قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-214 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. 12 يونيو سنة 2005 م يونيو سنة 2005، يتضمن إحداث أبواب
مرسوم تنفيذي رقم 05-215 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005، يتضمن إحداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. مرسوم تنفيذي رقم 05-216 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 السياحة بالولاية. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1426 الموافق 29 مارس سنة الوطني للتقنيات الفضائية.
يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء مديرية
2005 يتضمن التنظيم الداخلي للمركز
وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 11 مايو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى وال خارج الإطار …… 13 وزارة العدل قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 ، سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة ببلدية وادي سفيون جراء الأعمال قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إحداث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء التخريبية. 14 يتضمن إحداث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة ببلدية شيطوان بلايلة جراء الأعمال التخريبية. 14 قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة ببلدية بدر الدين المقراني جراء الأعمال التخريبية. 15 قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة ببلدية بئر الحمام جراء الأعمال التخريبية. 15 قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إحداث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة ببلدية وادي تاوريرة جراء الأعمال التخريبية. 16 قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة ببلدية زروالة جراء الأعمال التخريبية. 17 قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة ببلدية سيدي حمادوش جراء الأعمال التخريبية. 17 قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إحداث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة ببلدية حاسي دحو جراء الأعمال التخريبية. 18 قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة ببلدية سيدي بلعباس جراء الأعمال التخريبية. 18
5 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 3 12 يونيو سنة 2005 م فهرس (تابع) وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم. 2005، يحدّد برامج الامتحانات المهنية
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. 24 قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1426 الموافق 17 مارس سنة صنف الطرق الولائية في ولاية ورقلة.
2005، يتعلق بتصنيف طريق بلدي ضمن
وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 يونيو سنة 2005، يحدد المنتجات الصيدلانية الموجهة للطب البشري. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 أبريل سنة 2005. دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد
12 يونيو سنة 2005 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-214 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، لا سيما المادة 81 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-36 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005، الجدول “ رقم الأبواب العناوين يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث جدول ميزانية تسيير وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات المبينة أبوابه في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائتان وسبعة وثلاثون مليونا ومائة وثلاثة وخمسون ألف دينار ( 237.153.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة ، الفرع الرابع مصالح الوزير المنتدب المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائتان وسبعة وثلاثون مليونا ومائة وثلاثة وخمسون ألف دينار ( 237.153.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005. أحمد أويحيى أ “ الاعتمادات الملغاة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة الفرع الرابع مصالح الوزير المنتدب المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 43.669.000
5 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 12 يونيو سنة 2005 م الجدول “ أ “ (تابع) رقم العناوين الأبواب 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. الجزائرية / العدد 41 5 الاعتمادات الملغاة ( دج ) 56.769.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها… 3.690.000 مجموع القسم الأول 104.128.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية – المنح الاختيارية.. 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية – المساهمة في الخدمات الاجتماعية 1.875.000 100.000 23.603.000 . 2.281.000 مجموع القسم الثالث 27.859.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث … 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم …. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات… 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 62.835.000 1.499.000 7.498.000 22.264.000 234.000 2.025.000 1.000.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 97.365.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 2.887.000 مجموع القسم الخامس 2.887.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. 2.000.000 914.000 مجموع القسم السابع 2.914.000 مجموع العنوان الثالث 235.153.000
الجدول “ أ “ (تابع) رقم العناوين الألقاب الأبواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية – نفقات التكوين. مجموع 12 يونيو سنة 2005 م الاعتمادات الملغاة ( دج ) 2.000.000 القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 237.153.000 مجموع الفرع الرابع 237.153.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 237.153.000 الجدول “ ب “ الانقلاب العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 43.669.000 56.769.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها …. 3.690.000 مجموع القسم الأول 104.128.000
5 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 7 12 يونيو سنة 2005 م الجدول “ ب “ (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية – المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية – المنح الاختيارية.. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.875.000 100.000 23.603.000 04-33 الإدارة المركزية – المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 2.281.000 مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم….. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات… 92-34 الإدارة المركزية – الإيجار . القسم الثالث 27.859.000 62.835.000 1.499.000 7.498.000 22.264.000 234.000 2.025.000 1.000.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة… 10.000 مجموع القسم الرابع 97.365.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 2.887.000 مجموع القسم الخامس 2.887.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات… 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. مجموع 2.000.000 914.000 القسم السابع 2.914.000 مجموع العنوان الثالث 235.153.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - نفقات التكوين. مجموع 2.000.000 القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 237.153.000 مجموع الفرع الأول 237.153.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 237.153.000
مرسوم تنفيذي رقم 05-215 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005، يتضمن إحداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-48 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ، باب رقمه 44-49 الجدول رقم العناوين الأبواب 12 يونيو سنة 2005 م وعنوانه “إعانة للمعهد الوطني للأبحاث الغابية “، وباب رقمه 44-50 وعنوانه “إعانة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائتان وأربعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وثمانون ألف دينار ( 224.380.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائتان وأربعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وثمانون ألف دينار ( 224.380.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005. أحمد أويحيى “ أ “ الاعتمادات الملغاة (دج ) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة للمعهد الوطني للبحث الغابي. 93.217.000
5 جمادى الأولى عام 1426 ه 12 يونيو سنة 2005 م رقم الأبواب
الجدول “ أ “ (تابع) الاعتمادات العناوين الملغاة (دج ) 41-36 إعانة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 131.163.000 رقم الأبواب مجموع القسم السادس 224.380.000 مجموع العنوان الثالث 224.380.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 224.380.000 مجموع الفرع الأول 224.380.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 224.380.000 الجدول “ب” الاعتمادات العناوين المخصصة ( دج ) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 49-44 إعانة للمعهد الوطني للأبحاث الغابية. 93.217.000 50-44 إعانة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 131.163.000 مجموع القسم الرابع 224.380.000 مجموع العنوان الرابع 224.380.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 224.380.000 مجموع الفرع الأول 224.380.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 224.380.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 05-216 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء مديرية السياحة بالولاية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السياحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة -وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-260 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 والمتضمن إنشاء مصالح خارجية لوزارة السياحة والصناعات التقليدية ويحدد قواعد تنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ على مستوى كل ولاية مديرية للسياحة. المادة 2 : تكلّف مديرية السياحة بما يأتي :
- المبادرة بكل تدبير من شأنه إنشاء محيط ملائم ومحفز لتنمية النشاطات السياحية المحلية،
- السهر على التنمية المستدامة للسياحة المحلية من خلال ترقية السياحة البيئية والسياحة الثقافية والتاريخية تشجيع ظهور عروض سياحية متنوعة وذات نوعية وكذا ترقية المنتوجات السياحية المحلية وتسويقها،
- دعم وتنمية نشاط المتعاملين والهيئات والجمعيات المتدخلة في السياحة والحمامات المعدنية، جمع المعلومات والمعطيات الإحصائية حول النشاطات السياحية وتحليلها وتوزيعها وإعداد بطاقات ووثائق تتعلق بالقدرات السياحية والحموية المحلية، الجزائرية / العدد 41 5 جمادى الأولى عام 1426 ه 12 يونيو سنة 2005 م
- السهر على تلبية حاجات المواطنين وطموحاتهم في مجال السياحة والاستجمام والتسلية،
- إدماج النشاطات السياحية ضمن أدوات تهيئة الإقليم والعمران وتثمين مناطق ومواقع التوسع السياحي، توجيه مشاريع الاستثمار السياحي ومتابعتها بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- متابعة تطابق النشاطات السياحية مع مقاييس التسيير وقواعد ممارسة النشاطات والمهن السياحية، ضمان رقابة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم النشاطات السياحية والحموية واحترامها،
- المساهمة في تحسين الخدمات السياحية لاسيما تلك التي لها صلة بالنظافة وحماية الصحة والأمن،
- ضمان تنفيذ ميزانية التجهيز والتسيير. المادة 3 : يسير مديرية السياحة مدير يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة. تضم مديرية السياحة المصالح الآتية : مصلحة تنمية النشاطات السياحية مصلحة متابعة النشاطات السياحية والرقابة مصلحة الإدارة والوسائل. تضم كل مصلحة مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب. يحدد تنظيم المكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 4 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 260-95 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005. أحمد أويحيى
5 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 41 11 قرارات، مقررات ، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1426 الموافق 29 مارس سنة 2005 يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتقنيات الفضائية. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية و وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 87-81 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 الذي يغير المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية فيجعلها مركزا وطنيا للتقنيات الفضائية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-176 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتقنيات الفضائية. المادة 2 : ينظم المركز الوطني للتقنيات الفضائية في دوائر إدارية وتقنية وفي وحدات للبحث. المادة 3 : تنظم الدوائر الإدارية والتقنية، كما يأتي :
- دائرة الموارد البشرية والمالية، وتكلف بما يأتي : التسيير الإداري للمستخدمين
- إعداد وتسيير ميزانيتي التسيير والتجهيز، بالاتصال مع الهياكل المعنية، وضع كل الوسائل والترتيبات الكفيلة بضمان نظافة وأمن العمال والأماكن والمنشآت. تضم دائرة الموارد البشرية والمالية المصالح الآتية : مصلحة الموارد البشرية مصلحة المالية والمحاسبة مصلحة النظافة والأمن.
- دائرة الوسائل العامة، وتكلف بما يأتي : وضع تحت تصرف هياكل المركز الوسائل المادية واللوجستية الضرورية لسيرها، ضمان تسيير ممتلكات المركز المنقولة والعقارية وصيانتها، تضم دائرة الوسائل العامة المصالح الآتية : مصلحة الوسائل اللوجستية مصلحة الوسائل العلمية مصلحة المقتصدية.
- الدائرة التقنية، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز أعمال رسم الخرائط والتصوير المسامي الضوئي لحاجات أنشطة البحث والتكوين،
- إعداد الدراسات والأعمال التابعة لاختصاصها لحساب هيئات خارجية صيانة التجهيزات العلمية والتقنية والحفاظ عليها. تضم الدائرة التقنية المصالح الآتية : مصلحة أعمال رسم الخرائط والتصوير المسامي الضوئي، مصلحة صيانة التجهيزات العلمية مصلحة الإعلام الآلي مصلحة الدراسات والأشغال الطبوغرافية.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية
- دائرة التكوين والوثائق، وتكلف بما يأتي : تنظيم دروس وتداريب التكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى ومتابعتها
- ضمان تسيير تسجيلات وتوجيهات الطلبة ومتابعتها،
- السهر على تحديث الرصيد الوثائقي وتسييره. تضم دائرة التكوين والوثائق المصالح الآتية : مصلحة متابعة التكوين المتواصل مصلحة البيداغوجية والتخطيط مصلحة الوثائق والإعلام. المادة 4 : تنظم وحدات البحث، كما يأتي :
- وحدة تطوير الأقمار الصناعية الصغيرة وتكلف بما يأتي :
- إتقان وتطوير واستعمال التقنيات ذات الصلة بالأقمار الصناعية والأجهزة المحمولة، – الدراسات وتحليل وتحديد المهام وكذا تطوير التقنيات والأجهزة ذات الصلة بتحديد ومراقبة مدار القمر الصناعي ووضعيته،
- الدراسات وتطوير التقنيات ذات الصلة بحمولة الأقمار الصناعية المخصصة للاتصالات الفضائية ( المحولات ) وكذا مختلف الهوائيات المصحوبة وآليات نشرها. تضم وحدة تطوير الأقمار الصناعية الصغيرة ما يأتي :
- قسم التجهيز الفضائي، ويتشكل من أربعة (4) فرق، تكلف بما يأتي : نظام طاقة التغذية
- أجهزة بصرية ورادارات حاسوب القيادة وبنية الأنظمة هندسة البرمجة الآلية.
- قسم الميكانيكا الفضائية، ويتشكل من أربعة (4) فرق، تكلّف بما يأتي : تحديد ومراقبة المدار ووضعية القمر الصناعي، البنية الميكانيكية والحرارية تحليل المهام وتحديدها،
- أنظمة الدفع.
- قسم الاتصالات الفضائية، ويتشكل من أربعة (4) فرق، تكلف بما يأتي :
- الهوائيات الإرسال والاستقبال الجزائرية / العدد 41 5 جمادى الأولى عام 1426 ه 12 يونيو سنة 2005 م الترميز وعلم الكتابة الرمزية وسائل المحطة الأرضية.
- وحدة الكشف عن بعد الفضائية، وتكلف بما يأتي : تطوير وإتقان أداة تحليل ومعالجة الصور البصرية وصور الرادار، تطوير استعمال الكشف عن بعد من أجل دراسة ومعرفة ومتابعة الموارد الطبيعية والبيئية. تضم وحدة الكشف عن بعد ما يأتي :
- قسم تحليل الصور والنمذجة، ويتشكل من خمسة (5) فرق ، تكلّف بما يأتي : الصور البصرية، الصور بالرادار، فيزيائية الكشف عن بعد، الراديومترية والمعايرة
- الكشف عن بعد ونمذجة المعطيات.
- قسم الموضوعيات والتطبيقات الفضائية ويتشكل من أربعة (4) فرق، تكلّف بما يأتي : الكشف عن بعد، البيئة والأخطار الطبيعية الفلاحة والموارد المائية التهيئة العمرانية والتعمير، الكشف عن بعد والجيولوجيا.
- وحدة الجيوديزيا الفضائية وتحديد الموقع وتكلف بما يأتي : تطوير تقنيات وتحديد الموقع بواسطة القمر الصناعي وتطبيقاتها،
- دراسة الطرق التقليدية والتقنيات الحديثة وأساسا تحليل الاضطرابات المدارية وقياس الارتفاع الفضائي على المحيطات والغراديومترية الفضائية ومتابعة الأقمار الصناعية بواسطة الأقمار الصناعية الأخرى. تضم وحدة الجيوديزيا ما يأتي :
- قسم التقنيات الفضائية لتحديد الموقع، ويتشكل من خمسة (5) فرق ، تكلف بما يأتي : تحديد الموقع بواسطة القمر الصناعي،
- فحص المنشآت الفنية التشوهات المحلية والجهوية،
- بنوك المعطيات الجيوديزية النمذجة الفيزيائية بواسطة التقنيات الفضائية.
5 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2005 م
- قسم تحديد حقل الجاذبية، ويتشكل من أربعة (4) فرق ، تكلف بما يأتي : تحديد الجييويد،
- الحقل العام انطلاقا من المهام الفضائية الجديدة، مسجل مستوى المد والجزر والتسوية، الميكانيكا الفضائية ودراسة المدارات.
- وحدة الجيوماتيك، وتكلف بما يأتي :
- تطوير وتعميق المفاهيم النظرية والتكنولوجية المرتبطة بالجيوماتيك، والتصوير ذي الدقة العالية والحركية ( نظام الإعلام الجغرافي والاتصالات ) وتوحيد المواصفات والمساعدة على اتخاذ القرار،
- ضبط المنهجيات والتطبيقيات في ميدان التسيير العمراني والبيئي وبنوك المعطيات الجغرافية وتسيير إدارة التحركات والشبكات. تضم وحدة الجيوماتيك ما يأتي :
- قسم المفاهيم والنمذجة، ويتشكل من أربعة (4) فرق، تكلف بما يأتي : الصور الفضائية والجوية،
- القرار الفضائي والنمذجة نظام الإعلام الجغرافي والحركية، النمطيات وتوحيد المواصفات.
- قسم بنوك المعطيات وأنظمة الإعلام الجغرافي، ويتشكل من أربعة (4) فرق، تكلّف بما يأتي :
- بنوك المعطيات الجغرافية معرفة المحيط العمراني وتسييره، التحليل البيئي وتسيير الإقليم، تسيير إدارة التحركات والشبكات. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1426 الموافق 29 مارس سنة 2005. وزير المالية وزير التعليم العالي عبد اللطيف بن أشنهو والبحث العلمي رشيد حراوبية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه رئيس الديوان محمد سبايبي للجمهورية الجزائرية / العدد 41 13 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 11 مايو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى وال خارج الإطار . إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد سي محمد الصالح سي أحمد، بصفته واليا خارج الإطار بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سي محمد الصالح سي أحمد، وال خارج الإطار ، مكلف بالميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بصفته الأمر بالصرف الرئيسي لحساب التخصيص 042-302 الذي عنوانه “ صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى وسيره”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 11 مايو سنة 2005. نور الدين زرهوني المدعو يزيد
14 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة العدل قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة ببلدية وادي سفيون جراء الأعمال التخريبية. إن وزير العدل، حافظ الأختام
- بمقتضى الأمر رقم 2070 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلّق بالحالة المدنية، لا سيما المادة 44 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 156 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلّق باللجان والإجراءات الخاصة بإعادة إنشاء عقود الحالة المدنية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة جراء الأعمال التخريبية ببلدية وادي سفيون (ولاية سيدي بلعباس)، المادة 2 : تتولى اللجنة المحدثة إعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية الآتية :
- سجل عقود الميلاد لسنة 1901.
- سجل الأحكام الجماعية للمواليد لسنوات 1934 و 1935 و 1936 و 1937 و 1938 و 1939 و 1941
- سجل الأحكام الجماعية للمواليد للسنوات من 1890، إلى 1892 ،
- سجل عقود الزواج لسنة 1993، المادة 3 : تتشكل اللجنة المحدثة بمقتضى المادة الأولى أعلاه، من السيد بوعشرية محمد، رئيس غرفة بمجلس قضاء سيدي بلعباس، بصفته رئيسا. وبصفتهم أعضاء ، السادة : رئيس محكمة سفيزف – وكيل الجمهورية لدى محكمة سفيزف، مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية سيدي بلعباس، رئيس دائرة تنيرة رئيس المجلس الشعبي البلدي بوادي سفيون. الجزائرية / العدد 41 5 جمادى الأولى عام 1426 ه 12 يونيو سنة 2005 م المادة 4 : يتولى كتابة اللجنة السيد شاعة محمد ، أمين قسم ضبط رئيسي. المادة 5 : تعقد جلسات اللجنة المحدثة بمقر بلدية وادي سفيون. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 . الطيب بلعيز قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إحداث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة ببلدية شيطوان بلايلة جراء الأعمال التخريبية. إن وزير العدل، حافظ الأختام
- بمقتضى الأمر رقم 2070 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلّق بالحالة المدنية، لا سيما المادة 44 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-156 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلّق باللجان والإجراءات الخاصة بإعادة إنشاء عقود الحالة المدنية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة جراء الأعمال التخريبية ببلدية شيطوان بلايلة (ولاية سيدي بلعباس). المادة 2 : تتولى اللجنة المحدثة إعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية الآتية :
- سجل الأحكام الجماعية للمواليد لسنتي 1926 و 1946 و سجل عقود الزواج لسنة 1955. المادة 3 : تتشكل اللجنة المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، من السيد بوعشرية محمد، رئيس غرفة بمجلس قضاء سيدي بلعباس، بصفته رئيسا.
5 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2005 م وبصفتهم أعضاء، السادة : رئيس محكمة إبن باديس وكيل الجمهورية لدى محكمة ابن باديس مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية سيدي بلعباس،
- رئيس دائرة إبن باديس رئيس المجلس الشعبي البلدي بشيطوان بلايلة. المادة 4: يتولى كتابة اللجنة السيد شاعة محمد، أمين قسم ضبط رئيسي. المادة 5 : تعقد جلسات اللجنة المحدثة بمقر بلدية شيطوان بلايلة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 الطيب بلعيز قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة ببلدية بدر الدين المقراني جراء الأعمال التخريبية. إن وزير العدل، حافظ الأختام
- بمقتضى الأمر رقم 2070 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلّق بالحالة المدنية، لا سيما المادة 44 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-156 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلّق باللجان والإجراءات الخاصة بإعادة إنشاء عقود الحالة المدنية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة جراء الأعمال التخريبية ببلدية بدر الدين المقراني (ولاية سيدي بلعباس)، للجمهورية الجزائرية / العدد 41 15 المادة 2 : تتولى اللجنة المحدثة إعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية الآتية : سجل عقود الميلاد لسنتي 1961 و1994. سجل عقود الزواج لسنوات 1957 و 1961 و1994. سجل عقود الوفيات لسنتي 1961 و1994. المادة 3 : تتشكل اللجنة المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، من السيد بوعشرية محمد، رئيس غرفة بمجلس قضاء سيدي بلعباس، بصفته رئيسا. وبصفتهم أعضاء، السادة : رئيس محكمة ابن باديس. وكيل الجمهورية لدى محكمة إبن باديس. مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية سيدي بلعباس . رئيس دائرة إبن باديس. رئيس المجلس الشعبي البلدي ببدر الدين المقراني. المادة 4 : يتولى كتابة اللجنة السيد شاعة محمد، أمين قسم ضبط رئيسي. المادة 5 : تعقد جلسات اللجنة المحدثة بمقر بلدية بدر الدين المقراني. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 . الطيب بلعيز قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إحداث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة ببلدية بئر الحمام جراء الأعمال التخريبية. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى الأمر رقم 2070 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلّق بالحالة المدنية، لا سيما المادة 44 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-156 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلّق باللجان والإجراءات الخاصة بإعادة إنشاء عقود الحالة المدنية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة جراء الأعمال التخريبية ببلدية بئر الحمام (ولاية سيدي بلعباس). المادة 2 : تتولى اللجنة المحدثة إعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية الآتية : سجل عقود الميلاد لسنتي 1962 و1963. سجل عقود الزواج لسنة 1955. سجل عقود الوفيات لسنتي 1959 و1962. المادة 3 : تتشكل اللجنة المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، من السيد بوعشرية محمد، رئيس غرفة بمجلس قضاء سيدي بلعباس، بصفته رئيسا. وبصفتهم أعضاء، السادة : رئيس محكمة تلاغ
- وكيل الجمهورية لدى محكمة تلاغ مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية سيدي بلعباس،
- رئيس دائرة مرحوم رئيس المجلس الشعبي البلدي ببئر الحمام. المادة 4: يتولى كتابة اللجنة السيد شاعة محمد، أمين قسم ضبط رئيسي. المادة 5 : تعقد جلسات اللجنة المحدثة بمقر بلدية بئر الحمام. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 . الطيب بلعيز قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إحداث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة ببلدية وادي تاوريرة جراء الأعمال التخريبية. إن وزير العدل، حافظ الأختام
- بمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلّق بالحالة المدنية، لا سيما المادة 44 منه، الجزائرية / العدد 41 5 جمادى الأولى عام 1426 ه 12 يونيو سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم رقم 71-156 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلّق باللجان والإجراءات الخاصة بإعادة إنشاء عقود الحالة المدنية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة جراء الأعمال التخريبية ببلدية وادي تاوريرة (ولاية سيدي بلعباس). المادة 2 : تتولى اللجنة المحدثة إعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية الآتية : سجل عقود الميلاد لسنوات 1901 و 1902 و 1965، و 1966 1967 و 1973 سجل عقود الزواج لسنوات 1910 و 1923 و1926 و 1934 و 1945 و 1948 و 1952 و 1957 و 1960 1961 1962 و 1963 و 1964 و1965 و1966 و 1967 و 1968 1969 1970 و 1972 و 1973 و 1978
- سجل عقود الوفيات لسنوات 1960 و 1961 و 1962 و1964 و1965 و 1967 و 1968 و 1969 و 1970 1974 و 1977 و 1979 1983 و المادة 3 : تتشكل اللجنة المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، من السيد بوعشرية محمد، رئيس غرفة بمجلس قضاء سيدي بلعباس، بصفته رئيسا. وبصفتهم أعضاء، السادة : رئيس محكمة تلاغ وكيل الجمهورية لدى محكمة تلاغ، مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية سيدي بلعباس،
- رئيس دائرة مرين رئيس المجلس الشعبي البلدي بوادي تاوريرة. المادة 4: يتولى كتابة اللجنة السيد شاعة محمد، أمين قسم ضبط رئيسي. المادة 5 : تعقد جلسات اللجنة المحدثة بمقر بلدية وادي تاوريرة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 الطيب بلعيز
5 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2005 م قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إحداث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة ببلدية زروالة جراء الأعمال التخريبية. إن وزير العدل، حافظ الأختام
- بمقتضى الأمر رقم 2070 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلّق بالحالة المدنية، لا سيما المادة 44 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 156 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلّق باللجان والإجراءات الخاصة بإعادة إنشاء عقود الحالة المدنية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة جراء الأعمال التخريبية ببلدية زروالة (ولاية سيدي بلعباس). المادة 2 : تتولى اللجنة المحدثة إعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية الآتية : سجل عقود الوفيات لسنتي 1911 و1918. سجل عقود الزواج لسنة 1984. المادة 3 : تتشكل اللجنة المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، من السيد بوعشرية محمد، رئيس غرفة بمجلس قضاء سيدي بلعباس، بصفته رئيسا. وبصفتهم أعضاء، السادة : رئيس محكمة سفيزف،
- وكيل الجمهورية لدى محكمة سفيزف، مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية سيدي بلعباس ، رئيس دائرة مصطفى بن ابراهيم رئيس المجلس الشعبي البلدي بزروالة. المادة 4: يتولى كتابة اللجنة السيد شاعة محمد، أمين قسم ضبط رئيسي. المادة 5 : تعقد جلسات اللجنة المحدثة بمقر بلدية زروالة. للجمهورية الجزائرية / العدد 41 17 المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 . الطيب بلعيز قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة ببلدية سيدي حمادوش جراء الأعمال التخريبية. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلّق بالحالة المدنية، لا سيما المادة 44 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 156 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلّق باللجان والإجراءات الخاصة بإعادة إنشاء عقود الحالة المدنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة جراء الأعمال التخريبية ببلدية سيدي حمادوش (ولاية سيدي بلعباس). المادة 2 : تتولى اللجنة المحدثة إعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية الآتية :
- سجل عقود الزواج لسنوات 1902 و1903 و1904 و 1905 و 1906 و 1907 و 1908 و 1909 و 1910 1911 1912 و 1913 و 1914 و 1915 و 1916 و 1917 و 1918 و 1919 و 1941 و1950 سجل رقم 02 . المادة 3 : تتشكل اللجنة المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، من السيد بوعشرية محمد، رئيس غرفة بمجلس قضاء سيدي بلعباس، بصفته رئيسا. وبصفتهم أعضاء، السادة : رئيس محكمة سفيزف، وكيل الجمهورية لدى محكمة سفيزف مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية سيدي بلعباس،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية
- رئيس دائرة عين البرد رئيس المجلس الشعبي البلدي بسيدي حمادوش . المادة 4 : يتولى كتابة اللجنة السيد شاعة محمد، أمين قسم ضبط رئيسي. المادة 5 : تعقد جلسات اللجنة المحدثة بمقر بلدية سيدي حمادوش . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 الطيب بلعيز *- قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إحداث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة ببلدية حاسي دحو جراء الأعمال التخريبية. إن وزير العدل، حافظ الأختام
- بمقتضى الأمر رقم 2070 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلّق بالحالة المدنية، لا سيما المادة 44 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 156 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلّق باللجان والإجراءات الخاصة بإعادة إنشاء عقود الحالة المدنية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة جراء الأعمال التخريبية ببلدية حاسي دحو (ولاية سيدي بلعباس). المادة 2: تتولى اللجنة المحدثة إعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية الآتية :
- سجل عقود الميلاد لسنوات 1933 و 1945 و 1946 و 1947 و 1948 و 1955 و .1957
- سجل عقود الوفيات لسنوات 1930 و 1931 و1932 و 1934
- سجل عقود الزواج لسنوات 1904 و1906 و1907 و 1908 و 1922 و 1929 و 1930 الجزائرية / العدد 41 5 جمادى الأولى عام 1426 ه 12 يونيو سنة 2005 م المادة 3 : تتشكل اللجنة المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، من السيد بوعشرية محمد، رئيس غرفة بمجلس قضاء سيدي بلعباس، بصفته رئيسا. وبصفتهم أعضاء ، السادة : رئيس محكمة إبن باديس وكيل الجمهورية لدى محكمة ابن باديس مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية سيدي بلعباس، رئيس دائرة تنيرة رئيس المجلس الشعبي البلدي بحاسي دحو. المادة 4: يتولى كتابة اللجنة السيد شاعة محمد، أمين قسم ضبط رئيسي. المادة 5 : تعقد جلسات اللجنة المحدثة بمقر بلدية حاسي دحو. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 . الطيب بلعيز قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إحداث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة ببلدية سيدي بلعباس جراء الأعمال التخريبية. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلّق بالحالة المدنية، لا سيما المادة 44 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71 156 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلّق باللجان والإجراءات الخاصة بإعادة إنشاء عقود الحالة المدنية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة جراء الأعمال التخريبية ببلدية سيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس).
5 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2005 م المادة 2 : تتولى اللجنة المحدثة إعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية الآتية : سجل عقود الميلاد رقم 1 لسنة 1901. سجل عقود الميلاد رقم 2 لسنة 1942. سجل عقود الميلاد رقم 1 و 2 لسنة 1945. سجل عقود الميلاد رقم 1 و2 لسنة 1947. سجل عقود الميلاد رقم 1و2 لسنة 1956. سجل عقود الميلاد رقم 1 و 2 و 3 و 4 لسنة 1957. سجل عقود الميلاد رقم 1 و 2 و 3 لسنة 1958. سجل عقود الميلاد رقم 1 و 2 و 3 و4 و5 و6 لسنة .1959 المادة 3 : تتشكل اللجنة المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، من السيد بوعشرية محمد، رئيس غرفة بمجلس قضاء سيدي بلعباس، بصفته رئيسا. وبصفتهم أعضاء، السادة : رئيس محكمة سيدي بلعباس ، وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس ، مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية سيدي بلعباس، رئيس دائرة سيدي بلعباس، رئيس المجلس الشعبي البلدي بسيدي بلعباس . المادة 4 : يتولى كتابة اللجنة السيد شاعة محمد، أمين قسم ضبط رئيسي. المادة 5 : تعقد جلسات اللجنة المحدثة بمقر بلدية سيدي بلعباس . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 الطيب بلعيز وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005، يحدد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم. إن رئيس الحكومة، و وزير الطاقة والمناجم بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 41 19 وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين و أعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل و المتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك و الرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم الآتية :
20 الجريدة الرسمية للجمهورية مهندس رئيسي، مهندس دولة، مهندس تطبيقي تقني سام. المادة 2 : تلحق بهذا القرار البرامج المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005. وزير الطاقة والمناجم عن رئيس الحكومة شكيب خليل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق الأول برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة : مهندس رئيسي I - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : التعددية الحزبية في الجزائر، الحركة الجمعوية في الجزائر،
- المؤسسات السياسية في الجزائر، إقتصاد السوق، الخوصصة، العولمة، البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر، إصلاح الدولة و عصرنة الإدارة التكنولوجيات الحديثة للإعلام والإتصال المنظمات غير الحكومية الإرهاب الدولي، انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، حوار شمال - جنوب / جنوب - جنوب الشراكة الأورو - متوسطية. 2 - موضوع تقني له علاقة بالشعبة : أ / - شعبة الجيولوجيا و المناجم : نظرية التكتونيك للصفيحات الجيوديناميكية المعطيات الرئيسية لتحديد جيب منجم الجزائرية / العدد 41 5 جمادى الأولى عام 1426 ه 12 يونيو سنة 2005 م
- المدخل إلى الجيولوجيا وجيولوجية الهقار، جيولوجية السطح الصحراوي وجيولوجية شمال إفريقيا، طرق البحث عن الماء، وصف مختلف أنواع التنقيب في المناجم والمقالع مختلف المراحل لمشروع البحث عن مادة منجمية،
- تعداد ووصف و تحليل أهمية معطيات مقلع، تحديد نوع المتفجرات الملائمة لحقل، حساب مخطط تفجير، وصف أهم الطرق للاستغلال الجوفي. ب / - شعبة الطاقة و المحروقات : التيار الكهربائي و قانون أوم، تجمع المقاومات العوازل و النواقل البطاريات و المدخرات التيار المتناوب، المحولات القوة والطاقة الكهربائية النشطة والخاملة والظاهرة، أجهزة القياس، إنتاج ونقل و توزيع الطاقة الكهربائية تحديد تسعيرة الكهرباء و الغاز، إلكترونيك القوة وحدات القياس و التحويلات الأمن و الحماية في مجال الطاقة الكهربائية مختلف أوصاف النوعيه و التكلفة)، ضمان النوعية في مجال الطاقة الكهربائية، نقل المحروقات والضبط ونقل البترول والغاز عبر القنوات قياس المنتوجات البترولية و الغازية محطات الضخ و الضغط،
- حساب تكنولوجي للأنابيب البترولية والغازية، تسيير المخازن نظرية إنتاج المحروقات، طريقة بيرت نظرية الطلب في مجال المحروقات، العرض والطلب و السعر في مجال المحروقات (عوامل الإنتاج) الحصيلة و الحساب في مجال المحروقات.
5 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2005 م 3 – اختبار في الممارسة التطبيقية : أ / - شعبة الجيولوجيا و المناجم : تقييم الحقول، طرق الإستغلال المنجمي، استغلال الحقول عينات وتنقيب و طرق عينات لمعالجة مادة، تحديد مستويات مادة معينة، حساب الجهاز الملائم لمقلع حساب احتياطي حقل إنطلاقا من الأسعار والمقاطع الجيولوجية. ب / - شعبة الطاقة و المحروقات : تعريف مختلف الأسواق البترولية تقييم مردودية مشروع طاقوي تعريف السلسلة البترولية، تعريف السلسلة الغازية تقويم أسعار البترول و الغاز، تعريف المتماكيبات (Polymères). تنقيب آبار البترول والغاز، بناء و استغلال الأنابيب ميكانيك الورشات البترولية، ميكانيك المركبات البتروكميائية الإلكتروميكانيك و الآلية. 4 – اختبار في اللغة العربية : يتمثل في دراسة نص متبوع بأسئلة. II – اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في عرض مدته ثلاثون (30) دقيقة على الأكثر يتعلق ببرنامج الامتحان المهني. الملحق الثاني برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة : مهندس دولة I/ - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة :
- التعددية الحزبية في الجزائر الحركة الجمعوية في الجزائر، المؤسسات السياسية في الجزائر، اقتصاد السوق، الخوصصة، العولمة، للجمهورية الجزائرية / العدد 41 21 البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر، إصلاح الدولة و عصرنة الإدارة، التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال المنظمات غير الحكومية، الإرهاب الدولي، انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، حوار شمال - جنوب / جنوب - جنوب الشراكة الأورو- متوسطية. 2 - موضوع تقني له علاقة بالشعبة : أ / شعبة الجيولوجيا و المناجم : نظرية التكتونيك للصفيحات الجيوديناميكية المعطيات الرئيسية لتحديد جيب منجم المدخل إلى الجيولوجيا وجيولوجية الهقار وجيولوجية السطح الصحراوي و جيولوجية شمال افريقيا،
- طرق البحث عن الماء، وصف مختلف أنواع التنقيب في المناجم والمقالع مختلف المراحل لمشروع البحث عن مادة منجمية، تعداد ووصف و تحليل أهمية معطيات مقلع، تحديد نوع المتفجرات الملائمة لحقل، حساب مخطط تفجير، وصف أهم الطرق للاستغلال الجوفي، ب / - شعبة الطاقة و المحروقات : التيار الكهربائي و قانون أوم، تجمع المقاومات العوازل و النواقل البطاريات و المدخرات التيار المتناوب، المحولات القوة والطاقة الكهربائية النشطة والخاملة والظاهرة،
- أجهزة القياس، إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية تحديد تسعيرة الكهرباء والغاز، إلكترونيك القوة، وحدات القياس و التحويلات
- الأمن و الحماية في مجال الطاقة الكهربائية مختلف أوصاف النوعية و التكلفة)،
- ضمان النوعية في مجال الطاقة الكهربائية، نقل المحروقات والضبط و نقل البترول والغاز عبر القنوات
22 الجريدة الرسمية للجمهورية قياس المنتوجات البترولية و الغازية
- محطات الضخ و الضغط،
- حساب تكنولوجي للأنابيب البترولية والغازية، تسيير المخازن نظرية إنتاج المحروقات، طريقة بيرت نظرية الطلب في مجال المحروقات، العرض والطلب والسعر في مجال المحروقات (عوامل الإنتاج) الحصيلة و الحساب في مجال المحروقات. 3 - اختبار في الممارسة التطبيقية : أ / - شعبة الجيولوجيا و المناجم : تقييم الحقول، طرق الاستغلال المنجمي استغلال الحقول عينات وتنقيب وطرق عينات لمعالجة مادة، تحديد مستويات مادة معينة حساب الجهاز الملائم لمقلع حساب احتياطي حقل انطلاقا من الأسعار والمقاطع الجيولوجية ب / - شعبة الطاقة و المحروقات : تعريف مختلف الأسواق البترولية تقييم مردودية مشروع طاقوي تعريف السلسلة البترولية، تعريف السلسلة الغازية تقويم أسعار البترول والغاز، تعريف المتماكيبات (Polymères). تنقيب آبار البترول والغاز، بناء و استغلال الأنابيب ميكانيك الورشات البترولية ميكانيك المركبات البتروكميائية الإلكتروميكانيك و الآلية. 4 – اختبار في اللغة العربية : يتمثل في دراسة نص متبوع بأسئلة. II اختبار شفهي للقبول النهائي: يتمثل في عرض مدته ثلاثون (30) دقيقة على الأكثر يتعلق ببرنامج الامتحان المهني. الجزائرية / العدد 41 5 جمادى الأولى عام 1426 ه 12 يونيو سنة 2005 م الملحق الثالث برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة: مهندس تطبيقي I - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : التعددية الحزبية في الجزائر، الحركة الجمعوية في الجزائر، المؤسسات السياسية في الجزائر، اقتصاد السوق، الخوصصة، العولمة البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر، إصلاح الدولة و عصرنة الإدارة، التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال المنظمات غير الحكومية الإرهاب الدولي، انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة حوار شمال - جنوب / جنوب - جنوب الشراكة الأورو - متوسطية. 2 موضوع تقني له علاقة بالشعبة : أ / - شعبة الجيولوجيا و المناجم : نظرية التكتونيك للصفيحات الجيوديناميكية المعطيات الرئيسية لتحديد جيب منجم، المدخل إلى الجيولوجيا وجيولوجية الهقار وجيولوجية السطح الصحراوي وجيولوجية شمال إفريقيا، طرق البحث عن الماء، وصف مختلف أنواع التنقيب في المناجم والمقالع، مختلف المراحل المشروع البحث عن مادة منجمية،
- تعداد ووصف و تحليل أهمية معطيات مقلع، تحديد نوع المتفجرات الملائمة لحقل، حساب مخطط تفجير، وصف أهم الطرق للاستغلال الجوفي. ب / - شعبة الطاقة و المحروقات :
- التيار الكهربائي و قانون أوم، تجمع المقاومات،
5 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2005 م العوازل و النواقل البطاريات و المدخرات التيار المتناوب، المحولات القوة و الطاقة الكهربائية النشطة والخاملة والظاهرة، أجهزة القياس، إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية تحديد تسعيرة الكهرباء والغاز، إلكترونيك القوة، وحدات القياس و التحويلات
- الأمن و الحماية في مجال الطاقة الكهربائية مختلف أوصاف النوعيه و التكلفة)، ضمان النوعية في مجال الطاقة الكهربائية،
- نقل المحروقات و الضبط ونقل البترول والغاز عبر القنوات
- قياس المنتوجات البترولية و الغازية – محطات الضخ و الضغط، حساب تكنولوجي للأنابيب البترولية و الغازية، تسيير المخازن نظرية إنتاج المحروقات، طريقة بيرت نظرية الطلب في مجال المحروقات، العرض والطلب والسعر في مجال المحروقات (عوامل الإنتاج) الحصيلة و الحساب في مجال المحروقات. 3 – اختبار في الممارسة التطبيقية : أ/- شعبة الجيولوجيا و المناجم : تقييم الحقول، طرق الاستغلال المنجمي استغلال الحقول عينات تنقيب و طرق عينات لمعالجة مادة تحديد مستويات مادة معينة حساب الجهاز الملائم لمقلع حساب احتياطي حقل انطلاقا من الأسعار والمقاطع الجيولوجية، ب - شعبة الطاقة و المحروقات : تعريف مختلف الأسواق البترولية تقييم مردودية مشروع طاقوي للجمهورية الجزائرية / العدد 41 23 تعريف السلسلة البترولية، تعريف السلسلة الغازية، تقويم أسعار البترول والغاز، تعريف المتماكيبات (Polymeres). تنقيب آبار البترول والغاز بناء و استغلال الأنابيب ميكانيك الورشات البترولية ميكانيك المركبات البتروكميائية الإلكتروميكانيك و الآلية. 4 - اختبار في اللغة العربية : يتمثل في دراسة نص متبوع بأسئلة. II/- اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في عرض مدته ثلاثون (30) دقيقة على الأكثر يتعلق ببرنامج الامتحان المهني. الملحق الرابع برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة : تقني سام I/ - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : التعددية الحزبية في الجزائر، الحركة الجمعوية في الجزائر، المؤسسات السياسية في الجزائر، اقتصاد السوق، الخوصصة، العولمة، البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر، إصلاح الدولة و عصرنة الإدارة، التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال المنظمات غير الحكومية الإرهاب الدولي، انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، حوار شمال - جنوب / جنوب - جنوب الشراكة الأورو - متوسطية. 2 موضوع تقني له علاقة بالشعبة : أ/ – شعبة الجيولوجيا و المناجم : نظرية التكتونيك للصفيحات الجيوديناميكية المعطيات الرئيسية لتحديد جيب منجم،
24 الجريدة الرسمية للجمهورية المدخل إلى الجيولوجيا وجيولوجية الهقار وجيولوجية السطح الصحراوي و جيولوجية شمال إفريقيا،
- طرق البحث عن الماء،
- وصف مختلف أنواع التنقيب في المناجم والمقالع
- مختلف المراحل لمشروع البحث عن مادة منجمية،
- تعداد ووصف و تحليل أهمية معطيات مقلع، تحديد نوع المتفجرات الملائمة لحقل، حساب مخطط تفجير، وصف أهم الطرق للاستغلال الجوفي، ب - شعبة الطاقة و المحروقات :
- التيار الكهربائي و قانون أوم، تجميع المقاومات، العوازل و النواقل البطاريات و المدخرات
- التيار المتناوب المحولات القوة والطاقة الكهربائية النشطة والخاملة والظاهرة أجهزة القياس،
- إنتاج ونقل و توزيع الطاقة الكهربائية تحديد تسعيرة الكهرباء و الغاز، إلكترونيك القوة، وحدات القياس والتحويل
- الأمن و الحماية في مجال الطاقة الكهربائية (مختلف أوصاف النوعية و التكلفة).
- ضمان النوعية في مجال الطاقة الكهربائية، نقل المحروقات و الضبط ونقل البترول والغاز عبر القنوات محطات الضخ و الضغط، حظيرة إنتاج المحروقات نظرية الطلب في مجال المحروقات، 3 – اختبار في الممارسة التطبيقية : أ/ – شعبة الجيولوجيا و المناجم : تقييم الحقول، طرق الاستغلال المنجمي
- استغلال الحقول الجزائرية / العدد 41 5 جمادى الأولى عام 1426 ه 12 يونيو سنة 2005 م عينات وتنقيب و طرق عينات لمعالجة مادة، تحديد مستويات مادة معينة حساب الجهاز الملائم لمقلع حساب احتياطي الحقل انطلاقا من الأسعار والمقاطع الجيولوجية، ب / - شعبة الطاقة و المحروقات : تعريف مختلف الأسواق البترولية تقييم مرودية مشروع طاقوي تعريف السلسلة البترولية، تعريف السلسلة الغازية، تقويم أسعار البترول والغاز، تعريف المتماكيبات (Polymeres). تنقيب آبار البترول والغاز بناء و استغلال الأنابيب ميكانيك الورشات البترولية ميكانيك المواقع البتروكميائية، الإلكتروميكانيك و الآلية. 4 - اختبار في اللغة العربية : يتمثل في دراسة نص متبوع بأسئلة. II/-اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في عرض مدته ثلاثون (30) دقيقة على الأكثر يتعلق ببرنامج الامتحان المهني. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إن وزير الفلاحة والتنمية الفلاحية، بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
5 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، للجمهورية الجزائرية / العدد 41 25 وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 والمتضمن إحداث لجان متساوية الأعضاء خاصة بموظفي الإدارة المركزية بوزارة الفلاحة والصيد البحري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الآتية : اللجنة الأولى :
- أسلاك : الأطباء البيطريون والأطباء البيطريون المتخصصون. اللجنة الثانية : أسلاك : المهندسون في الفلاحة والمهندسون في التجهيز والمهندسون في الإحصائيات والمهندسون في الإعلام الآلي. اللجنة الثالثة :
- أسلاك : التقنيون في الفلاحة والتقنيون في التجهيز والتقنيون في الإحصائيات والتقنيون في الإعلام الآلي. اللجنة الرابعة : أسلاك : المتصرفون والمترجمون والتراجمة ومحللوا الاقتصاد والوثائقيون أمناء المحفوظات. اللجنة الخامسة : أسلاك : المساعدون الإداريون وكتاب المديرية والمعاونون الإداريون والمعاونون التقنيون في الإعلام الآلي والمعاونون التقنيون في الفلاحة والمحاسبون. اللجنة السادسة : أسلاك : الأعوان الإداريون وأعوان المكتب والكتاب والأعوان التقنيون في الإعلام الآلي. اللجنة السابعة :
- أسلاك : العمال المهنيون وسائقو السيارات والحجاب. المادة 2 : تحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في الجدول الآتي :
الأسلاك 12 يونيو سنة 2005 م ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون اللجنة الأولى : أسلاك : الأطباء البيطريون والأطباء البيطريون المتخصصون. اللجنة الثانية : أسلاك : المهندسون في الفلاحة والمهندسون في التجهيز والمهندسون في الإحصائيات والمهندسون في الإعلام الآلي. اللجنة الثالثة : أسلاك : التقنيون في الفلاحة والتقنيون في التجهيز والتقنيون في الإحصائيات والتقنيون في الإعلام الآلي. اللجنة الرابعة : أسلاك : المتصرفون والمترجمون والتراجمة ومحللوا الاقتصاد والوثائقيون أمناء المحفوظات. اللجنة الخامسة : أسلاك : المساعدون الإداريون وكتاب المديرية والمعاونون الإداريون والمعاونون التقنيون في الإعلام الآلي والمعاونون التقنيون في الفلاحة والمحاسبون. اللجنة السادسة : أسلاك : الأعوان الإداريون وأعوان المكتب والكتاب والأعوان التقنيون في الإعلام الآلي. اللجنة السابعة : أسلاك : العمال المهنيون وسائقو السيارات والحجاب. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 16 رمضان 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005. عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأمين العام عبد السلام شلغوم
5 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 12 يونيو سنة 2005 م قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، الجزائرية / العدد 41 27 يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 ، يُعيّن بصفة ممثلي الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الموظفون الواردة أسماؤهم في الجدول الآتي : الأسلاك ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون اللجنة الأولى : عبد القادر لعوطي أسلاك : الأطباء البيطريون والأطباء نورة لوانشي البيطريون المتخصصون. علي عبدة اللجنة الثانية : أسلاك : المهندسون في الفلاحة والمهندسون عبد القادر لعوطي في التجهيز والمهندسون في الإحصائيات نورة لوانشي والمهندسون في الإعلام الآلي. سماعيل بن حبيلس اللجنة الثالثة : أسلاك : التقنيون في الفلاحة والتقنيون في عبد القادر لعوطي التجهيز والتقنيون في الإحصائيات نورة لوانشي والتقنيون في الإعلام الآلي. فتيحة بن الدين اللجنة الرابعة : أسلاك : المتصرفون والمترجمون عبد القادر لعوطي والتراجمة ومحللوا الاقتصاد والوثائقيون | نورة لوانشي أمناء المحفوظات. حسين طالي اللجنة الخامسة : أسلاك : المساعدون الإداريون وكتاب عبد القادر لعوطي المديرية والمعاونون الإداريون نورة لوانشي والمعاونون التقنيون في الإعلام الآلي خليدة عبديش والمعاونون التقنيون في الفلاحة والمحاسبون اللجنة السادسة : أسلاك : الأعوان الإداريون وأعوان المكتب | عبد القادر لعوطي والكتاب والأعوان التقنيون في الإعلام | نورة لوانشي الآلي. محمد سوامي اللجنة السابعة : عبد القادر لعوطي أسلاك : العمال المهنيون وسائقو السيارات | نورة لوانشي والحجاب. عبد الجليل ميلودي أحمد شوقي الكريم بوغالم براهيم مسعودي سعيد عباس سعيدة زوقار علي مزود عبد الكريم ولد رامول علي مزود جمال كليل حسان برنان محمد سوامي مولود لونيس خليدة عبديش عبد الجليل ميلودي مولود لونيس الزهرة بن جدة حسين طالي مولود لونيس الزهرة بن جدة حسين طالي مولود لونيس محمد سوامي
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 5 جمادى الأولى عام 1426 ه 12 يونيو سنة 2005 م وينتخب بصفة ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الموظفون الواردة أسماؤهم في الجدول الآتي : الأسلاك اللجنة الأولى : أسلاك : الأطباء البيطريون والأطباء البيطريون المتخصصون. اللجنة الثانية : أسلاك : المهندسون في الفلاحة والمهندسون في التجهيز والمهندسون في الإحصائيات والمهندسون في الإعلام الآلي. اللجنة الثالثة : أسلاك : التقنيون في الفلاحة والتقنيون في التجهيز والتقنيون في الإحصائيات والتقنيون في الإعلام الآلي. اللجنة الرابعة : أسلاك : المتصرفون والمترجمون والتراجمة ومحللوا الاقتصاد والوثائقيون أمناء المحفوظات. اللجنة الخامسة : أسلاك : المساعدون الإداريون وكتاب المديرية والمعاونون الإداريون والمعاونون التقنيون في الإعلام الآلي والمعاونون التقنيون في الفلاحة والمحاسبون. اللجنة السادسة : أسلاك : الأعوان الإداريون وأعوان المكتب والكتاب والأعوان التقنيون في الإعلام الآلي. اللجنة السابعة : أسلاك : العمال المهنيون وسائقو السيارات | والحجاب. ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون فوزي عبيكشي فاروق بوزويجة خالد بارة نصيرة منصور عتيقة بن برنو قاسي أمالو عمار عيسات عبد الرزاق العطوي سعيد شطيبي عبد القادر حساين صونيا حمداش فاطمة مختاري محمد بلقاضي فيصل بهلول كريمو بوجمعي محمد بن معزة فريد شعبوني محمد زغبي كمال شعلال ناصر مقدم كمال طاشت نصيرة اشيكر سعيد بوعبسة فتيحة بعوش فؤاد سطوف وهيبة مناصري حفيظة بن زادي محمد فتحي محمد جبارني عزيزة زورورو مسعودة تلتول ربيع شاولي محمد مستار عبد القادر بن عاشور علي هليس فتيحة موسوني اسماعيل زغلاش عمارة وادك هني بافدل امحمد حنيفي بوعلام سمير قادوس عبد الرحمان بوعزة
5 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2005 م قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إن وزير الفلاحة والتنمية الفلاحية، -بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 الذي يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. للجمهورية الجزائرية / العدد 41 29 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. المادة 2 : تتشكّل لجنة الطعن هذه من : سبعة (7) أعضاء يمثلون الإدارة، سبعة (7) أعضاء يمثلون الموظفين. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005. عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأمين العام عبد السلام شلغوم قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 ، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 تحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بمستخدمي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية كما يأتي : ممثلو الإدارة ممثلوا الموظفين عبد القادر لعوطي حفيظة بن زادي نورة لوانشي فؤاد سطوف سماعيل بن حبيلس خالد بارة مولود لونيس كمال طاشت علي عبدة فيصل بهلول محمد سوامي عمار عيسات بوعلام طرابلسي فوزي عبيكشي
30 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1426 الموافق 17 مارس سنة 2005 يتعلق بتصنيف طريق بلدي ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية ورقلة. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق المعدل
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدل، والمذكور أعلاه ، يصنف الطريق المصنف سابقا ضمن صنف الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية ويعين بالترقيم الجديد المبين أدناه. المادة 2 : يحدّد الطريق البلدي المعني كما يأتي : يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 111 الرابط بين سيدي خويلد والطريق الولائي رقم 202 (ن.ك 9 + 600+9) والبالغ طوله 16,200 كلم، كطريق ولائي رقم 204 امتدادا للطريق الولائي رقم 204 الموجود. تقع نقطة البداية الكيلومترية (ن .ك 0000) لمجمل الطريق الولائي رقم 204 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 49 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 21+600) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 202. الجزائرية / العدد 41 5 جمادى الأولى عام 1426 ه 12 يونيو سنة 2005 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسيمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرّم عام 1426 الموافق 17 مارس سنة 2005. وزير الدولة وزير الأشغال العمومية وزير الداخلية عمار غول والجماعات المحلية نورالدين زرهوني المدعو يزيد وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق6 يونيو سنة 2005 ، يحدّد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المنتجات الصيدلانية الموجهة للطب البشري. إن وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل و المتمم وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد و تصدير البضائع،
5 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2005 م -وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض،
- وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المؤرخ في 06 يوليو سنة 1992 والمتعلق بترخيص استغلال مؤسسة إنتاج و / أو توزيع المنتجات الصيدلانية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة و السكان، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المنتجات الصيدلانية الموجهة للطب البشري طبقا للملحق المرفق. المادة 2 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 يونيو سنة 2005. عمار تو للجمهورية الجزائرية / العدد 41 31 الملحق دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المنتجات الصيدلانية الموجهة للطب البشري الباب الأول بنود عامة المادة الأولى : يحدد هذا الدفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المنتجات الصيدلانية الموجهة للطب البشري المحددة في المادتين 169 و 170 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها وهذا مهما يكن القانون الأساسي للمستورد. المادة 2 : يلتزم المستورد بتوزيع المنتجات الصيدلانية التي يستوردها على الباعة بالجملة الموزعين والمرخص لهم قانونا و المتواجدين عبر كامل التراب الوطني دون سواهم. المادة 3 : يلتزم المستورد بما يأتي :
- التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبالبنود الواردة في دفتر الشروط التقنية هذا .
- اقتناء المنتجات الصيدلانية حصرا لدى المخابر المنتجة أو لدى ممثّلها. ويجب أن تكون هذه المخابر المنتجة مرخصا لها قانونا في بلد المنشأ من قبل السلطات الصحية المؤهلة و أن تكون ممتلكة منشآت تشتغل طبقا لقواعد الممارسات الحسنة الخاصة بالإنتاج،
- إسناد المسؤولية التقنية على نشاط الاستيراد لصيدلي مدير تقني، تقديم الملف المطلوب المرفقة قائمة وثائقه ومستنداته بهذا القرار . المادة 4 : يكون المستورد مسؤولا شخصيا على تطبيق القواعد المنصوص عليها في فائدة الصحة العمومية وعلى نوعية المنتجات الصيدلانية المستوردة والتي يتم تسويقها. ويجب عليه القيام بعمليات مراقبة المطابقة الضرورية لدى المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية قبل تسويقها للباعة بالجملة الموزعين دون المساس بمسؤولية الصيدلي المدير التقني. المادة 5 : يجب أن يظهر ثمن البيع الخاص بالجمهور على اللصيقة الموضوعة على أغلفة توضيب كل الأدوية الموجهة للتسويق في الصيدليات. و يجب
32 الجريدة الرسمية للجمهورية أن تحمل الأدوية القابلة للتعويض من طرف صندوق الضمان الاجتماعي لصيقة قابلة للصق والفصل يضعها المستورد وجوبا. ويجب أن تحمل هذه اللصيقة كل البيانات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 6 : يبقى المستورد خاضعا إلى عمليات المراقبة أو التقييم أو التدقيق التي تقوم بها المصالح المؤهلة قانونا فيما يخص شروط إنجاز العمليات والخدمات المحددة بموجب دفتر الشروط التقنية هذا . المادة 7 : يجب على المستورد حيازة شهادة مطابقة فيما يخص كل حصة من المنتوجات الصيدلانية المستوردة مسلمة من قبل المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية. يجب على المستورد التقيّد بإجراءات مراقبة المنتجات الصيدلانية المستوردة المحددة في التنظيم المعمول به. يجب تقديم بيان المطابقة الذي يمنحه المنتج والخاص بكل حصة إلى المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية. يلتزم المستورد بتقديم شهادات المطابقة للمنتجات الصيدلانية الصادرة عن المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية و الخاصة بالمنتجات الصيدلانية قبل تسويقها للباعة بالجملة الموزعين. المادة 8 : يجب أن تبقى كل المنتجات الصيدلانية المستوردة صالحة لمدة كافية ابتداء من تاريخ تسويقها. المادة 9 : يجب أن تخضع المنتجات الصيدلانية ذات المصدر البيولوجي قبل كل استيراد لتقييم خاص بالسلامة من الفيروسات. المادة 10 : يلتزم المستورد باستيراد المنتجات الصيدلانية التي يرخص باستيرادها الوزير المكلف بالصحة بصفة استثنائية لأسباب خاصة بالصحة العمومية. القسم الأول الأدوية المادة 11 : يجب أن يكون توضيب الأدوية مطابقا للمعايير المحددة في مقرر التسجيل. المادة 12 : يجب أن يحمل غلاف التوضيب الداخلي والخارجي وجوبا البيانات الآتية باللغة العربية وكل لغة أجنبية مستعملة في الجزائر بحروف واضحة وسهلة القراءة وغير قابلة للمحو : الجزائرية / العدد 41 5 جمادى الأولى عام 1426 ه 12 يونيو سنة 2005 م الاسم التجاري، التسمية الدولية المشتركة مطبوعة بحروف كبيرة وإذا تعذر ذلك التسمية المستعملة، رقم مقرر التسجيل في الجزائر، تاريخ الإنتاج بطبع الحروف الثلاثة الأولى للشهر وذكر السنة
- تاريخ انتهاء الصلاحية بطبع الحروف الثلاثة الأولى للشهر وذكر السنة
- الشكل الصيدلاني
- الصيغة المئوية مع بيان المواد النشيطة بالتدقيق محتوى الجرعة الواحدة والعلبة الواحدة من العنصر الفعال رقم الحصة، مكان الإنتاج و بلد المنشأ، شروط التخزين و الحفظ الخاصة، الشروط الخاصة لتقديم الأدوية التسجيل في القوائم )، مدة الاستقرار عندما يتعلق الأمر بمستحضر تجب إعادة تركيبه اسم وعنوان المنتج والمستورد، الترميز بالأعمدة. المادة 13 : يجب أن يرفق كل منتوج صيدلاني ببيان الاستعمال يحرر باللغة العربية وكل لغة أجنبية مستعملة في الجزائر ويتضمن إلى جانب البيانات المفروضة والمذكورة أعلاه، المعلومات الآتية : البيانات العلاجية المقادير، الآثار غير المرغوب فيها، مضادات الاستطباب التنبيهات، عند الاقتضاء، احتياطات الاستعمال، عند الاقتضاء، التفاعلات الدوائية، عند الاقتضاء، مدة الاستقرار عندما يتعلق الأمر بمستحضر تجب إعادة تركيبه
- التسمية أو اسم الشركة وعنوان مقر الشركة بالنسبة للمنتج. البيانات الأخرى الضرورية للاستعمال الحسن للمنتوج، لا سيما التناول عن طريق الفم، التناول عن طريق القضم، محلول للمزج، إلخ
5 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2005 م القسم الثاني المؤثرات العقلية و الأدوية المخدرة المادة 14 : يخضع استيراد الأدوية من المؤثرات العقلية والمخدرة، للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها و لبنود دفتر الشروط التقنية هذا، لاسيما فيما يخص التقديرات وتراخيص الاستيراد والحيازة والتخزين والنقل والتوزيع على الباعة بالجملة الموزعين. يجب على الصيدلي المدير التقني إعداد التصريحات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وتوقيعها. القسم الثالث الكواشف والمنتجات الكيميائية المادة 15 : يجب أن تحدّد الكواشف والمنتجات الكيميائية بوضوح بذكر الاسم الكيميائي للمنتوج. وأن تحمل البيانات الإجبارية والرموز والمخططات التصويرية المتعلقة بسلامة الاستعمال والتدابير الواجب اتخاذها عند وقوع حادث أو تسمم نتيجة استخدام هذه المنتجات. ويجب أن تكون رموز التعريف وأبعاد اللصيقات وألوان البيانات التي تحملها الأغلفة أو اللصيقة مطابقة للمعايير الدولية. القسم الرابع المستهلكات المادة 16 : يجب أن تكون المستهلكات وجوبا : موضع شهادة تأهيل في بلد المنشأ عند تاريخ الاستيراد،
- مرفقة ببيان المطابقة الخاص بالمنتوج مؤشرا عليه من قبل السلطات الصحية لبلد المنشأ. المادة 17 : يجب أن تكون أغلفة التوضيب الداخلي والخارجي مطابقة للمعايير الدولية المعمول بها و أن يحمل البيانات الآتية باللغة العربية وكل لغة أجنبية مستعملة في الجزائر : اسم المنتوج، طبيعة المنتوج، عند الاقتضاء،
- كيفية استعمال المنتوج ، عند الاقتضاء،
- الخصائص التقنية طريقة التعقيم شروط التخزين الخاصة
- تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، للجمهورية الجزائرية / العدد 41 33 رقم الحصة، البيانات الخاصة لا سيما بالنسبة للمستهلكات المعقمة ( غير القابلة لإعادة الاستعمال) التسمية أو اسم الشركة و عنوان المنتج. الباب الثاني بنود خاصة المادة 18 : يلتزم المستورد بما يأتي :
- احترام والأمر باحترام شروط النقل والتخزين الخاصة والمطلوبة بما في ذلك أثناء مرحلة الجمركة بالنسبة للمنتجات الصيدلانية التي تتطلب احترام سلسلة التبريد،
- احترام التنظيم المعمول به في مجال نقل وتخزين المنتجات الصيدلانية القابلة للاشتعال والخطرة، تخصيص منطقة حجر بالنسبة للمنتجات الصيدلانية الموجودة قيد التحليل تخصيص مكان متميز لتخزين المنتجات الصيدلانية التي تم تسلّمها و التي رفضت بعد إجراء التحليل عليها، إعادة إرسال المنتجات الصيدلانية المصرح بعدم مطابقتها إلى المنتج تحت مراقبة الوزارة المكلفة بالصحة في أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ تبليغ شهادة عدم المطابقة. المادة 19 : يلتزم المستورد بإنجاز وارادته التقديرية من المنتجات الصيدلانية وفقا لدفتر الشروط التقنية هذا عند الاستيراد. كما يلتزم المستورد بضمان توفر كل المنتجات الصيدلانية التابعة لتشكيلة استيراده لدى الباعة بالجملة الموزعين. المادة 20 : تخضع الواردات التقديرية السنوية لتأشيرة تقنية تسلمها كل سنة الوزارة المكلفة بالصحة. المادة 21 : يتعين على المستورد بعد كل عملية استيراد، إعلام الوزير المكلف بالصحة بنتائج وارداته التقديرية وكذا بوضعية مخزوناته حسب التصريح المرفق بدفتر الشروط التقنية هذا. يقدم المستورد المعلومات المذكورة أعلاه في نسختين (2) ، تودع إحداهما لدى الوزارة المكلفة بالصحة والأخرى لدى المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية قصد إجراء التحاليل.
34 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 22 : يجب أن تخضع عمليات الاستيراد الإضافي إلى إدراج ملحق بدفتر الشروط التقنية هذا حسب نفس الأشكال. المادة 23 : يلتزم المستورد بما يأتي : ضمان توفر دائم لجميع المنتجات الواردة في برنامج الاستيراد الخاص به
- إعلام الوزير المكلف بالصحة شهريا بوضعية المخزونات المتوفرة. المادة 24 : في حالة حدوث كارثة أو وباء أو أي حالة استثنائية بصفة عامة، يلتزم المستورد فيما يخصه و بناء على طلب من الوزارة المكلفة بالصحة بتوفير كل الوسائل التي يحوزها لإنجاز عمليات الاستيراد التقديري و ذلك في فائدة الصحة العمومية. المادة 25 : دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما، يترتب على كل مخالفة من قبل المستورد لالتزاماته الواردة في دفتر الشروط التقنية هذا، فسخ دفتر الشروط التقنية هذا من قبل الوزارة المكلفة بالصحة باستثناء حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا ، لا سيما في الحالات التالية : عدم احترام المستورد للأحكام التشريعية و / أو التنظيمية المعمول بها، عدم احترام المستورد لشرط أو أكثر من دفتر الشروط التقنية هذا ، لاسيما الشروط التقنية المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية وجودتها، عدم توفر المنتجات الصيدلانية بعد ثلاثة (3) أشهر من تسلم التأشيرة التقنية للاستيراد من قبل الوزارة المكلفة بالصحة التصريح الكاذب الصادر عن المستورد عند تكوين الملف الخاص به
- عدم توفر المنتجات الأساسية و/أو المنتجات قليلة الاستعمال الواردة في برنامج استيراده والموجهة لمعالجة الأمراض المزمنة المادة 26 : يلتزم المستورد بإعلام الوزارة المكلفة بالصحة فور تغيير أو توقيف أو إرجاع أو سحب ترخيص تسويق منتوج صيدلاني في بلد المنشأ أو خارجه. ويتخذ عند الاقتضاء، بالاتفاق مع الوزارة المكلفة بالصحة ، كل التدابير المفيدة والضرورية في فائدة الصحة العمومية، لا سيما احتمال سحب المنتجات الجزائرية / العدد 41 5 جمادى الأولى عام 1426 ه 12 يونيو سنة 2005 م الصيدلانية من السوق. ويستعمل لهذا الغرض كل وسائل الإعلام الضرورية بمساعدة الوزارة المكلفة بالصحة. المادة 27 : عندما يتقرّر توقيف أو سحب منتوج صيدلاني من التراب الوطني من قبل الوزارة المكلفة بالصحة، ينفذ مستورد هذا المنتوج فوراو دون تأخير كل التدابير المقررة. عندما تطبق الوزارة المكلفة بالصحة إجراء بسحب مستعجل لمنتوج صيدلاني من التراب الوطني، يتعين على المستورد والباعة بالجملة الموزعين و الصيادلة المشاركة في التنفيذ الفوري للتدابير المتخذة. الباب الثالث أحكام ختامية المادة 28 : إذا كان المستورد هو نفسه منتجا لمنتجاته و مالكا لفرعه التجاري في الجزائر، فيجب أن يكون هو المستورد الوحيد لتشكيلة منتجاته الصيدلانية. المادة 29 : علاوة على بنود دفتر الشروط التقنية هذا المتعلقة بالاستيراد والتي يصادق عليها المستورد، يترتب على كل تبعة تفرضها الدولة الحق في الاستفادة من تعويضات. المادة 30 : يطبق دفتر الشروط التقنية هذا ابتداء من تاريخ التوقيع عليه. قرئ وصودق عليه حرر بالجزائر في. قائمة الوثائق والمستندات المكونة للملف المطلوب ترخيص استغلال مؤسسة استيراد تسلمه مصالح الوزارة المكلفة بالصحة، نسخة مصادق على مطابقتها من السجل التجاري، قائمة و كمية المنتجات المقرر استيرادها حسب النماذج التي تعدها الإدارة المختصة، تصريح باكتتاب المستورد، حسب النموذج الذي تعده الإدارة المختصة، الالتزام التضامني بين المنتج والمستورد، نسخة من جدول الضرائب مصفى التعريف الجبائي، القانون الأساسي للشركة، شهادة القدرة على الوفاء.
5 12 جمادى يونيو سنة الأولى 2005 م الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 35 وضعية المخزونات السعر العمومي الجزائر في بالكلفة | والتأمين والشحن الوحدة سعر بالكلفة والشحن الكمية المستوردة رقم الحصة بالمنتجات الصلاحية تاريخ انتهاء الشهري التصريح تاريخ الإنتاج بلد المنشأ المخبر المنتج الشكل ومقادير الجرعات التوضيب الاسم التجاري التسمية الدولية المشتركة
12 يونيو سنة 2005 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 أبريل الأصول : الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة. الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. سنة 2005 المبالغ ( دج ) 1.130.165.428,48 466.788.896.681,79 3.522.457.144,78 676.942.661,54 2.931.188.930.792,56 153.183.004.882,88 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62 – 156 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 172 من لسنة ( 1993 ) ..
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 46 03 – 11 المؤرخ في 26/8/2003 ) .
- حسابات الصكوك البريدية. السندات المعاد خصمها :
- العمومية.
- الخاصة. الأمانات :
- العمومية.
- الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. أصول ثابتة صافية..
- بنود أخرى للأصول……….. الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة. الالتزامات الخارجيّة. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. استعادة السيولة. الرأسمال. الاحتياطات .. مؤونات. بنود أخرى للخصوم. قانون المالية 117.177.175.063,12 من الأمر رقم 0,00 3.913.707.636,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.370.534.138,15 7.130.392.915,98 83.705.674.307,80 المجموع 3.780.787.881.653,76 910.608.280.964,46 186.634.877.956,41 299.900.926,73 14.171.883.394,56 1.270.641.729.264,70 225.519.041.159,86 450.000.000.000,00 40.000.000,00 49.367.481.153,26 0,00 673.504.686.833,78 المجموع 3.780.787.881.653,76 المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة