قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ديسمبر سنة 2002، يحدّد كيفيات إعداد جدول مدة العمل والراحات التعويضية للمستخدمين الملاحين المهنيين وتسييره
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 02-89 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إعداد جدول مدة العمل والراحات التعويضية للمستخدمين الملاحين المهنيين وتسييره.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالجدول السّجل المتضمن المعلومات المتعلقة بمدة العمل والراحات التعويضية للمستخدمين الملاحين المهنيين.
المادة 3
فتح المادةيمسك المستخدم الجدول المؤشر والموقع عليه من السلطة المكلفة بالطيران المدني.
يكون الجدول سنويا ويودعه المستخدم قبل بداية السنة المعنية لدى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تُقيّد في الجدول البيانات الآتية :
- المعلومات المتعلقة بالمستخدمين الملاحين المهنيين،
- تحديد اللقب والاسم، و الوظيفة على متن الطائرة ملخص :
فترة الخدمة في الطيران التي ينجزها المعني بالأمر خلال أربع وعشرين (24) ساعة.
– وقت الطيران خلال ساعات، يحدد : * في الشهر، * في ثلاثة (3) أشهر، * في السنة.
فترة الراحة، تحدّد : * * في اليوم، * في الأسبوع.
إعلانات بنك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.