مرسوم تنفيذي رقم 04-18 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 سنة 2004. 6 يناير سنة 2004 ، يحدد تنظيم المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات وسيره ومهامه. 5
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات وسيره ومهامه.
المادة 2
فتح المادةيجتمع المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات الذي يدعى في صلب النص "المجلس" بمقر وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.
تنظيمية تتولى مصالح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية أمانة المجلس.
الفصل الأول — المهام
المادة 3
فتح المادةيكلّف المجلس بدراسة وتقييم كل الجوانب المرتبطة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، التي تعرض عليه ، ولا سيما منها :
تسيير الثروات البيولوجية واستغلالها ،
- استراتيجية تنمية الصيد البحري وتربية المائيات،
- برامج التكوين والبحث في ميداني الصيد البحري وتربية المائيات الجوانب المرتبطة بتطوير الموارد البشرية والحماية الاجتماعية للصيادين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-312 (ج.ر عدد 56 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يكلف المجلس بدراسة ...... ( بدون تغيير) ..... ولاسيما منها :
- .......... ( بدون تغيير) .......،
- .......................................،
- .......................................،
- الجوانب المرتبطة بتطوير الموارد البشرية والحماية الاجتماعية لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات".
الفصل الثاني — التشكيلة
المادة 4
فتح المادةيرأس الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله المجلس ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالنقل، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات ونائباه ممثل المركز الوطني للدراسات والتوثيق في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية عشرة (10) ممثلين عن الجمعيات الوطنية ذات الصفة التمثيلية التي تنشط في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، يعينهم الوزير المكلف بالصيد البحري ، ممثل واحد (1) عن كل جمعية جهوية في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات ثلاثة (3) علميين برتبة باحث في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-312 (ج.ر عدد 56 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يرأس الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله المجلس ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات ونائباه،
- أربعة (4) ممثلين عن الجمعيات الوطنية ذات الصفة التمثيلية التي تنشط في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، يعيّنهم الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل المركز الوطني للبحث وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات،
- ثلاثة (3) علميين برتبة باحث في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله".
المادة 5
فتح المادةيعين أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
يعين ممثلو الدوائر الوزارية بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها .
تحدد عهدة أعضاء المجلس بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة توقف عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-78 (ج.ر عدد 12 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يعين أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري، بناء على اقتراح من السلطات والجمعيات الوطنية التي يتبعونها.
تحدد عهدة أعضاء المجلس بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة توقف عهدة أحد أعضاء ا لمجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها".
الم ادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال 12 19 جمادى الأولى عام 1437 ه فبراير سنة م
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية، ثلاث
(3) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، وفي دورات غير عادية كلّما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 7
فتح المادةتوجه الاستدعاءات مرفقة بالوثائق المتعلقة بجدول أعمال الاجتماع إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
يمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 8
فتح المادةيعدّ المجلس خلال اجتماعه الأول نظامه الداخلي ويصادق عليه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-78
مرسوم تنفيذي رقم 16-78 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-18 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 الذي يحدد تنظيم المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات وسيره ومهامه
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-312
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-312 م ؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-18 الم ؤرخ في 3 ذي الحج ة ع ام 1424 الموافق 25 ين اي ر سن ة 2004 الذي يح دد تنظيم المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات وسيره ومهامه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.