ج.ر عدد 35 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة 1070,00 د.ج النسخة الأصلية 2140,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 2675,00 د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-175 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 12 العدد 35 9 ربيع الثاني عام 1426 ه 18 مايو سنة 2005 م مايو سنة 2005، يحدّد كيفيات الحصول على التصريح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعية الهيمنة على السوق. 4 مرسوم تنفيذي رقم 05 176 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 12 مايو سنة 2005 ، يتمّم المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس المعدّل.

مرسوم تنفيذي رقم 05-177 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 ما يو سنة 2005، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2005، حسب كل قطاع..

مرسوم تنفيذي رقم 05-178 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-90 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 والمتضمن تنظيم تداريب الطلبة في الوسط المهني. مرسوم تنفيذي رقم 05-179 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17

مايو سنة 2005، يتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل…….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 05 180 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها. مرسوم تنفيذي رقم 05-181 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق تكييف العقوبات وتنظيمها وسيرها. مراسيم فردية 17 مايو سنة 2005، يحدد تشكيلة لجنة

17 مايو سنة 2005، يحدد تشكيلة لجنة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1426 الموافق 4 مايو سنة 2005، يتضمن تغيير اللقب.. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1426 الموافق 25 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان مصالح رئيس الحكومة …

مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة التشغيل والتضامن الوطني.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1426 الموافق 25 أبريل سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان مصالح رئيس الحكومة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة التشغيل والتضامن الوطني. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة

قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005، يتعلّق بالمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية.

9 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 18 مايو سنة 2005 م 3 فهرس (تابع) وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن ومنشآت بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. 28 قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1426 الموافق 25 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ تفاساسات “ (الكتلتان : 247 و248). 29 وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 31 قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة. 31

4 الجريدة الرسمية للجمهورية 9 ربيع الثاني عام 1426 ه الجزائرية / العدد 35 18 مايو سنة 2005 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-175 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 12 مايو سنة 2005، يحدد كيفيات الحصول على التصريح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعية الهيمنة على السوق. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبعد أخذ رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تقديم طلب الحصول على التصريح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعية الهيمنة على السوق. المادة 2 : التصريح بعدم التدخل المذكور في المادة الأولى أعلاه، تصريح يسلمه مجلس المنافسة بناء على طلب المؤسسات المعنية، يلاحظ المجلس بموجبه عدم وجود داع لتدخله بخصوص الممارسات المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تقدم طلب الحصول على التصريح بعدم التدخل المؤسسة أو المؤسسات المعنية. كما يمكن أن يقدمه ممثلو هذه المؤسسات الذين يجب أن يستظهروا تفويضا مكتوبا يبين صفة التمثيل المخولة لهم. يجب على المؤسسات الأجنبية المعنية أو ممثليها المفوضين أن يبينوا عنوانا في الجزائر. المادة 4 : يتكون الملف المتعلق بطلب الحصول على التصريح بعدم التدخل من الوثائق الآتية : – طلب مؤرخ وموقع من المؤسسات المعنية أو ممثليها المفوضين قانونا حسب النموذج الملحق بهذا المرسوم،
  • استمارة معلومات ترفق بالطلب عنوانها “استمارة معلومات للحصول على التصريح بعدم التدخل “ حسب النموذج الملحق بهذا المرسوم،
  • إثبات الصلاحيات المخولة للشخص أو الأشخاص المفوضين الذين يقدمون طلب الحصول على التصريح بعدم التدخل
  • نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من القانون الأساسي للمؤسسة أو المؤسسات الأطراف في طلب الحصول على التصريح بعدم التدخل
  • نسخ من الحصائل المالية الثلاث (3) الأخيرة مؤشر ومصادق عليها من محافظ الحسابات، أو نسخة واحدة من حصيلة السنة الأخيرة إذا كان تأسيس المؤسسة أو المؤسسات المعنية لا يتجاوز ثلاث (3) سنوات. إذا كان الطلب مشتركا يمكن تقديم ملف واحد. المادة 5 : يرسل الملف المذكور في المادة 4 أعلاه في خمس (5) نسخ. ويجب أن تكون الوثائق المرفقة بالطلب نسخا أصلية، أو يجب أن يكون مصادقا على مطابقتها للأصول إذا كانت نسخا مصورة. يودع ملف طلب الحصول على التصريح بعدم التدخل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة مقابل وصل استلام، أو يرسل إليه بواسطة إرسال موصى عليه. يحمل وصل الاستلام رقم تسجيل الطلب المقدم.

9 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 18 مايو سنة 2005 م المادة 6 : يمكن المقرر المعين لدراسة الملف أن يطلب من المؤسسات المعنية أو من ممثليها المفوضين إطلاعه بمعلومات أو مستندات إضافية يراها ضرورية. المادة 7 : يمكن أن تطلب المؤسسات المعنية أو ممثلوها المفوضون بأن تكون بعض المعلومات أو بعض المستندات المقدمة محمية بسرية الأعمال، وفي هذه الحالة، يجب أن ترسل أو تودع المعلومات أو المستندات بصفة منفصلة ويجب أن تحمل فوق كل صفحة منها عبارة “سرية الأعمال”. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 12 مايو سنة 2005. أحمد أويحيى الملحق الأول مجلس المنافسة الأمانة العامة طلب الحصول على التصريح بعدم التدخل طبقا لأحكام المادة 8 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة) يجب أن يرفق هذا الطلب باستمارة تشتمل على المعلومات والوثائق والمستندات المرفقة المطلوبة. ويودع الملف في خمس (5) نسخ لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة مقابل وصل استلام أو يرسل له بواسطة إرسال مضمون. ويجب أن يحدد الطلب ما يأتي :

  1. هوية صاحب الطلب : 1.1 بيان التسمية أو عنوان الشركة كاملا والشكل القانوني والعنوان الكامل للمؤسسة، 2.1 إذا تم تقديم الطلب من ممثل عن المؤسسة، يجب بيان اسم الممثل ولقبه وعنوانه وصفته مع إرفاق الطلب بسند التوكيل 3.1 بيان عنوانه في الجزائر. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 5
  2. هوية المشاركين الآخرين في الطلب : 1.2 بيان التسمية أو عنوان الشركة كاملا والشكل القانوني والعنوان الكامل لكل مشارك، 2.2 بيان إن كانوا متفقين على مجموع أو على جزء من موضوع الطلب.
  3. موضوع الطلب : بيان إن كان الطلب يتعلق : 1.3 باتفاق، 2.3 بوضعية هيمنة. يجب أن يرفق الطلب بتصريح الموقعين محررا كما يأتي : تصريح الموقعين : يصرح الموقعون أدناه أن المعلومات المقدمة أعلاه وكذلك المعلومات المقدمة في جميع الوثائق والمستندات المرفقة بالطلب صحيحة ومطابقة للواقع وأن التقديرات والأرقام والتوقعات تم بيانها وتقديمها بالطريقة الأقرب إلى الحقيقة واطلعوا على أحكام المادة 59 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة. المكان والتاريخ التوقيع والصفة الملحق الثاني مجلس المنافسة الأمانة العامة استمارة معلومات تتعلق بالحصول على التصريح بعدم التدخل ( طبقا لأحكام المادة 8 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة) 1 - المعطيات المتعلقة بالمؤسسة أو المؤسسات المشاركة في الطلب : 1.1 وضعية المؤسسة أو المؤسسات في السوق : بيان إن كانت للمؤسسة ارتباطات حسب مفهوم المادة 16 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية في حالة الإيجاب تبين التسمية أو عنوان الشركة كاملا لكل مؤسسة وحصيلتها المالية الأخيرة. 2.1 رقم الأعمال :

  • بيان رقم الأعمال المحقق خلال السنة المالية السابقة لكل مؤسسة مشاركة في الطلب في السوق الجزائرية، وعند الاقتضاء، في الأسواق الخارجية،
  • بيان رقم الأعمال المحقق لكل مؤسسة بخصوص السلع والخدمات المعنية بالطلب. 2 – السوق المعنية 1.2 طبيعة السلع أو الخدمات المعنية بالطلب :
  • بيان السلع والخدمات البديلة، بيان إن كانت السلع والخدمات خاضعة لتنظيم خاص
  • بيان إن كان استيراد السلع والخدمات حرا. 2.2 أسماء وعناوين المؤسسات الموجودة في نفس السوق :
  • بيان التسهيلات أو الصعوبات المتعلقة بدخول السوق،
  • بيان أسماء وعناوين الزبائن الموجودين في نفس السوق،
  • بيان البعد الجغرافي. 3 - دوافع الطلب 1.3 بيان موضوع الطلب بدقة نظرا إلى أحكام المادتين 6 و 7 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة 2.3 بيان المزايا التي تستفيد منها المؤسسات المعنية من الطلب 3.3 تحديد مدة الطلب 4.3 بيان الأسباب التي يمكن أن يمس فيها موضوع الطلب بقواعد المنافسة، 5.3 بيان الأسباب التي لا يهدف تصرف المؤسسة أو المؤسسات المعنية إلى عرقلة حرية المنافسة في نفس السوق أو الحد منها أو تعطيلها، 6.3 بيان مزايا الطلب التي يمكن أن تنعكس على المنافسة وعلى المستعملين والمستهلكين. الجزائرية / العدد 35 9 ربيع الثاني عام 1426 ه 18 مايو سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-176 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 12 مايو سنة 2005، يتمم المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس المعدل. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمّم هذا المرسوم المرسوم رقم 219-71 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 ، المعدّل ، والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم عبارة “شهادة مهندس” بعبارة “دولة” في كل المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971، المعدل، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “شهادة مهندس دولة”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 12 مايو سنة 2005. أحمد أويحيى

9 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 18 مايو سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-177 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2005، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد دفع قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) للجمهورية الجزائرية / العدد 35 7 ورخصة برنامج قدرها مليار وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون دينار (1.375.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة (2005) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد دفع قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون دينار (1.375.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005. أحمد أويحيى الملحق الجدول “ أ “ مساهمات نهائية القطاعات الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة المجموع الجدول “ ب “ مساهمات نهائية القطاعات دعم المصالح المنتجة المجموع (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة اعتماد الدفع رخصة البرنامج 200.000 1.375.000 200.000 1.375.000 (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة اعتماد الدفع رخصة البرنامج 200.000 1.375.000 200.000 1.375.000

8 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 05-178 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-90 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 والمتضمن تنظيم تداريب الطلبة في الوسط المهني. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 88-90 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 والمتضمن تنظيم تداريب الطلبة في الوسط المهني،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم هذا المرسوم المرسوم رقم 88-90 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمم المادة 10 من المرسوم رقم 90-88 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 10 : يستفيد المتدربون تعويضا يوميا يخصص لتغطية مصاريف تدريبهم ويحدد مبلغه جزافيا كما يأتي : مائتا دينار ( 200 دج ) للوجبة الواحدة، ستمائة دينار ( 600 دج) لليلة الواحدة، أي مجموع ألف دينار (1000 دج) لليوم الواحد. الجزائرية / العدد 35 9 ربيع الثاني عام 1426 ه 18 مايو سنة 2005 م يمنح التعويض اليومي المنصوص عليه أعلاه حسب الشروط الآتية :
  • إذا كان مكان إجراء التدريب موجودا على بعد تقل مسافته من مقر الإقامة الجامعية للطالب عن 50 كم أو تساويها، يمنح التعويض الذي يعادل وجبة واحدة، أي مائتا دينار (200) 200) دج) في اليوم الواحد، إذا كان مكان إجراء التدريب موجودا على بعد يفوق 50 كم من مقر الإقامة الجامعية للطالب، يمنح مجموع مبلغ التعويض المخصص لليوم الواحد أي ألف دينار (1000 دج)،
  • إذا كان مكان إجراء التدريب موجودا على بعد يفوق 50 كم من مقر الإقامة الجامعية للطالب، ويمكن المؤسسة أو الهيئة التي تستقبل المتدرب أن تضمن له الإيواء، يمنح تعويض يعادل وجبتين أي أربعمائة دينار (400 دج) في اليوم الواحد”. المادة 3 : يتمّم المرسوم رقم 88-90 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه ، بمادة 10 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 10 مكرّر : تتكفل مؤسسة التعليم والتكوين العاليين الأصلية للطالب بمصاريف نقله إلى مكان إجراء التدريب”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-179 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005، يتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه

9 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 18 مايو سنة 2005 م

  • وبمقتضى الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن إنشاء معاهد تقنولوجية ، المعدل،
  • وبمقتضى الأمر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين المتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية ، المعدل ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلّق بالصيد البحري وتربية المائيات،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-368 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، للجمهورية الجزائرية / العدد 35 9 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-143 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدّد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية وشروط إصدارها، يرسم ما يأتي : الباب الأول الإنشاء والهدف المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل. المادة 2 : يعد المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات الذي يدعى في صلب النص “المعهد “ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 3: يحدد مقر المعهد في القل. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 4 : يكلف المعهد بما يأتي : ضمان تكوين ضباط عمليين في السطح وعلى آلات السفن الموجهة إلى الصيد في أعالي البحار وكذا تكوين ضباط السفن الموجهة إلى الصيد الساحلي. ضمان تكوين تقنيين سامين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات
  • ضمان تحسين المستوى وتجديد المعارف المرتبط بالصيد البحري وتربية المائيات،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية تنظيم ، حسب الشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 02-143 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، تداريب للحصول على الشهادات المطلوبة لمنح شهادات الكفاءة للملاحة في الصيد البحري. الباب الثاني تنظيم التكوين المادة 5 : يتوج التكوين الذي يقدمه المعهد بشهادات ويترتب على دورات تحسين المستوى تسليم شهادة تدريب. المادة 6 : تجري الدراسات أو التداريب حسب دورة خاصة بكل نوع من التكوين. المادة 7 : تحدد قائمة التخصصات وشعب التكوين التي يقدمها المعهد بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 8 : تحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات لكل شعبة تكوين في الصيد البحري بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلّف بالبحرية التجارية. يحدد نظام الدراسات لكل شعبة تكوين في تربية المائيات بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 9 : يسير المعهد تحت الأنظمة الداخلية ونصف الداخلية والخارجية طبقا للتنظيم المعمول به. الباب الثالث التنظيم الإداري المادة 10 : يدير المعهد مجلس توجيه ويسيره مدير. ويزود بمجلس بيداغوجي. الفصل الأول مجلس التوجيه المادة 11 : يرأس ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري مجلس التوجيه ويتشكل من : ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالمالية، الجزائرية / العدد 35 9 ربيع الثاني عام 1426 ه 18 مايو سنة 2005 م ممثل الوزير المكلّف بالبحرية التجارية،

  • ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، ممثل ينتخبه المستخدمون الإداريون والتقنيون ممثل أساتذة المعهد ينتخبه نظراؤه،
  • ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات للولاية التي يوجد فيها مقر المعهد. يتولى مدير المعهد كتابة مجلس التوجيه. يحضر المدير والعون المحاسب اجتماعات المجلس حضورا استشاريا. يمكن مجلس التوجيه أن يستدعي على سبيل الاستشارة كل شخص له مؤهلات في المسائل المدرجة في جدول الأعمال، من شأنه مساعدته في مداولاته. المادة 12 : يتداول مجلس التوجيه في إطار التنظيم المعمول به، فيما يأتي : البرنامج والحصيلة السنوية لنشاطات المعهد، مشروع الميزانية وحسابات المعهد، المصادقة على التقرير السنوي عن النشاط، قبول الهبات والوصايا أو رفضها. يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير المعهد والتشجيع على تحقيق أهدافه. المادة 13 : يعيّن الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار، أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ، بناء على اقتراح من السلطات التي يخضعون لها. في حالة انقطاع عهدة عضو من أعضاء مجلس التوجيه، يستخلفه العضو المعين الجديد حتى انقضاء العهدة. المادة 14 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.

9 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 18 مايو سنة 2005 م ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من مدير المؤسسة أو من ثلثي ( 3 ) أعضائه يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس التوجيه. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة إلى الدورات غير العادية. المادة 15 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل. إذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس التوجيه من جديد خلال الأيام الثمانية (8) الموالية للتاريخ المقرر للاجتماع وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 16 : تدون المداولات في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس التوجيه. المادة 17 : يوقع الرئيس وكاتب الجلسة المحضر ثم يرسل إلى وزير الصيد البحري والموارد الصيدية وإلى أعضاء مجلس إدارة المؤسسة في غضون الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع. الفصل الثاني المدير المادة 18 : يعين مدير المعهد بمرسوم. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 19 : يساعد المدير نائب مدير للدراسات ونائب مدير للتداريب وتحسين المستوى ونائب مدير للإدارة والمالية. يعين نواب المديرين بقرارات من الوزير المكلف بالصيد البحري. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادة 20 : يكلّف مدير المعهد بضمان سير المعهد وإدارته للجمهورية الجزائرية / العدد 35 11 وبهذه الصفة، يضطلع بما يأتي : يأمر بصرف ميزانية المعهد ، ويلتزم بالنفقات والإذن بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية، يبرم كل صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التنظيم المعمول به

  • يعد مشروع ميزانية المعهد، يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية، يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في إطار القوانين الأساسية التي تسيرهم، يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ مداولاته
  • يعد التقارير السنوية عن النشاط التي يقدمها للوزير الوصي بعد موافقة مجلس التوجيه. الفصل الثالث المجلس البيداغوجي المادة 21 : يؤسس مجلس بيداغوجي لدى المعهد يرأسه مدير المعهد ويتشكل من : نائب مدير الدراسات نائب مدير التداريب وتحسين المستوى، ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات للولاية، ممثل الأساتذة حسب التخصص،يعينه نظراؤه لمدة سنتين (2) ممثل ينتخبه الطلبة. المادة 22 : يؤهل المجلس البيداغوجي لإبداء رأيه وتقديم اقتراحات حول ما يأتي : التنظيم العام للتكوين ، تنظيم الدراسات والتداريب دراسة ملفات المرشحين للتكوين وانتقائها،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الشروط العامة لتنظيم الامتحانات والمسابقات وكيفيات التقييم اختيار مواضيع تداريب الطلبة قيد التكوين، تشكيلة لجان المسابقات والامتحانات. وتتم استشارة المجلس ، زيادة على ذلك ، في مشاريع توظيف الأساتذة والمستشارين الشركاء. المادة 23 : يمكن المجلس البيداغوجي للمعهد أن يستدعي كل شخص له مؤهلات في المسائل المدرجة في جدول الأعمال، من شأنه مساعدته في مداولاته. المادة 24: يجتمع المجلس البيداغوجي ثلاث (3) مرات في السنة. غير أنه يمكن أن يجتمع كلما اقتضى الأمر ذلك، في دورات غير عادية ، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه. المادة 25 : يحدد النظام الداخلي للمعهد بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري. الباب الرابع التنظيم المالي الفصل الأول ميزانية المعهد المادة 26: تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات : مساهمات الدولة،

  • الإيرادات الأخرى – الهبات والوصايا. في باب النفقات : نفقات التسيير نفقات التجهيز
  • كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المعهد. المادة 27 : يعد مدير المعهد الميزانية ويعرضها على مجلس التوجيه لمناقشتها. الجزائرية / العدد 35 9 ربيع الثاني عام 1426 ه 18 مايو سنة 2005 م تعرض الميزانية التي يصادق عليها مجلس التوجيه على الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها. الفصل الثاني تنفيذ الميزانية ومراقبتها المادة 28 : تمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 29 : يصادق مجلس التوجيه على الحساب الإداري الذي يعده الأمر بالصرف ويرسل إلى الوزير المكلف بالصيد البحري ليوافق عليه. المادة 30 : يمارس المراقب المالي الذي يعينه الوزير المكلّف بالمالية الرقابة المالية في المؤسسة. ويمارس مهمته وفقا للتنظيم المعمول به. الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 31 : يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 32 : يحدد تصنيف المعهد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. المادة 33 : تحوّل إلى المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل كل الأملاك المنقولة والعقارية وكذا جميع الوسائل والحقوق التي كانت موضوعة تحت تصرف مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل. المادة 34 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 33 أعلاه، إعداد ما يأتي : جرد كمي وتقديري تعدّه لجنة مختلطة تتكون من ممثلي الوزارة الوصية وممثلي الوزارة المكلفة بالمالية. حصيلة ختامية تتضمن النشاطات والوسائل التي تسيرها مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل، تبين فيها على الخصوص، قيمة عناصر الأملاك والحقوق والديون المحولة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل.

9 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 18 مايو سنة 2005 م يجب أن تكون هذه الحصيلة محل مراقبة وتأشيرة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 35 : يحوّل المستخدمون الذين يمارسون نشاطاتهم في مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إلى المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل ويحتفظون بكل الحقوق المكتسبة في سلكهم الأصلي. المادة 36 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما الأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 81 368 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه. المادة 37 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-180 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005، يحدد تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، لاسيما المادة 24 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 35 13 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها، تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، والتي تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 تتشكل اللجنة من : قاضي تطبيق العقوبات، رئيسا، مدير المؤسسة العقابية أو المركز المتخصص للنساء، حسب الحالة، عضوا المسؤول المكلف بإعادة التربية، عضوا رئيس الاحتباس، عضوا، مسؤول كتابة الضبط القضائية للمؤسسة العقابية، عضوا طبيب المؤسسة العقابية، عضوا
  • الأخصائي في علم النفس بالمؤسسة العقابية، عضوا، مرب من المؤسسة العقابية، عضوا، مساعدة اجتماعية من المؤسسة العقابية، عضوة، يعين الطبيب والأخصائي في علم النفس والمربي والمساعدة الاجتماعية بموجب مقرر من المدير العام لإدارة السجون لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : عندما يتعلق الأمر بالبت في طلبات الإفراج المشروط لمحبوس من الأحداث ، توسع اللجنة إلى عضوية قاضي الأحداث بصفته رئيس لجنة إعادة تربية الأحداث وكذا مدير مركز إعادة تربية وإدماج الأحداث. كما توسع إلى عضو من المصالح الخارجية الإدارة السجون عندما يتعلق الأمر بتقييم تطبيق مختلف الأنظمة الخارجية، ويعين وفق الشكل نفسه المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : في حالة شغور منصب رئيس اللجنة أو حصول مانع له ، يقوم رئيس المجلس القضائي، بناء على طلب من النائب العام بانتداب قاض من بين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر ، مع إخطار مصالح الإدارة المركزية المختصة بوزارة العدل بذلك . المادة 5 : يعين النائب العام لدى المجلس القضائي كاتب ضبط يتولى تسيير أمانة اللجنة تحت سلطة قاضي تطبيق العقوبات. وبهذه الصفة ، يتولى ما يأتي : حضور اجتماعات اللجنة وتحرير محاضرها، تسجيل مقررات اللجنة وتبليغها ،

  • تسجيل البريد و الملفات تلقي الطعون وطلبات المحبوسين التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة. يقوم أمين اللجنة بدور المقرر وليس له صوت تداولي. المادة 6 : تجتمع اللجنة مرة كل شهر. كما يمكنها أن تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من مدير المؤسسة العقابية. يحدد رئيس اللجنة جدول أعمال اجتماعات اللجنة ويحدد تاريخ انعقادها ويستدعي أعضاءها. المادة 7 : تتداول اللجنة في الملفات المعروضة عليها بحضور ثلثي (3) أعضائها على الأقل. تتخذ اللجنة مقرراتها بأغلبية الأصوات ، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 8 : يلزم أعضاء اللجنة بسرية المداولات. الجزائرية / العدد 35 9 ربيع الثاني عام 1426 ه 18 مايو سنة 2005 م المادة 9: تفصل اللجنة في الطلبات المعروضة عليها في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تسجيلها . ولا يجوز تقديم طلب جديد للاستفادة من الإفراج المشروط أو التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، قبل مضي ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ رفض الطلب. المادة 10 : يوقع محاضر اجتماع اللجنة جميع أعضائها، ويوقع الرئيس وأمين اللجنة على مقرراتها التي تحرر في ثلاث (3) نسخ أصلية. المادة 11 : يبلغ المقرر المتعلق بالتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة إلى النائب العام والمحبوس في أجل ثلاثة (3) أيام ابتداء من تاريخ صدوره. ويبلغ مقرر الإفراج المشروط إلى النائب العام فور صدوره. المادة 12 : تقدم الطعون ضد مقررات اللجنة بتقرير يرفع أمام أمانتها في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ التبليغ. يتلقى أمين اللجنة الطعون ويخطر قاضي تطبيق العقوبات الذي يرسل الملف عن طريق النائب العام إلى لجنة تكييف العقوبات في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن. المادة 13 : تحدد الوثائق التي تحتويها الملفات المعروضة على اللجنة بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-181 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005، يحدد تشكيلة لجنة تكييف العقوبات وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه،

9 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 18 مايو سنة 2005 م وبمقتضى القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، لاسيما المادة 143 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة لجنة تكييف العقوبات وتنظيمها وسيرها، تطبيقا لأحكام المادة 143 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، والتي تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : يكون مقر اللجنة بالمديرية العامة الإدارة السجون وإعادة الإدماج. المادة 3 : تتشكل اللجنة من :
  • قاض من قضاة المحكمة العليا، رئيسا، ممثل عن المديرية المكلفة بإدارة السجون برتبة نائب مدير على الأقل، عضوا ممثل عن المديرية المكلفة بالشؤون الجزائية عضوا، للجمهورية الجزائرية / العدد 35 15 مدير مؤسسة عقابية، عضوا طبيب يمارس بإحدى المؤسسات العقابية، عضوا عضوين يختارهما وزير العدل، حافظ الأختام من بين الكفاءات والشخصيات التي لها معرفة بالمهام المسندة إلى اللجنة. يعين الرئيس مقرر اللجنة من بين أعضائها. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص لمساعدتها في أداء مهامها. المادة 4 : يعين أعضاء اللجنة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة قبل تاريخ انتهائها، يتم استخلافه للمدة المتبقية حسب الأشكال نفسها. المادة 5 : تجتمع اللجنة مرة كل شهر، كما يمكنها أن تجتمع بناء على استدعاء من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك. المادة 6 : تزود اللجنة بأمانة يتولى تسييرها موظف يعينه المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وبهذه الصفة، تكلّف الأمانة خصوصا بما يأتي : تحضير اجتماعات اللجنة واستدعاء أعضائها،
  • تحرير محاضر اجتماعات اللجنة تسجيل مقررات اللجنة وتبليغها، تلقي البريد وملفات الطعون المرفوعة ضد مقررات لجان تطبيق العقوبات تلقي طلبات الإفراج المشروط التي يؤول الاختصاص فيها إلى وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 7 : يضبط رئيس اللجنة جدول أعمال اللجنة ويحدد تاريخ انعقادها ويوزع الملفات على أعضائها. المادة 8 : يعد المقرر ملخصا عن كل ملف ويعرضه على أعضاء اللجنة. المادة 9 : تتداول اللجنة بحضور ثلثي (3) أعضائها على الأقل.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية تصدر اللجنة مقرراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 10 : تبدي اللجنة رأيا في طلبات الإفراج المشروط التي يؤول الاختصاص فيها إلى وزير العدل، حافظ الأختام في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلامها. يمكن اللجنة أيضا أن تبدي رأيها في الملفات التي يعرضها عليها وزير العدل، حافظ الأختام طبقا للمادة 159 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 11 : تفصل اللجنة في الطعون المعروضة عليها في أجل خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ الطعن. وتفصل في الإخطارات المعروضة عليها طبقا للمادة 161 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الإخطار . الجزائرية / العدد 35 9 ربيع الثاني عام 1426 ه 18 مايو سنة 2005 م المادة 12 : تبلغ مقررات اللجنة عن طريق النيابة العامة. المادة 13 : يسهر قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ مقررات اللجنة. المادة 14 : يلزم أعضاء اللجنة بسرية المداولات. المادة 15 : لا يجوز لأي كان تقديم طلب إفراج مشروط جديد قبل مضي ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر رفض الطعن. المادة 16 : مقررات اللجنة نهائية وغير قابلة لأي طعن. المادة 17 : تحدد الوثائق التي تحتويها الملفات المعروضة على اللجنة بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005. أحمد أويحيى مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1426 الموافق 4 مايو سنة 2005، يتضمن تغيير اللقب.

  • إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ، المتمم ، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه يرسم ما يأتي: المادة الأولى : يرخّص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 المتمم والمتعلق بتغيير اللقب للأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • كاكا عز الدين، المولود سنة 1961 بعين الخضراء ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 49 وعقد الزواج رقم 92 المحرر بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1984 بعين الخضراء ( ولاية المسيلة) و أولاده القصر :
  • عبد الحليم، المولود في 16 غشت سنة 1988 بعين الخضراء ( ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم

  • إيمان، المولودة في 21 ديسمبر سنة 1989 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 3818،

  • بلال، المولود في 19 غشت سنة 1993 بمقرة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 859،

9 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 18 مايو سنة 2005 م

  • عبد الجبار، المولود في 31 يوليو سنة 1994 ببريكة ( ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 2713،
  • عبد القدوس، المولود في 5 ديسمبر سنة 1995 بمقرة (ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 1189،
  • أحمد، المولود في 23 يوليو سنة 1997 بالمسيلة (ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 3314 ويدعون من الآن فصاعدا : بوزيان عز الدين بوزيان عبد الحليم بوزيان إيمان ، بوزيان بلال بوزيان عبد الجبار ، بوزيان عبد القدوس ، بوزيان أحمد. كاكا شمس الدين ، المولود في 29 يوليو سنة 1985 بعين الخضراء (ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 305 ويدعى من الآن فصاعدا: بوزيان شمس الدين.
  • كاكه عمار ، المولود في 16 ديسمبر سنة 1945 بإشمول ( ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 2814 وعقد الزواج رقم 130 المحرر بتاريخ 20 فبراير سنة 1988 بأريس ( ولاية باتنة) و أولاده القصر :
  • وسيلة ، المولودة في 19 يوليو سنة 1988 بأريس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 851،
  • زكية، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1989 بأريس ( ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 1168،
  • سيف الدين، المولود في 21 ديسمبر سنة 1995 بأريس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1099،
  • سلمى، المولودة في 21 ديسمبر سنة 1995 بأريس (ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 1100 ويدعون من الآن فصاعدا : شوفي عمار ، شوفي وسيلة، شوفي زكية ، شوفي سيف الدين ، شوفي سلمى.
  • كاكه عبلة، المولودة في 23 يناير سنة 1986 بأريس ( ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 626 وتدعى من الآن فصاعدا : شوفي عبلة.
  • كاكه جميلة، المولودة في 9 فبراير سنة 1983 بأريس ( ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 968 وتدعى من الآن فصاعدا : شوفي جميلة.
  • كاكه كمال ، المولود في 2 سبتمبر سنة 1984 بأريس ( ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 5965 ويدعى من الآن فصاعدا : شوفي كمال. طنش بوفاتح، المولود سنة 1958 بأولاد رحمة ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 622 وعقد الزواج رقم 287 المحرر بتاريخ أول يناير سنة 1984 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) وأولاده القصر : للجمهورية الجزائرية / العدد 35 17
  • عبد الرزاق، المولود في أول يونيو سنة 1988 بحاسي مسعود ( ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 284،
  • إيمان، المولودة في 24 أكتوبر سنة 1991 بحاسي مسعود ( ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 658،
  • بدرالدين ، المولود في 3 أبريل سنة 1995 بحاسي مسعود ( ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 215 ويدعون من الآن فصاعدا : صبري بوفاتح ، صبري عبد الرزاق ، صبري إيمان ، صبري بدر الدين. – طنش فريدة ، المولودة في 15 أبريل سنة 1984 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 510 وتدعى من الآن فصاعدا : صبري فريدة. طنش لطفي، المولود في 26 أكتوبر سنة 1985 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1334 ويدعى من الآن فصاعدا : صبري لطفي.
  • أحمد هجالة علي المولود في أول أبريل سنة 1933 بموزاية (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 105 وعقد الزواج رقم 35 المحرر بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1949 بموزاية (ولاية البليدة ) و يدعى من الآن فصاعدا : أحمد حاج الله علي.
  • أحمد هجالة ضاوية ، المولودة في 10 يونيو سنة 1969 بموزاية( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 430 وتدعى من الآن فصاعدا : أحمد حاج الله ضاوية.
  • أحمد هجالة حجيبة، المولودة في 8 نوفمبر سنة 1965 بموزاية (ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 532 وتدعى من الآن فصاعدا : أحمد حاج الله حجيبة. أحمد هجالة محمد المولود في 19 أبريل سنة 1951 بموزاية (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 162 وعقد الزواج رقم 87 المحرر بتاريخ 18 يونيو سنة 1975 بموزاية (ولاية البليدة ويدعى من الآن فصاعدا : أحمد حاج الله محمد.
  • أحمد هجالة جيلالي، المولود في 4 يونيو سنة 1954 بموزاية (ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 282 وعقد الزواج رقم 124 المحرر بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1973 بموزاية ( ولاية البليدة ) ويدعى من الآن فصاعدا أحمد حاج الله جيلالي.
  • أحمد هجالة ميسوم، المولود في 3 أبريل سنة 1964 بموزاية (ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 217 ويدعى من الآن فصاعدا أحمد حاج الله ميسوم.
  • أحمد هجالة الحاج ، المولود في 7 يناير سنة 1976 بموزاية (ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 43 ويدعى من الآن فصاعدا : أحمد حاج الله الحاج.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • أحمد هجالة زهرة، المولودة في 26 فبراير سنة 1956 بموزاية (ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 108 وتدعى من الآن فصاعدا : أحمد حاج الله زهرة.
  • أحمد هجالة حورية، المولودة في 24 مارس سنة 1967 بموزاية (ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 218 وتدعى من الآن فصاعدا : أحمد حاج الله حورية. مخنز الدهان لزرق، المولود في 25 سبتمبر سنة 1942 بمنداس ( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 1525 وعقد الزواج رقم 71 المحرر بتاريخ 21 مارس سنة 1983 بغليزان ( ولاية غليزان) و أولاده القصر :
  • فاطمة، المولودة في 10 يونيو سنة 1988 بغليزان ( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 2304
  • شهرة، المولودة في 12 غشت سنة 1989 بغليزان ( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 3022
  • ساعيدة، المولودة في 29 يونيو سنة 1993 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 2294،
  • عواد، المولود في 26 مارس سنة 1997 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 1108،
  • محمد، المولود في 25 يوليو سنة 1995 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 2403 ويدعون من الآن فصاعدا : براشد لزرق ، براشد فاطمة براشد شهرة ، براشد ساعيدة ، براشد عواد ، براشد محمد. مخنز الدهان بختة، المولودة في أول فبراير سنة 1986 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 530 وتدعى من الآن فصاعدا براشد بختة. مخنز الدهان بوزيان، المولود في 6 غشت سنة 1983 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 2784 ويدعى من الآن فصاعدا براشد بوزيان مخنز دهان خيرة ، المولودة في 23 مارس سنة 1980 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 1045 وتدعى من الآن فصاعدا براشد خيرة.
  • قط بوبكر، المولود في أول يوليو سنة 1959 بقصر الشلالة ( ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 193 وعقد الزواج رقم 78 المحرر بتاريخ 11 مايو سنة 1986 بقصر الشلالة ( تيارت) وأولاده القصر :
  • محمد صلاح الدين ، المولود في 28 مارس سنة 1987 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم

9 ربيع الثاني عام 1426 ه الجزائرية / العدد 35 18 مايو سنة 2005 م

  • توفيق، المولود في 13 نوفمبر سنة 1988 بتيارت ( ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 5002
  • يوسف، المولود في 19 فبراير سنة 1991 بقصر الشلالة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 330،
  • خالد، المولود في 11 أبريل سنة 1998 بقصر الشلالة ( ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 529 ويدعون من الآن فصاعدا : عز الدين بوبكر، عز الدين محمد صلاح الدين ، عز الدين توفيق ، عز الدين يوسف، عز الدين خالد. جحيش جهيد ، المولود سنة 1959 بالوطاية (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 89 وعقد الزواج رقم 54 المحرر بتاريخ 7 فبراير سنة 1985 بباش جراح (ولاية الجزائر) و ولداه القاصران :
  • عائشة نسرين، المولودة في 15 نوفمبر سنة 1991 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3042،
  • أعمر المولود في 18 أكتوبر سنة 1986 بالقبة (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 3712 ويدعون من الآن فصاعدا : منتصر جهيد ، منتصر عائشة نسرين ، منتصر أعمر. بوجرانة مسعود،المولود في 15 يوليو سنة 1969 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 77 وعقد الزواج رقم 539 المحرر بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1993 بالأغواط (ولاية الأغواط) و ولداه القاصران : *محمد أحمد سيف الدين، المولود في 29 ديسمبر سنة 1994 بالأغواط ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 3344،
  • عبد القادر أسامة نصر الدين، المولود بتاريخ 31 يناير سنة 1997 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 303 ويدعون من الآن فصاعدا : أبو الحسن مسعود ، أبو الحسن محمد أحمد سيف الدين ، أبو الحسن عبد القادر أسامة نصر الدين. زبشين الحاج، المولود في 25 يناير سنة 1965 بسنجاس ( ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 29 وعقد الزواج رقم 771 المحرر بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1994 بالشلف ( ولاية الشلف ويدعى من الآن فصاعدا : سليماني الحاج. زبشين محمد، المولود في 15 يناير سنة 1967 بسنجاس ( ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 33 ويدعى من الآن فصاعدا : سليماني محمد.

9 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 18 مايو سنة 2005 م

  • ترني عبد القادر، المولود في 15 سبتمبر سنة 1949 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 804 وعقد الزواج رقم 104 المحرر بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1977 بوادي الطاقة ( ولاية باتنة ) و ولداه القاصران :
  • يوسف ، المولود في 24 نوفمبر سنة 1988 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 268،
  • وليد، المولود في 7 مارس سنة 1990 بجمورة ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 65 ويدعون من الآن فصاعدا : فزاري عبد القادر ، فزاري يوسف ، فزاري وليد. ترني رضا المولود في أول أبريل سنة 1985 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 128 ويدعى من الآن فصاعدا: فزاري رضا.
  • ترني الزهرة، المولودة في 29 أكتوبر سنة 1954 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1525 وتدعى من الآن فصاعدا : فزاري الزهرة.
  • ترني جمال ، المولود في 20 أبريل سنة 1963 بجمورة ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 28 وعقد الزواج رقم 1711 وابنتاه القاصرتان :
  • حورية، المولودة في 27 أبريل سنة 1992 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 81،
  • سمية، المولودة في 13 يونيو سنة 1996 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 96 ويدعون من الآن فصاعدا : فزاري جمال ، فزاري حورية ، فزاري سمية. ترني السعيد ، المولود في 5 فبراير سنة 1960 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 27 وعقد الزواج رقم 25 المحرر بتاريخ 26 أبريل سنة 1986 بجمورة (ولاية بسكرة) و أولاده القصر :
  • نورة، المولودة في 9 نوفمبر سنة 1987 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 227،
  • مريم ، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1989 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 198،
  • فوزي، المولود في 18 يناير سنة 1992 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 52،
  • زينب، المولودة في 19 غشت سنة 1996 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 112،
  • رضوان ، المولود في 14 فبراير سنة 2000 بجمورة ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 20 للجمهورية الجزائرية / العدد 35 19 ويدعون من الآن فصاعدا : فزاري السعيد، فزاري نورة، فزاري مريم، فزاري فوزي ، فزاري زينب فزاري رضوان. ترني حنان المولودة في 23 ديسمبر سنة 1985 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 349 و تدعى من الآن فصاعدا: فزاري حنان.
  • ترني سليمان، المولود في 26 غشت سنة 1968 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 29 وعقد الزواج رقم 27 المحرر بتاريخ 18 يوليو سنة 1993 بجمورة ( ولاية بسكرة) وولده القاصر :
  • إلياس ، المولود في 29 فبراير سنة 1996 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1095 ويدعيان من الآن فصاعدا : فزاري سليمان، فزاري إلياس . ترني فرحات ، المولود في 11 أبريل سنة 1977 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 125 ويدعى من الآن فصاعدا فزاري فرحات. ترني عبد الرحمان ، المولود في 10 مارس سنة 1957 بجمورة (ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 26 وعقد الزواج رقم 33 المحرر بتاريخ 15 أبريل سنة 1982 بجمورة ( ولاية بسكرة) و أولاده القصر :
  • حمزة، المولود في 4 مارس سنة 1988 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 86،
  • خولة، المولودة في 28 غشت سنة 1989 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 129،
  • أسامة المولود في 8 يوليو سنة 1991 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 107،
  • إبراهيم، المولود في 6 مارس سنة 1994 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 45،
  • سيف الدين ، المولود في 21 يناير سنة 1996 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 26 ويدعون من الآن فصاعدا : فزاري عبد الرحمان ، فزاري حمزة، فزاري خولة ، فزاري أسامة ، فزاري إبراهيم ، فزاري سيف الدين. ترني محمد رضا ، المولود في 11 نوفمبر سنة 1985 ببسكرة ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 4976 ويدعى من الآن فصاعدا : فزاري محمد رضا.
  • ترني ربيعة، المولودة في 8 غشت سنة 1962 بجمورة ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 237 وتدعى من الآن فصاعدا : فزاري ربيعة.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية ترني جمعة، المولودة في 18 يناير سنة 1981 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 42 وتدعى من الآن فصاعدا : فزاري جمعة. ترني توفيق ، المولود في 10 يوليو سنة 1978 بوادي الطاقة ( ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 337 ويدعى من الآن فصاعدا : فزاري توفيق.

  • ترني اليمين ، المولود في 2 فبراير سنة 1977 بوادي الطاقة ( ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 65 ويدعى من الآن فصاعدا : فزاري اليمين. ترني مباركة ، المولودة سنة 1972 بوادي الطاقة ( ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 477 وتدعى من الآن فصاعدا: فزاري مباركة.
  • عثمان لعمى عز الدين، المولود في أول ديسمبر سنة 1968 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 535 وعقد الزواج رقم 52 المحرر بتاريخ 13 مارس سنة 1996 بطولقة (ولاية بسكرة) و ولداه القاصران :
  • سمية، المولودة في 21 يوليو سنة 1997 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2003،
  • يزيد عثمان، المولود في 2 أبريل سنة 2000 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 743 ويدعون من الآن فصاعدا : عثمان عز الدين ، عثمان سمية ، عثمان يزيد عثمان. عتروز حسين، المولود في 9 غشت سنة 1953 بمينار زارزة ( ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 3303 وعقد الزواج رقم 179 المحرر بتاريخ 3 أكتوبر سنة 1975 بتاجنانت ( ولاية ميلة و بناته القاصرات :
  • نجاة، المولودة في 29 يناير سنة 1989 بشلغوم العيد ( ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 239،
  • لبني، المولودة في أول نوفمبر سنة 1990 بشلغوم العيد ( ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 2315،
  • عائشة أمال ، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1995 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 5301 ويدعون من الآن فصاعدا : علي محسن حسين ، علي محسن نجاة ، علي محسن لبنى ، علي محسن عائشة أمال. عتروز ليلى، المولودة في 21 فبراير سنة 1986 بشلغوم العيد ( ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 427 وتدعى من الآن فصاعدا : علي محسن ليلى. الجزائرية / العدد 35 9 ربيع الثاني عام 1426 ه 18 مايو سنة 2005 م عتروز جمال، المولود في 11 مايو سنة 1983 بشلغوم العيد ( ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 961 ويدعى من الآن فصاعدا : علي محسن جمال. عتروز حنان المولودة في 22 نوفمبر سنة 1984 بشلغوم العيد ( ولاية ميلة ) شهادة الميلاد رقم 2519 وتدعى من الآن فصاعدا : علي محسن حنان. عتروز محمد، المولود في 5 أكتوبر سنة 1980 بشلغوم العيد ( ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 1587 ويدعى من الآن فصاعدا : علي محسن محمد. عتروزوليد، المولود في 6 مايو سنة 1977 بتاجنانت ( ولاية ميلة ( شهادة الميلاد رقم 442 ويدعى من الآن فصاعدا : علي محسن وليد. عتروز سامي المولود في أول غشت سنة 1979 بتاجنانت ( ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 639 ويدعى من الآن فصاعدا : علي محسن سامي. هلاكو محمد، المولود في 20 سبتمبر سنة 1976 بتسابيت ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 167 ويدعى من الآن فصاعدا : بوبكر محمد. هلاكو عبد الله، المولود في 25 غشت سنة 1977 بأدرار ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 535 يدعى من الآن فصاعدا : بوبكر عبد الله.
  • بلحسن حفصة، المولودة سنة 1927 بأولاد ميمون ( ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 1743 وعقد الزواج رقم 283/244 المحرر بتاريخ 11 مايو سنة 1950 بأولاد ميمون ) ولاية تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا لروش حفصة.
  • قرزيز عبد القادر ، المولود سنة 1933 بأولاد فارس ( ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 524 وعقد الزواج رقم 361 المحرر بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1966 بالشلف ( ولاية الشلف و أولاده القصر :
  • ريمة، المولودة في 9 نوفمبر سنة 1987 بأريس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1154،
  • طارق،المولود في 28 أبريل سنة 1991 بأريس (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 590،
  • كسيلة، المولود في أول أبريل سنة 1995 بأريس ( ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 300 ويدعون من الآن فصاعدا : بهلولي عبد القادر ، بهلولي ريمة ، بهلولي طارق ، بهلولي كسيلة.
  • قرزيز جمال، المولود في 10 غشت سنة 1980 بأريس ( ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 655 ويدعى من الآن فصاعدا : بهلولي جمال.

9 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 18 مايو سنة 2005 م قرزيز سمير ، المولود في 2 يناير سنة 1983 بأريس ( ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 11 ويدعى من الآن فصاعدا : بهلولي سمير. قرزيز ياسين، المولود في أول أبريل سنة 1985 بأريس ( ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 395 ويدعى من الآن فصاعدا : بهلولي ياسين.

  • بوكشاش عبد الحفيظ ، المولود سنة 1966 بمشونش ) ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 23 وعقد الزواج رقم 883 المحرر بتاريخ 23 غشت سنة 1995 ببسكرة ( ولاية بسكرة) وولده القاصر
  • مهدي، المولود في 11 سبتمبر سنة 1997 ببسكرة ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 4409 ويدعيان من الآن فصاعدا : رحموني عبد الحفيظ ، رحموني مهدي.
  • بوكشاش باية، المولودة في 24 يوليو سنة 1966 ببسكرة ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1724 وتدعى من الآن فصاعدا : رحموني باية. ديبون عبد الرزاق ، المولود في 25 يناير سنة 1942 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 354 وعقد الزواج رقم 918 المحرر بتاريخ 15 سبتمبر سنة 1999 بتلمسان ( ولاية تلمسان) وابنته القاصرة :
  • نسرين، المولودة في 27 يناير سنة 1987 بتلمسان ( ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 435 ويدعيان من الآن فصاعدا ديب عبد الرزاق، ديب نسرين ديبون عبد الرحيم، المولود في 20 نوفمبر سنة 1983 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 763 ويدعى من الآن فصاعدا : ديب عبد الرحيم.
  • ديبون غوتي ، المولود في 12 مارس سنة 1980 بتلمسان ( ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 297 ويدعى من الآن فصاعدا : ديب غوتي.
  • بوخنونة لزرق ، المولود في 17 أبريل سنة 1959 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 34 وعقد الزواج رقم 49 المحرر بتاريخ 13 غشت سنة 1985 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر) و أولاده القصر :
  • عبد الإله، المولود في 11 نوفمبر سنة 1987 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 2834

  • محمد، المولود في 17 فبراير سنة 1989 بوادي الأبطال (ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 84، للجمهورية الجزائرية / العدد 35 21

  • هاجر، المولودة في 21 ديسمبر سنة 1991 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم

  • أسامة، المولود في 24 أبريل سنة 1997 بوادي الأبطال (ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 143 ويدعون من الآن فصاعدا : محسن لزرق ، محسن عبد الإله ، محسن محمد ، محسن هاجر ، محسن أسامة.

  • بوخنونة قادة ، المولود في 2 ديسمبر سنة 1955 بمعسكر ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 85 وعقد الزواج رقم 19 المحرر بتاريخ 7 يوليو سنة 1986 بعين فراح ولاية معسكر ) ويدعى من الآن فصاعدا : محسن قادة .
  • بوخنونة بن عودة ، المولود في 17 مارس سنة 1965 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 154وعقد الزواج رقم 284 المحرر بتاريخ 7 يوليو سنة 1998 بغليزان ) غليزان) و ولده القاصر :
  • إسماعيل، المولود في 2 مايو سنة 1999 بغليزان ( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 1475 ويدعيان من الآن فصاعدا : محسن بن عودة ، محسن إسماعيل. شلوح نور الدين ، المولود في 21 غشت سنة 1963 بسكيكدة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 1846 وعقد الزواج رقم 217 المحرر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1998 بالحروش ( ولاية سكيكدة) ويدعى من الآن فصاعدا : شلوك نور الدين. شلوح علي، المولود في 28 غشت سنة 1933 بالحروش ( ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 140 وعقد الزواج رقم 53 المحرر بتاريخ 3 أكتوبر سنة 1960 بالحروش (ولاية سكيكدة) ويدعى من الآن فصاعدا : شلوك علي. شلوح محمد إلياس ، المولود في 21 أبريل سنة 1964 بسكيكدة ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 1338 وعقد الزواج رقم 165 المحرر بتاريخ 27 غشت سنة 1991 بالحروش ( ولاية سكيكدة) و أولاده القصر :
  • نسيم، المولود في أول ديسمبر سنة 1995 بالحروش ( ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 2658،
  • مروة سيرين، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1997 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 2280

22 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • ياسر ، المولود في 25 يونيو سنة 1992 بالحروش ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 1517 ويدعون من الآن فصاعدا : شلوك محمد إلياس ، شلوك نسيم، شلوك مروة سيرين، شلوك ياسر . شلوح أحمد، المولود في 6 نوفمبر سنة 1951 بالحروش ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 298 وعقد الزواج رقم 330 المحرر بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 بالحروش ( ولاية سكيكدة) وأولاده القصر :
  • ياسمين، المولودة في 7 نوفمبر سنة 1995 بالحروش ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 2475،
  • محمد أمير، المولود في 28 فبراير سنة 1991 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 506،
  • نور الهدى ، المولودة في 9 أبريل سنة 1990 بالحروش ( ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 738،
  • محمد عبد الكريم، المولود أول يناير سنة 1994 بالحروش (ولاية سكيكدة شهادة الميلاد رقم 9 ويدعون من الآن فصاعدا : شلوك أحمد، شلوك ياسمين، شلوك محمد أمير ، شلوك نور الهدى، شلوك محمد عبد الكريم. شلوح حمزة ، المولود في 3 أكتوبر سنة 1985 بالحروش ( ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 232 ويدعى من الآن فصاعدا : شلوك حمزة. – شلوح منال ، المولودة في 13 غشت سنة 1984 بالحروش ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 2219 وتدعى من الآن فصاعدا : شلوك منال.
  • شلوح فوزية، المولودة في 21 مارس سنة 1967 بالحروش ( ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 340 وتدعى من الآن فصاعدا : شلوك فوزية.
  • شلوح هشام، المولود في 29 سبتمبر سنة 1972 بسكيكدة (ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 3677 ويدعى من الآن فصاعدا : شلوك هشام.
  • شلوح صبيحة، المولودة في 8 مايو سنة 1970 بسكيكدة ( ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 1750 وتدعى من الآن فصاعدا : شلوك صبيحة. شلوح حليمة، المولودة في 29 نوفمبر سنة 1969 بالحروش ( ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 1303 وتدعى من الآن فصاعدا : شلوك حليمة. شلوح فتيحة، المولودة في 5 يناير سنة 1953 بالحروش ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 2 وتدعى من الآن فصاعدا : شلوك فتيحة. 9 ربيع الثاني عام 1426 ه الجزائرية / العدد 35 18 مايو سنة 2005 م شلوح سميرة، المولودة في 22 يونيو سنة 1965 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 746 وتدعى من الآن فصاعدا : شلوك سميرة. شلوح عائشة ، المولودة في 7 أبريل سنة 1931 بالحروش ( ولاية سكيكدة شهادة الميلاد رقم 122 وتدعى من الآن فصاعدا : شلوك عائشة. شلوح شافية، المولودة في 18 فبراير سنة 1966 بالحروش ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 256 وتدعى من الآن فصاعدا : شلوك شافية. شلوح جميلة، المولودة في 11 يونيو سنة 1957 بالحروش ( ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 201 وتدعى من الآن فصاعدا : شلوك جميلة.
  • شلوح فتحي ، المولود في 26 فبراير سنة 1968 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 242 ويدعى من الآن فصاعدا : شلوك فتحي. شلوح فطيمة الزهرة، المولودة في 23 أبريل سنة 1957 بالحروش ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 138 وتدعى من الآن فصاعدا : شلوك فطيمة الزهرة. شلوح عبد الله، المولود في 27 مايو سنة 1960 بسكيكدة ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 1139 وعقد الزواج رقم 129 المحرر بتاريخ 31 غشت سنة 1987 بالحروش ( ولاية سكيكدة و أولاده القصر :
  • عماد الدين ، المولود في 6 مايو سنة 1989 بالحروش ( ولاية سكيكدة شهادة الميلاد رقم 793 ،
  • أمينة، المولودة في 2 يوليو سنة 1994 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 1309،
  • فرح، المولودة في 3 يوليو سنة 1993 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 1519،
  • ريحان، المولودة في 3 يوليو سنة 1993 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 1520،
  • دنيازاد، المولودة في 29 يناير سنة 1998 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 191 ويدعون من الآن فصاعدا : شلوك عبد الله، شلوك عماد الدين، شلوك أمينة، شلوك فرح، شلوك ريحان، شلوك دنيازاد. شلوح سعيدة، المولودة في 24 يوليو سنة 1981 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 1714 وتدعى من الآن فصاعدا : شلوك سعيدة.

9 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 18 مايو سنة 2005 م

  • شلوح ليلة ، المولودة في 12 أكتوبر سنة 1962 بسكيكدة ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 2092 وتدعى من الآن فصاعدا : شلوك ليلة. شلوح سامية ، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1975 بالحروش ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 1627 وتدعى من الآن فصاعدا : شلوك سامية.
  • شلوح وسيلة ، المولودة في 11 يونيو سنة 1965 بالحروش ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 714 وتدعى من الآن فصاعدا : شلوك وسيلة.
  • شلوح أمال، المولودة في 28 يونيو سنة 1964 بسكيكدة ( ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 1918 وتدعى من الآن فصاعدا : شلوك أمال. شلوح عيسى، المولود في 10 ديسمبر سنة 1976 بالحروش ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 1754 وتدعى من الآن فصاعدا : شلوك عيسى. شلوح سليم ، المولود في 14 فبراير سنة 1966 بالحروش ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 221 ويدعى من الآن فصاعدا : شلوك سليم.
  • شلوح سليمة ، المولودة في 16 مارس سنة 1964 بسكيكدة ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 961 وتدعى من الآن فصاعدا : شلوك سليمة.
  • شلوح نصر الدين، المولود في 24 مارس سنة 1962 بسكيكدة ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 784 وعقد الزواج رقم 258 المحرر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1992 بالحروش ( ولاية سكيكدة ويدعى من الآن فصاعدا : شلوك نصر الدين.
  • شلوح مسعودة، المولودة في 16 مايو سنة 1955 بالحروش ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 174 وتدعى من الآن فصاعدا : شلوك مسعودة.
  • شلوح منير، المولود في 5 فبراير سنة 1975 بسكيكدة ) ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 626 ويدعى من الآن فصاعدا : شلوك منير.
  • شلوح عبد الكريم ، المولود في 6 ديسمبر سنة 1966 بالحروش ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 1274 ويدعى من الآن فصاعدا : شلوك عبد الكريم.
  • شلوح سفيان، المولود في أول غشت سنة 1973 بسكيكدة (ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 3102 ويدعى من الآن فصاعدا : شلوك سفيان. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 23 شلوح جميل ، المولود في 4 يناير سنة 1959 بالحروش ( ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 6 وعقد الزواج رقم 12 المحرر بتاريخ 11 فبراير سنة 1993 بالحروش ( ولاية سكيكدة ) ويدعى من الآن فصاعدا : شلوك جميل. شلوح دليلة ، المولودة في 14 نوفمبر سنة 1958 بالحروش (ولاية سكيكدة شهادة الميلاد رقم 378 وتدعى من الآن فصاعدا : شلوك دليلة. شلوح حسين، المولود في 6 غشت سنة 1960 بالحروش ( ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 242 ويدعى من الآن فصاعدا: شلوك حسين.
  • قعار ميلود، المولود في 21 سبتمبر سنة 1926 بقلتة سيدي سعد ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 35/243 و عقد الزواج رقم 69 المحرر في سنة 1956 وعقد الزواج رقم 32 المحرر بتاريخ 21 فبراير سنة 1993 بأفلو (ولاية الأغواط) و يدعى من الآن فصاعدا : حسين ميلود.
  • قعار بلقاسم ، المولود في 18 يناير سنة 1979 بقلتة سيدي سعد (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 17 ويدعى من الآن فصاعدا : حسين بلقاسم.
  • قعار مواز ، المولود في 22 أبريل سنة 1976 بقلتة سيدي سعد ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 128 ويدعى من الآن فصاعدا : حسين مواز.
  • قعار عبد القادر، المولود في 10 يوليو سنة 1973 بقلتة سيدي سعد ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 151 و عقد الزواج رقم 63 المحرر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1991 بقلتة سيدي سعد ( ولاية الأغواط) و أولاده القصر :
  • منصورة، المولودة في 4 نوفمبر سنة 1992 بقلتة سيدي سعد (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم

  • عبد الناصر، المولود في 13 يناير سنة 1995 بقلتة سيدي سعد (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 20 ويدعون من الآن فصاعدا : حسين عبد القادر ، حسين منصورة، حسين عبد الناصر.

  • قعار مامة، المولودة في 31 ديسمبر سنة 1969 بقلتة سيدي سعد ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 177وعقد الزواج رقم 90 المحرر بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1989 بقلتة سيدي سعد ( ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا : حسين مامة.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • قعار مسعودة، المولودة سنة 1958 بقلتة سيدي سعد ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 16 وعقد الزواج رقم 55 المحرر بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1975 بقلتة سيدي سعد ( ولاية الأغواط وتدعى من الآن فصاعدا : حسين مسعودة.
  • قعار عائشة ، المولودة في 25 يونيو سنة 1962 بقلتة سيدي سعد ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 31 وعقد الزواج رقم 10 المحرر بتاريخ 29 مايو سنة 1979 بقلتة سيدي سعد ( ولاية الأغواط وتدعى من الآن فصاعدا : حسين عائشة.
  • بوخنفوس مولدي، المولود في 22 مايو سنة 1937 بتونس شهادة الميلاد رقم 5763 وعقد الزواج رقم 255 بتاريخ أول أكتوبر سنة 1986 ببولوغين (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عباس مولدي.
  • بوخنفوس نسيمة، المولودة في 26 يونيو سنة 1976 ببولوغين ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 1486 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عباس نسيمة. بوخنفوس إلهام ، المولودة في 8 أكتوبر سنة 1981 بباب الوادي ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3753وتدعى من الآن فصاعدا : بن عباس إلهام. بوخنفوس محمد، المولود في 12 أبريل سنة 1939 بتونس شهادة الميلاد رقم 655/76 و عقد الزواج رقم 131 المحرر بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1969 بباجة (تونس) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عباس محمد. بوخنفوس صابري، المولود في 26 غشت سنة 1981 بباب الوادي ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 3155ويدعى من الآن فصاعدا : بن عباس صابري. بن خنفوس آسيا ، المولودة في 11 نوفمبر سنة 1973 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 7594 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عباس آسيا.
  • بن خنفوس رضا المولود في 15 أبريل سنة 1971 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3866 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عباس رضا. بوخنفوس ليلى، المولودة في 11 يناير سنة 1972 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 332 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عباس ليلى. 9 ربيع الثاني عام 1426 ه الجزائرية / العدد 35 18 مايو سنة 2005 م – بوخنفوس حسن ، المولود في 30 أكتوبر سنة 1964 بباجة (تونس) شهادة الميلاد رقم 86/091 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عباس حسن. بوخنفوس سليم ، المولود في 5 أبريل سنة 1977 ببولوغين (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 915 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عباس سليم. بوخنفوس ياسين، المولود في 12 يوليو سنة 1973 ببولوغين (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1553 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عباس ياسين. بوخنفوس وافا ، المولودة في 11 مارس سنة 1978 ببولوغين (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 619 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عباس وافا. بوخنفوس مبروكة، المولودة في 21 أكتوبر سنة 1942 بتونس شهادة الميلاد رقم 15/1982 وعقد الزواج رقم 1975/6 المحرر بتاريخ 27 أبريل سنة 1964 بتونس و تدعى من الآن فصاعدا : : ب : بن عباس مبروكة. بوخنفوس نبيل، المولود في 10 فبراير سنة 1963 بوهران ( ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 1713 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عباس نبيل. بوخنفوس آمال، المولودة في 8 يونيو سنة 1966 بوهران ( ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 4918 مكرر وعقد الزواج رقم 1612 المحرر بتاريخ 15 مايو سنة 1991 بوهران ( ولاية وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عباس آمال.
  • بوخنفوس رضا، المولود في 25 سبتمبر سنة 1972 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 8729 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عباس رضا. المادة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه ، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم و ذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1426 الموافق 4 مايو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة

9 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 18 مايو سنة 2005 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1426 الموافق 25 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1426 الموافق 25 أبريل سنة 2005، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان مصالح رئيس الحكومة : أ - مصالح رئيس الحكومة : 1 - عبد المالك منصور، بصفته مديرا لديوان رئيس الحكومة، ابتداء من 9 أبريل سنة 2005، بناء على طلبه، 2 - العقبي حبه بصفته مكلفا بمهمة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 – حسين شرابي، بصفته مدير دراسات، ابتداء من 9 أبريل سنة 2005، 4 – محمد رؤوف بوغالم، بصفته مديرا، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2004. ب - الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار : 5 - محرز زاهد، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة التشغيل والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005، تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التشغيل والتضامن الوطني : أ - الإدارة المركزية : 1 - أميرة لطفية بطاهر، زوجة بن شريف بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص، بناء على طلبها، ابتداء من أول نوفمبر سنة 2004، ب – المصالح الخارجية 2 – محمد الطيب خرايفي، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية جيجل، ابتداء من 27 نوفمبر سنة 2004 ، للجمهورية الجزائرية / العدد 35 25 3 – محمد قرقب، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 – جلول سعيدون، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تيارت ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 5-مختار بن شلال، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى، 6 – عبد القادر باهي، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية وهران “1”، لتكليفه بوظيفة أخرى، 7 - نور الدين أكبي، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى، 8 - منصور عمور، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى، 9 - ناصر عمي علي، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى، 10 مسعود زيادة ، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 11 – مراد بطاطاش، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 12 - شريف ناجي بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية سوق أهراس، لتكليفه بوظيفة أخرى، 13 علي رحمون، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى، 14 – محمد رضا مرادي، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى، 15 محمد موفق عريف، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية وهران “2”، بسبب الوفاة، ابتداء من 29 يوليو سنة 2004، 16 محمد قاسم، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية غليزان، لتكليفه بوظيفة أخرى، 17 - رابح مباركي بصفته مديرا للتشغيل في ولاية وهران 18 - عباس بن رابح، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية تيسمسيلت، لتكليفه بوظيفة أخرى، 19 – عبد العزيز بوحليسة، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية غليزان، لتكليفه بوظيفة أخرى، 20 - ناجح بوزردة، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى،

26 الجريدة الرسمية للجمهورية 21 - مسعود طعم الله ، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى، 22 محمد سويدي، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية معسكر، 23-حبيبةفردي، بصفتها مديرة للنشاط الاجتماعي في ولاية سطيف، ابتداء من 5 سبتمبر سنة 2004 ، 24 - أحمد فتيل، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية تندوف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1426 الموافق 25 أبريل سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1426 الموافق 25 أبريل سنة 2005، تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان مصالح رئيس الحكومة : أ – مصالح رئيس الحكومة : 1 - العقبي حبه، مدير ديوان رئيس الحكومة. ب الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار : 2 - ناصر بكوش ، مدير دراسات لدى رئيس قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية، 3 – حسين بن ضيف، رئيس دراسات لدى رئيس قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية، 4 – جوهر حمديني، زوجة هادي، رئيسة دراسات لدى رئيس قسم ترقية الاستثمار، ج - الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار : 5 - الطاهر حواس ، نائب مدير للميزانية والمحاسبة، 6 – نادية مرابطين، زوجة لقدر، رئيسة دراسات بمديرية الدراسات القانونية والمنازعات د - المديرية العامة للوظيفة العمومية : 7 - أحمد بوزيدي، نائب مدير للمراقبة. الجزائرية / العدد 35 9 ربيع الثاني عام 1426 ه 18 مايو سنة 2005 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة التشغيل والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 ، تعين الأنستان والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التشغيل والتضامن الوطني : أ - الإدارة المركزية : 1 – عبد الرحمان قوفي، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، 2 - عبد العزيز بوحليسة، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. ب – المصالح الخارجية : 3 – عمار بن عواطه، مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية المدية 4 – عباس بن رابح، مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية سطيف، 5 – مسعود طعم الله، مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية بومرداس، 6 - ناجح بوزردة، مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية تندوف 7 - علي رحمون، مديرا للتشغيل في ولاية الأغواط، 8-محمدمباركي، مديرا للتشغيل في ولاية قالمة 9 - منصور عمور، مديرا للتشغيل في ولاية الشلف 10 - شريف ناجي، مديرا للتشغيل في ولاية عنابة 11 – جلول سعيدون، مديرا للتشغيل في ولاية الطارف 12 - ناصر عمي علي، مديرا للتشغيل في ولاية البليدة، 13 مراد بطاطش، مديرا للتشغيل في ولاية المسيلة، 14 محمد رضا مرادي، مديرا للتشغيل في ولاية تبسة،

9 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 18 مايو سنة 2005 م 15 – نور الدين أكبي، مديرا للتشغيل في ولاية إيليزي، 16 محمدقاسم مديرا للتشغيل في ولاية مستغانم، 17-محمدقرقب، مديرا للتشغيل في ولاية غرداية، 18 عبد القادر باهي، مديرا للتشغيل في ولاية معسكر، 19 – مختار بن شعلال، مديرا للتشغيل في ولاية برج بوعريريج 20 محمدحميزي، مديرا للتشغيل في ولاية خنشلة للجمهورية الجزائرية / العدد 35 27 21 27 مسعود زيادة، مديرا للتشغيل في ولاية سوق أهراس، 22 – بختةعتبي، مديرة للتشغيل في ولاية سعيدة، 23 – رزيقة بوعشة، مديرة للتشغيل في ولاية النعامة. ج - مؤسسات تحت الوصاية : 24 محمد العربي خاردين، مديرا عاما مساعدا لوكالة التنمية الاجتماعية. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005، يتعلّق بالمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. إن رئيس الحكومة، بمقتضى المرسوم رقم 66 – 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم

  • و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل و المتمم
  • و بمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 و المتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،

28 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيف العمومي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 و المذكور أعلاه بسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية للمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص وفقا للشروط المحددة في هذا القرار . المادة 2 : تكلف المدرسة الوطنية للإدارة وكليات الحقوق بجامعات الجزائر ووهران وقسنطينة وبومرداس والبليدة بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتب مفتش مركزي ومفتش رئيسي ومفتش للوظيفة العمومية. المادة 3 : يمكن مديري المؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن ينشئوا ، عند الحاجة، بموجب مقرر، مراكز امتحان ملحقة. تبلغ نسخة من المقرر المذكور في الفقرة السابقة إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل قدره خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوقيع عليه. المادة 4 : تكلف المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني للتسيير بإجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتبتي مراقب وعون مراقبة للوظيفة العمومية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005. عن رئيس الحكومة و بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الجزائرية / العدد 35 9 ربيع الثاني عام 1426 ه 18 مايو سنة 2005 م وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن ومنشآت بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادتان 8 و 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات

9 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 18 مايو سنة 2005 م وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرخة في 11 أبريل و 16 و 18 و 21 مايو و 10 يوليو سنة 2004،

  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الغازية الآتية : قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4” (بوصة) وطولها 1,954 كلم، الموجهة لتموين مدينة واقنون (ولاية تيزي وزو) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب الغاز الممون لمدينة عزازقة قطره 8 (بوصة) وصولا إلى الجهة الجنوبية لمدينة واقنون
  • قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 1,364 كلم، الموجهة لتموين مدينة الشعيبة (ولاية تيبازة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من قناة قطرها 8” (بوصة) الرابطة بين بوفاريك وبواسماعيل وصولا إلى مركز تخفيض الضغط الذي يتم إنشاؤه بالجهة الشرقية لمدينة الشعيبة،
  • قناة ذات الضغط العالي (4/70 بارا) قطرها 4” (بوصة) وطولها 96,81 م، الموجهة لتموين مدينة حنيف (ولاية البويرة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من القناة الرابطة بين البويرة وبني منصور قطرها 20” (بوصة) وصولا إلى مركز تخفيض الضغط المتواجد عموديا بالجهة المعاكسة للقناة 20” (بوصة) المذكورة بالنسبة للطريق الولائي رقم 11 لمدينة حنيف،
  • قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها 28” (بوصة) وطولها 3 كلم الموجهة لتموين مصنع تحلية ماء البحر لشركة “كهرباء وماء”بأرزيو (ولاية وهران) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من نهائي استقبال أنابيب الغاز GZ ابتداء من قاطعة قطرها 20” (بوصة) المتواجد على بعد 50 م من سياج هذا النهائي، وصولا إلى نهائي استقبال القناة المتواجدة بالقرب من قاعدة (DRC) سوناطراك للمصنع المذكور أعلاه.
  • بناء مخفض للضغط لتموين مدينة سيدي بوعبيدة (ولاية عين الدفلى) بالغاز الطبيعي مع قناة قصيرة قطرها 4 (بوصة) بضغط (70) بارا)، بالربط مع للجمهورية الجزائرية / العدد 35 29 أنبوب الغاز غليزان - الجزائر قطره 16” (بوصة) المتواجد بالقرب من منطقة تقاطع الأنبوب مع الطريق المؤدي إلى سيدي بوعبيدة. المادة 2 : يتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3: يتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخد بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة “سونلغاز “ ش.ذ. أ.” ، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004. شكيب خليل قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1426 الموافق 25 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ تفاساسات “ (الكتلتان : 247 و 248). إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم،

30 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 203 / م . ع المؤرخ في 10 أبريل سنة 2005 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “تفاساست” الكتلتان : 247 و 248 ) وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “تفاساست “ (الكتلتان : 247 و 248) التي تبلغ مساحتها 18635,46 كلم ،2 ،2 ، وتقع في تراب ولاية تا منغست. 9 ربيع الثاني عام 1426 ه الجزائرية / العدد 35 18 مايو سنة 2005 م المادة 2 : تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الايصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 25 ° 9 “ 00 ‘ 40 ° 23 2 “ 00 ‘ 40 ° 9 “ 00 ‘ 40 ° 23 3 “ 00 ‘ 40 ° 9 “ 00 ‘ 30 ° 23 4 “ 00 ‘ 05 ° 10 “ 00 ‘ 30 ° 23 5 “ 00 ‘ 05 ° 10 “ 00 ‘ 20 ° 23 6 “ 00 ‘ 25 ° 10 “ 00 ‘ 20 ° 23 7 “ 00 ‘ 25 ° 10 “ 00 ‘ 10 ° 23 8 “ 00 ‘ 50 ° 10 “ 00 ‘ 10 ° 23 9 “ 00 ‘ 50 ° 10 الحدود الجزائرية - النيجيرية 10 “ 00 ‘ 10 ° 9 الحدود الجزائرية - النيجيرية 11 “ 00 ‘ 10 ° 9 “ 00 ‘ 20 ° 22 12 “ 00 ‘ 50 ° 8 “ 00 ‘ 20 ° 22 13 “ 00 ‘ 50 ° 8 “ 00 ‘ 30 ° 23 14 “ 00 ‘ 10 ° 9 “ 00 ‘ 30 ° 23 15 “ 00 ‘ 10 ° 9 “ 00 ‘ 50 ° 22 16 “ 00 ‘ 30 ° 9 “ 00 ‘ 50 ° 22 17 “ 00 ‘ 30 ° 9 “ 00 ‘ 25 ° 22 18 “ 00 ‘ 50 ° 9 “ 00 ‘ 25 ° 22 19 “ 00 ‘ 50 ° 9 “ 00 ‘ 15 ° 23 20 “ 00 ‘ 35 ° 9 “ 00 ‘ 15 ° 23 21 “ 00 ‘ 35 ° 9 “ 00 ‘ 25 ° 23 22 “ 00 ‘ 25 ° 9 “ 00 ‘ 25 ° 23 المساحة : 18635,46 كلم 2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة التنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

9 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 18 مايو سنة 2005 م المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1426 الموافق 25 أبريل سنة 2005. شكيب خليل وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04 – 145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد إسماعيل مرساوي، مفتشا عاما بوزارة السكن والعمران يقرر ما يأتي : المادة الأولى: يفوّض إلى السيد إسماعيل مرساوي، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد للجمهورية الجزائرية / العدد 35 31 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005. محمد نذير حميميد قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة. إن وزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد خليفة لوماني، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة السكن والعمران يقرر ما يأتي : المادة الأولى: يفوض إلى السيد خليفة لوماني، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005. محمد نذير حميميد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة