قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر 5 سنة 2004 ، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية" ومتابعته وتقييمه. 5
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية ومتابعته وتقييمه.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 154 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، تكون موارد صندوق الأملاك العمومية المنجمية مفتوحة حصرا للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية والوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية لتمويل نفقات تسييرهما وتجهيزهما وكذا كل النفقات المرتبطة بنشاطاتهما.
المادة 3
فتح المادةتشكّل البرامج السنوية لعمل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية 23 يناير سنة 2005 م للجيولوجيا والمراقبة المنجمية المتضمنة الأهداف وأجال الإنجاز التي يوافق عليها الوزير المكلّف بالمناجم، مخطط عمل سنوي يتكفل به حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية".
المادة 4
فتح المادةتشكّل الميزانيات السنوية للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية والوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية التي يوافق عليها الوزير المكلف بالمناجم التقديرات السنوية لصرف حساب "صندوق الأملاك العمومية المنجمية" للسنة المالية المقبلة، الموزعة كل ثلاثة (3) أشهر .
يشكل هذا التوزيع مبالغ الأقساط الفصلية التي تدفع في حسابات الوكالتين من حساب التخصيص الخاص في نهاية الأسبوعين الأولين من كل ثلاثة (3) أشهر كأقصى أجل.
يدفع القسط الأول للفصل من السنة المالية في 15 يناير.
المادة 5
فتح المادةترسل تقديرات ميزانيات الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية والوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، التي يوقعها قانونا الوزير المكلف بالمناجم، إلى وزارة المالية وإلى المحاسب المعين للصندوق قبل 30 سبتمبر من كل سنة كأجل أقصى.
يدمج باقي ما صرف لحساب الوكالتين للسنة المالية الجارية وفي تقديرات الميزانية للسنة الموالية.
المادة 6
فتح المادةيرسل أمين الخزينة الرئيسي للإعلام، كل ثلاثة (3) أشهر إلى الوزارة المكلفة بالمناجم كشفا مفصلا لهذا الحساب تبين فيه المداخيل المسجلة والنفقات المسددة والرصيد الباقي على مستوى الحساب.
المادة 7
فتح المادةتعد الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية والوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية كشف مقارنة بين وضعية حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 وحصيلة أوامر التحصيل المنجزة وكذا وضعية تحصيل استيفاء أتاوى الاستخراج واللّم قبل 30 أبريل من كل سنة كأجل أقصى. 13 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 23 يناير سنة 2005 م
المادة 8
فتح المادةترسل نسخة من حصائل الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية والوكالة الوطنيّة للممتلكات المنجمية المصدقة من محافظ الحسابات، لكل من الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر سنة 2004.
وزير المالية وزير الطاقة والمناجم عبد اللطيف بن أشنهو شكيب خليل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.