة في موقعها غير تلك المذكورة خ في الفئة 8.5.7 10.5.7 نفايات صلبة تحتوي على مواد خطرة 11.5.7 نفايات صلبة غير تلك المذكورة في الفئة 10.5.7 99.5.7 نفايات غير محددة خ . خ خ خطرة على البيئة خ 6.7 نفايات ناجمة عن ص. ص. ت.أ الأجسام الدهنية والصابون والمنظفات والمطهرات ومواد التجميل 1.6.7 مياه الغسيل و سوائل أصلية مائية خ . خ مهيجة
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 2.6.7 محللات وسوائل ناجمة عن الغسيل وسوائل أصلية هالوجنية 5 صفر عام 1427 ه 5 مارس سنة 2006 م صنف النفاية | مقاييس الخطورة عضوية خ . خ ضارة 3.6.7 محللات وسوائل ناجمة عن الغسيل و سوائل أصلية عضوية أخرى خ . خ ضارة 4.6.7 بقايا التفاعل وبقايا التقطير الهالوجنية 5.6.7 بقايا أخرى ناجمة عن التفاعل والتقطير 6.6.7 أقراص الترشيح ومصاصات مستعملة هالوجنية 7.6.7 أقراص الترشيح ومصاصات مستعملة أخرى خ . خ سامة خ . خ سامة خ . خ ضارة ح . ح ضارة 8.6.7 أو حال ناجمة عن معالجة المواد السائلة في موقعها تحتوي على مواد خ . خ خطرة على البيئة خطرة 9.6.7 أو حال ناجمة عن معالجة المواد السائلة في موقعها غير تلك خ المذكورة في الفئة 8.6.7 99.6.7 نفايات غير محددة 7.7 نفايات ناجمة عن ص. ص. ت.أ المواد الكيميائية الناجمة عن الكيمياء الدقيقة والمواد الكيميائية غير المحددة في مواضع 1.7.7 مياه ناجمة عن الغسيل وسوائل أصلية مائية 2.7.7 محللات وسوائل ناجمة عن الغسيل و سوائل أصلية ها لوجنية أخرى خ . خ مهيجة عضوية خ . خ ضارة 3.7.7 محللات و سوائل ناجمة عن الغسيل وسوائل أصلية عضوية أخرى خ .خ ضارة 4.7.7 بقايا التفاعل وبقايا التقطير الهلوجنية 5.7.7 بقايا ناجمة عن التفاعل و التقطير أخرى 6.7.7 أقراص الترشيح ومصاصات هالوجنية مستعملة 7.7.7 أقراص الترشيح ومصاصات مستعملة أخرى خ .خ سامة خ . خ سامة خ . خ ضارة خ . خ ضارة 8.7.7 أو حال ناجمة عن معالجة المواد السائلة في موقعها تحتوي على مواد خ .خ خطرة على البيئة خطرة 9.7.7 أو حال ناجمة عن معالجة المواد السائلة في موقعها غير تلك خ المذكورة في الفئة 8.7.7 99.7.7 نفايات غير محددة 8 نفايات ناجمة عن صناعة وصياغة وتوزيع واستعمال (ص. ص . ص. ت.أ) مواد التلبيس طلاء) و برنيق و طلاء خزفي وصبغ وحبر الطباعة) 1.8 نفايات ناجمة عن ص. ص. ت.أ وصقل الطلاء والبرنيق 1.1.8 نفايات الطلاء والبرنيق تحتوي على محللات عضوية أو مواد خطرة خ . خ قابلة للاشتعال أخرى مهيجة سامة خطرة على البيئة
5 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 31 5 مارس سنة 2006 الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية صنف النفاية | مقاييس الخطورة 2.1.8 نفايات الطلاء أو البرنيق غير تلك المذكورة في الفئة 1.1.8 خ 3.1.8 أو حال ناجمة عن الطلاء أو البرنيق تحتوي على محللات عضوية أو قابلة للاشتعال مواد خطرة أخرى مهيجة خ . خ سامة خطرة على البيئة 4.1.8 أو حال ناجمة عن الطلاء أو البرنيق غير تلك المذكورة في الفئة 3.1.8 خ 5.1.8 أو حال مائية تحتوي على الطلاء أو البرنيق و اللذان يحتويان على خ . خ قابلة للاشتعال محللات عضوية أو مواد خطرة أخرى 6.1.8 أو حال مائية تحتوي على الطلاء أو البرنيق غير تلك الفئة 5.1.8 مهيجة سامة خطرة على البيئة المذكورة في خ 7.1.8 نفايات ناجمة عن صقل الطلاء أو البرنيق تحتوي على محللات خ .خ قابلة للاشتعال عضوية أو مواد خطرة أخرى 8.1.8 نفايات ناجمة عن صقل الطلاء أو البرنيق غير تلك الفئة 7.1.8 مهيجة سامة خطرة على البيئة المذكورة في خ 9.1.8 خ مزيج معلق مائي يحتوي على الطلاء أو البرنيق و اللذان يحتويان خ . خ قابلة للاشتعال على محللات عضوية أو مواد خطرة أخرى 10.1.8 مزيج معلق مائي يحتوي على الطلاء أو البرنيق غير في الفئة 9.1.8 11.1.8 نفايات ناجمة عن المواد الصاقلة للطلاء أو البرنيق 99.1.8 نفايات غير محددة مهيجة سامة خطرة على البيئة ذلك المذكور خ خ .خ قابلة للاشتعال مهيجة 2.8 نفايات ناجمة عن ص. ص. ت.أ مواد تلبيس أخرى بما في ذلك المواد الخزفية 1.2.8 نفايات مواد التلبيس المسحوقة 2.2.8 أو حال مائية تحتوي على مواد خزفية خ خ
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 3.2.8 مزيج معلق مائي يحتوي على مواد خزفية 99.2.8 نفايات غير محددة 3.8 نفايات ناجمة عن ص. ص. ت. أ حبر الطباعة 1.3.8 أو حال مائية تحتوي على الحبر 2.3.8 نفايات سائلة مائية تحتوي على الحبر 3.3.8 نفايات الحبر تحتوي على مواد خطرة 4.3.8 نفايات الحبر غير تلك المذكورة في الفئة 3.3.8 5.3.8 أو حال الحبر تحتوي على مواد خطرة 6.3.8 أو حال الحبر غير تلك المذكورة في الفئة 5.3.8 7.3.8 نفايات محاليل اللدغ 8.3.8 نفايات عبوات حبر الطباعة المسحوق تحتوي على مواد 13 5 صفر عام 1427 ه 5 مارس سنة 2006 م صنف النفاية | مقاييس الخطورة خ خ خ خ . خ خطرة على البيئة خ خ . خ خطرة على البيئة خ خ . خ ضارة خطرة خ . خ خطرة على البيئة 9.3.8 نفايات عبوات حبر الطباعة المسحوق غير تلك المذكورة في الفئة 8. 8.3 خ 10.3.8 زيوت متناثرة 99.3.8 نفايات غير محددة خ . خ ضارة 4.8 نفايات ناجمة عن ص. ص. ت.أ الغراء والصبغ ( بما في ذلك مواد العزل) 1.4.8 نفايات الغراء والصبغ تحتوي على محاليل عضوية أو مواد خطرة خ . خ قابلة للاشتعال أخرى خطرة على البيئة 2.4.8 نفايات الغراء والصبغ غير تلك المذكورة في الفئة 1.4.8 خ 3.4.8 أو حال الغراء والصبغ تحتوي على محاليل عضوية أو أخرى 4.4.8 أو حال الغراء والصبغ غير تلك المذكورة في الفئة 3.4.8 مواد خطرة خ . خ قابلة للاشتعال سامة خطرة على البيئة خ 5.4.8 أو حال مائية تحتوي على الغراء والصبغ و اللذان يحتويان على خ . خ قابلة للاشتعال محاليل عضوية أو مواد خطرة أخرى 6.4.8 أوحال مائية تحتوي على الغراء والصبغ غير تلك الفئة 5.4.8 سامة خطرة على البيئة المذكورة في خ 7.4.8 خ نفايات سائلة مائية تحتوي على الغراء والصبغ و اللذان يحتويان خ .خ قابلة للاشتعال على محاليل عضوية أو مواد خطرة أخرى سامة خطرة على البيئة
5 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 33 5 مارس سنة 2006 الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 8.4.8 نفايات سائلة مائية تحتوي على الغراء غير تلك المذكورة في 9.4.8 زيت الراتنج 99.4.8 نفايات غير محددة 5.8 نفايات غير محددة في مواضع أخرى من الصنف 8 1.5.8 نفايات الإيزوسيانات Isocyanates) 99.5.8 نفايات غير محددة 9 نفايات ناجمة عن الصناعة الفوتوغرافية 1.9 نفايات ناجمة عن الصناعة الفوتوغرافية 1.1.9 أحواض تحميض مائية تحتوي على منشط 2.1.9 أحواض تحميض مائية لصفائح الأوفسيت (offset) 3.1.9 أحواض تحميض تحتوي على محللات 4.1.9 أحواض تثبيت الصور 5.1.9 أحواض التبييض وأحواض تبييض وتثبيت الصور صنف النفاية | مقاييس الخطورة الفئة 7.4.8 خ خ . خ مهيجة ضارة خ .خ سامة خ . خ ضارة خ . خ ضارة خ .خ مهيجة ضارة خ . خ ضارة خ . خ ضارة 6.1.9 نفايات تحتوي على الفضة الناجمة عن معالجة النفايات خ . خ سامة الفوتوغرافية في موقعها 7.1.9 أفلام و أوراق فوتوغرافية تحتوي على الفضة أو مركبات الفضة خ .خ سامة خطرة على البيئة 8.1.9 أفلام و أوراق فوتوغرافية بدون فضة ولا مركبات الفضة خ 9.1.9 آلات التصوير الفوتوغرافي تستعمل مرة واحدة بدون بطاريات خ 10.1.9 آلات التصوير الفوتوغرافي تستعمل مرة واحدة والتي تحتوي على خ .خ سامة البطاريات غير تلك المذكورة في الفئات 1.6.16 أو 2.6.16 أو 3.6.16 سامة بالنسبة للتكاثر خطرة على البيئة 11.1.9 آلات التصوير الفوتوغرافي تستعمل مرة واحدة والتي تحتوي على خ البطاريات غير تلك المذكورة في الفئة 10.1.9 12.1.9 نفايات سائلة مائية ناجمة عن استرجاع الفضة في تلك المذكورة في الفئة 6.1.9 99.1.9 نفايات غير محددة 10 نفايات ناجمة عن العمليات الحرارية موقعها غير خ . خ مهيجة ضارة 1.10 نفايات ناجمة عن محطات الكهرباء ومنشآت الاحتراق الأخرى (ماعدا الصنف 19)
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 5 صفر عام 1427 ه 5 مارس سنة 2006 م صنف النفاية | مقاييس الخطورة 1.1.10 خبث الحديد وخبث المعادن ورماد المراجل (ماعدا رماد المراجل المذكور في الفئة 4.1.10) 2.1.10 رماد الفحم المتطاير 3.1.10 رماد متطاير من التراب و الخشب غير المعالج 4.1.10 رماد متطاير و رماد المراجل التي تشتغل بالمحروقات خ خ خ خ .خ مهيجة سامة 5.1.10 نفايات صلبة ناجمة عن التفاعلات القائمة على الكالسيوم الناجمة خ عن إزالة الكبريت من غازات الدخان 6.1.10 أو حال التفاعلات القائمة على الكالسيوم ناجمة عن إزالة من غازات الدخان 7.1.10 حمض كبريتيك الكبريت خ خ خ . خ قابلة للاشتعال مهيجة سامة أكالة 8.1.10 رماد متطاير ناجم عن المحروقات المستحلبة والمستعملة كوقود خ .خ سامة 9.1.10 خبث الحديد وخبث المعادن ورماد المراجل الناجمة عن المشترك و التي تحتوي على مواد خطرة الترميد خ . خ خطرة على البيئة 10.1.10 خبث الحديد وخبث المعادن ورماد المراجل الناجمة عن الترميد خ المشترك غير تلك المذكورة في الفئة 9.1.10 11.1.10 رماد متطاير ناجم عن الترميد المشترك يحتوي على مواد خطرة خ . خ خطرة على البيئة 12.1.10 رماد متطاير ناجم عن الترميد المشترك غير ذلك المذكور 11.1.10 13.1.10 نفايات ناجمة عن تطهير الغازات تحتوي على مواد خطرة في الفئة خ خ .خ خطرة على البيئة 14.1.10 نفايات ناجمة عن تطهير الغازات غير تلك المذكورة في الفئات خ 5.1.10 6.1.10 و 13.1.10 15.1.10 أو حال ناجمة عن معالجة المواد السائلة في موقعها تحتوي خطرة 16.1.10 أو حال ناجمة عن معالجة المواد السائلة في موقعها غير تلك في الفئة 15.1.10 على مواد خ . خ سامة المذكورة خ 17.1.10 أو حال مائية ناجمة عن تنظيف المراجل تحتوي على مواد خطرة خ . خ سامة 18.1.10 أو حال مائية ناجمة عن تنظيف المراجل غير تلك المذكورة 17.1.10 في الفئة خ
5 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 35 5 مارس سنة 2006 الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 19.1.10 رمال ناجمة عن المجاري الملوثة بالسوائل صنف النفاية | مقاييس الخطورة خ 20.1.10 نفايات ناجمة عن تخزين وتحضير وقود المحطات المسيرة بالفحم خ 21.1.10 نفايات ناجمة عن تطهير مياه التبريد 99.1.10 نفايات غير محددة 2.10 نفايات ناجمة عن صناعة الحديد والفولاذ 1.2.10 نفايات الجفاء الناجم عن الأفران العالية ومصانع الفولاذ 2.2.10 جفاء غير معالج خ خ خ 3.2.10 نفايات صلبة ناجمة عن تطهير الأدخنة تحتوي على مواد خطرة خ . خ خطرة على البيئة 4.2.10 نفايات صلبة ناجمة عن تطهير الأدخنة غير تلك المذكورة 3.2.10 5.2.10 شظايا المصفحات في الفئة خ خ 6.2.10 نفايات ناجمة عن تطهير مياه التبريد تحتوي على المحروقات خ .خ قابلة للاشتعال 7.2.10 نفايات ناجمة عن تطهير مياه التبريد غير تلك المذكورة 6.2.10 8.2.10 أو حال وأقراص الترشيح ناجمة عن تطهير الأدخنة تحتوي خطرة ضارة في الفئة خ على مواد خ . خ خطرة على البيئة 9.2.10 أو حال وأقراص الترشيح ناجمة عن تطهير الأدخنة غير تلك خ المذكورة في الفئة 8.2.10 10.2.10 أو حال وأقراص ترشيح أخرى 99.2.10 نفايات غير محددة 3.10 نفايات عدانة الألمنيوم تحت درجة حرارة عالية 1.3.10 نفايات الأنود 2.3.10 خبث المعادن الناجم عن الإنتاج الأولي 3.3.10 نفايات الألومين 4.3.10 خبث المعادن المالح الناجم عن الإنتاج الثانوي 5.3.10 فسالات سوداء ناجمة عن الإنتاج الثانوي خ خ خ . خ ضارة خ خ . خ ضارة خ . خ سامة 6.3.10 زبد قابل للاشتعال أو منتج لغازات قابلة للاشتعال وبكميات خطرة خ . خ سريع الاشتعال عند ملامستها للماء 7.3.10 زبد غير ذلك المذكور في الفئة 6.3.10 8.3.10 نفايات مزفتة ناجمة عن صناعة الأنود 9.3.10 نفايات مفحمة ناجمة عن صناعة الأنود غير تلك المذكورة 8.3.10 خ خ . خ خ ضارة في الفئة خ
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 10.3.10 غبار ترشيح الأدخنة يحتوي على مواد خطرة 11.3.10 غبار ترشيح الأدخنة غير تلك المذكورة في الفئة 10.3.10 5 صفر عام 1427 ه 5 مارس سنة 2006 م صنف النفاية | مقاييس الخطورة خ . خ خطرة على البيئة خ 12.3.10 دقائق أخرى وغبار بما في ذلك دقائق سحق الفسالات ) تحتوي على خ . خ خطرة على البيئة مواد خطرة 13.3.10 دقائق أخرى وغبار بما في ذلك دقائق سحق الفسالات ) المذكورة في الفئة 12.3.10 غير تلك خ 14.3.10 نفايات صلبة ناجمة عن تطهير الأدخنة تحتوي على مواد خطرة خ .خ خطرة على البيئة 15.3.10 نفايات صلبة ناجمة عن تطهير الأدخنة غير تلك المذكورة 14.3.10 16.3.10 أو حال وأقراص ترشيح ناجمة عن تطهير الأدخنة تحتوي خطرة في الفئة خ على مواد خ . خ خطرة على البيئة 17.3.10 أو حال وأقراص ترشيح ناجمة عن تطهير الأدخنة غير تلك المذكورة خ في الفئة 16.3.10 18.3.10 نفايات ناجمة عن تطهير مياه التبريد تحتوي على المحروقات خ . خ قابلة للاشتعال ضارة 19.3.10 نفايات ناجمة عن تطهير مياه التبريد غير تلك المذكورة في الفئة 18.3.10 خ 20.3.10 نفايات ناجمة عن معالجة خبث المعادن المالح وعن معالجة السوداء و التي تحتوي على مواد خطرة الفسالات خ .خ خطرة على البيئة 21.3.10 نفايات ناجمة عن معالجة خبث المعادن المالح وعن معالجة الغسالات خ السوداء غير تلك المذكورة في الفئة 20.3.10 99.3.10 نفايات غير محددة 4.10 نفايات ناجمة عن عدانة الرصاص تحت درجة حرارة عالية 1.4.10 خبث المعادن الناجم عن الإنتاج الأولي والثانوي 2.4.10 فسالات وزبد ناجمة عن الإنتاج الأولي والثانوي 3.4.10 زرنيخات الكالسيوم 4.4.10 غبار ترشيح الأدخنة 5.4.10 دقائق أخرى وغبار 6.4.10 نفايات صلبة ناجمة عن تطهير الأدخنة 7.4.10 أو حال وأقراص ترشيح ناجمة عن تطهير الأدخنة خ . خ سامة خ . خ سامة خ .خ مهيجة ضارة خ . خ سامة خ . خ خطرة على البيئة خ . خ سامة خ . خ خطرة على البيئة 8.4.10 نفايات ناجمة عن تطهير مياه التبريد تحتوي على المحروقات خ . خ قابلة للاشتعال ضارة
5 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 37 5 مارس سنة 2006 الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 9.4.10 نفايات ناجمة عن تطهير مياه التبريد غير الفئة 8.4.10 99.4.10 نفايات غير محددة 5.10 نفايات ناجمة عن عدانة الزنك تحت درجة حرارة 1.5.10 خبث المعادن الناجم عن الإنتاج الأولي والثانوي 2.5.10 غبار ترشيح الأدخنة 3.5.10 دقائق أخرى وغبار 4.5.10 نفايات صلبة ناجمة عن تطهير الأدخنة 5.5.10 أو حال وأقراص ترشيح ناجمة عن تطهير الأدخنة صنف النفاية | مقاييس الخطورة تلك المذكورة في خ عالية خ خ . خ خ ضارة خ خ .خ سامة خ . خ سامة 6.5.10 نفايات ناجمة عن تطهير مياه التبريد تحتوي على المحروقات خ . خ قابلة للاشتعال 7.5.10 نفايات ناجمة عن تطهير مياه التبريد غير الفئة 6.5.10 ضارة تلك المذكورة في خ 8.5.10 فسالات وزبد قابلة للاشتعال أو مرسلة لغازات قابلة للاشتعال خ . خ قابلة للاشتعال وبكميات خطرة عند ملامستها للماء 9.5.10 فسالات وزبد غير تلك المذكورة في الفئة 8.5.10 99.5.10 نفايات غير محددة خطرة على البيئة خ 6.10 نفايات ناجمة عن عدانة النحاس تحت درجة حرارة عالية 1.6.10 خبث المعادن ناجم عن الإنتاج الأولي والثانوي 2.6.10 فسالات وزبد ناجمة عن الإنتاج الأولي والثانوي 3.6.10 غبار ترشيح الأدخنة 4.6.10 دقائق أخرى وغبار 5.6.10 نفايات صلبة ناجمة عن تطهير الأدخنة 6.6.10 أو حال وأقراص ترشيح ناجمة عن تطهير الأدخنة خ خ خ . خ ضارة خ خ . خ سامة خ . خ سامة 7.6.10 نفايات ناجمة عن تطهير مياه التبريد تحتوي على المحروقات خ . خ قابلة للاشتعال 8.6.10 نفايات ناجمة عن تطهير مياه التبريد غير الفئة 7.6.10 99.6.10 نفايات غير محددة 7.10 نفايات ناجمة عن عدانة الفضة والذهب والبلاتين عالية 1.7.10 خبث المعادن ناجم عن الإنتاج الأولي والثانوي ضارة تلك المذكورة في خ تحت درجة حرارة خ
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 2.7.10 فسالات وزبد ناجمة عن الإنتاج الأولي والثانوي 3.7.10 نفايات صلبة ناجمة عن تطهير الأدخنة 4.7.10 دقائق أخرى وغبار 5.7.10 أو حال وأقراص ترشيح ناجمة عن تطهير الأدخنة 13 5 صفر عام 1427 ه 5 مارس سنة 2006 م صنف النفاية | مقاييس الخطورة خ خ خ خ 6.7.10 نفايات ناجمة عن تطهير مياه التبريد تحتوي على المحروقات خ خ .خ قابلة للاشتعال 7.7.10 نفايات ناجمة عن تطهير مياه التبريد غير تلك الفئة 6.7.10 99.7.10 نفايات غير محددة 8.10 نفايات ناجمة عن عدانة معادن أخرى لاحديدية تحت عالية 1.8.10 دقائق وغبار 2.8.10 خبث المعادن المالح الناجم عن الإنتاج الأولي والثانوي 3.8.10 أنواع أخرى من خبث المعادن ضارة المذكورة في خ درجة حرارة خ خ . خ سامة خ 4.8.10 فسالات وزبد قابلة للاشتعال أو مرسلة لغازات قابلة للاشتعال خ . خ سامة وبكميات خطرة عند ملامستها للماء 5.8.10 فسالات وزبد غير تلك المذكورة في الفئة 4.8.10 6.8.10 نفايات مزفتة ناجمة عن صناعة الأنود خ خ .خ ضارة 7.8.10 نفايات مفحمة ناجمة عن صناعة الأنود غير تلك المذكورة خ في الفئة 6.8.10 8.8.10 نفايات الأنود 9.8.10 غبار ترشيح الأدخنة يحتوي على مواد خطرة 10.8.10 غبار ترشيح الأدخنة غير ذلك المذكور في الفئة 9.8.10 11.8.10 أو حال وأقراص ترشيح ناجمة عن تطهير الأدخنة و على مواد خطرة 12.8.10 أو حال وأقراص ترشيح ناجمة عن تطهير الأدخنة غير في الفئة 11.8.10 خ خ . خ خطرة على البيئة خ التي تحتوي خ . خ خطرة على البيئة تلك المذكورة خ 13.8.10 نفايات ناجمة عن تطهير مياه التبريد تحتوي على المحروقات خ . خ قابلة للاشتعال 14.8.10 نفايات ناجمة عن تطهير مياه التبريد غير تلك الفئة 13.8.10 99.8.10 نفايات غير محددة ضارة المذكورة في خ
5 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 39 5 مارس سنة 2006 الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 9.10 نفايات مسكبة المعادن الحديدية 1.9.10 جفاء فرن المسبكة 2.9.10 مراكز وقوالب المسبكة لم تتلق مواد مصهورة و مواد خطرة صنف النفاية | مقاييس الخطورة خ التي تحتوي على خ . خ خطرة على البيئة 3.9.10 مراكز وقوالب المسبكة لم تتلق مواد مصهورة غير تلك المذكورة خ في الفئة 2.9.10 4.9.10 مراكز و قوالب المسبكة تلقت مواد مصهورة و التي تحتوي على خ . خ خطرة على البيئة مواد خطرة 5.9.10 مراكز وقوالب المسبكة تلقت مواد مصهورة غير الفئة 4.9.10 6.9.10 غبار ترشيح الأدخنة يحتوي على مواد خطرة تلك المذكورة في خ خ . خ خطرة على البيئة سامة 7.9.10 غبار ترشيح الأدخنة غير ذلك المذكور في الفئة 6.9.10 خ 8.9.10 دقائق أخرى تحتوي على مواد خطرة 9.9.10 دقائق أخرى غير تلك المذكورة في الفئة 8.9.10 10.9.10 نفايات المالط تحتوي مواد خطرة 11.9.10 نفايات المالط غير تلك المذكورة في الفئة 10. 9. 10 12.9.10 كاشف شقوق مستعمل يحتوي على مواد خطرة 13.9.10 كاشف شقوق مستعمل غير ذلك المذكور في الفئة 99.9.10 نفايات غير محددة 10.10 نفايات مسبكة المعادن اللاحديدية 1.10.10 جفاء فرن المسبكة 2.10.10 مراكز وقوالب المسبكة لم تتلق مواد مصهورة و مواد خطرة خ .خ خ سامة خ خ . خ خطرة على البيئة خ خ . خ سامة 12.9.10 خ خ التي تحتوي على خ . خ خطرة على البيئة 3.10.10 مراكز وقوالب المسبكة لم تتلق مواد مصهورة غير تلك الواردة في خ الفئة 2010 4.10.10 مراكز وقوالب المسبكة تلقت مواد مصهورة و التي تحتوي على مواد خ . خ خطرة على البيئة خطرة 5.10.10 مراكز وقوالب المسبكة تلقت مواد مصهورة غير الفئ 41010 6.10.10 غبار ترشيح الأدخنة يحتوي على مواد خطرة تلك المذكورة في خ خ . خ خطرة على البيئة سامة
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 7.10.10 غبار ترشيح الأدخنة غير ذلك المذكور في الفئة 6.10.10 8.10.10 دقائق أخرى تحتوي على مواد خطرة 9.10.10 دقائق أخرى غير تلك المذكورة في الفئة 8.10.10 10.10.10 نفايات المالط تحتوي على مواد خطرة 11.10.10 نفايات المالط غير تلك المذكورة في الفئة 10. 10. 10 12.10.10 كاشف شقوق مستعمل يحتوي على مواد خطرة 5 صفر عام 1427 ه 5 مارس سنة 2006 م صنف النفاية | مقاييس الخطورة خ خ . خ سامة خ خ . خ خطرة على البيئة خ خ . خ سامة 13.10.10 كاشف شقوق مستعمل غير ذلك المذكور في الفئة 12.10.10 خ 99.10.10 نفايات غير محددة 11.10 نفايات ناجمة عن صناعة الزجاج والمنتوجات الزجاجية 1.11.10 نفايات ناجمة عن المواد المصنوعة من الألياف الزجاجية 2.11.10 دقائق وغبار 3.11.10 نفايات التحضير قبل الطهي تحتوي على مواد خطرة خ خ خ .خ قابلة للاشتعال مهيجة خطرة على البيئة 4.11.10 نفايات التحضير قبل الطهي غير تلك المذكورة في الفئة 3.11.10 خ 5.11.10 جزئيات صغيرة من نفايات الزجاج ومسحوق الزجاج تحتوي على خ . خ سامة معادن ثقيلة ( مثل أنابيب الكاتودية ) 6.11.10 نفايات الزجاج غير تلك المذكورة في الفئة 5.11.10 7.11.10 أو حال صقل وسحق الزجاج تحتوي على مواد خطرة خطرة على البيئة خ خ . خ قابلة للاشتعال مهيجة 8.11.10 أو حال صقل وسحق الزجاج غير تلك المذكورة في الفئة 7.11.10 خ 9.11.10 نفايات صلبة ناجمة عن تطهير الأدخنة تحتوي على مواد خطرة خ خ . خ قابلة للاشتعال مهيجة 10.11.10 نفايات صلبة ناجمة عن تطهير الأدخنة غير تلك المذكورة في خ الفئة 9.11.10 11.11.10 أو حال وأقراص ترشيح ناجمة عن تطهير الأدخنة تحتوي على مواد خ . خ قابلة للاشتعال خطرة 12.11.10 أو حال وأقراص ترشيح ناجمة عن تطهير الأدخنة غير تلك في الفئة 11.11.10 مهيجة المذكورة خ 13.11.10 نفايات صلبة ناجمة عن معالجة المواد السائلة في موقعها تحتوي على خ . خ قابلة للاشتعال مواد خطرة نفايات صلبة ناجمة عن معالجة المواد السائلة في موقعها 14.11.10 المذكورة في الفئة 13.11.10 مهيجة غير تلك خ
5 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 41 5 مارس سنة 2006 الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 99.11.10 نفايات غير محددة 12.10 نفايات ناجمة عن صناعة الخزف والأجر والبلاط ومواد 1.12.10 دقائق وغبار 2.12.10 أو حال وأقراص ترشيح ناجمة عن تطهير الأدخنة صنف النفاية | مقاييس الخطورة البناء خ خ 3.12.10 نفايات صلبة ناجمة عن تطهير الأدخنة تحتوي على مواد خطرة خ .خ خطرة على البيئة 4.12.10 نفايات صلبة ناجمة عن تطهير الأدخنة غير تلك الفئ 12.10 5.12.10 نفايات الخزاف تحتوي على معادن ثقيلة 6.12.10 نفايات الخزاف غير تلك المذكورة في الفئة 5.12.10 7.12.10 أو حال ناجمة عن معالجة المواد السائلة في موقعها 99.12.10 نفايات غير محددة المذكورة في خ خ . خ خطرة على البيئة خ خ 13.10 نفايات ناجمة عن صناعة الإسمنت والجير والجبس ومشتقاتها 1.13.10 نفايات التحضير قبل الطهي 2.13.10 نفايات تكليس و تمييه الجير خ خ 3.13.10 دقائق وغبار غير تلك المذكورة في الفئتين 8.13.10 و 9.13.10 خ 4.13.10 و أقراص ترشيح ناجمة عن تطهير الأدخنة خ 5.13.10 نفايات ناجمة عن صناعة الأمينت - إسمنت تحتوي على الأمينت خ . خ سامة 6.13.10 نفايات ناجمة عن صناعة الأمينت - إسمنت غير تلك الفئة 13.10 محدثة للسرطان المذكورة في خ 7.13.10 نفايات ناجمة عن صناعة مواد مركبة من الإسمنت غير تلك خ المذكورة في الفئتين 5.13.10 و 10 .13 . 6 8.13.10 نفايات صلبة ناجمة عن تطهير الأدخنة تحتوي على مواد خطرة خ .خ خطرة على البيئة 9.13.10 نفايات صلبة ناجمة عن تطهير الأدخنة غير تلك المذكورة في الفئة خ 8.13.10 99.13.10 نفايات غير محددة 14.10 نفايات ناجمة عن المحرقة 1.14.10 نفايات ناجمة عن تطهير الأدخنة تحتوي على الزئبق خ . خ سامة سامة بالنسبة للتكاثر خطرة على البيئة
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 99.14.10 نفايات غير محددة 5 صفر عام 1427 ه 5 مارس سنة 2006 م صنف النفاية | مقاييس الخطورة 11 نفايات ناجمة عن المعالجة الكيميائية السطحية وعن تلبيس المعادن و معادن أخرى وعن العدانة المائية للمعادن اللاحديدية 1.11 نفايات ناجمة عن المعالجة الكيميائية السطحية وتلبيس المعادن وغيرها من المواد (مثل طرق التلبيس بالزنك والصقل والنقش والفسفتة والإزالة القلوية للدسم والأكسدة الأنودية) 1.1.11 أحماض الصقل 2.1.11 أحماض غير محددة في مواضع أخرى 3.1.11 أسس الصقل 4.1.11 أو حال الفسفتة 5.1.11 أو حال وأقراص ترشيح تحتوي على مواد خطرة 6.1.11 أو حال وأقراص ترشيح غير تلك المذكورة في الفئة 5.1.11 7.1.11 سوائل شطف مائية تحتوي على مواد خطرة 8.1.11 سوائل شطف مائية غير تلك المذكورة في الفئة 7.1.11 9.1.11 نفايات إزالة الدسم تحتوي على مواد خطرة 10.1.11 نفايات إزالة الدسم غير تلك المذكورة في الفئة 9.1.11 خ . خ مهيجة سامة خ . خ سامة خ . خ ضارة خ . خ ضارة خ .خ خطرة على البيئة خ خ . خ خطرة على البيئة خ خ . خ خطرة على البيئة خ 11.1.11 éluas و أو حال ناجمة عن أجهزة ذات غشاء وأجهزة تبادل الأيونات خ . خ خطرة على البيئة وتحتوي على مواد خطرة 12.1.11 صمغيات التبادل الإيوني المشبعة أو المستعملة 13.1.11 نفايات أخرى تحتوي على مواد خطرة 99.1.11 نفايات غير محددة خ . خ سامة خ . خ خطرة على البيئة 2.11 نفايات ناجمة عن عمليات التعدين المائي للمعادن اللاحديدية 1.2.11 أو حال ناجمة عن التعدين المائي للزنك بما في ذلك goethite et Jarosite ) خ . خ سامة 2.2.11 نفايات ناجمة عن إنتاج الأنود عمليات التحليل الكهربائي المائي خ . خ سامة 3.2.11 نفايات ناجمة عن مناهج التعدين المائي للنحاس تحتوي خطرة على مواد خ . خ خطرة على البيئة 4.2.11 نفايات ناجمة عن عمليات التعدين المائي للنحاس غير تلك خ المذكورة في الفئة 3.2.11 5.2.11 نفايات أخرى تحتوي على مواد خطرة 99.2.11 نفايات غير محددة 3.11 أو حال وجوامد ناجمة عن سقاية المعادن خ .خ خطرة على البيئة
5 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 مارس سنة 2006 الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 1.3.11 نفايات مسينرة 2.3.11 نفايات أخرى 99.3.11 نفايات غير محددة 4.11 نفايات ناجمة عن الكلفنة بواسطة الحرارة 1.4.11 mattes (خليط معدني من نحاس ورصاص ونيكل) 2.4.11 رماد الزنك 3.4.11 نفايات صلبة ناجمة عن تطهير الأدخنة 4.4.11 تدفق مستعمل 99.4.11 نفايات غير محددة الجزائرية / العدد 13 43 صنف النفاية | مقاييس الخطورة خ . خ مهيجة سامة خ . خ مهيجة سامة خ خ خ . خ ضارة خ . خ سامة 12 نفايات ناجمة عن التشكيل والمعالجة الفيزيائية والميكانيكية لسطح المعادن والمواد البلاستيكية 1.12 نفايات ناجمة عن التشكيل والمعالجة الفيزيائية والميكانيكية لسطح المعادن والمواد البلاستيكية 1.1.12 نحاتة وبقايا المعادن الحديدية 2.1.12 دقائق وغبار المعادن الحديدية 3.1.12 نحاتة وبقايا المعادن غير الحديدية 4.1.12 دقائق وغبار المعادن غير الحديدية خ خ خ خ 5.1.12 زيوت التصنيع من أصل معدني تحتوي على الهالوجينات (ليس خ . خ سامة في شكل مستحلبات أو محاليل) 6.1.12 زيوت التصنيع من أصل معدني لا تحتوي على الهالوجينات (ليس خ . خ ضارة في شكل مستحلبات أو محاليل) 7.1.12 مستحلبات ومحاليل التصنيع تحتوي على الهالوجينات خ . خ مهيجة سامة 8.1.12 مستحلبات ومحاليل التصنيع لا تحتوي على الهالوجينات خ . خ ضارة 9.1.12 زيوت ناجمة عن الصناعة التركيبية 10.1.12 نفايات الشمع والدهون 11.1.12 نفايات التلحيم 12.1.12 أو حال التصنيع تحتوي على مواد خطرة 13.1.12 أو حال التصنيع غير تلك المذكورة في الفئة 12.1.12 14.1.12 نفايات التحبيب المعدني تحتوي على مواد خطرة خ . خ ضارة خ . خ ضارة خ خ . خ خطرة على البيئة خ خ . خ خطرة على البيئة
44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 5 صفر عام 1427 ه 5 مارس سنة 2006 م صنف النفاية | مقاييس الخطورة 15.1.12 نفايات التحبيب المعدني غير تلك المذكورة في الفئة 14.1.12 خ 16.1.12 أو حال معدنية ( ناجمة عن السحق والشحذ تحتوي على المحروقات خ خ . خ قابلة للاشتعال 17.1.12 زيوت التصنيع سهلة التحلل الحيوي 18.1.12 نفايات السحق ومواد السحق تحتوي على مواد خطرة ضارة خ . خ ضارة خ . خ خطرة على البيئة 19.1.12 نفايات السحق ومواد السحق غير تلك المذكورة في الفئة خ 18.1.12 99.1.12 نفايات غير محددة 2.12 نفايات ناجمة عن إزالة الدهون بالماء وبالبخار (ماعدا الصنف (11) 1.2.12 سوائل تنظيف مائية 2.2.12 نفايات نزع الدهون بالبخار 99.2.12 نفايات غير محددة 13 زيوت مستعملة ووقود سائل مستعمل (ماعدا الزيوت والزيوت المذكورة في الأصناف 5 و 12 و 19) 1.13 زيوت مائية مستعملة 1.1.13 زيوت مائية تحتوي على متعدد كلورو ثنائي الفنيل PCB 2.1.13 زيوت مائية أخرى تحتوي على الكلور (مستحلبات) 3.1.13 زيوت مائية لا تحتوي على الكلور (مستحلبات) 4.1.13 زيوت مائية تحتوي على الكلور ذات أصل معدني 5.1.13 زيوت مائية لا تحتوي على الكلور ذات أصل معدني 6.1.13 زيوت مائية اصطناعية 7.1.13 زيوت مائية سهلة التحلل الحيوي 8.1.13 زيوت مائية أخرى 99.1.13 نفايات غير محددة 2.13 زيوت المحرك وعلبة السرعة وزيوت التشحيم المستعملة خ . خ مهيجة خ . خ ضارة الغذائية خ . خ مهيجة سامة محدثة للسرطان خطرة على البيئة خ . خ سامة خ . خ ضارة خ . خ سامة خ . خ ضارة خ . خ ضارة خ . خ ضارة خ . خ سامة 1.2.13 زيوت المحرك وعلبة السرعة والتشحيم تحتوي على الكلور وذات خ . خ سامة أصل معدني 2.2.13 زيوت المحرك وعلبة السرعة والتشحيم لا تحتوي على الكلور وذات خ . خ ضارة أصل معدني
5 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 مارس سنة 2006 الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 3.2.13 زيوت المحرك وعلبة السرعة والتشحيم الاصطناعية الجزائرية / العدد 13 45 صنف النفاية | مقاييس الخطورة خ . خ ضارة 4.2.13 زيوت المحرك وعلبة السرعة والتشحيم سهلة التحلل الحيوي خ . خ ضارة 5.2.13 زيوت أخرى للمحرك وعلبة السرعة والتشحيم 99.2.13 نفايات غير محددة 3.13 زيوت عازلة وسوائل ناقلة للحرارة مستعملة خ . خ سامة 1.3.13 زيوت عازلة وسوائل ناقلة للحرارة تحتوي على متعدد كلورو ثنائي خ . خ مهيجة الفنيل PCB سامة محدثة للسرطان خطرة على البيئة 2.3.13 زيوت عازلة وسوائل ناقلة للحرارة من أصل معدني غير تلك خ . خ سامة المذكورة في الفئة 1.3.13 3.3.13 زيوت عازلة وسوائل ناقلة للحرارة لا تحتوي على كلور من أصل خ . خ ضارة معدني 4.3.13 زيوت عازلة وسوائل اصطناعية ناقلة للحرارة 5.3.13 زيوت عازلة وسوائل ناقلة للحرارة سهلة التحلل الحيوي 6.3.13 زيوت عازلة وسوائل ناقلة للحرارة أخرى 99.3.13 نفايات غير محددة 4.13 محروقات قاع الخزان 1.4.13 محروقات قاع الخزان ناجمة عن الملاحة النهرية 2.4.13 محروقات قاع الخزان ناجمة عن قنوات أرصفة الميناء 3.4.13 محروقات قاع الخزان ناجمة عن نوع آخر من الملاحة 99.4.13 نفايات غير محددة 5.13 محتوى الفواصل ماء / محروقات خ . خ سامة خ . خ ضارة خ . خ سامة خ . خ قابلة للاشتعال مهيجة خ . خ قابلة للاشتعال مهيجة خ .خ قابلة للاشتعال ضارة 1.5.13 نفايات صلبة ناجمة عن مزيل الرواسب والفواصل ماء / محروقات خ . خ قابلة للاشتعال 2.5.13 أو حال ناجمة عن الفواصل ماء / محروقات 3.5.13 أو حال ناجمة عن مزيلات الزيوت 4.5.13 محروقات ناجمة عن الفواصل ماء / محروقات ضارة خ . خ ضارة خ . خ ضارة خ . خ قابلة للاشتعال ضارة
46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 5.5.13 ماء ممزوج بمحروقات ناجم عن الفواصل ماء / محروقات 5 صفر عام 1427 ه 5 مارس سنة 2006 م صنف النفاية | مقاييس الخطورة خ . خ ضارة 6.5.13 خليط من النفايات ناجم عن مزيل الرواسب والفوصل ماء / خ . خ قابلة للاشتعال محروقات 99.5.13 نفايات غير محددة 6.13 وقود سائل مستعمل 1.6.13 زيت الفيول وديزل 2.6.13 بنزين 3.6.13 أنواع أخرى من الوقود (بما في ذلك الأمزجة 99.6.13 نفايات غير محددة 7.13 زيوت مستعملة غير محددة في مواضع أخرى 1.7.13 أو حال أو مستحلبات لنزع الملح 2.7.13 مستحلبات أخرى 99.7.13 نفايات غير محددة 14 نفايات المحللات العضوية والعوامل المبردة والدافعة الصنفين 7 و 8) ضارة خ . خ ملهبة قابلة للاشتعال خ . خ ملهبة قابلة للاشتعال خ . خ قابلة للانفجار ملهبة قابلة للاشتعال خ . خ ضارة خ . خ ضارة ما عدا 1.14 نفايات المحللات والعوامل المبردة والعوامل الدافعة للرذيذة / للرغوة العضوية 1.1.14 كلور فليور كاربون HCFC - HFC 2.1.14 محللات وأمزجة من المحللات الهالوجنية أخرى 3.1.14 محللات وأمزجة من المحللات أخرى 4.1.14 أو حال أو نفايات صلبة تحتوي على محللات هالوجنية 5.1.14 أو حال أو نفايات صلبة تحتوي على محللات أخرى 99.1.14 نفايات غير محددة خ . خ خطرة على البيئة خ .خ سامة خ . خ خطرة على البيئة خ . خ سامة خ . خ خطرة على البيئة 15 مواد التغليف ونفاياتها وماصات وخرق المسح ومواد الترشيح وألبسة الوقاية غير محددة في مواضع أخرى 1.15 مواد التغليف ونفاياتها (بما في ذلك مواد التغليف البلدية المجمعة بصفة منفصلة) 1.1.15 مواد تغليف تحتوي على بقايا مواد خطرة أو ملوثة بمثل هذه البقايا خ .خ خطرة على البيئة
5 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 47 5 مارس سنة 2006 الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية صنف النفاية | مقاييس الخطورة 2.1.15 مواد تغليف معدنية تحتوي على قالب مسامي صلب خطير (مثل خ . خ سامة الأمينت بما في ذلك الحاويات الفارغة ذات الضغط 99.1.15 نفايات غير محددة 2.15 ماصات و مواد ترشيح وخرق المسح وألبسة الوقاية 1.2.15 ماصات ومواد ترشيح (بما في ذلك مصفاة الزيت غير مواضع أخرى وخرق المسح وألبسة الوقاية الملوثة بمواد محدثة للسرطان خطرة على البيئة محددة في خ .خ قابلة للاشتعال خطرة مهيجة ضارة 2.2.15 ماصات و مواد ترشيح وخرق المسح وألبسة الوقاية غير تلك خ المذكورة في الفئة 1.2.15 99.2.15 نفايات غير محددة 16 نفايات غير مدرجة في مواضع أخرى من القائمة 1.16 عربات غير مستعملة لمختلف وسائل النقل (بما في ذلك آلات لكل أرض ونفايات ناجمة عن تفكيك العربات غير المستعملة وعن صيانة العربات (ما عدا الصنفين 13 و 14 و القسمين 6.16 و 8.16) 1.1.16 إطارات مطاطية غير مستعملة 2.1.16 عربات غير مستعملة خ خ . خ خطرة على البيئة 3.1.16 عربات غير مستعملة لا تحتوي على سوائل و لا على مركبات خطرة خ أخرى 4.1.16 مصافي الزيت 5.1.16 مركبات تحتوي على الزئبق 6.1.16 مركبات تحتوي على متعدد كلوروثنائي الفنيل PCB 7.1.16 مركبات متفجرة (مثل وسادات الوقاية القابلة للنفخ) 8.1.16 مزالج الفرامل تحتوي على الأمينت خ . خ ضارة خ . خ سامة سامة بالنسبة للتكاثر خطرة على البيئة خ . خ مهيجة سامة محدثة للسرطان خطرة على البيئة خ . خ قابلة للانفجار ملهبة قابلة للاشتعال خ . خ سامة محدثة للسرطان
48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 9.1.16 مزالج الفرامل غير تلك المذكورة في الفئة 8.1.16 10.1.16 سوائل الفرامل 11.1.16 مضادات التجميد تحتوي على مواد خطرة 12.1.16 مضادات التجميد غير تلك المذكورة في الفئة 11.1.16 13.1.16 خزانات الغاز المميع 14.1.16 معادن حديدية 15.1.16 معادن لاحديدية 5 صفر عام 1427 ه 5 مارس سنة 2006 م صنف النفاية | مقاييس الخطورة خ خ . خ ضارة خ . خ خطرة على البيئة خ خ خ خ 16.1.16 مركبات خطرة غير تلك المذكورة في الفئات من 4.1.16 إلى 8.1.16 خ . خ خطرة على البيئة و 10.1.16 1.1.16 17.1.16 مركبات غير محددة في مواضع أخرى 99.1.16 نفايات غير محددة 2.16 نفايات ناجمة عن تجهيزات كهربائية وإلكترونية خ 1.2.16 محولات ومجمعات تحتوي على متعدد كلورو ثنائي الفنيل PCB خ . خ مهيجة 2.2.16 تجهيزات مهملة تحتوي على متعدد كلورو ثنائي الفنيل ملوثة بمثل هذه المواد غير تلك المذكورة في الفئة 1.2.16 3.2.16 تجهيزات مهملة تحتوي على كلورو فلورو كربون أو على على HCFC 4.2.16 تجهيزات مهملة تحتوي على الأمينت الحر سامة محدثة للسرطان خطرة على البيئة PCB أو خ . خ مهيجة سامة محدثة للسرطان خطرة على البيئة HFC أو خ . خ خطرة على البيئة خ .خ سامة محدثة للسرطان 5.2.16 تجهيزات مهملة تحتوي على مركبات خطرة (1) غير تلك المذكورة خ . خ خطرة على البيئة في الفئات من 1.2.16 إلى 4.2.16 (1) يقصد لاسيما بالمركبات الخطرة الناجمة عن التجهيزات الكهربائية والإلكترونية البطاريات والمجمعات المذكورة في القسم 6.16 وتعتبر كذلك خطرة كل من إبر الزئبق والزجاج الناجمة عن الأنبوب الكتودي وغيرها من الزجاج المنشط إلخ. 6.2.16 تجهيزات مهملة غير تلك المذكورة في الفئات من 1.2.6 إلى 7.2.16 مركبات خطرة منزوعة من التجهيزات المهملة 5.2.6 خ خ . خ خطرة على البيئة
5 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 49 5 مارس سنة 2006 الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 8.2.16 مركبات خطرة منزوعة من التجهيزات المهملة غير في الفئة 7.2.16 99.2.16 نفايات غير محددة 3.16 مفوتات التصنيع ومنتجات غير مستعملة 1.3.16 نفايات من أصل معدني تحتوي على مواد خطرة صنف النفاية | مقاييس الخطورة تلك المذكورة خ خ . خ خطرة على البيئة 2.3.16 نفايات من أصل معدني غير تلك المذكورة في الفئة 1.3.16 خ 3.3.16 نفايات من أصل عضوي تحتوي على مواد خطرة خ . خ خطرة على البيئة 4.3.16 نفايات من أصل عضوي غير تلك المذكورة في الفئة 3.3.16 خ 99.3.16 نفايات غير محددة 4.16 نفايات المتفجرات 1.4.16 نفايات الذخيرة 2.4.16 نفايات الألعاب النارية 3.4.16 نفايات أخرى للمتفجرات 99.4.16 نفايات غير محددة خ . خ ملهبة قابلة للاشتعال ضارة خ . خ ملهبة قابلة للاشتعال سامة سامة بالنسبة للتكاثر خ . خ ملهبة قابلة للاشتعال سامة سامة بالنسبة للتكاثر 5.16 غازات معبأة في أوعية ذات الضغط ومنتجات كيميائية مهملة 1.5.16 غازات معبأة في أوعية ذات الضغط ( بما في ذلك تحتوي على مواد خطرة 2.5.16 غازات معبأة في أوعية ذات الضغط غير تلك الفئة 1.5.16 halons les ) خ . خ قابلة للانفجار خطرة على البيئة المذكورة في خ 3.5.16 خ مواد كيميائية مخبرية مصنوعة من أو تحتوي على مواد خطرة بما خ . خ سامة في ذلك أمزجة المواد الكيميائية المخبرية خطرة على البيئة
50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 5 صفر عام 1427 ه 5 مارس سنة 2006 م الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 4.5.16 مواد كيميائية معدنية مهملة مصنوعة من خطرة 5.5.16 مواد كيميائية عضوية مهملة مصنوعة من خطرة صنف النفاية | مقاييس الخطورة أو تحتوي على مواد خ . خ سامة خطرة على البيئة أو تحتوي على مواد خ . خ سامة خطرة على البيئة 6.5.16 مواد كيميائية مهملة غير تلك المذكورة في الفئات من 3.5.16 خ إلى 5.5.16 99.5.16 نفايات غير محددة 6.16 بطاريات ومجمعات 1.6.16 مجمعات تحتوي على الرصاص 2.6.16 مجمعات تحتوي على النيكل والكدميوم 3.6.16 بطاريات تحتوي على الزئبق 4.6.16 بطاريات تحتوي على قلويات غير تلك المذكورة 5.6.16 بطاريات و مجمعات أخرى خ . خ سامة خ . خ سامة خ . خ سامة سامة بالنسبة للتكاثر خطرة على البيئة في الفئة 3.6.16 خ خ 6.6.16 منحلات بالكهرباء ناجمة عن البطاريات والمجمعات مجمعة بصفة خ . خ سامة منفصلة 99.6.16 نفايات غير محددة 7.16 نفايات ناجمة عن تنظيف الأحواض وبراميل عدا الصنفين 5 و (13) 1.7.16 نفايات تحتوي على المحروقات 2.7.16 نفايات تحتوي على مواد خطرة أخرى 99.7.16 نفايات غير محددة 8.16 حافزات مستعملة 1.8.16 حافزات مستعملة تحتوي على الذهب والفضة التخزين والنقل (ما) خ . خ قابلة للاشتعال سامة خ . خ خطرة على البيئة والرنيوم والرديوم خ والبلاديوم والإرديوم أو البلاتين غير تلك المذكورة في الفئة 7.8.16 2.8.16 حافزات مستعملة تحتوي على المعادن أو مركبات المعادن التحويلية خ . خ خطرة على البيئة (2) خطرة. (2) المعادن التحويلية هي : السكنديوم و الفناديوم والمنغانيز والكوبلت و النحاس والإتريوم والنيوبيوم والهافنيوم والتنغستين والتيتان والكروم والحديد والنيكل والزنك والزركنيوم والموليبدين والتانطال
5 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 مارس سنة 2006 الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 3.8.16 حافزات مستعملة تحتوي على المعادن أو مركبات المعادن غير محددة في مواضع أخرى الجزائرية / العدد 13 51 صنف النفاية | مقاييس الخطورة التحويلية خ 4.8.16 حافزات مستعملة للتكسير الحفزي على طبقة من السوائل غير تلك خ المذكورة في الفئة 7.8.16 5.8.16 حافزات مستعملة تحتوي على حمض الفوسفوريك 6.8.16 سوائل مستعملة تستعمل كحافزات 7.8.16 حافزات مستعملة ملوثة بمواد خطرة 99.8.16 نفايات غير محددة 9.16 مواد مؤكسدة 1.9.16 أنواع البرمنغانات مثل برمنغانات البوتاسيوم 2.9.16 أنواع الكرومات مثل كرومات البوتاسيوم وديكرومات أو البوتاسيوم خ . خ قابلة للانفجار سامة خ . خ سامة خ .خ خطرة على البيئة خ . خ سامة الصوديوم خ . خ سامة 3.9.16 أنواع الأوكسيد الفوقي مثل الأوكسيد الفوقي الهيدروجيني خ . خ سامة 4.9.16 مواد مؤكسدة غير محددة في مواضع أخرى 99.9.16 نفايات غير محددة 10.16 نفايات سائلة مائية مخصصة للمعالجة خارج الموقع 1.10.16 نفايات سائلة مائية تحتوي على مواد خطرة 2.10.16 نفايات سائلة مائية غير تلك المذكورة في الفئة 1.10.16 3.10.16 مركزات مائية تحتوي على مواد خطرة 4.10.16 مركزات مائية غير تلك المذكورة في الفئة 3.10.16 99.10.16 نفايات غير محددة 11.16 نفايات تلبيس الأفران والمواد المقاومة للحرارة ح . ح سامة خ . خ خطرة على البيئة خ خ . خ خطرة على البيئة خ 1.11.16 مواد تلبيس الأفران والمواد المقاومة للحرارة مصنوعة من الكربون خ .خ خطرة على البيئة ناجمة عن عمليات العدانة تحتوي على مواد خطرة 2.11.16 مواد تلبيس الأفران والمواد المقاومة للحرارة مصنوعة من الكربون خ ناجمة عن عمليات العدانة غير تلك المذكورة في الفئة 1.11.16 3.11.16 مواد تلبيس الأفران ومواد مقاومة للحرارة أخرى ناجمة عن خ . خ خطرة على البيئة عمليات العدانة تحتوي على مواد خطرة 4.11.16 مواد تلبيس الأفران و مواد مقاومة للحرارة أخرى ناجمة عن خ عمليات العدانة غير تلك المذكورة في الفئة 3.11.16
52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 5.11.16 مواد تلبيس الأفران ومواد مقاومة للحرارة ناجمة اللاعدانة تحتوي على مواد خطرة 6.11.16 مواد تلبيس الأفران ومواد مقاومة للحرارة ناجمة عن اللاعدانة غير تلك المذكورة في الفئة 5.11.16 99.11.16 نفايات غير محددة 13 5 صفر عام 1427 ه 5 مارس سنة 2006 م صنف النفاية | مقاييس الخطورة عن عمليات خ .خ خطرة على البيئة غير عمليات خ 17 نفايات البناء والهدم (بما في ذلك الركام الناجم عن المواقع الملوثة ) 1.17 خرسانة وأجر وقرميد وخزف 1.1.17 خليط أو أجزاء منفصلة من الخرسانة والأجر والقرميد والخزف خ .خ خطرة على البيئة تحتوي على مواد خطرة 99.1.17 نفايات غير محددة 2.17 خشب و زجاج ومواد بلاستيكية 1.2.17 خشب و زجاج ومواد بلاستيكية تحتوي على مواد خطرة أو ملوثة خ . خ ملهبة بمثل هذه المواد 99.2.17 نفايات غير محددة 3.17 خليط من الحمر والزفت والمنتجات المزفتة 1.3.17 خليط من الحمر يحتوي على الزفت 2.3.17 خليط من الحمر غير ذلك المذكور في الفئة 1.3.17 3.3.17 زفت و منتوجات مزفتة 99.3.17 نفايات غير محددة 4.17 معادن و ما شابهها) 1.4.17 نحاس و برونز ونحاس الصفر 2.4.17 المنيوم 3.4.17 رصاص 4.4.17 زنك 5.4.17 حديد وفولاذ خطرة على البيئة خ . خ قابلة للاشتعال سامة محدثة للسرطان مبدلة خ خ . خ قابلة للاشتعال سامة محدثة للسرطان مبدلة خ خ خ خ خ
5 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 مارس سنة 2006 الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 6.4.17 قصدير 7.4.17 معادن ممزوجة 8.4.17 نفايات معدنية ملوثة بمواد خطرة 9.4.17 كوابل تحتوي على المحروقات والزفت أو مواد خطرة أخرى 10.4.17 كوابل غير تلك المذكورة في الفئة 9.4.17 99.4.17 نفايات غير محددة الجزائرية / العدد 13 53 صنف النفاية | مقاييس الخطورة خ خ خ . خ خطرة على البيئة خ . خ قابلة للاشتعال سامة محدثة للسرطان مبدلة خ 5.17 أتربة (بما في ذلك الركام الناجم عن أماكن ملوثة ) و حصى وأوحال المجرف 1.5.17 أتربة وحصى تحتوي على مواد خطرة 2.5.17 أتربة وحصى غير تلك المذكورة في الفئة 1.5.17 3.5.17 أو حال الجرف تحتوي على مواد خطرة 4.5.17 أو حال الجرف غير تلك المذكورة في الفئة 3.5.17 5.5.17 حجر رص الطرق يحتوي على مواد خطرة 6.5.17 حجر رص الطرق غير ذلك المذكور في الفئة 5.5.17 99.5.17 نفايات غير محددة 6.17 مواد العزل ومواد البناء تحتوي على الأمينت 1.6.17 مواد العزل تحتوي على الأمينت 2.6.17 مواد عزل أخرى مصنوعة من أو تحتوي على مواد خطرة 3.6.17 مواد عزل غير تلك المذكورة في الفئتين 1.6.17 و 2.6.17 4.6.17 مواد بناء تحتوي على الأمينت 99.6.17 نفايات غير محددة 7.17 مواد بناء مصنوعة من الجبس 1.7.17 مواد بناء مصنوعة من الجبس وملوثة بمواد خطرة 99.7.17 نفايات غير محددة 8.17 نفايات أخرى للبناء والهدم 1.8.17 نفايات البناء والهدم تحتوي على الزئبق خ .خ خطرة على البيئة خ خ . خ خطرة على البيئة ح خ .خ خ خطرة على البيئة خ خ . خ سامة محدثة للسرطان خ .خ خ خطرة على البيئة خ خ . خ سامة محدثة للسرطان خ . خ خطرة على البيئة خ .خ سامة سامة بالنسبة للتكاثر خطرة على البيئة
54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 5 صفر عام 1427 ه 5 مارس سنة 2006 م صنف النفاية | مقاييس الخطورة 2.8.17 نفايات البناء والهدم تحتوي على متعدد كلورو ثنائي الفنيل PCB خ . خ مهيجة مثل الصبغ والأرضيات المصنوعة من الراتنج والزجاج المزدوج سامة والمكثفات والتي تحتوي على متعدد كلورو ثنائي الفنيل) 3.8.17 نفايات أخرى للبناء والهدم (بما في ذلك الخليط ) تحتوي خطرة 99.8.17 نفايات غير محددة محدثة للسرطان خطرة على البيئة على مواد خ . خ خطرة على البيئة 18 نفايات ناجمة عن العلاج الطبي أو البيطري و / أو عن البحث المشترك (ماعدا نفايات المطبخ والمطعم غير الناجمة مباشرة عن العلاج الطبي) 1.18 نفايات ناجمة عن عيادات الولادة والتشخيص والعلاج والوقاية من الأمراض البشرية 1.1.18 نفايات شائكة وقاطعة و جارحة خ . خ معدية 2.1.18 نفايات تشريحية وأعضاء بما في ذلك أكياس الدم واحتياطات الدم خ ماعدا الفئة ( 3.1.18 3.1.18 نفايات يخضع جمعها وإزالتها إلى تعليمات خاصة بالنسبة لأخطار خ . خ سامة انتقال العدوى 4.1.18 نفايات لا يخضع جمعها وإزالتها إلى تعليمات خاصة معدية بالنسبة خ لأخطار انتقال العدوى ( مثل الألبسة و الجبس وأغطية السرير والألبسة غير القابلة للصيانة و القماط) 5.1.18 مواد كيميائية مصنوعة من أو تحتوي على مواد خطرة 6.1.18 مواد كيميائية غير تلك المذكورة في الفئة 5.1.18 7.1.18 أدوية مسممة للخلايا ومانعة للانقسام الخلوي 8.1.18 أدوية أخرى غير تلك المذكورة في الفئة 7.1.18 9.1.18 نفايات خليط معالجة الأسنان 99.1.18 نفايات غير محددة خ . خ خ سامة خ خ . خ سامة محدثة للسرطان خ خ .خ سامة سامة بالنسبة للتكاثر خطرة على البيئة 2.18 نفايات ناجمة عن البحث والتشخيص والمعالجة والوقاية من أمراض الحيوانات
5 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 مارس سنة 2006 الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 1.2.18 نفايات شائكة وقاطعة و جارحة الجزائرية / العدد 13 55 صنف النفاية | مقاييس الخطورة خ .خ معدية 2.2.18 نفايات يخضع جمعها وإزالتها إلى تعليمات خاصة بالنسبة لأخطار خ . خ سامة انتقال العدوى معدية 3.2.18 نفايات لا يخضع جمعها وإزالتها إلى تعليمات خاصة بالنسبة خ لأخطار انتقال العدوى 4.2.18 مواد كيميائية مصنوعة من أو تحتوي على مواد خطرة 5.2.18 مواد كيميائية غير تلك المذكورة في الفئة 4.2.18 6.2.18 أدوية مسممة للخلايا ومانعة للانقسام الخلوي 7.2.18 أدوية غير تلك المذكورة في الفئة 6.2.18 99.2.18 نفايات غير محددة خ . خ سامة خ خ . خ سامة محدثة للسرطان خ 19 نفايات ناجمة عن منشآت تسيير النفايات وعن محطات تطهير المياه القذرة خارج الموقع وعن تحضير المياه المخصصة البشري والمياه المستعملة في الصناعة 1.19 نفايات ناجمة عن الترميد أو الانحلال الحراري للنفايات 1.1.19 نفايات نزع الحديد من خبث الحديد 2.1.19 أقراص الترشيح ناجمة عن تطهير الأدخنة للاستهلاك خ خ . خ سامة 3.1.19 نفايات سائلة مائية ناجمة عن تطهير الأدخنة والنفايات السائلة خ . خ مهيجة المائية الأخرى 4.1.19 نفايات جافة ناجمة عن تطهير الأدخنة 5.1.19 فحم نشط مستعمل ناجم عن تطهير غازات الأدخنة 6.1.19 خبث الحديد يحتوي على مواد خطرة 7.1.19 خبث الحديد غير ذلك المذكور في الفئة 6.1.19 8.1.19 رماد متطاير يحتوي على مواد خطرة 9.1.19 رماد متطاير غير ذلك المذكور في الفئة 8.1.19 10.1.19 رماد المراجل يحتوي على مواد خطرة 11.1.19 رماد المراجل غير ذلك المذكور في الفئة 10.1.19 سامة خ . خ سامة خ . خ ضارة خ . خ خطرة على البيئة خ خ .خ خطرة على البيئة خ خ . خ خطرة على البيئة خ 12.1.19 نفايات ناجمة عن الانحلال الحراري تحتوي على مواد خطرة خ . خ خطرة على البيئة 13.1.19 نفايات ناجمة عن الانحلال الحراري غير تلك المذكورة في خ الفئة 12.1.19 14.1.19 خ رمال ناجمة عن المجاري الملوثة بالسوائل خ
56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 99.1.19 نفايات غير محددة 5 صفر عام 1427 ه 5 مارس سنة 2006 م صنف النفاية | مقاييس الخطورة 2.19 نفايات ناجمة عن المعالجة الفيزيوكيميائية للنفايات لا سيما نزع الكروم ونزع السيانور وإبطال التأثير) 1.2.19 نفايات ممزوجة مسبقا مركبة فقط من نفايات غير خطرة خ 2.2.19 نفايات ممزوجة مسبقا تحتوي على الأقل على نفاية واحدة خطرة خ . خ خطرة على البيئة 3.2.19 أو حال ناجمة عن المعالجة الفيزيوكيميائية تحتوي على مواد خطرة خ . خ خطرة على البيئة 4.2.19 أو حال ناجمة عن المعالجة الفيزيوكيميائية غير تلك المذكورة في خ الفئة 3.2.19 5.2.19 محروقات ومركزات ناجمة عن الفصل 6.2.19 نفايات سائلة قابلة للاحتراق تحتوي على مواد خطرة 7.2.19 نفايات صلبة قابلة للاحتراق تحتوي على مواد خطرة خ . خ قابلة للاشتعال خطرة على البيئة خ . خ قابلة للاشتعال خطرة على البيئة خ . خ قابلة للاشتعال خطرة على البيئة 8.2.19 نفايات قابلة للاحتراق غير تلك المذكورة في الفئتين 6.2.19 و 7.2.19 خ 99.2.19 نفايات غير محددة 3.19 نفايات مستقرة ومجمدة (3) (3) تقوم عمليات الاستقرار بتغيير خطورة مكونات النفايات وبهذا تحول النفايات الخطرة إلى نفايات غير خطرة. أما عملية التجميد فتغير فقط الحالة الفيزيائية للنفايات بواسطة إضافات دون تغيير خواصها الكيميائية ( مثل الانتقال من حالة سائلة إلى حالة صلبة). 1.3.19 نفايات مفهرسة على أنها خطرة ومستقرة نسبيا (4) خ .خ خطرة على البيئة (4) تعتبر نفاية مستقرة نسبيا إذا كانت بعد عملية الاستقرار ما تزال قادرة على تحرير على المدى القصير ، المتوسط أو الطويل مواد خطرة على البيئة لم تحول كلها إلى مركبات غير خطرة 2.3.19 نفايات مستقرة غير تلك المذكورة في الفئة 1.3.19 3.3.19 نفايات مفهرسة على أنها خطرة مجمدة 4.3.19 نفايات مجمدة غير تلك المذكورة في الفئة 3.3.19 99.3.19 نفايات غير محددة 4.19 نفايات مزججة ونفايات ناجمة عن التزجيج خ خ .خ خ خطرة على البيئة خ 1.4.19 رماد متناثر ونفايات أخرى ناجمة عن معالجة غازات الأدخنة خ . خ سامة
5 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 57 5 مارس سنة 2006 الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 2.4.19 مرحلة صلبة غير مزججة 3.4.19 نفايات سائلة مائية ناجمة عن سقاية النفايات المزججة 99.4.19 نفايات غير محددة 5.19 نفايات ناجمة عن التسميد 1.5.19 جزء غير مسمد من النفايات الحيوانية والنباتية 99.5.19 نفايات غير محددة 6.19 نفايات ناجمة عن المعالجة اللاهوائية للنفايات 1.6.19 سوائل ناجمة عن المعالجة اللاهوائية للنفايات البلدية صنف النفاية | مقاييس الخطورة خ .خ مهيجة سامة محدثة للسرطان أكالة خ خ خ 2.6.19 بقايا الهضم ناجمة عن المعالجة اللاهوائية للنفايات البلدية خ 3.6.19 سوائل ناجمة عن المعالجة اللاهوائية للنفايات الحيوانية والنباتية خ 4.6.19 بقايا ناجمة عن المعالجة اللاهوائية للنفايات الحيوانية والنباتية خ 99.6.19 نفايات غير محددة 7.19 زواحل ناجمة عن مراكز الطمر التقني و التفريغ 1.7.19 زواحل ناجمة عن مراكز الطمر التقني و التفريغ تحتوي على مواد خ . خ سامة خطرة خطرة على البيئة 2.7.19 زواحل ناجمة عن مراكز الطمر التقني و التفريغ غير تلك خ المذكورة في الفئة 1.7.19 99.7.19 نفايات غير محددة 8.19 نفايات ناجمة من منشآت معالجة المياه القذرة غير محددة في مواضع أخرى 1.8.19 نفايات ناجمة عن تنقية الماء 2.8.19 نفايات ناجمة عن إزالة الرمال 3.8.19 أو حال ناجمة عن معالجة المياه القذرة الحضرية 4.8.19 صمغيات مبدلات الإيونات مشبعة أو مستعملة خ خ خ خ . خ سامة 5.8.19 نفايات ناجمة عن أجهزة ذات أغشية تحتوي على معادن ثقيلة خ . خ سامة 6.8.19 محاليل و أو حال ناجمة عن تجديد مبدلات الإيونات خ .خ سامة 7.8.19 مزيج من الدهن والزيت ناجم عن فصل الزيت عن المياه القذرة خ تحتوي فقط على دهون وزيوت غذائية 8.8.19 مزيج من الدهن والزيت ناجم عن فصل الزيت عن المياه تلك المذكورة في الفئة 7.8.19 القذرة غير خ . خ ضارة
58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 13 5 صفر عام 1427 ه 5 مارس سنة 2006 م صنف النفاية | مقاييس الخطورة 9.8.19 أو حال تحتوي على مواد خطرة ناجمة عن المعالجة البيولوجية للمياه خ .خ سامة الصناعية القذرة خطرة على البيئة 10.8.19 أو حال ناجمة عن المعالجة البيولوجية للمياه الصناعية القذرة غير خ تلك المذكورة في الفئة 9.8.19 11.8.19 أو حال تحتوي على مواد خطرة ناجمة عن معالجات أخرى للمياه خ . خ سامة الصناعية القذرة خطرة على البيئة 12.8.19 أو حال ناجمة عن معالجات أخرى للمياه الصناعية القذرة غير تلك خ المذكورة في الفئة 9.8.19 99.8.19 نفايات غير محددة 9.19 نفايات ناجمة عن تحضير المياه المخصصة للاستهلاك البشري و المياه المستعملة في الصناعة 1.9.19 نفايات صلبة ناجمة عن التصفية الأولية و تنقية الماء 2.9.19 أو حال ناجمة عن ترويق المياه 3.9.19 أو حال ناجمة عن إزالة أندريد الكربونيك 4.9.19 فحم نشط مستعمل 5.9.19 صمغيات مبدلات الأيونات المشبعة أو المستعملة 6.9.19 محاليل و أو حال ناجمة عن تجديد مبدلات الأيونات 99.9.19 نفايات غير محددة 10.19 نفايات ناجمة عن سحق النفايات تحتوي على معادن 1.10.19 نفايات الحديد أو الفولاذ 2.10.19 نفايات معادن لاحديدية خ خ خ خ خ خ خ خ 3.10.19 جزء خفيف من بقايا السحق والغبار يحتوي على مواد خطرة خ .خ ضارة 4.10.19 جزء خفيف من بقايا السحق والغبار غير ذلك الفئة 3.10.19 5.10.19 أجزاء أخرى تحتوي على مواد خطرة 6.10.19 أجزاء أخرى غير تلك المذكورة في الفئة 5.10.19 99.10.19 نفايات غير محددة 11.19 نفايات ناجمة عن تجديد الزيت 1.11.19 صلصال التصفية مستعمل خطرة على البيئة المذكور في خ خ . خ خ خطرة على البيئة خ خ . خ سامة
5 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 59 5 مارس سنة 2006 الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 2.11.19 زفت حمضي 3.11.19 نفايات سائلة مائية 4.11.19 نفايات ناجمة عن تنظيف المحروقات بالأسس صنف النفاية | مقاييس الخطورة خ . خ سريعة الاشتعال سامة محدثة للسرطان مبدلة خ . خ مهيجة سامة خطرة على البيئة خ . خ سامة 5.11.19 أو حال ناجمة عن معالجة التدفقات في موقعها تحتوي على مواد خ . خ خطرة على البيئة خطرة 6.11.19 أو حال ناجمة عن معالجة التدفقات في موقعها غير تلك الفئة 5.11.19 7.11.19 نفايات ناجمة عن تطهير غازات الوقود 99.11.19 نفايات غير محددة المذكورة في خ 12.19 نفايات ناجمة عن المعالجة الميكانيكية للنفايات (مثل الفرز والسحق والرص والتحبيب المحددة في مواضع أخرى 1.12.19 معادن حديدية 2.12.19 معادن لاحديدية 3.12.19 مواد بلاستيكية ومطاط 4.12.19 خشب يحتوي على مواد خطرة 5.12.19 نفايات قابلة للاحتراق (وقود مستخرج من النفايات ) 6.12.19 نفايات أخرى بما في ذلك الخليط ناجمة عن المعالجة للنفايات تحتوي على مواد خطرة 7.12.19 نفايات أخرى بما في ذلك الخليط) ناجمة عن المعالجة للنفايات غير تلك المذكورة في الفئة 6.12.19 99.12.19 نفايات غير محددة 13.19 نفايات ناجمة عن إزالة تلوث الأراضي والمياه الجوفية خ خ خ خ . خ ملهبة خطرة على البيئة خ الميكانيكية خ .خ خطرة على البيئة الميكانيكية خ 1.13.19 نفايات صلبة ناجمة عن إزالة تلوث الأراضي تحتوي على مواد خ .خ سامة خطرة 2.13.19 نفايات صلبة ناجمة عن إزالة تلوث الأراضي غير تلك الفئة 1.13.19 خطرة على البيئة المذكورة في خ
5 مارس سنة 2006 م الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 3.13.19 أو حال ناجمة عن إزالة تلوث الأراضي تحتوي على 4.13.19 أو حال ناجمة عن إزالة تلوث الأراضي غير الفئة 3.13.19 5.13.19 أو حال ناجمة عن إزالة تلوث المياه الجوفية تحتوي 6.13.19 أو حال ناجمة عن إزالة تلوث المياه الجوفية غير الفئة 5.13.19 7.13.19 نفايات سائلة مائية ومركزات مائية ناجمة عن الجوفية تحتوي على مواد خطرة 8.13.19 نفايات سائلة مائية ومركزات مائية ناجمة عن الجوفية غير تلك المذكورة في الفئة 7.13.19 99.13.19 نفايات غير محددة صنف النفاية | مقاييس الخطورة مواد خطرة خطرة على البيئة تلك المذكورة في خ على مواد خطرة خ . خ سامة خطرة على البيئة تلك المذكورة في خ إزالة تلوث المياه خ . خ سامة خطرة على البيئة إزالة تلوث المياه خ 20 نفايات بلدية نفايات منزلية وما شابهها ناجمة عن المتاجر والمصانع والإدارات بما في ذلك الأجزاء المجمعة بصفة منفصلة 1.20 أجزاء مجمعة بصفة منفصلة (ما عدا القسم 1.15) 1.1.20 محللات 2.1.20 أحماض 3.1.20 نفايات الأسس 4.1.20 مواد كيميائية ناجمة عن التصوير الفوتوغرافي 5.1.20 مبيدات 6.1.20 أنابيب لاصفة ونفايات أخرى تحتوي على الزئبق خ . خ قابلة للاشتعال مهيجة خ .خ قابلة للاشتعال مهيجة سامة خ . خ مهيجة سامة خ .خ سامة خطرة على البيئة خ . خ سامة خطرة على البيئة خ . خ سامة سامة بالنسبة للتكاثر خطرة على البيئة 7.1.20 تجهيزات مهملة تحتوي على الكلور فليورو كاربون خ . خ خطرة على البيئة 8.1.20 زيوت و مواد دسمة غذائية خ
5 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 61 5 مارس سنة 2006 الملحق الثالث (تابع) رمز النفاية تسمية النفاية 9.1.20 زيوت ومواد دسمة غير تلك المذكورة في الفئة 8.1.20 10.1.20 طلاء وحبر وغراء و راتنج تحتوي على مواد خطرة صنف النفاية | مقاييس الخطورة خ . خ قابلة للاشتعال خطرة على البيئة خ .خ قابلة للاشتعال سامة خطرة على البيئة 11.1.20 طلاء وحبر وغراء و راتنج غير تلك المذكورة في الفئة 10.1.20 خ 12.1.20 منظفات تحتوي على مواد خطرة 13.1.20 منظفات غير تلك المذكورة في الفئة 12.1.20 14.1.20 أدوية مسممة للخلايا ومانعة للانقسام الخلوي 15.1.20 أدوية غير تلك المذكورة في الفئة 14.1.20 16.1.20 بطاريات ومجمعات مذكورة في الفئات 1.6.16 أو 3.6.16 ومجمعات وبطاريات غير مفروزة تحتوي البطاريات 17.1.20 بطاريات ومجمعات غير تلك المذكورة في الفئة 16.1.20 خ . خ قابلة للاشتعال مهيجة سامة خطرة على البيئة خ خ . خ سامة محدثة للسرطان ح 2.6.16 أو خ . خ سامة على هذه سامة بالنسبة للتكاثر خطرة على البيئة خ 18.1.20 تجهيزات كهربائية وإلكترونية مهملة تحتوي على عناصر خطرة خ . خ سامة (5) غير تلك المذكورة في الفئتين 6.1.20 و 7.1.20 سامة بالنسبة (5) يقصد لاسيما بالمكونات الخطرة الناجمة عن التجهيزات للتكاثر الكهربائية والإلكترونية البطاريات والمجمعات التي تعتبر خطرة خطرة على البيئة والمذكورة في القسم 6.16 وإبر الزئبق والزجاج الناجم عن الأنابيب الكاتودية وأنواع أخرى من الزجاج النشط إلخ. 19.1.20 تجهيزات كهربائية وإلكترونية مهملة غير تلك المذكورة في خ الفئات 6.1.20 و 7.1.20 18.1.20 20.1.20 خشب يحتوي على مواد خطرة 21.1.20 معادن 22.1.20 نفايات ناجمة عن تنظيف المدخنة 99.1.20 أجزاء أخرى غير محددة 3.20 نفايات بلدية أخرى 1.3.20 أو حال قنوات صرف المياه 2.3.20 نفايات ناجمة عن تنظيف قنوات صرف المياه 3.3.20 نفايات ضخمة 99.3.20 نفايات بلدية غير محددة خ .خ ملهبة خطرة على البيئة خ خ خ خ خ
مرسوم تنفيذي رقم 06-105 مؤرخ في 2 صفر عام 1427 الموافق 2 مارس سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز شبكة للتطهير ومنشآت للحد من تصاعد مياه وادي سوف. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الموارد المائية
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح 5 مارس سنة 2006 م بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز شبكة للتطهير ومنشآت للحد من تصاعد مياه وادي سوف نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بألف ومائتي (1200) هكتار ، تقع في إقليم ولاية الوادي وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان عملية إنجاز شبكة للتطهير ومنشآت للحد من تصاعد مياه وادي سوف هو كما يأتي :
- شبكة تطهير بطول 750 كلم ( القطر (0) من 100 إلى 1000 ملم ) ،
- 4 محطات لتصفية المياه – 46 محطة لرفع المياه،
- 5 محطات لضخ المياه المعالجة
- 7 محطات لضخ المياه القذرة محطة لضخ مياه الصرف، 58 عملية حفر (عمق بين 1 إلى 20 م). المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1427 الموافق 2 مارس سنة 2006. أحمد أويحيى
5 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2006 مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمنان إنهاء مهام بعنوان وزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشؤون الخارجية أ - الإدارة المركزية 1 - أحمد هاشمي ، بصفته نائب مدير للقانون الأساسي للأشخاص، ابتداء من 20 أكتوبر سنة 2005، 2-فتيحة بوعمران، زوجة سلمان، بصفتها مديرة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بالمديرية العامة لأوروبا، لتكليفها بوظيفة أخرى، 3-محمد تفياني بصفته مديرا للعلاقات الثنائية بالمديرية العامة لإفريقيا، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 - اسماعيل شرقي، بصفته مديرا للعلاقات المتعددة الأطراف بالمديرية العامة لإفريقيا، لتكليفه بوظيفة أخرى، 5 - شريف شيخي بصفته مديرا لأمريكا الشمالية بالمديرية العامة لأمريكا، لتكليفه بوظيفة أخرى، 6 - المولود بوصبيعة، بصفته نائب مدير لبلدان أوروبا الشرقية، لتكليفه بوظيفة أخرى 7 - فوزيةبومعيزة، زوجة مباركي ، بصفتها نائبة مدير لتحليل المعلومات وتسييرها، لتكليفها بوظيفة أخرى، 8 - عبد الكريم بحة، بصفته نائب مدير للعلاقات مع وسائل الإعلام، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب - الوظائف الدبلوماسية والقنصلية 9 - علي محي الدين، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسبها (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ابتداء من 30 يونيو سنة 2005. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 63 فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تنهي مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشؤون الخارجية 1 - الأزهر هوام ، بصفته نائب مدير لتسيير المستخدمين ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2005، 2 - عبد المالك معوج ، بصفته نائب مدير للتشريع والتنظيم، ابتداء من 6 سبتمبر سنة 2005، 3- باهية رقيق، زوجة شاوشي، بصفتها نائبة مدير لبلدان أمريكا الوسطى والكاراييب، ابتداء من 27 سبتمبر سنة 2005. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية : 1 - فيصل بوسعيد، بصفته محافظ الغابات في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. 2 - الشريف مصباح ، بصفته مدير المصالح الفلاحية في ولاية تيسمسيلت، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تنهي مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الأشغال العمومية أ- الإدارة المركزية : 1 - قويدر ختة، بصفته مفتشا لتكليفه بوظيفة أخرى،
2 - عبد القادر الحمر ، بصفته مدير الهياكل الأساسية البحرية، لتكليفه بوظيفة أخرى 3 – بوعلام شطيبي، بصفته مدير دراسات لتكليفه بوظيفة أخرى 4 - نجية بن كوار كانون ، بصفتها نائب مدير للمنازعات 5 - الطاهر الشاوي، بصفته رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب - المصالح الخارجية : 6 - عيسى حزاجي، بصفته مدير الأشغال العمومية في ولاية معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى، 7 - محمد الصغير زواتن، بصفته مدير الأشغال العمومية في ولاية وهران 8 - عز الدين بن كراودة، بصفته مدير الأشغال العمومية في ولاية عين الدفلى 9 - علي خليفاوي، بصفته مدير الأشغال العمومية والشبكات والطرق والإنارة العمومية في ولاية الجزائر لتكليفه بوظيفة أخرى، 10 محمد بن ستيتي بصفته مدير الأشغال العمومية في ولاية عين تموشنت. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : 1 - فريد يايسي، بصفته عميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بجامعة بجاية، بناء على طلبه، 2 - رشيد زرواتي، بصفته عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة المسيلة، بناء على طلبه، 3 - إبراهيم شرقي ، بصفته عميد كلية الهندسة بجامعة تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 - عبد اللطيف بن معطي بصفته عميد كلية الطب بجامعة قسنطينة. 5 مارس سنة 2006 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشؤون الخارجية : أ - الإدارة المركزية 1 - لوناس مقرمان، رئيس الديوان 2 - عبد الناصر بلعيد، رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية 3 - فريدة عيواز ، سفيرة مستشارة 4 - عبد الكريم بلعربي، مفتشا عاما، 5 - اسماعيل شرقي، مديرا عاما لإفريقيا، 6 - مولود حماي، مديرا عاما لأوروبا، 7 - مجيد بوقرة، مديرا عاما للعلاقات المتعددة الأطراف، 8 –عبد الحميد بوزاهر، مديرا عاما للبلدان العربية 9 - فتيحة بوعمران، زوجة سلمان، مديرة عامة لأمريكا، 10 عبد الكريم بن شياح، مدير دراسات 11 محمد يوسفي ، مفتشا، 12 – خيرة محجوب، مفتشة 13 - نسيمة بغلي، مكلفة بالدراسات والتلخيص، 14 - خير الدين حموم ، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 15 - علي رجال، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 16 مسعود مهيلة، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 17 خميسي عريف، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 18 - نور الدين يزيد ، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 19 - عبد الرحمان بن قراح ، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
5 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2006 20 - فوزية بومعيزة، زوجة مباركي، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية 21 - كمال رتياب مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية 22 - عبد الغاني عمارة، مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية 23 - شريف شيخي ، مدير الاتصال والإعلام، 24 محمد حسن الشريف، مدير المالية والوسائل، 25 – مناد حباك، مدير المصالح التقنية 26 محمد تفياني، مدير الشؤون السياسية الدولية، 27 – جلول ثابت، مدير آسيا الجنوبية والشمالية 28 - لحسن قائد سليمان، مدير العلاقات الثنائية 29 - فاتح محرز ، مدير بلدان أوروبا الوسطى والشرقية 30 – محمد بن صابري، مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية، 31 - عبد المالك بوهدو ، نائب مدير لمنظمة الأمم المتحدة والمؤتمرات الجهوية 32 - جمال بوطياب، نائب مدير لآسيا الشمالية 33 - عبد العزيز دودو ، نائب مدير للتنظيم والشؤون العامة والشؤون الاجتماعية 34 - عبد المالك بوفنوش ، نائب مدير لاتحاد المغرب العربي، 35 - حمزة جابر ، نائب مدير لجنوب شرق آسيا، 36 - محمد الصالح زغيدة ، نائب مدير للحالة المدنية وديوان القنصلية 37 - أمينة زرهوني، زوجة مسدوة، نائبة مدير للتعاون مع الهيئات المتخصصة 38 - خالد زهرات بوحلوان، نائب مدير لبلدان أوروبا الشمالية 39 - أحمد زويد ، نائب مدير لبلدان المغرب العربي، للجمهورية الجزائرية / العدد 13 65 40 - أحمد سعدي، نائب مدير لكندا والمكسيك، 41 - بوجمعة مهدي، نائب مدير للاتفاقيات الثنائية والمعاهدات المتعددة الأطراف 42 - نجيب مهدي نائب مدير للاتصالات الخارجية، 43 – عز الدين سايغي ، نائب مدير للوسائل العامة 44 - أحمد وسار ، نائب مدير الجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة 45 - عبد العزيز موساوي، نائب مدير الميزانية التسيير، 46 - حسين العتلي ، نائب مدير للشراكة مع الاتحاد الأوروبي، 47 - عبد الحميد كواشي، نائب مدير للدراسات القانونية والنزاعات الدبلوماسية 48 – نور الدين قارة علي، نائب مدير الأمريكا الجنوبية، 49 - محند سعيد إقروفه، نائب مدير لتسيير الأرشيف الدبلوماسي، 50 - بلقاسم بلقايد ، نائب مدير لبلدان أوروبا الغربية، 51 ميلود بن مخلوف، نائب مدير لبلدان أوروبا الوسطى وبلدان البلقان 52 - مصطفى ابن عياد الشريف، نائب مدير للتوظيف ومتابعة التكوين 53 54 عيسى عمي سعيد ، نائب مدير للمؤتمرات، 54 محمد عالم، نائب مدير للمستندات ووثائق السفر، 55 - خالد مواقي بناني، نائب مدير للتسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالمديرية العامة للموارد، 56 - جودي بلغيث، نائب مدير لبلدان المشرق العربي، 57 - المولود بوصبيعة ، نائب مدير للاتحاد الإفريقي، 58 - عبد الكريم بحة ، نائب مدير للمنظمات الجهوية الفرعية والاندماج القاري 59 - نور الدين بن فريحة، نائب مدير المسائل الأمن الجهوي ،
60- زين الدين غربي ، نائب مدير لبلدان أمريكا الوسطى و الكاراييب 61 - محمد بن شيخ، نائب مدير لآسيا الشرقية والجنوبية 62 - صديق سعودي، نائب مدير للقانون الأساسي للأشخاص، 63 - رشيد مداح، نائب مدير لتسيير المستخدمين 64 – عبد القادر قاسمي الحسني، نائب مدير الميزانية التجهيز وأملاك الدولة 65 - علي طلاورار ، نائب مدير للحقيبة الدبلوماسية والبريد 66 - رابح لو ماشي ، نائب مدير للعلاقات مع وسائل الإعلام، 67 محمد بشير معزوز ، نائب مدير المتابعة البرامج ودعم المؤسسات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية : أ - الإدارة المركزية : 1 - وحيدة بوسكين، زوجة غنيم، نائبة مدير للصيد والأنشطة الصيدية بالمديرية العامة للغابات 2 - محمد عباس ، نائب مدير للتهيئة بالمديرية العامة للغابات 3 - جمال الدين مومني، نائب مدير للاستثمارات والتمويل والتدخلات الاقتصادية. ب - المصالح الخارجية : 4 - مسعود قنيس، مدير المصالح الفلاحية بولاية البليدة، 5 - فيصل بوسعيد ، محافظ الغابات بولاية الجلفة. ج - مؤسسات تحت الوصاية : 6 - الشريف مصباح، أمينا عاما للغرفة الوطنية للفلاحة. 5 مارس سنة 2006 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الأشغال العمومية : أ- الإدارة المركزية : 1 - الطاهر الشاوي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، مكلفا بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، 2- قويدر ختة، مدير الهياكل الأساسية البحرية. ب - المصالح الخارجية : 3 - عيسى حزاجي، مدير الأشغال العمومية بولاية وهران 4 - بوعلام شطيبي، مدير الأشغال العمومية والشبكات والطرق والإنارة العمومية لولاية الجزائر، 5 - علي خليفاوي، مدير الأشغال العمومية بولاية عين الدفلى. ج مؤسسات تحت الوصاية : 6 - عبد القادر الحمر، مديرا عاما للوكالة الوطنية للطرق السريعة . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : 1 - فريدة حوبار ، زوجة بودبوس، نائبة مدير الجامعة، مكلفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط و الاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة قسنطينة، 2 - إبراهيم شرقي ، نائب مدير الجامعة ، مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال و التظاهرات العلمية بجامعة تلمسان.
5 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2006 للجمهورية الجزائرية / العدد 13 67 قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1426 الموافق 5 ديسمبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن إنشاء الأقسام الجغرافية لغرف التجارة والصناعة ويحدد عدد الهيئات الانتخابية. إن وزير التجارة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن تسمية غرف التجارة والصناعة ومقراتها الرئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن إنشاء الأقسام الجغرافية لغرف التجارة والصناعة، ويحدد عدد هيئاتها الانتخابية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم الملحق المنصوص عليه في المادة 3 من القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن إنشاء الأقسام الجغرافية لغرف التجارة والصناعة ويحدد عدد الهيئات الانتخابية، كما هو مبين في ملحق هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1426 الموافق 5 ديسمبر سنة 2005. الهاشمي جعبوب الملحق تسمية غرف التجارة والصناعة غرفة التجارة والصناعة للساحل غرفة التجارة والصناعة لمتيجة غرفة التجارة والصناعة للتيتري غرفة التجارة والصناعة لجرجرة غرفة التجارة والصناعة الميزاب عدد الهيئات الانتخابية
الملحق (تابع) تسمية غرف التجارة والصناعة غرفة التجارة والصناعة للصومام غرفة التجارة والصناعة لبني هارون غرفة التجارة والصناعة للرمال غرفة التجارة والصناعة للسيبوس غرفة التجارة والصناعة للنمامشة غرفة التجارة والصناعة للأوراس غرفة التجارة والصناعة للوانشريس غرفة التجارة والصناعة للتافنة غرفة التجارة والصناعة لناحية وهران غرفة التجارة والصناعة للظهرة غرفة التجارة والصناعة لتيوت غرفة التجارة والصناعة لسرسو غرفة التجارة والصناعة للزيبان غرفة التجارة والصناعة للواحات غرفة التجارة والصناعة للصاورة غرفة التجارة والصناعة للهوقار غرفة التجارة والصناعة لتوات غرفة التجارة والصناعة لتفاقومت غرفة التجارة والصناعة للطاسيلي غرفة التجارة والصناعة لسوف غرفة التجارة والصناعة للنعامة غرفة التجارة والصناعة للبيض غرفة التجارة والصناعة للأغواط المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس ، 5 مارس سنة 2006 م عدد الهيئات الانتخابية
ص.ب 376 - الجزائر – محطة