قرارات وآراء ، مقررات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 2675,00 د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر 5350,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 19 رمضان عام 1423 ه فهرس آراء المجلس الدستوري 24 نوفمبر سنة 2002 م رأي رقم 13 / ر . ق . ع / م.د / 02 مؤرخ في 11 رمضان عام 1423 الموافق 16نوفمبر سنة 2002 ، يتعلق بمطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء للدستور. مراسيم تنظيمية
مرسوم رئاسي رقم 02-378 مؤرخ في 15 رمضان عام 1423 الموافق 20 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي رقم 02-379 مؤرخ في 15 رمضان عام 1423 الموافق 20 ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 02-380 مؤرخ في 15 رمضان عام 1423 الموافق 20 إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في
نوفمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد
مرسوم رئاسي رقم 02-381 مؤرخ في 15 رمضان عام 1423 الموافق 20 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران.
مرسوم تنفيذي رقم 02-382 مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع … مرسوم تنفيذي رقم 02-383 مؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 ميزانية تسيير وزارة التّجارة. مرسوم تنفيذي رقم 02-384 مؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسوم تنفيذي رقم 02-385 مؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني. مرسوم تنفيذي رقم 02-386 مؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24
نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في
نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في
نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في
نوفمبر سنة 2002، يتضمن تأسيس تعويض عن الخطر وتعويض جزافي عن الدوريات لفائدة المستخدمين التابعين لسلك مفتشي العمل. 16 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية بشار .
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1423 الموافق 6 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء في اللجنة المصرفية لبنك الجزائر ..
قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقة الذرية.
19 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 3 24 نوفمبر سنة 2002 م فهرس (تابع) وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1423 الموافق 21 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج. وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002، يعدّل
القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم الأساسي. 19 قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002، يعدّل القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم الثانوي العام. 20 قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002، يعدّل القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم الثانوي التقني. 20 قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002، يعدّل القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002، يعدّل 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 والمتضمّن تفويض الإمضاء إلى قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002، يعدّل مدير التكوين. 21 القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام مدير التقويم والتوجيه والاتصال …….. 21 القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 المتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي.
وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002، يحدّد تاريخ فتح شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية على المنافسة وإنشائها واستغلالها وتوفير الخدمات الهاتفية في الوسط الريفي. 22 قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002 ، يحدّد تاريخ فتح شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية على المنافسة وإنشائها واستغلالها وتوفير الخدمات الهاتفية ما بين المدن. 23 قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002، يحدّد تاريخ فتح شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية على المنافسة وإنشائها واستغلالها وتوفير الخدمات الهاتفية الدولية. 23 وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء… 24 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 غشت سنة 2002. الوضعية الشهرية في 30 سبتمبر سنة 2002.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 19 رمضان عام 1423 ه 24 نوفمبر سنة 2002 م آراء المجلس الدستوري رأي رقم 13 / ر . ق . ع / م.د / 02 مؤرخ في 11 رمضان عام 1423 الموافق 16 نوفمبر سنة 2002، يتعلّق بمطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء للدستور. إن المجلس الدستوري، بناء على إخطار رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 165 الفقرة الثانية من الدستور، برسالة مؤرخة في 17 شعبان عام 1423 الموافق 24 أكتوبر سنة 2002 ومسجّلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2002 تحت رقم 28/02 ، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء للدستور،
- وبناء على الدستور ، لا سيما في مواده 119 الفقرة الأخيرة ، 120 الفقرتان الرابعة والخامسة، 123 المطة الخامسة والفقرتان الثانية والثالثة، 126 الفقرة الثانية، 157، 162، 163، الفقرة الأولى، 165 الفقرة الثانية، 167 الفقرة الأولى و 180 المطة الأولى،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- اعتبارا أن الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 165 (الفقرة (2) من الدستور، واعتبارا أن مشروع القانون العضوي موضوع الإخطار، أودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1997،
- واعتبارا أن القانون العضوي موضوع الإخطار، قد حصل على مصادقة المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 12 يناير سنة 1999، ومجلس الأمة - باستثناء خمس مواد - بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1999، طبقا لأحكام المادة 123 الفقرة الثانية من الدستور،
- واعتبارا أن المصادقة على تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء المتكونة من أعضاء من الغرفتين بغرض اقتراح نص يتعلّق بالأحكام محل الخلاف، قد تمت من طرف المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 16 أكتوبر سنة 2002 ومن طرف مجلس الأمة بتاريخ 17 أكتوبر سنة 2002 وفقا لأحكام المادة 120 الفقرتان الرابعة والخامسة من الدستور،
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري، قد أوكل للمجلس الدستوري في إطار السهر على احترام الدستور، التحقيق في مدى تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور طبقا لمادتيه 162 163 الفقرة الأولى، واعتبارا أن المادة 180 المطة الأولى من الدستور تقضي بأنه : “ ريثما يتم تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في هذا الدستور : يستمر سريان مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور “، وبالتالي تلزم هذه المادة إرجاء تعديل أو استبدال القوانين التي تتعلّق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى حين تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في دستور 28 نوفمبر 1996سنة
- واعتبارا أن المادة 119 الفقرة الأخيرة تقضي بأن تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، قبل أن يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني،
19 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 24 نوفمبر سنة 2002 م
- واعتبارا أن مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، أودع من طرف رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1997، في حين أن المؤسسات المنصوص عليها في دستور 28 نوفمبر سنة 1996 لم يكن قد استكمل تنصيبها بعد،
- واعتبارا بالنتيجة، أن السلطات المخولة بإعداد مشاريع القوانين والمصادقة عليها حين بادرت باستبدال القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، بقانون عضوي قبل تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في دستور 28 نوفمبر سنة 1996، تكون قد خالفت الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 180 المطة الأولى و 119 الفقرة الأخيرة من الدستور، واعتبارا من جهة أخرى، أن المؤسس الدستوري، حين أدرج القانون الأساسي للقضاء ضمن مجالات التشريع بقوانين عضوية بموجب المادة 123 المطة الخامسة، فإنه يكون قد أدرجه ضمن المجالات النوعية بالنظر لأهمية المواضيع التي تضمنها،
- واعتبارا أن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الأخرى، ينظم بقانون عضوي مستقل على غرار هيئات السّلطة القضائية الأخرى، عملا بأحكام المادة 157 من الدستور،
- واعتبارا أن القانون العضوي موضوع الإخطار، ورد تحت عنوان “ القانون الأساسي للقضاء” وتضمن القانون الأساسي للقضاء وكذا الأحكام المتعلقة بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الأخرى،
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري، حين أدرج القانون الأساسي للقضاء ضمن المجالات النوعية للقوانين العضوية بموجب المادة 123 من الدستور، وخص الأحكام المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الأخرى بالمادة 157 منه، فإنه يكون قد بين اختلاف الأساس الدستوري لكلا الموضوعين،
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري حين أقر قانونين عضويين منفصلين خص الأول للمواضيع المتعلقة بالقانون الأساسي للقضاء والثاني للمواضيع الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الأخرى، فإنه يكون قد أقر توزيعا صارما للمجالات التي يدخل فيها كل قانون عضوي، للجمهورية الجزائرية / العدد 76 5
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري حين أقر هذا التوزيع فإنه يقصد التمييز بين القواعد والضمانات القانونية المشتركة بين جميع القضاة، والقواعد الخاصة بتنظيم وعمل وصلاحيات الهيئات التابعة للسلطة القضائية
- واعتبارا بالنتيجة، أن المشرع حين أدرج في نص واحد المواضيع التي يعود مجالها لقانونين عضويين منفصلين، فإنه يكون قد أخل بهذا التوزيع. لهذه الأسباب يدلي بالرأي الآتي : 1- أن إخطار رئيس الجمهورية جاء مطابقا للدستور، 2- أن القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء غير مطابق للدستور. ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 28 و 29 شعبان و4، 5، 6، 7، 8، 9 و 11 رمضان عام 1423 الموافق 4، 9،5 ، 10 ، 11 ، 12، 13، 14 و16 نوفمبر سنة 2002. رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري : علي بوبترة، فلة هني، محمد بورحلة نذير زريبي، ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض، المولودة مقلاتي خالد دهينة.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 19 رمضان عام 1423 ه 24 نوفمبر سنة 2002 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-378 مؤرخ في 15 رمضان عام 1423 الموافق 20 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-09 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة - الفرع الأول - رئيس الحكومة، باب رقمه 36 – 03 وعنوانه “ إعانة للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعون مليون دينار (70.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع “. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعون مليون دينار (70.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1423 الموافق 20 نوفمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات. 02-34 رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث. 35.000.000 500.000
19 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 24 نوفمبر سنة 2002 م
الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين 03-34 رئيس الحكومة – اللوازم. 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة … 05-34 رئيس الحكومة – الألبسة. الاعتمادات المخصصة (دج) 2.500.000 1.000.000 1.000.000 34-06 رئيس الحكومة – نفقات تسيير الإقامة الرسمية لرئيس الحكومة… 1.000.000 80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات …… القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 رئيس الحكومة – صيانة المباني. القسم السادس إعانات التسيير 2.000.000 مجموع القسم الرابع 43.000.000 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 36-03 إعانة للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. 20.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 رئيس الحكومة - النفقات المختلفة. مجموع القسم السادس 20.000.000 5.000.000 مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 70.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 70.000.000 مجموع الفرع الأول 70.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 70.000.000 مرسوم رئاسي رقم 02-379 مؤرخ في 15 رمضان عام 1423 الموافق 20 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و125 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-08 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 19 رمضان عام 1423 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعمائة وثمانية وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار (458.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37 – 22 “ المصالح الموجودة في الخارج - نفقات غير متوقعة”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعمائة وثمانية وخمسون مليونا وخمسمائة الجدول رقم الأبواب العناوين 24 نوفمبر سنة 2002 م ألف دينار (458.500.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1423 الموافق 20 نوفمبر سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 700.000 القسم الرابع مجموع القسم الأول 700.000 الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات. 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث… 34-03 الإدارة المركزية – اللوازم. 90-34 الإدارة المركزية – حظيرة السيارات.. 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار . القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 40.000.000 50.000.000 20.000.000 30.000.000 800.000 مجموع القسم الرابع 140.800.000 20.000.000 مجموع القسم الخامس 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 161.500.000
19 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 9 24 نوفمبر سنة 2002 م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المشاركة في الهيئات الدولية. 137.000.000 مجموع القسم الثاني 137.000.000 مجموع العنوان الرابع 137.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 298.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 12-31 المصالح الموجودة في الخارج – التعويضات والمنح المختلفة. 80.000.000 مجموع القسم الأول 80.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 91-34 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيرات. 40.000.000 مجموع القسم الرابع 40.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح الموجودة في الخارج – صيانة المباني. 40.000.000 مجموع القسم الخامس 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 160.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 160.000.000 مجموع الفرع الأول 458.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 458.500.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 02-380 مؤرخ في 15 رمضان عام 1423 الموافق 20 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-35 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 46 – 01 “مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية “. الجزائرية / العدد 76 19 رمضان عام 1423 ه 24 نوفمبر سنة 2002 م المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1423 الموافق 20 نوفمبر سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-381 مؤرخ في 15 رمضان عام 1423 الموافق 20 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-30 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران لسنة 2002 ، الفرع الأول -
19 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 24 نوفمبر سنة 2002 م الفرع الجزئي الأول، باب رقمه 37 – 04 وعنوانه “الإدارة المركزية – نفقات تنظيم مؤتمر الوزراء العرب للإسكان والعمران”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وسبعمائة ألف دينار (28.700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وسبعمائة ألف دينار (28.700.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي الباب رقم 37 – 04 “الإدارة المركزية – نفقات تنظيم مؤتمر الوزراء العرب للإسكان والعمران “. المادة 4: يكلّف وزير المالية ووزير السكن والعمران، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1423 الموافق 20 نوفمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 02-382 مؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، للجمهورية الجزائرية / العدد 76 11 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-130 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002 ، حسب كل قطاع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-206 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1423 الموافق 11 يونيو سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002 ، حسب كل قطاع
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-238 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-265 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002 الذي يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-266 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002 الذي يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع
- وبمقتضى المراسيم التنفيذية رقم 02-287 ورقم 02 – 288 ورقم 02-289 المؤرخة في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002 التي تعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-309 المؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002 الذي يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغى من ميزانية سنة 2002 رخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وستمائة وثمانون مليون دينار (3.680.000.000 دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 01-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : تخصص لميزانية سنة 2002 رخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وستمائة وثمانون مليون دينار (3.680.000.000 دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002. علي بن فليس الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير رخصة البرنامج القطاعات الملغاة الاحتياطات المخصصة للبرنامج | التكميلي لفائدة الولايات… … 3.680.000 المجموع.. 3.680.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير رخصة البرنامج القطاعات المخصصة
- الطاقة والمناجم. 200.000 (كهربة ريفية). ) 200.000 ( الفلاحة والري. 980.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية. 740.000 التربية والتكوين. 160.000
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية. 470.000 السكن. 1.130.000 المجموع. 3.680.000 الجزائرية / العدد 76 19 رمضان عام 1423 ه 24 نوفمبر سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-383 مؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01 – 21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-14 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار (633.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 31 – 12 “المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - التعويضات والمنح المختلفة”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار (633.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة .2002 علي بن فليس
19 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 13 24 نوفمبر سنة 2002 م الجدول الملحق رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للمنافسة والأسعار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المديرية الولائية للمنافسة والأسعار - المنح العائلية. 162.000 مجموع القسم الثالث 162.000 مجموع العنوان الثالث 162.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 162.000 الفرع الجزئي الثالث المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 | المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش – المنح العائلية. 471.000 مجموع القسم الثالث 471.000 مجموع العنوان الثالث 471.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 471.000 مجموع الفرع الأول 633.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 633.000
14 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 02-384 مؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-17 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليون وسبعمائة ألف دينار (1.700.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 31-01 “الإدارة المركزية – الأجور الرئيسية”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليون وسبعمائة ألف دينار (1.700.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 31-02 “الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة .2002 علي بن فليس الجزائرية / العدد 76 19 رمضان عام 1423 ه 24 نوفمبر سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-385 مؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-27 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-258 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002 والمتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية تسيير الدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثمانية وخمسون مليونا وأربعمائة وواحد وعشرون ألف دينار (58.421.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني وفي الباب رقم 46 – 10 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأطفال المسعفون وحماية الطفولة”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثمانية وخمسون مليونا وأربعمائة وواحد وعشرون ألف دينار (58.421.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
19 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 15 24 نوفمبر سنة 2002 م المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير التشغيل والتضامن الوطني ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002. علي بن فليس الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة الاعتمادات المخصصة (دج) والتضامن 03-46 الإدارة المركزية - نفقات نقل المكفوفين ومرافقهم والأشخاص معدومي الدخل الذين يعانون من إعاقة سمعية أو مستعصى ترتب عنه عجز جسدي… حركية أو ذهنية أو مرض 840.000 مجموع القسم السادس 840.000 مجموع العنوان الرابع 840.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 840.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة 15-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المعاشات بنسبة 100 % ……… والتضامن والمنح المدفوعة للمعوقين 57.581.000 مجموع القسم السادس 57.581.000 مجموع العنوان الرابع 57.581.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 57.581.000 مجموع الفرع الأول 58.421.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 58.421.000
16 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 02-386 مؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تأسيس تعويض عن الخطر وتعويض جزافي عن الدوريات لفائدة المستخدمين التابعين لسلك مفتشي العمل. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير العمل والضمان الاجتماعي،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90 – 03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-209 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-338 المؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي، الجزائرية / العدد 76 19 رمضان عام 1423 ه 24 نوفمبر سنة 2002 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يؤسّس تعويض عن الخطر وتعويض جزافي عن الدوريات لفائدة المستخدمين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، والعاملين في هياكل المفتشية العامة للعمل. يدفع التعويضان المذكوران في الفقرة أعلاه شهريا. المادة 2 : يحسب التعويضان المذكوران في المادة الأولى أعلاه حسب النسبتين الآتيتين : 15 %15 من الأجر القاعدي للرتبة بالنسبة للتعويض عن الخطر،
- %15 %15 من الأجر القاعدي للرتبة بالنسبة للتعويض الجزافي عن الدوريات. المادة 3 : لا يمكن الجمع بين التعويض الجزافي المنصوص عليه أعلاه والتعويضات عن المصاريف المدفوعة أثناء المهمات والتنقلات. المادة 4 : يحدد عدد المستخدمين المعنيين وكيفيات منح التعويض عن الخطر والتعويض الجزافي عن الدوريات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 5 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2003. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002. علي بن فليس
19 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 24 نوفمبر سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 76 17 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى، ابتداء من 3 يونيو سنة 2002، مهام السيد مصطفى براف، بصفته مفتشا بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية بشار . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى، ابتداء من 3 يونيو سنة 2002 ، مهام السيد عبد القادر توهامي، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية بشار . مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1423 الموافق 6 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين أعضاء في اللجنة المصرفية لبنك الجزائر.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1423 الموافق 6 مايو سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في اللجنة المصرفية لبنك الجزائر لمدة خمس (5) سنوات : عمر ناموس، بن عومر معاشو، براهيم بن زيادة جيلالي حاج صادوق . قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقة الذرية. إن الأمين العام لرئاسة الجمهورية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 – 436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادتان 9 و 10 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 والمتضمن تعيين السيدة مليكة ياكر، زوجة علاب رئيسة لمجلس الإدارة لمحافظة الطاقة الذرية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعيّن السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، أعضاء في مجلس إدارة محافظة الطاقة الذرية : مليكة ياكر، زوجة علاب ، ممثلة رئاسة الجمهورية، رئيسة، ميسوم رملة، ممثل رئيس الحكومة، العربي عليوة، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- عبد العزيز لحيول، ممثل وزير الشؤون الخارجية، عبد الكريم يلس شاوش، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، عبد الحق بن علاق، ممثل وزير المالية، عبد الحكيم بن نكاع، ممثل وزير الصناعة،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية
- أحمد ابراهيمي، ممثل وزير الطاقة والمناجم،
- حميد بصالح، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- سيد أحمد فروخي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية
- خثير بوجليدة، ممثل وزير الصيد البحري والموارد الصيدية عبد الحميد آيت بن اعمر ، ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مريم لوكريز، ممثلة وزير العمل والضمان الاجتماعي،
- لعيفة آيت بوداود، ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين عبد المجيد دماك، ممثل وزير الموارد المائية محمد الهادي بناجي، ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة عبد الحميد بوتكجيرت، ممثل وزير النقل. المادة 2 : يعين أعضاء مجلس الإدارة المذكورون أعلاه لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002. محمد كمال العلمي وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1423 الموافق 21 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج. إن رئيس الحكومة ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ووزير الاتصال والثقافة ووزير المالية
- بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل الجزائرية / العدد 76 19 رمضان عام 1423 ه 24 نوفمبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 – 140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-154 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1422 الموافق 13 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للمراكز الثقافية الجزائرية بالخارج يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تصنف المراكز الثقافية الجزائرية في الخارج، في شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
19 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 19 24 نوفمبر سنة 2002 م المؤسسة العمومية الفوج المراكز الثقافية الجزائرية في 1 الخارج المادة 2 : تصنف المناصب العليا للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعيا التصنيف المناصب العليا المستوى الرقم التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي أ 4 840 ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86 – 179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي : شروط الالتحاق بالمنصب طريقة التعيين الصنف القسم | التسلسلي | الاستدلالي مدير المركز أ 4 م 840 الأمين العام 4 أ 714 للمركز م رئيس مصلحة أ 4 م 1-672 المادة 3 : يستفيد العمال المعينون قانونا في أحد المناصب الواردة في الجدول المذكور في المادة 2 أعلاه، الأجر القاعدي المرتبط بقسم صنف المنصب المشغول. المادة 4 : يستفيد العمال المذكورون في المادة 2 أعلاه، زيادة على الأجر القاعدي، تعويضا عن الخبرة المكتسبة في الرتبة الأصلية وكذا من التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1423 الموافق 21 أكتوبر سنة 2002. وزير الدولة، وزير وزيرة الاتصال والثقافة الشؤون الخارجية خليدة تومي عبد العزيز بلخادم وزير المالية عن رئيس الحكومة محمد ترباش وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي / مرسوم متصرف إداري رئيسي أو رتبة قرار من معادلة له ثلاث (3) سنوات الوزير أقدمية بهذه الصفة. المكلف متصرف إداري أورتبة معادلة له بالثقافة خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. متصرف إداري أو رتبة معادلة له مقرر من مدير ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه المركز الصفة. وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002، يعدّل القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم الأساسي. إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد فريد عادل، مديرا للتعليم الأساسي بوزارة التربية الوطنية،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى السيد فريد عادل، مدير التعليم الأساسي بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 كالآتي : “ المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فريد عادل، مدير التعليم الأساسي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002. نور الدين صالح قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002، يعدّل القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم الثانوي العام. إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل، الجزائرية / العدد 76 19 رمضان عام 1423 ه 24 نوفمبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد ساعد زغاش، مديرا للتعليم الثانوي العام بوزارة التربية الوطنية، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى السيد ساعد زغاش، مدير التعليم الثانوي العام بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 كالآتي : “ المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد ساعد زغاش، مدير التعليم الثانوي العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002. نور الدين صالح قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002، يعدل القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم الثانوي التقني. إن وزير التربية الوطنية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل،
19 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 24 نوفمبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محمد عبد العالي، مديرا للتعليم الثانوي التقني بوزارة التربية الوطنية، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى السيد محمد عبد العالي، مدير التعليم الثانوي التقني بوزارة التربية الوطنية. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 كالآتي : “ المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد عبد العالي، مدير التعليم الثانوي التقني، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002. نور الدين صالح قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002، يعدّل القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين. إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 76 21 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد هدواس، مديرا للتكوين بوزارة التربية الوطنية،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى السّيد عبد المجيد هدواس، مدير التّكوين بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 كالآتي : “ المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد المجيد هدواس، مدير التكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002 نور الدين صالح قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002، يعدل القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التقويم والتوجيه والاتصال. إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
22 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عاشور سغواني، مديرا للتقويم والتوجيه والاتصال بوزارة التربية الوطنية،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى السيد عاشور سغواني، مدير التقويم والتوجيه والاتصال بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 كالآتي : “ المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عاشور سغواني، مدير التقويم والتوجيه والاتصال، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002. نور الدين صالح قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002، يعدل القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي. إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائرية / العدد 76 19 رمضان عام 1423 ه 24 نوفمبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محمد بلحاج، مديرا للأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي بوزارة التربية الوطنية،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى السيد محمد بلحاج، مدير الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي بوزارة التربية الوطنية. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 كالآتي : “ المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد بلحاج، مدير الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002. نور الدين صالح وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002، يحدد تاريخ فتح شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية على المنافسة وإنشائها واستغلالها وتوفير الخدمات الهاتفية في الوسط الريفي . إن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
19 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 24 نوفمبر سنة 2002 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تاريخ فتح شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية على المنافسة وإنشائها واستغلالها وتوفير الخدمات الهاتفية في الوسط الريفي. المادة 2 : يحدّد تاريخ الفتح على المنافسة بأول ديسمبر سنة 2002. المادة 3 : الإجراء المطبق على توفير الخدمات الهاتفية في الوسط الريفي المذكور أعلاه، هو الإجراء المحدد في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002. زين الدين يوبي قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002، يحدد تاريخ فتح شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية على المنافسة وإنشائها واستغلالها وتوفير الخدمات الهاتفية ما بين المدن . إن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 76 23
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تاريخ فتح شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية على المنافسة وإنشائها واستغلالها وتوفير الخدمات الهاتفية ما بين المدن. المادة 2 : يحدّد تاريخ الفتح على المنافسة بأول مارس سنة 2003. المادة 3 : الإجراء المطبق على توفير الخدمات الهاتفية ما بين المدن المذكور أعلاه، هو الإجراء المحدد في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002. زين الدين يوبي قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002، يحدد تاريخ فتح شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية على المنافسة وإنشائها واستغلالها وتوفير الخدمات الهاتفية الدولية . إن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
24 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تاريخ فتح شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية على المنافسة وإنشائها واستغلالها وتوفير الخدمات الهاتفية الدولية. المادة 2 : يحدد تاريخ الفتح على المنافسة بأول غشت سنة 2003. المادة 3 : الإجراء المطبق على توفير الخدمات الهاتفية الدولية المذكور أعلاه، هو الإجراء المحدد في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002. زين الدين يوبي وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. إن وزير العمل والضمان الاجتماعي، بمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 43 منه، الجزائرية / العدد 76 19 رمضان عام 1423 ه 24 نوفمبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم رقم 84 – 29 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد المبلغ الأدنى للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون عملا مهنيا، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-392 المؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000 الذي يحدّد الأجر الوطني الأدنى المضمون، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-338 المؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي ومنحه المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، تبعا لتاريخ سريان المفعول بتطبيق النسبتين الآتيتين : معاشات التقاعد ومنحه التي سرى مفعولها قبل أول يناير سنة 1992: 4%، معاشات التقاعد ومنحه التي سرى مفعولها بين أول يناير سنة 1992 و 31 ديسمبر سنة 1998 : 2 % . المادة 2 : تطبق النسبتان المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش التقاعد والمنحة الناتج عن حقوق الاشتراك. المادة 3 : ترفع قيمة معاشات العجز ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادة 4 : يرفع مبلغ الزيادة على الغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد بنسبة 5%. المادة 5 : ينشر هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2002، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002. الطيب لوح
19 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 24 نوفمبر سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 76 25 إعلانات وبلاغات بنك الوضعية الشهرية الأصول :
- الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة. اتفاقات الدفع الدولية
- المساهمات وتوظيف الأموال. الجزائر | في 31 غشت سنة 2002 المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 747.264.533.154,40 348.170.801,17 605.656.604,72 983.698.324.662,82 الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهوية. 143.801.157.933,67 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية المادة المؤرخ في 14/4/1990 والمادة 172 من قانون
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( رقم 90 – 10 المؤرخ في 1990/4/14 ) .. حسابات الصكوك البريدية.
- السندات المقتطعة ثانية :
- العمومية.
- الخاصة. المعاشات :
- العمومية.
- الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة. الالتزامات الخارجيّة.
- اتفاقات الدفع الدولية مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. استعادة السيولة.. الرأسمال. الاحتياطات. الأرصدة . فصول أخرى في الخصوم.
- من القانون رقم 90 – 10 الماليّة لسنة 1993). 139.077.175.063,12 المادة 78 من القانون 0,00 6.386.809.584,26 0,00 0,00 0,00 0,00 986.321,40 6.793.982.509,87 4.636.231.987,52 153.103.233.004,71 المجموع 2.186.844.948.476,74 648.561.848.462,50 257.395.934.421,67 66.247.460,27 الخاصة. 13.676.318.347,63 362.563.556.202,04 192.272.880.202,19 160.000.000.000,00 40.000.000,00 33.346.000.000,00 0,00 518.922.163.380,44 المجموع 2.186.844.948.476,74
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 19 رمضان عام 1423 ه 24 نوفمبر سنة 2002 م الوضعية الشهرية في 30 سبتمبر سنة 2002 الأصول : الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصّة. اتفاقات الدفع الدولية المساهمات وتوظيف الأموال…… الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهوية. المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 769.708.243.558,18 2.665.245.967,43 754.834.169,47 964.904.364.496,47 143.009.768.143,31 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 213) من القانون رقم 90 – 10 المؤرّخ في 14/4/1990 والمادة 172 من قانون الماليّة لسنة 1993). 139.077.175.063,12
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 78 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 4/14/1990 ) .. حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية :
- العمومية.
- الخاصة. المعاشات :
- العمومية.
- الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقديّة المتداولة. الالتزامات الخارجيّة. اتفاقات الدفع الدولية مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات الماليّة. استعادة السيولة. الرأسمال. الاحتياطات. الأرصدة .. فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 شارع عبد القادر 0,00 7.471.191.262,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.280.165.994,94 4.645.143.342,34 174.962.978.680,16 المجموع 2.214.607.797.527,34 655.982.317.385,80 254.543.180.914,87 68.173.154,57 13.597.468.360,32 380.511.955.883,94 200.537.711.519,27 160.000.000.000,00 40.000.000,00 33.346.000.000,00 0,00 515.980.990.308,57 المجموع 2.214.607.797.527,34 بن مبارك – الجزائر