مرسوم تنفيذيّ رقم 06-441 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتمّم المرسوم التنفيذيّ رقم 05-271 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إنجاز الطريق السريع شرق - غرب
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تتميم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-271 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-271 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تمثل مساحة سبعة آلاف ومائتي (7200) هكتار 15 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2006 م في أقاليم الولايات الآتية : تلمسان ووهران وسيدي بلعباس ومعسكر وغليزان والشلف وعين الدفلى والبليدة والجزائر وبومرداس والبويرة وبرج بوعريريج وسطيف وميلة وقسنطينة وسكيكدة وعنابة والطارف وسعيدة وتيارت والمدية والمسيلة وباتنة وتبسة وقالمة ومستغانم".
المادة 3
فتح المادةينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيم قراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 05-271
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.