ج.ر عدد 66 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 2 نوفمبر سنة 2003 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-370 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بالكويت في 13 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 وتبادل الرسائل المؤرخة على التوالي في 20 يناير سنة 2002 و25 يناير سنة 2003 .. 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-371 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

مرسوم تنفيذي رقم 03-372 مؤرخ في 30 شعبان عام 1424 الموافق 26 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 92-03 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير التبعية لأعوان البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي رقم 03-373 مؤرخ في 3 رمضان عام 1424 الموافق 29 التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 سنة 1992 والمتضمن تأسيس تعويض عن

أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل ويتمم المرسوم يناير سنة 1994 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954. 13 قرارات، مقررات، آراء وزارة النقل قرار مؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1424 الموافق 12 غشت سنة 2003، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلّق بالترخيص بممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف. 15 وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية في مكاتب….

وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يتضمن مقراتها. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق

مقرّر رقم 03 – 02 مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتضمن اعتماد بنك. 22

7 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 نوفمبر سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 66 3 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-370 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بالكويت في 13 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 وتبادل الرسائل المؤرخة على التوالي في 20 يناير سنة 2002 و 25 يناير سنة 2003 إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بالكويت في 13 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 وتبادل الرسائل المؤرخة على التوالي في 20 يناير سنة 2002 و25 يناير سنة 2003. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بالكويت في 13 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 وتبادل الرسائل المؤرخة على التوالي في 20 يناير سنة 2002 و25 يناير سنة 2003 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الكويت، مشارا إليهما فيما بعد ب “الطرفين المتعاقدين)، رغبة منهما في خلق الظروف الملائمة لتنمية التعاون الاقتصادي فيما بينهما وعلى الخصوص للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون الطرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وإدراكا منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لمثل هذه الاستثمارات سيكون حافزا لتنشيط المبادرة التجارية ولزيادة الرخاء في كلا الطرفين المتعاقدين قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعريفات لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، 1- يعني مصطلح “استثمار “ كافة أنواع الأصول التي تقع في طرف متعاقد والتي يمتلكها أو يهيمن عليها مستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وسواء من خلال مؤسسات فرعية أو تابعة أينما كان مقرها في طرف متعاقد أو دولة ثالثة ويشمل هذا المصطلح على وجه الخصوص لا الحصر : أ) الأموال الملموسة وغير الملموسة والأموال المنقولة وغير المنقولة وأي حقوق ملكية متعلقة بها مثل الإيجارات والرهونات وامتيازات الدين والرهونات الحيازية وحقوق الانتفاع وحقوق مماثلة أخرى،

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 7 رمضان عام 1424 ه ب) شركة أو مشروع تجاري أو مشروع مشترك، أو حصص، أو أسهم، والأشكال الأخرى من المساهمة في الملكية، والسندات، وسندات الدين، والأشكال الأخرى من حقوق الدين في شركة أو مشروع تجاري أو مشروع مشترك، والديون الأخرى من حقوق الدين في شركة أو مشروع تجاري أو مشروع مشترك، والديون الأخرى والقروض والأوراق المالية التي يصدرها أي مستثمر تابع لطرف متعاقد، ج) مطالبات بأموال ومطالبات لأي أصول أخرى أو أداء وفقا لعقد ذو قيمة اقتصادية د) حقوق الملكية الفكرية والصناعية، وتشمل دون حصر، حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم والنماذج الصناعية والعمليات الفنية والخبرة والأسرار التجارية والأسماء التجارية والشهرة ه) أي حق يُقرر بموجب قانون أو عقد أو بمقتضى أية تراخيص أو تصاريح تمنح وفقا لقانون بما في ذلك حقوق التنقيب والاستكشاف والاستخراج أو الاستغلال للموارد الطبيعية وحقوق تصنيع واستعمال وبيع المنتجات، وحقوق ممارسة أنشطة اقتصادية وتجارية أخرى أو تقديم خدمات. أي تغيير في الشكل الذي استثمرت به الأصول أو تم إعادة استثمارها به سوف لن يؤثر في طبيعتها كاستثمار . وينطبق أيضا مصطلح “استثمار “ على “العائدات” المحتفظ بها لغرض إعادة الاستثمار والناتج عن “التصفية” حسب تعريف هذين المصطلحين فيما بعد. 2- يعني مصطلح “مستثمر “ بالنسبة لطرف متعاقد : أ) شخص طبيعي يحمل جنسية ذلك الطرف المتعاقد طبقا لقوانينها النافذة، ب حكومة ذلك الطرف المتعاقد وهيئاتها ومؤسساتها، ج) أي شخص اعتباري أو أي كيان آخر تم تأسيسه بصورة قانونية بموجب قوانين ونظم ذلك الطرف المتعاقد ، مثل صناديق التنمية والشركات على اختلاف أشكالها وأنواعها والاتحادات التجارية أو الكيانات المشابهة، وأي كيان تم تأسيسه خارج سلطة الطرف المتعاقد كشخص اعتباري ويكون مملوكا أو مهيمنا عليه من قبل ذلك الطرف المتعاقد أو أي من مواطنيها أو أي كيان ينشأ في نطاق سلطتها. 2 نوفمبر سنة 2003 م 3- يعني مصطلح “عائدات” المبالغ التي يحققها استثمار، بغض النظر عن الشكل الذي تدفع به وتتضمن، على وجه الخصوص لا الحصر، الأرباح والفوائد والأرباح الرأسمالية وأرباح الأسهم والأتاوات وأتعاب الإدارة والمساعدة الفنية أو المدفوعات والمدفوعات العينية، أيا كان نوعها. 4- يعني مصطلح “تصفية” أي تصرف ينفذ لغرض الإنهاء الكلي أو الجزئي للاستثمار. 5- يعني مصطلح “إقليم” بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي : يشير إلى إقليم الجزائر وكذا المنطقة البحرية وقاع البحر وباطن الأرض المتاخمين للبحر الإقليمي الجزائري والذين تمارس عليهم الجزائر حقوقها السيادية وولاياتها القانونية طبقا لتشريعها الوطني وللقانون الدولي. بالنسبة لدولة الكويت : إقليم دولة الكويت ويشمل أي منطقة خارج البحر الإقليمي لدولة الكويت والتي وفقا للقانون الدولي تحدّدت أو يجوز فيما بعد تحديدها وفقا لقانون دولة الكويت كمنطقة يجوز لدولة الكويت أن تمارس فيها حقوق السيادة أو الولاية. 6- يعني مصطلح “الأنشطة المرتبطة” الأنشطة المتصلة بالاستثمار والتي تتم ممارستها وفقا لقوانين الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار، وتتضمن دون حصر ، تلك الأنشطة مثل : أ) الإنشاء والهيمنة والصيانة للفروع والوكالات والمكاتب أو التسهيلات الأخرى لإدارة العمل ب) تنظيم الشركات، أو اكتساب الشركات أو مصالح في الشركات أو في ممتلكاتها، والإدارة والهيمنة والصيانة والاستعمال والتمتع والتوسع والبيع أو التصفية أو أي تصرف آخر بالشركات المنظمة أو المكتسبة، ج) الإبرام والأداء والتنفيذ لعقود تتعلّق بالاستثمارات د الاكتساب والملكية والاستخدام والتصرف في الممتلكات بجميع أنواعها بأي وسيلة قانونية بما في ذلك الملكية الفكرية وكذلك حمايتها، ه) اقتراض الأموال من المؤسسات المالية المحلية، وكذلك الشراء والبيع وإصدار الأسهم والأوراق المالية الأخرى في الأسواق المالية المحلية، وشراء النقد الأجنبي من أجل تنفيذ الاستثمارات.

7 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 نوفمبر سنة 2003 م 7- يعني مصطلح “عملة قابلة للتحويل بحرية” أي عملة معمول بها لدى صندوق النقد الدولي من فترة إلى أخرى كعملة تستعمل بحرية وفقا لأحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي وأي تعديلات عليها. 8- يعني مصطلح “دون تأخير “ تلك المدة التي عادة تكون مطلوبة لإتمام الشكليات الضرورية لتحويل المدفوعات. تبدأ المدة المذكورة من اليوم الذي يتم فيه تقديم طلب التحويل على ألا تتجاوز في أي حال شهرا واحدا. المادة 2 قبول وتشجيع الاستمارات 1- يقوم كلّ من الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانينه ونظمه النافذة بقبول وتشجيع الاستثمارات في إقليمه، والتي يقوم بها مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد الآخر. 2- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين، بالنسبة للاستثمارات المقبولة في اقليمه، بمنح هذه الاستثمارات والأنشطة المرتبطة المتعلقة بها الأذونات والموافقات والإجازات والتراخيص والتصاريح الضرورية، بالقدر المسموح به ووفقا للأسس والشروط المحددة بقوانينه ونظمه. 3- يجوز للطرفين المتعاقدين التشاور فيما بينهما بأية وسيلة يريان أنها مناسبة لتشجيع وتسهيل فرص الاستثمار داخل إقليم كل منهما. 4- يعمل كل من الطرفين المتعاقدين، ووفقا لقوانينه ونظمه المتعلقة بدخول وإقامة وعمل الأشخاص الطبيعيين، وبحسن نية على دراسة طلبات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر وطلبات موظفي الإدارة العليا من الفنيين والإداريين المعينين لأغراض الاستثمار وذلك للدخول والإقامة المؤقتة في إقليمه كما يمنح أفراد العائلة المباشرين نفس المعاملة فيما يتعلّق بالدخول والإقامة المؤقتة وفي الطرف المتعاقد المضيف. ويسمح كل من الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانينه ونظمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذين لديهم استثمارات في إقليمه، بتوظيف أي شخص رئيسي يختاره المستثمر، وذلك خلال المدة التي يكون قد سمح لمثل هذا الشخص الرئيسي بالدخول والإقامة والعمل في إقليم الطرف المتعاقد المذكور أولا. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 5 5- عندما يتم نقل بضائع أو أشخاص لهم صلة باستثمار ، فإن كل من الطرفين المتعاقدين يسمح إلى الحد الذي تسمح به قوانينه ونظمه، بأن تتم عملية النقل هذه بواسطة مشروعات تابعة للطرف المتعاقد الآخر. المادة 3 حماية الاستثمارات 1- تتمتع الاستثمارات من قبل مستثمرين من أي من الطرفين المتعاقدين بالحماية والأمان الكاملين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر على نحو يتوافق مع مبادىء القانون الدولي المعترف بها وأحكام هذه الاتفاقية. لن يقوم أي من الطرفين المتعاقدين بأي شكل كان باتخاذ إجراءات تعسفية وتمييزية تؤدي إلى الإضرار بمثل هذه الاستثمارات أو بالأنشطة المرتبطة بما في ذلك الاستعمال والتمتع في إدارة وتنمية وصيانة وتوسع الاستثمارات. 2- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين، بالإعلان عن كافة القوانين والنظم واللوائح والأحكام التي تتعلّق أو تؤثر مباشرة باستثمارات أو أنشطة مرتبطة في إقليمهما لمستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر. 3- يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على توفير الوسائل الفعّالة لتأكيد المطالبات وتنفيذ الحقوق فيما يتعلق بالاستثمارات. ويتعين على كل طرف متعاقد أن يضمن للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر الحق في اللجوء إلى المحاكم والهيئات الإدارية وكافة الأجهزة الأخرى التي تمارس سلطة قضائية، وكذلك الحق في تكليف أشخاص من اختيارهم مؤهلين وفقا للقوانين والنظم المطبقة لغرض تأكيد المطالبات وتنفيذ الحقوق بالنسبة لاستثماراتهم والأنشطة المرتبطة المتعلقة بها. 4- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين، أن يفرض على مستثمري الطرف المتعاقد الآخر إجراءات إجبارية، قد تتطلب أو تقيد شراء المواد، أو الطاقة، أو الوقود أو وسائل الانتاج أو المواصلات أو التشغيل من أي نوع أو تقيّد تسويق المنتجات داخل أو خارج إقليم الطرف المتعاقد المضيف، أو أي إجراءات ذات تأثير تمييزي ضد استثمارات يقوم بها مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد الآخر لصالح استثمارات يقوم بها مستثمريها، أو مستثمرين من دولة ثالثة.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 7 رمضان عام 1424 ه 5- إضافة إلى ذلك، لا يجوز إخضاع الاستثمارات في الطرف المتعاقد المضيف لمتطلبات أداء قد تكون ضارة في قابليتها للنمو أو ذات أثر سلبي على استعمالها أو التمتع بها أو إدارتها أو صيانتها أو توسعها أو على الأنشطة المرتبطة الأخرى، إلا إذا اعتبرت مثل هذه المتطلبات حيوية لاعتبارات الصحة العامة أو النظام العام أو البيئة وتم تطبيقها بموجب أداة قانونية عامة التطبيق. 6- يجب عدم إخضاع الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لأي من الطرفين المتعاقدين في الطرف المتعاقد المضيف للحراسة أو المصادرة أو أي إجراءات مماثلة إلا وفقا للإجراءات القانونية وبما يتفق مع مبادىء القانون الدولي الواجبة التطبيق، والأحكام الأخرى المعنية في هذه الاتفاقية. 7- يتعين على كل من الطرفين المتعاقدين مراعاة أي التزام أو تعهد قد يكون طرفا فيه يتعلق باستثمارات وأنشطة مرتبطة في إقليمه لمستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر. المادة 4 معاملة الاستثمارات 1- يضمن كلّ طرف متعاقد في كل الأوقات للاستثمارات، التي يقوم بها في إقليمه مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد الآخر معاملة عادلة ومنصفة. ولا تكون تلك المعاملة أقل رعاية عن تلك التي يمنحها في ظروف مماثلة للاستثمارات الخاصة بمستثمرين أو مستثمري أية دولة ثالثة، أيها تكون الأكثر رعاية. 2- يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلّق بالأنشطة المرتبطة والمتعلقة باستثماراتهم بما في ذلك الاستعمال والتمتع والإدارة والتنمية والصيانة والتوسع أو التصرف في هذه الاستثمارات، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أية دولة ثالثة ، أيها تكون الأكثر رعاية. 3- بالرغم من ذلك ، لا تفسّر أحكام هذه المادة على أنها تلزم طرف متعاقد بأن يقدم للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر ميزة أي معاملة أو تفضيل أو امتياز ينتج عن : أ) أي اتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي أو منطقة تجارة حرة، أو اتحاد نقدي أو شكل آخر لترتيب اقتصادي إقليمي أو أي اتفاق دولي آخر مماثل يكون أي من الطرفين المتعاقدين طرفا أو قد يصبح طرفا فيه 2 نوفمبر سنة 2003 م ب) أي اتفاق دولي أو إقليمي أو اتفاقية ثنائية أو أي ترتيب آخر مماثل وأي تشريع محلي يتعلّق كليا أو بصفة رئيسية بالضرائب. المادة 5 التعويض عن الضرر أو الخسارة 1- يمنح المستثمرون التابعون لأحد الطرفين المتعاقدين الذين تتعرض استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأضرار أو لخسائر بسبب الحرب أو أي نزاع مسلّح آخر أو حالة طوارىء وطنية أو ثورة أو إضرابات أو أعمال شغب أو أحداث أخرى مماثلة، معاملة من قبل الطرف المتعاقد الآخر فيما يختص بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، أو برد الخسائر أو بالتعويض أو بأي تسوية أخرى، لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد الآخر لمستثمريه أو للمستثمرين التابعين لأي دولة ثالثة، أيهما تكون الأكثر رعاية. 2- مع عدم الإخلال بالفقرة 1، فإن المستثمرين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين الذين يلحق بهم ضرر أو خسارة نتيجة لأي من الأحداث المشار إليها في تلك الفقرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر والناتجة عن الاستيلاء المؤقت على ممتلكاتهم أو جزء منها أو تدميرها، يمنحون تعويضا فوريا وكافيا وفعالا عن الضرر أو الخسارة التي لحقت بهم خلال مدة الاستيلاء أو نتيجة تدمير ممتلكاتهم. يجب أن تسدد المدفوعات الناتجة عن ذلك بعملة قابلة للتحويل بحرية ويسمح بتحويلها بحرية وبدون تأخير. المادة 6 نزع الملكية 1- أ) الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لأي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لن يتم تأميمها أو نزع ملكيتها أو إخضاعها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لإجراءات ذات أثر يعادل التأميم أو نزع الملكية أو سلب الحيازة (مشارا إليها مجتمعة فيما بعد ب”نزع الملكية”) من قبل الطرف المتعاقد الآخر إلا لغرض عام يتعلق بمصلحة وطنية لذلك الطرف المتعاقد وفي مقابل تعويض فوري وكاف وفعّال شريطة أن تكون تلك الإجراءات قد اتخذت على أساس عدم التمييز ووفقا الإجراءات قانونية معمولا بها بصفة عامة، ب) تبلغ قيمة هذا التعويض القيمة الفعلية للاستثمار المنزوع ملكيته ، ويتم تحديده وحسابه وفقا لمبادىء التقييم المعترف بها دوليا على أساس القيمة

7 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 نوفمبر سنة 2003 م السوقية العادلة للاستثمار المنزوع ملكيته في الوقت الذي يسبق مباشرة إجراء نزع الملكية أو الذي أصبح فيه نزع الملكية الوشيك الحدوث معروفا بصورة علنية، أيهما يكون الأسبق ( مشارا إليها فيما بعد ب”تاريخ التقييم”). يتم حساب هذا التعويض بالعملة التي تم فيها الاستثمار أو أية عملة أخرى قابلة للتحويل على أساس القيمة السوقية لسعر الصرف السائد لتلك العملة في تاريخ التقييم ويتضمن فائدة بسعر تجاري يتم تحديده على أساس السوق، على أن لا يقل في أي حال عن سعر الفائدة السائد فيما بين مصارف لندن ليبور) أو ما يعادله ، وذلك من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع. 2- في ضوء المبادىء المنصوص عليها في الفقرة 1، ودون الإخلال بحقوق المستثمر الواردة بالمادة 9 من هذه الاتفاقية، يكون للمستثمر المتضرر الحق في المراجعة الفورية، من قبل سلطة قضائية محلية في البلد المضيف للاستثمار أو سلطة مختصة مستقلة أخرى تابعة لذلك الطرف المتعاقد، لقضيته بما في ذلك تقييم استثماره ومدفوعات التعويضات لهذا الاستثمار. 3- يشمل نزع الملكية أيضا الحالات التي ينزع فيها طرف متعاقد ملكية الأصول لشركة أو مشروع تم إنشاؤه أو تأسيسه بموجب القوانين النافذة في إقليمه والذي يكون لمستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر استثمارا فيه وذلك من خلال ملكية أسهم أو حصص أو سندات دين أو حقوق أو مصالح أخرى. 4- تشمل عبارة “نزع الملكية” أيضا أي تدخلات أو إجراءات نظامية من قبل طرف متعاقد مثل تجميد أو تقييد الاستثمار ، أو فرض ضريبة مغايرة للعرف الضريبي أو مبالغ فيها على الاستثمار، أو البيع الإجباري لجميع أو جزء من الاستثمار، أو إجراءات مماثلة أخرى لها نفس تأثير مصادرة الأملاك أو نزع الملكية والتي ينتج عنها حرمان المستثمر في الواقع من ملكيته أو هيمنته على مصالحه الجوهرية في استثماره أو التي قد ينتج عنها خسارة أو ضرر للقيمة الاقتصادية للاستثمار . المادة 7 تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات 1- يضمن كل من الطرفين المتعاقدين للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر التحويل الحر لمدفوعات متعلقة باستثمار داخل وخارج إقليمه، بعد الوفاء بكل الالتزامات الجبائية بما في ذلك تحويل : للجمهورية الجزائرية / العدد 66 7 أ) رأس المال الأصلي وأي رأس مال إضافي لصيانة وإدارة وتنمية الاستثمار، ب العائدات، ج المدفوعات بموجب عقد ، بما في ذلك سداد أصل الدين ومدفوعات الفائدة المستحقة المؤداة بموجب اتفاقية قرض مبرمة بصفة نظامية، د الأتاوات والحقوق المشار إليها بالمادة 1، ه) العائدات المستحقة من البيع أو التصفية لجميع أو أي جزء من الاستثمار، و الأموال المكتسبة والمكافآت الأخرى للعاملين المتعاقد معهم من الخارج والذين لهم صلة بالاستثمار ، ز) مدفوعات التعويض طبقا للمادتين 5 و 6، ح المدفوعات المشار إليها بالمادة 8، ط المدفوعات الناشئة عن تسوية المنازعات. 2- يتم تنفيذ تحويل المدفوعات الواردة بموجب الفقرة 1 دون تأخير أو قيود، وبعملة قابلة للتحويل بحرية، ما عدا في حالة المدفوعات العينية. 3- تتم التحويلات وبدون أي تمييز، بسعر صرف الصفقات الفورية السائد في الطرف المتعاقد المضيف في تاريخ التحويل بالنسبة للمعاملات الفورية للعملة المراد تحويلها. في حالة غياب سوق الصرف الأجنبي، فإن السعر المطبق هو السعر الأكثر حداثة المطبق أو سعر الصرف المحدد وفق أنظمة صندوق النقد الدولي أو سعر الصرف المحدد لتحويل العملات لحقوق السحب الخاصة أو لدولار الولايات المتحدة، أيها يكون الأكثر رعاية للمستثمر. المادة 8 الحلول محل الدائن 1- إذا قام طرف متعاقد أو وكالته المعنية أو أي جهة أخرى معينة من قبله (“الطرف الضامن”) تأسست أو تم إنشاؤها في ذلك الطرف المتعاقد بتسديد دفعة بموجب تعويض أو ضمان ضد أخطار غير تجارية تعهدت به يتعلّق باستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر “الطرف المضيف)، فإن على الطرف المضيف الاعتراف : أ) بالتنازل للطرف الضامن بموجب القانون أو اتفاق قانوني عن كل الحقوق والمطالبات الناتجة عن مثل هذا الاستثمار،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 7 رمضان عام 1424 ه ب بحق الطرف الضامن بممارسة مثل هذه الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات والالتزامات المتعلقة بالاستثمار استنادا إلى مبدأ الحلو محل الدائن. 2- في كافة الظروف، يحق للطرف الضامن : أ) نفس المعاملة المتعلّقة بالحقوق والمطالبات المكتسبة، والالتزمات المتعهّد بها بمقتضى التنازل المشار إليه بالفقرة 1 أعلاه، ب) أية مدفوعات يتم استلامها بناء على تلك الحقوق والمطالبات. 3- دون الإخلال بالمادة 7 ، فإن أي مدفوعات يستلمها الطرف الضامن بالعملة المحلية بناء على الحقوق والمطالبات المكتسبة، يتعين أن يتم توفيرها واستعمالها بحرية للطرف الضامن لغرض مواجهة أي مصروفات قد يتكبدها في إقليم الطرف المضيف. المادة 9 تسوية المنازعات بين طرف متعاقد ومستثمر 1- المنازعات التي تنشأ بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق باستثمار يعود للأخير في إقليم الطرف المذكور أولا، يتم تسويتها بقدر الإمكان بالطرق الودية. 2- إذا تعذر تسوية تلك المنازعات خلال سة أشهر من تاريخ طلب أي من طرفي النزاع للتسوية الودية عن طريق تسليم إخطار كتابي للطرف الآخر، فإن النزاع يعرض للحل باختيار المستثمر طرف النزاع بإحدى الوسائل التالية : أ) طبقا لأية إجراءات مناسبة لتسوية النزاع متفق عليها مسبقا، ب) وفقا لأحكام الفصل الخاص في تسوية المنازعات من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980، ج) تحكيم دولي طبقا للفقرات التالية من هذه المادة. 3- في حالة اختيار المستثمر عرض النزاع للتسوية على تحكيم دولي، فإنه يتعين على المستثمر أيضا تقديم موافقته الخطية على عرض النزاع للتسوية بواسطة إحدى الجهات التالية : 2 نوفمبر سنة 2003 م أ) 1- المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (“المركز “)، الذي تم إنشاؤه بناء على اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى المفتوحة للتوقيع في واشنطن في 18 آذار / مارس 1965 (“اتفاقية واشنطن في حالة كون الطرفين المتعاقدين طرفين في اتفاقية واشنطن وانطباق اتفاقية واشنطن على النزاع 2- المركز، بموجب القواعد التي تحكم التسهيلات الإضافية لإدارة الإجراءات من قبل سكرتير المركز (“قواعد التسهيلات الإضافية”)، إذا كان الطرف المتعاقد للمستثمر أو الطرف المتعاقد طرف بالنزاع ولكن ليس كلاهما، طرفا في اتفاقية واشنطن، ب) محكمة تحكيم تنشأ بموجب قواعد التحكيم (“القواعد “ للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (يونسترال)، حسبما يتم تعديل هذه القواعد من قبل الأطراف في النزاع (تكون جهة التعيين المشار إليها في المادة 7 من القواعد هي الأمين العام للمركز)، ج) محكمة تحكيم يتم تعيينها بناء على قواعد التحكيم الخاصة بأية هيئة تحكيم يتم الاتفاق عليها بين طرفي النزاع. 4- بالرغم من قيام المستثمر بعرض النزاع على تحكيم ملزم بموجب الفقرة 3 أعلاه، فإنه يجوز له وقبل بدء إجراءات التحكيم أو خلال تلك الإجراءات أن يلتمس من المحاكم التابعة للطرف المتعاقد الذي يكون طرفا في النزاع إصدار أمر قضائي مؤقت للمحافظة على حقوقه ومصالحه، على أن لا يشمل ذلك طلب التعويض عن أي أضرار . 5- قرارات التحكيم، والتي قد تتضمن حكما بدفع فائدة، تكون نهائية وملزمة لكل من طرفي النزاع، ويقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتنفيذ أي حكم مثل هذا فورا ، ويقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ الفعال لتلك الأحكام في إقليمه. المادة 10 تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين 1- يقوم الطرفين المتعاقدين، بقدر الإمكان، بتسوية أي نزاع يتعلّق بتفسير أو بتطبيق هذه الاتفاقية من خلال المشاورات أو القنوات الدبلوماسية.

7 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 نوفمبر سنة 2003 م 2- إذا لم تتم تسوية النزاع خلال ستة أشهر من تاريخ طلب عقد تلك المشاورات أو من تاريخ طلب تسويته عبر القنوات الدبلوماسية من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، وما لم يتفق الطرفين المتعاقدين كتابة على خلاف ذلك، فإنه يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين عن طريق إخطار كتابي للطرف المتعاقد الآخر، عرض النزاع على محكمة تحكيم تعقد لهذا الغرض وفقا للأحكام التالية من هذه المادة. 3- تشكّل محكمة التحكيم على النحو التالي : يعين كل من الطرفين المتعاقدين عضوا واحدا ويتفق هذان العضوان على مواطن من دولة ثالثة ليكون رئيسا لهما يتم تعيينه من قبل الطرفين المتعاقدين. ويتم تعيين هذين العضوين خلال شهرين، والرئيس خلال أربعة أشهر من تاريخ إخطار أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بنيته في عرض النزاع على محكمة تحكيم. 4- إذا لم تراع المدد المحددة في الفقرة 3 أعلاه، فإنه يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في غياب أي ترتيب آخر، أن يدعو رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة. فإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني إحدى الطرفين المتعاقدين أو وجد مانعا يحول دون أدائه للمهمة المذكورة، فيطلب من نائب رئيس محكمة العدل الدولية، إجراء التعيينات اللازمة. وإذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني إحدى الطرفين المتعاقدين أو وجد مانعا يحول دون أدائه للمهمة المذكورة، فيطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه في الأقدمية والذي لا يكون من مواطني إحدى الطرفين المتعاقدين إجراء التعيينات اللازمة. 5- تتخذ محكمة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات. ويتخذ هذا القرار طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ولقواعد القانون الدولي المعترف بها وذلك حسب انطباقها، ويكون نهائيا وملزما لكل من الطرفين المتعاقدين. ويتحمل كل من الطرفين المتعاقدين أتعاب عضو محكمة التحكيم المعين من جانب ذلك الطرف المتعاقد وكذلك أتعاب ممثله في إجراءات التحكيم. أما أتعاب الرئيس وكذلك أي تكاليف أخرى فيتحملها كلا الطرفين المتعاقدين للجمهورية الجزائرية / العدد 66 9 مناصفة بينهما. ويجوز لمحكمة التحكيم وحسب تقديرها أن تقرر تكليف إحدى الطرفين المتعاقدين بنسبة أكبر من أو بكامل التكاليف المذكورة. تحدد محكمة التحكيم الاجراءات الخاصة بها فيما يتعلق بكافة الأمور الأخرى. المادة 11 تطبيق الأحكام الأخرى إذا كانت تشريعات أي من الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات بموجب القانون الدولي القائمة حاليا أو التي قد تنشأ في وقت لاحق بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى هذه الاتفاقية، تتضمن حكما، سواء كان عاما أو خاصا، تمنح الاستثمارات أو الأنشطة المرتبطة التي يقوم بها مستثمروا الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر رعاية من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، فإن هذا الحكم يسود على هذه الاتفاقية بالقدر الذي يوفّر معاملة أكثر رعاية. المادة 12 نطاق الاتفاقية تطبق هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات، سواء الموجود منها في تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ أو التي تمت بعد ذلك التاريخ من قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. على أن هذه الاتفاقية لا تسري على المنازعات التي تكون قد نشأت قبل نفاذها، وذلك ما لم يتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك. المادة 13 نفاذ الاتفاقية يقوم كل من الطرفين المتعاقدن بإخطار الآخر باستيفائه للمتطلبات الدستورية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين بعد تاريخ استلام آخر إخطار . المادة 14 المدة والإنهاء 1- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة عشرين (20) سنة وستستمر بعد ذلك نافذة لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يشعر أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة قبل سنة واحدة من انتهاء المدة الأولى أو أي مدة لاحقة، بنيتها في إنهاء الاتفاقية.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 7 رمضان عام 1424 ه 2- فيما يتعلق بالاستثمارات التي أقيمت قبل تاريخ نفاذ مفعول إشعار إنهاء هذه الاتفاقية، فإن أحكام هذه الاتفاقية تظل سارية المفعول لمدة خمسة عشر (15) سنة من تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية. وإشهادا على ذلك، قام المفوضون المعنيون لكلا الطرفين المتعاقدين بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حررت في الكويت في هذا اليوم 13 من شهر رجب عام 1422 الموافق 30 من شهر سبتمبر سنة 2001، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل من النسختين حجية متساوية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الكويت الديمقراطية الشعبية وكيل وزارة المالية السفير هادي مسعود السيد عبد المحسن الحنيف تبادل الرسائل سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الكويت الرقم : 02/12 التاريخ : 2002/01/20 “تهدي سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدولة الكويت أطيب تحياتها إلى وزارة الخارجية إدارة الشؤون القانونية وبالإشارة إلى كتابها رقم 27527 المؤرخ في 2001/12/12 والتالي نصه : “تهدي وزارة الخارجية أطيب تحياتها إلى سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وترفق لها بعض الأخطاء اللغوية في اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين دولة الكويت وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية وذلك بعد أن تم التوقيع النهائي عليها بتاريخ 2001/09/30 في دولة الكويت. لذا ترغب الوزارة من السفارة الموقرة مخاطبة السلطات الجزائرية المختصة حول الموضوع والرد بالسرعة الممكنة. تنتهز وزارة الخارجية هذه المناسبة لتعرب للسفارة الموقرة عن فائق تقديرها واحترامها. 2 نوفمبر سنة 2003 م المرفق المذكور أعلاه : السيد وكيل وزارة الخارجية المحترم تحية طيبة وبعد،،، الموضوع : اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الكويت والجزائر بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، والتي تم التوقيع النهائي عليها بتاريخ 2001/09/30، في الكويت. يرجى الإحاطة أنه قد تبين وجود بعض الأخطاء اللغوية في الاتفاقية عند مراجعتها، برجاء إجراء التصحيحات بعد مناقشتها مع السلطات المختصة في الجزائر، وتتلخص هذه الأخطاء في التالي : 1- المادة الأولى :

  • في الفقرة الأولى (ج) تستبدل كلمة “ذو” بكلمة “ذي”.
  • في الفقرة الثانية (أ) تستبدل كلمة “لقوانينها” بكلمة “لقوانينه”.
  • في الفقرة السادسة تستبدل كلمة “المضيفة” بكلمة “المضيف”. 2- المادة الثالثة : في آخر الفقرة الرابعة تستبدل كلمة “مستثمريها” بكلمة “مستثمريه”. 3- المادة الرابعة :
  • في الفقرة الأولى تستبدل كلمة “تمنحها” في السطر رقم 3 بكلمة “يمنحها”.
  • في السطر الرابع من نفس الفقرة تستبدل كلمة “بمستثمريها” في السطر الأخير بكلمة “مستثمريه”. 4- المادة الخامسة : في الفقرة الأولى، في السطر رقم 4 تستبدل كلمة “الأخيرة” بكلمة الأخير، وكذلك في السطر رقم 6 من نفس الفقرة.
      • في الفقرة الثانية تستبدل كلمة “لاحدى” في السطر الأول بكلمة “لأحد”. 5- المادة التاسعة :
  • في الفقرة الثالثة (ب) تستبدل كلمة “تنشىء” في السطر الأول بكلمة “تنشأ” وفي نفس الفقرة في السطر الثاني تستبدل كلمة “الأطراف” بكلمة “طرفي” وتحذف كلمة “في”.

7 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 نوفمبر سنة 2003 م 6- المادة العاشرة :

  • في الفقرة الأولى تستبدل الكلمتان “الطرفين” المتعاقدين” بكلمتي “الطرفان المتعاقدان” وتنطبق نفس الملاحظة في السطر الثالث من نفس الفقرة الثانية.
  • في بداية الفقرة الرابعة من نفس المادة يحذف حرف “الياء” من كلمة “تراعي” لتقرأ “تراع”. في الفقرة الخامسة من نفس المادة في السطر الثاني تضاف عبارة “قرار محكمة التحكيم” بعد كلمة “يكون” وفي السطر رقم 6 من نفس الفقرة تستبدل كلمة “إحدى” بكلمة “أحد”. 7 - المادة الحادية عشرة :
  • في السطر رقم ثلاثة تستبدل كلمة “تمنح” بكلمة “يمنح” مع أطيب التمنيات،،، وكيل وزارة المالية فوزي سليمان أحمد القصار الوكيل المساعد للشؤون المالية” تتشرف السفارة بتأكيد موافقة حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على ماورد في المذكرة السالفة الذكر وتقترح في نفس الوقت أن تصبح مذكرة الوزارة الموقرة، ورد السفارة عليها جزءا لا يتجزأ من نص هذه الاتفاقية ويدخل تبادل المذكرتين حيّز التنفيذ من نفس تاريخ سريان هذه الاتفاقية. تنتهز سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدولة الكويت هذه الفرصة لتعرب مجددا لوزارة الخارجية الموقرة (إدارة الشؤون القانونية) عن فائق تقديرها واحترامها. وزارة الخارجية الإدارة القانونية 25 يناير 2003 تهدي وزارة الخارجية أطيب تحياتها إلى سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،،، بالإشارة إلى مذكرة السفارة رقم 2/247 المؤرخة 2002/12/30 بشأن طلب موافاتكم بالنظير الجزائري بعد ادخال التعديلات على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 11 تود هذه الوزارة الإفادة بأن التصحيحات اللغوية الواردة على الاتفاقية المشار إليها أعلاه والتي تم التوقيع عليها بتاريخ 2001/9/30 في دولة الكويت تعتبر جزءا لا يتجزأ من نص الاتفاقية ويدخل تبادل المذكرتين حيز التنفيذ من نفس تاريخ سريان هذه الاتفاقية، وتتلخص هذه الأخطاء في التالي : 1- المادة الأولى :
  • في الفقرة الأولى (ج) تستبدل كلمة “ذو “ بكلمة “ذي”.
  • في الفقرة الثانية (أ) تستبدل كلمة “لقوانينها” بكلمة “لقوانينه”.
  • في الفقرة السادسة تستبدل كلمة “المضيفة” بكلمة “المضيف”. 2- المادة الثالثة :
  • في آخر الفقرة الرابعة تستبدل كلمة “بمستثمريها” بكلمة “مستثمريه”. 3- المادة الرابعة : في الفقرة الأولى تستبدل كلمة “تمنحها” في السطر رقم 3 بكلمة “يمنحها”.
  • في السطر الرابع من نفس الفقرة تستبدل كلمة “بمستثمريها” في السطر الأخير بكلمة “بمستثمريه”. 4- المادة الخامسة :
  • في الفقرة الأولى، في السطر رقم 4 تستبدل كلمة “الأخيرة” بكلمة الأخير، وكذلك في السطر رقم 6 من نفس الفقرة. في الفقرة الثانية تستبدل كلمة “لاحدى” في السطر الأول بكلمة “لأحد”. 5- المادة التاسعة :
  • في الفقرة الثالثة (ب) تستبدل كلمة “تنشىء” في السطر الأول بكلمة “تنشأ” وفي وفي نفس الفقرة في السطر الثاني تستبدل كلمة “الأطراف” بكلمة “طرفي” وتحذف كلمة “في”.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 7 رمضان عام 1424 ه 6- المادة العاشرة :

  • في الفقرة الأولى تستبدل الكلمتان “الطرفين” المتعاقدين” بكلمتي “الطرفان المتعاقدان” وتنطبق نفس الملاحظة في السطر الثالث من نفس الفقرة الثانية.
  • في بداية الفقرة الرابعة من نفس المادة يحذف حرف “الياء” من كلمة “تراغي” لتقرأ “نزاعي”. في الفقرة الخامسة من نفس المادة في السطر الثاني تضاف عبارة “قرار محكمة التحكيم” بعد كلمة “يكون” وفي السطر رقم 6 من نفس الفقرة تستبدل كلمة “إحدى” بكلمة “أحد”. 2 نوفمبر سنة 2003 م 7 - المادة الحادية عشرة :
  • في السطر رقم ثلاثة تستبدل كلمة “تمنح” بكلمة “يمنح” تنتهز وزارة الخارجية هذه المناسبة لتعرب للسفارة الموقرة عن فائق تقديرها واحترامها. إلى سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة الكويت - الجزائر .
  • نسخة للإدارة القانونية نسخة لإدارة الوطن العربي
  • نسخة لسفارتنا في الجزائر مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-371 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-10 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعون مليون دينار (40.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعون مليون دينار (40.000.000دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 42-01 “الإدارة المركزية - النشاط الدولي”. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة

7 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 نوفمبر سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-372 مؤرخ في 30 شعبان عام 1424 الموافق 26 أكتوبر سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-03 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن تأسيس تعويض عن التبعية لأعوان البريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-03 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن تأسيس تعويض عن التبعية لأعوان البريد والمواصلات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل الجدول المحدد لأصناف الموظفين المستفيدين ونسب التعويض عن التبعية الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 92-03 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول المنصوص عليه في الملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1424 الموافق 26 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 66 13 الملحق جدول يحدد أصناف الموظفين المستفيدين ونسب التعويض عن التبعية المستفيدين النسبة حسب أصناف الأجر الأساسي الأصناف 1 إلى 3/6 45 % الصنف 7 44 % الصنف 8 43 % الصنف 9 42 % الصنفان 10 و 11 41 % الصنفان 12 و 13 40 % الصنفان 1/14 إلى 1/15 39 % الصنفان 2/15 إلى 1/16 36 % الصنفان 2/16 إلى 5/16 35 % الصنف 17 34 % الصنف 18 32 % الصنفان 19 و 20 30 % مرسوم تنفيذي رقم 03-373 مؤرخ في 3 رمضان عام 1424 الموافق 29 أكتوبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المجاهدين وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 7 رمضان عام 1424 ه وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدّد صلاحيات وزير المجاهدين، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المعدل، لاسيما المادة 42 منه،
  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة المجاهدين يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، وفقا لأحكام المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 256-99 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : ينشأ مركز وطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، ويدعى في صلب النص “المركز”. 2 نوفمبر سنة 2003 م يعد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي وله صبغة قطاعية ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم”. المادة 3 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 3: يكلّف المركز زيادة عن المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 256-99 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، بإعداد وإنجاز البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المتعلقة بميدان اختصاصه، لاسيما في مجال المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني”. المادة 4 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 4: يتشكّل مجلس إدارة المركز من الممثلين المذكورين أدناه : ممثل السلطة الوصية، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، ممثل عن الوزير المكلّف بالاتصال والثقافة ممثل عن الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • المدير العام للمركز الوطني للدراسات التاريخية أو ممثله، ممثل الهيئة الوطنية المديرة الدائمة للبحث العلمي، مدير المؤسسة، مديري وحدات البحث الثلاث (3) التابعة للمؤسسة، . رئيس المجلس العلمي للمؤسسة،

7 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 نوفمبر سنة 2003 م ممثلان (2) ينتخبهما مستخدمو البحث في المؤسسة،

  • ممثل واحد ينتخبه مستخدمو دعم البحث في المؤسسة،
  • شخصيتان تمثلان قطاعات النشاطات التي لها صلة بميادين البحث للمؤسسة، معينتان نظرا لكفاءاتهما. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير المجاهدين”. المادة 5 : يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 66 15 “المادة 4 مكرّر : يتشكّل المجلس العلمي للمركز من ستة عشر (16) عضوا يتمّ اختيارهم وفقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز بقرار من وزير المجاهدين لمدة أربع (4) سنوات”. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1424 الموافق 29 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة النقل قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 12 غشت سنة 2003 ، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلّق بالترخيص بممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف. إن وزير النقل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو عام 2001 الذي يحدد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-151 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف ويضبط شروط ممارستها، لاسيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على دفتر الشروط النموذجي المتعلّق بترخيص ممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف المرفق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 12 غشت سنة 2003. عبد المالك سلال الملحق دفتر الشروط النموذجي المتعلق بالترخيص بممارسة الخدمات أثناء التوقف المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد حقوق وواجبات الهيئة المسيرة للمصالح المطارية وصاحب رخصة تقديم الخدمات الملحقة أثناء التوقف. الفصل الأول حقوق وواجبات الهيئة المسيرة للمصالح المطارية المادة 2 : تقوم الهيئة المسيرة للمصالح المطارية بمراقبة منتظمة ومفاجئة لنشاط صاحب الرخصة ويمكنها والتأكد من نوعية نشاط صاحب الرخصة وتحسينها في أي وقت. المادة 3 : يمكن للهيئة المسيرة للمصالح المطارية، عن طريق استخدام تقنيات سبر الآراء، أن تقوم بتقييم نوعية الخدمات المقدمة واللجوء إلى صاحب الرخصة قصد اتخاذ الإجراءات التصحيحية.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 7 رمضان عام 1424 ه المادة 4 : لا تعتبر الهيئة المسيرة للمصالح المطارية مسؤولة عن جميع أعمال السرقة وضياع العتاد والأشياء والأثاث والبضائع والمحاصيل والأوراق التجارية أو النقود التي قد تكون ملكا لصاحب الرخصة أو مستخدميه أو الغير الموجودين في الأماكن الموضوعية تحت تصرفه. المادة 5 : يجب على الهيئة المسيرة للمصالح المطارية تسهيل المرور الحر لمستخدمي صاحب الرخصة ومركباته. المادة 6 : بموجب الترخيص، تتلقى الهيئة المسيرة للمصالح المطارية مقابلا ماليا كما هو محدد في المادة 27 من دفتر الشروط هذا. المادة 7 : إذا لاحظت الهيئة المسيرة للمصالح المطارية أن ممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف من طرف صاحب الرخصة تشكل خطرا على سلامة و / أو أمن الطائرات، والأشخاص، والممتلكات يكون لها الحق في اتخاذ التدابير اللازمة لتعليق الرخصة فورا وذلك إلى غاية زوال الخطر المذكور أعلاه، وذلك وفقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 02-151 المؤرخ في 26 صفر عام 1425 الموافق 9 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه. الفصل الثاني حقوق وواجبات صاحب الرخصة المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة اختيار مقره إما بعنوانه الشخصي وإما بالمقر الرئيسي أو عند الاقتضاء المطار الذي يمارس فيه نشاطه. المادة 9 : يلتزم صاحب الرخصة بعدم ممارسة أي خدمة أثناء التوقف غير مذكورة في الرخصة. المادة 10 : يتعين على صاحب الرخصة ممارسة بنفسه النشاط المرخص له القيام به . المادة 11 : تمنع كل عملية اللجوء إلى مؤسسة أخرى للقيام بالنشاط الذي يتعين على صاحب الرخصة ممارسته المادة 12 : كل تنازل عن الرخصة ممنوع ويؤدي إلى تعليقها. المادة 13 : يمنع كل مساس بالأملاك المطارية يخضع استخراج الحجر أو الرمل أو أية مواد أخرى لترخيص مسبق من طرف الهيئة المسيرة للمصالح المطارية. 2 نوفمبر سنة 2003 م المادة 14 : تخضع عملية وضع أسياج أو إنشاء ممرات ومسالك غير تلك القائمة لترخيص مسبق من طرف الهيئة المسيرة للمصالح المطارية. المادة 15 : يلتزم صاحب الرخصة بعدم ارتكاب أي عمل من شأنه أن يلحق ضررا بالاستغلال الحسن للهيئة المسيرة للمصالح المطارية ومستعملي المطار. المادة 16 : يتعين على صاحب الرخصة تسهيل عمليات التفتيش الدورية والمفاجئة التي يقوم بها أعوان الهيئة المسيرة للمصالح المطارية. المادة 17 : يتعين على صاحب الرخصة القيام بما يأتي :

  • الحفاظ على الممتلكات والمنشآت القاعدية الموضوعية تحت تصرفه من طرف الهيئة المسيرة للمصالح المطارية في إطار الرخصة.
  • القيام بمجمل أشغال الإصلاح والصيانة التي تتطلبها الظروف. المادة 18 : يتحمل صاحب الرخصة مسؤولية مجموع الحوادث والأضرار مهما كانت طبيعتها الناجمة من ممارسة نشاطه. وبهذه الصفة، يتعين عليه عقد تأمين لتغطية المخاطر فيما يخص مجمل نشاطه وفقا للتشريع المعمول به. المادة 19 : يتعهد صاحب الرخصة باحترام تعليمات السلامة والأمن المذكورة في النصوص المعمول بها لاسيما فيما يخص مايأتي :
  • حمل مستخدميه للبطاقات المهنية.
  • احترام مستخدميه للمناطق الخاضعة للتنظيم المسموح له بالدخول إليها، احترام قواعد المرور السارية في المطار. المادة 20 : يتعين على صاحب الرخصة أن يخضع استعمال المركبات و / أو الآلات في مساحات المناورة بالمطار لتعليمات ومقاييس الهيئة المسيرة للمصالح المطارية المادة 21 : يجب على صاحب الرخصة الذي يلتمس رخصة المساعدة الملحقة أثناء التوقف أن يبرر امتلاكه على تجهيزات وعتاد ملائمين في حالة جيدة وتأهيلا مهنيا يسمح له بممارسة هذا النشاط .

7 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 نوفمبر سنة 2003 م المادة 22 : يتعين على صاحب الرخصة استعمال في إطار نشاطاته الشبكات الكهربائية والهاتفية والمعلوماتية أو غير ذلك التابعة للهيئة المسيرة للمصالح المطارية والموضوعة تحت تصرفه. لا يمكنه اللجوء إلى أي شبكات أخرى إلا بترخيص لهذا الغرض من طرف الهيئة المسيرة للمصالح المطارية. المادة 23 : يتعين على صاحب الرخصة الذي يتطلب منه استعمال في إطار نشاطاته وسائل الاتصال اللاسلكي الحصول على التراخيص المسبقة لدى المؤسسات أو الهيئات المعنية وتبليغ الهيئة المسيرة للمصالح المطارية. المادة 24 : يلتزم صاحب الرخصة بتشغيل مستخدمين مؤهلين مهنيا للقيام بهذا النشاط. يلتزم بتبرير ذلك سنويا لدى الهيئة المسيرة للمصالح المطارية. وتخضع كل عملية تخص حركة المستخدمين خلال السنة لنفس القواعد. المادة 25 : يتعين على صاحب الرخصة تقديم خدمات ذات نوعية تتمثل لاسيما في معالجة الرحلات والركاب. الفصل الثالث التعليمات التقنية والإدارية المادة 26 : يتعين على صاحب الرخصة أن يرسل إلى الهيئة المسيرة للمصالح المطارية، الحصيلة الحسابية المتعلقة بالمساعدة الملحقة الخاصة به وكذا رقم المبيعات المحققة فصليا. المادة 27 : يتعين على صاحب الرخصة دفع ما يأتي :

  • إتاوة ثابتة متعلقة باستعمال المنطقة المطارية (الأراضي والمباني والإنارة والطرق والممرات ….. إلخ) المحددة نسبتها ومبالغها في المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكورة أعلاه،
  • يتم التفاوض مابين الهيئة المسيرة للمصالح المطارية وصاحب الرخصة فيما يخص المقابل المالي التجاري للخدمات الملحقة أثناء التوقف المرخصة. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 17 لا يفوق مبلغ الإتاوة 7% من رقم المبيعات المحققة مهما كانت الظروف. فضلا عن ذلك، يجب على صاحب الرخصة دفع مبلغ فاتورة استعمال الماء والكهرباء والهاتف. المادة 28 : يتم دفع الأتاوى فصليا (كل ثلاثة أشهر). المادة 29 : يخضع كل تأخير في دفع الأتاوى إلى جزاء يقدم على شكل فاتورة ويساوي هذا الجزاء واحد في المائة (1%) من المبلغ المسعّر لكل يوم تأخير بعد شهر من إرسال الفواتير. المادة 30 : يتحمل صاحب الرخصة جميع الضرائب والرسوم التي يجب عليه دفعها. الفصل الرابع أحكام نهائية المادة 31 : وفقا للتنظيم المعمول به، يتعين على صاحب الرخصة احترام مايأتي : بنود دفتر الشروط هذا، القواعد والتعليمات الخاصة بالمطار والمتعلقة بسلامة وأمن المنشآت والتجهيزات والطائرات والأشخاص وحماية البيئة
  • قواعد التسيير ومصالح شرطة المطارات
  • التنظيم التقني المنصوص عليه السلامة النقل الجوي. المادة 32 : إذا لم يعد صاحب الرخصة، لأسباب منسوبة إليه، يستوفي المقاييس والالتزامات التي تم استظهارها عند منح الرخصة ، تطبق عليه أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 02 – 151 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه . المادة 33 : عند نهاية مدة الرخصة أو في حالة تعليقها، يجب على صاحب الرخصة إخلاء الأماكن المشغولة الموضوعية تحت تصرفه في الحين. ويتعين عليه دفع كل ديونه اتجاه الهيئة المسيرة للمصالح المطارية. المادة 34 : يمكن لصاحب الرخصة، عند انتهاء كل فترة من السنة، وبعد مدة شهرين (2) التي تلي الإعذار أن يتخلى عن الرخصة.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 7 رمضان عام 1424 ه يمكن صاحب الرخصة، بغض النظر عن الآجال المذكورة في الفقرة السابقة وبعد مدة شهرين (2) التي تلي الإعذار ، أن يتخلى عن الرخصة عند ما تقع حوادث غير منتظرة تغير بشكل كبير وبإجحاف شروط الاستغلال والتوازن المالي لنشاطه. وفي هذه الحالة لا يستفيد صاحب الرخصة من أي تعويض. قرئ وصودق عليه إمضاءات وختم : الهيئة المسيرة للمصالح المطارية صاحب الرخصة حرر ب ……. في الموافق الملحق المؤهلات والمهن 1 - تتضمن المساعدة الإدارية الملحقة على اليابسة والمراقبة مايأتي : التسجيل البيع، الحجز، تنظيم حركة الآلات والمركبات الخ… الاستغلال تحضير الطيران 2 - تتضمن المساعدة الملحقة في الأمتعة ما يأتي: تحضير الطيران التسجيل، الحجز، تنظيم حركة الآلات والمركبات الخ… الاستغلال، المناولة، سياقة الآليات. 3 - تتضمن المساعدة الملحقة للحمولة والبريد مايأتي : تحضير الطيران العبور على مستوى الجمارك، البيع،

  • الاستغلال على مستوى الشركات الجوية. 2 نوفمبر سنة 2003 م 4 - تتضمن المساعدة الملحقة في العمليات على المدرج مايأتي : تحضير الطيران الاستغلال تنظيم حركة الآلات والمركبات الخ… ميكانيك الطائرات. 5- تتضمن المساعدة الملحقة في تنظيف الطائرة وخدماتها مايأتي : تنظيم حركة الآلات والمركبات الخ… الصيانة، تنظيف الطائرات. 6- تتضمن المساعدة الملحقة في التزويد بالوقود والزيت مايأتي : تنظيم حركة الآلات والمركبات الخ… سياقة شاحنات متخصصة. 7- تتضمن المساعدة الملحقة في متابعة الصيانة مايأتي : تنظيم حركة الآلات والمركبات الخ… الاستغلال
  • الاستغلال على مستوى الشركات الجوية. 8 - تتضمن المساعدة الملحقة للعمليات الجوية والإدارية للطاقم مايأتي : تحضير الطيران الاستغلال على مستوى الشركات الجوية تنظيم حركة الآلات والمركبات الخ…
  • الاستغلال 9- تتضمن المساعدة الملحقة في النقل على اليابسة مايأتي : تحضير الطيران الاستغلال على مستوى الشركات الجوية تنظيم حركة الآلات والمركبات الخ… الاستغلال. 10 - تتضمن المساعدة الملحقة في التموين ما يأتي :
  • التموين.

7 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 نوفمبر سنة 2003 م وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية في مكاتب. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية في مكاتب المادة 2 : تنظم مديرية الدراسات وتهيئات الري كما يأتي : أ - تتكون المديرية الفرعية للموارد المائية والتربة من مكتبين (2) : 1 – مكتب الموارد المائية السطحية والتربة. 2 – مكتب الموارد المائية الجوفية. ب - تتكون المديرية الفرعية لتهيئة الري من مكتبين (2) : 1 – مكتب تقييم الحاجيات من الماء. 2 – مكتب تخطيط تهيئات الري. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 19 ج 19 تتكون المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام من ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب بنك المعلومات. 2 – مكتب شبكات الإعلام الآلي. 3 – مكتب صيانة الإعلام الآلي. المادة 3 : تنظم مديرية حشد الموارد المائية كما يأتي : أ - تتكون المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية السطحية من ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب متابعة دراسات حشد الموارد المائية السطحية. 2 - مكتب متابعة إنجازات هياكل حشد الموارد المائية السطحية والتحويلات. 3 – مكتب حشد الموارد المائية غير العادية. ب تتكون المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية الجوفية من مكتبين (2) : 1 - مكتب حشد الموارد المائية الجوفية للشمال. 2 – مكتب حشد الموارد المائية الجوفية للجنوب. ج - تتكون المديرية الفرعية للاستغلال والمراقبة من أربعة (4) مكاتب 1 – مكتب مراقبة وصيانة الهياكل القاعدية لحشد المياه والتحويل 2 - مكتب التسيير وحماية الموارد المائية 3 – مكتب التنظيم التقني 4 – مكتب المعلومات والمعطيات. المادة 4 : تنظم مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب كما يأتي : أ - تتكون المديرية الفرعية للتنمية من ثلاثة (3) مكاتب 1 - مكتب متابعة الدراسات 2 - مكتب متابعة برامج الإنجاز، 3 – مكتب التقييس التقني. ب تتكون المديرية الفرعية للتنظيم واقتصاد المياه من مكتبين (2) : 1 - مكتب اقتصاد الماء، 2 – مكتب التنظيم التقني والتسعيرة. ج تتكون المديرية الفرعية للامتياز وإصلاح الخدمة العمومية للمياه من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب امتياز الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 7 رمضان عام 1424 ه 2 - مكتب الضم إلى الأملاك العمومية ومسح الري، 3 - مكتب الإعلام الخاص بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب. المادة 5 : تنظم مديرية التطهير وحماية البيئة كما يأتي : أ - تتكون المديرية الفرعية للتنمية من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب متابعة الدراسات. 2 - مكتب متابعة الإنجازات. 3 – مكتب تنظيم التطهير. ب - تتكون المديرية الفرعية لتسيير التطهير وحماية البيئة من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب نوعية المياه وحماية البيئة. 2 – مكتب تسيير التطهير، 3 – مكتب بنك المعلومات حول التطهير. ج تتكون المديرية الفرعية للامتياز وإصلاح الخدمة العمومية للتطهير من مكتبين (2) : 1 - مكتب امتياز الخدمة العمومية للتطهير. 2 - مكتب الضم إلى الأملاك الوطنية ومسح الري. المادة 6 : تنظم مديرية الري الفلاحي كما يأتي : أ - تتكون المديرية الفرعية للمساحات الكبرى من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة دراسات التهيئة والتقييس. 2 – مكتب تنمية المساحات المسقية. ب - تتكون المديرية الفرعية للري الصغير والمتوسط من مكتبين (2) : 1 – مكتب ترقية الري الصغير والمتوسط، 2 - مكتب تنمية الري الصحراوي والرعوي. ج تتكون المديرية الفرعية لاستغلال وتنظيم الري الفلاحي من مكتبين (2) : 1 - مكتب مراقبة استغلال أنظمة السقي وتصريف المياه 2 - مكتب التنظيم ومسح الري الفلاحي. المادة 7 : تنظم مديرية الميزانية والوسائل والتنظيم كما يأتي : أ - تتكون المديرية الفرعية للميزانية من ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب الميزانية والمحاسبة 2 نوفمبر سنة 2003 م 2 - مكتب المصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية، 3 – مكتب النشاط الاجتماعي. ب - تتكون المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات من أربعة (4) مكاتب : 1 – مكتب العتاد ووسائل النقل 2 - مكتب الأجهزة واللوازم 3 – مكتب الممتلكات وتسيير المكاتب 4 – مكتب صيانة العمارات والمساحات. ج - تتكون المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية من أربعة (4) مكاتب : 1 - مكتب الدراسات القانونية، 2 – مكتب المنازعات. 3 - مكتب الصفقات العمومية 4 - مكتب مراقبة المهن. المادة 8 : تنظم مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون كما يأتي : أ - تتكون المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب مستخدمي المصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحت الوصاية. 2 – مكتب مستخدمي الإدارة المركزية. 3 - مكتب القوانين الأساسية والشؤون العامة والعمال المؤقتين والمتعاقدين. ب - تتكون المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى من ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى، 2 - مكتب تنفيذ برامج التكوين. 3 - مكتب متابعة مكتسبات التكوين وتقييمها وتثمينها. ج - تتكون المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب الأرشيف 2 – مكتب الوثائق. 3 - مكتب الدراسات والميكروغرافيا.

7 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 نوفمبر سنة 2003 م د - تتكون المديرية الفرعية للتعاون والبحث من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب متابعة برامج البحث 2 - مكتب التعاون الثنائي. 3 - مكتب التعاون مع المنظمات الدولية والجهوية. المادة 9 : تنظم مديرية التخطيط والشؤون الإقتصادية كما يأتي : أ - تتكون المديرية الفرعية لأشغال البرمجة من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب التلخيص 2 – مكتب برامج الري. 3 - مكتب الإستثمارات. ب - تتكون المديرية الفرعية للتمويل من مكتبين (2) : 1 - مكتب التمويلات الخارجية، 2 – مكتب التمويلات الخاصة والهبات. ج - تتكون المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية من مكتبين (2) : 1 – مكتب حصائل التنفيذ السنوية 2 – مكتب الإحصائيات وتحليل المعطيات الإقتصادية. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003. وزير الموارد المائية عن وزير المالية عبد المجيد عطار الأمين العام عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي للجمهورية الجزائرية / العدد 66 21 وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها. إن وزير العمل والضمان الاجتماعي، بمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد مدة حالة الطوارىء،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توقف، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2003 ولمدة ستة (6) أشهر ، نشاطات الرابطات الإسلامية في القطاعات الآتية : الصحة والشؤون الاجتماعية
  • النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية التربية والتكوين والتعليم الصناعات، الإدارات العمومية والوظيف العمومي، المالية والتجارة الإعلام والثقافة البناء والأشغال العمومية والتعمير، مع غلق مقراتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003. الطيب لوح

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 7 رمضان عام 1424 ه إعلانات بنك الجزائر مقرر رقم 03-02 مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتضمن اعتماد بنك. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 58، 62، 65، 66 إلى 70، 72 إلى 75، 80، 81، 82، 83، 187 إلى 92 ، 94 99،95، 103،100، 104، 114، 118، 141 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،

  • وبناء على المقرر رقم 02 – 03 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2002 والمتضمن ترخيص بتأسيس بنك “بنك الإسكان للتجارة والتمويل - الجزائر – ش.أ”،
  • وبناء على طلب الاعتماد المقدم بتاريخ 17 مارس سنة 2003 من قبل البنك “بنك الإسكان للتجارة والتمويل - الجزائر – ش. أ”، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 70 و 92 من الأمر رقم 03 – 11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، والمذكور أعلاه، يتم اعتماد البنك “ بنك الإسكان للتجارة والتمويل الجزائر – ش. أ” بصفة بنك . يقع مقر البنك الإسكان للتجارة والتمويل - الجزائر - ش . أ “ بالجزائر العاصمة ب 16 شارع أحمد واكد، دالي إبراهيم - الجزائر. يخصص لهذا البنك رأس مال اجتماعي قدره مليارين وأربعمائة مليون (2.400.000.000 ) دينار . 2 نوفمبر سنة 2003 م وبلاغات المادة 2 : يوضع البنك “بنك الإسكان للتجارة والتمويل - الجزائر – ش. أ” تحت إشراف ومسؤولية السيدين : أحمد بن جاسم الثاني، بصفته رئيس مجلس الإدارة. سعيد بلعيدوني، بصفته مديرا عاما. المادة 3: يمكن البنك “ بنك الإسكان للتجارة والتمويل - الجزائر - ش . أ” القيام بكل العمليات المعترف بها للبنوك بموجب المادة 70 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 ، والمذكور أعلاه. المادة 4 : يمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب : بطلب من البنك أو تلقائيا وفقا للمادة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، والمذكور أعلاه . للأسباب الواردة في المادة 114 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، والمذكور أعلاه. المادة 5 : يجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد. المادة 6 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003. محمد لكصاسي المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة