قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر . DZ IMPOF 180 65 : Télex 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 … دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. 1 المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
المجريدة الم 0) العدد : 1010 18 ذو القعدة عام 1421 ه
12 فبراير سنة 2001 م. مرسوم رئاسي رقم 01-47 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1421 الموافق 11 فبراير سنة 2001، يتضمن التصديق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة في الرياض بتاريخ 23 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 6 أبريل سنة 1983، وكذا تعديل المادة 69 من الاتفاقية الموافق عليه في 26 نوفمبر سنة 1997 من طرف مجلس وزراء العدل العرب في دور انعقاده العادي الثالث عشر . . . 3 مرسوم رئاسي رقم 01-48 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1421 الموافق 11 فبراير سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بتحويل رخصة السياقة، الموقع بالجزائر في 24 أكتوبر سنة 2000. … 20 مرسوم رئاسي رقم 01-49 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1421 الموافق 11 فبراير سنة 2001 ، يتضمن التصديق على اتفاق تثبيت المديونية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بالجزائر في 6 يونيو سنة 1996 … مرسوم تنفيذي رقم 01-50 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق
12 فبراير سنة 2001، يتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع . . . . . . 23 قرارات، مقررات، آزاد وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1421 الموافق 20 يناير سنة صندوق ضمان الضرائب الولائية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1421 الموافق 20 يناير سنة صندوق ضمان الضرائب البلدية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1421 الموافق 20 يناير سنة التسيير في ميزانيات البلديات. 2001 ، يحدد نسبة مساهمة الولايات في
2001 ، يحدد نسبة مساهمة البلديات في
2001، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات .
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1421 الموافق 13 ديسمبر سنة 2000 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات .. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1421 الموافق 3 فبراير سنة 2001 ، يحدد الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الطاقة والمناجم. وزارة التجارة
القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمتعلق بشروط استيراد وتسويق المواد النسيجية المصنّعة والمستعملة وكيفياتها.
18 ذو القعدة عام 1421 12 فبراير سنة 2001 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 01-47 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1421 الموافق 11 فبراير سنة 2001، يتضمن التصديق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة في الرياض بتاريخ 23 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 6 أبريل سنة 1983، وكذا تعديل المادة 69 من الاتفاقية الموافق عليه في 26 نوفمبر سنة 1997 من طرف مجلس وزراء العدل العرب في دور انعقاده العادي الثالث عشر. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة في الرياض بتاريخ 23 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 6 أبريل سنة 1983، وكذا تعديل المادة 69 من الاتفاقية الموافق عليه في 26 نوفمبر سنة 1997 من طرف مجلس وزراء العدل العرب في دور انعقاده العادي الثالث عشر، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة في الرياض بتاريخ 23 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 6 أبريل سنة 1983 ، وكذا تعديل المادة 69 من الاتفاقية الموافق عليه في 26 نوفمبر سنة 1997 من طرف مجلس وزراء العدل العرب في دور انعقاده العادي الثالث عشر، وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1421 الموافق 11 فبراير سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي إن حكومات : المملكة الأردنية الهاشمية دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة البحرين الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديمقراطية الجمهورية العراقية سلطنة عمان فلسطين دولة قطر، دولة الكويت الجمهورية اللبنانية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، المملكة المغربية الجمهورية الإسلامية الموريتانية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
إيمانا منها بأن وحدة التشريع بين الدول العربية هدف قومي ينبغي السعي إلى تحقيقه انطلاقا نحو الوحدة العربية الشاملة واقتناعا منها بأنّ التعاون القضائي بين الدول العربية ينبغي أن يكون تعاونا شاملا لكل المجالات القضائية على نحو يستطيع أن يسهم بصورة إيجابية وفعالة في تدعيم الجهود القائمة في هذا المجال، وحرصا منها على توثيق علاقات التعاون القائمة بين الدول العربية في المجالات القضائية والعمل على دعمها وتنميتها وتوسيع نطاقها، وتنفيذا للاعلان الصادر عن المؤتمر العربي الأول لوزراء العدل المنعقد في الرباط عاصمة المملكة المغربية في الفترة من 14-16 ديسمبر/كانون الأول 1977، قد اتفقت على ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى تبادل المعلومات تتبادل وزارات العدل لدى الأطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الأحكام القضائية، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي، وتعمل على اتخاذ الإجراءات الرامية إلى التوفيق بين النصوص التشريعية والتنسيق بين الأنظمة القضائية لدى الأطراف المتعاقدة حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منها. المادة 2 تشجيع الزيارات والندوات والأجهزة المتخصصة تشجع الأطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات والحلقات لبحث مواضيع متصلة بالشريعة الإسلامية الغراء في مجالات القضاء والعدالة. كما تشجع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء والعدل بقصد متابعة التطور التشريعي 18 ذو القعدة عام 1421 12 فبراير سنة 2001 م والقضائي في كل منها ، وتبادل الرأي حول المشاكل التي تعترضها في هذا المجال وتشجع أيضا تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في كل منها . وتدعم الأطراف المتعاقدة ماديا ومعنويا وبالأطر العلمية المؤهلة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، ليقوم بدوره كاملا في توثيق وتنمية التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي. وتجرى المراسلات المتعلقة بكل هذه الأمور مباشرة بين وزارات العدل على أن تخطر كل منها وزارة الخارجية في بلدها بصورة من هذه المراسلات. المادة 3 ضمانة حق التقاضي يتمتع مواطنو الأطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بحق التقاضي أمام الهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها، ولا يجوز بصفة خاصة أن تفرض عليهم أية ضمانة شخصية أو عينية بأي وجه كان، لكونهم لا يحملون جنسية الطرف المتعاقد المعني أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة لهم داخل حدوده. وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص المعنوية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل طرف من الأطراف المتعاقدة. المادة 4 المساعدة القضائية يتمتع مواطنو الأطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطنيه ووفقا للتشريع النافذ فيه. وتسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية إلى طالبها من الجهات المختصة في محل إقامته المختار إذا كان يقيم في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة، أما إذا كان يقيم في بلد آخر فتسلّم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص أو من يقوم مقامه. وإذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي يحمل جنسيته.
18 ذو القعدة عام 1421 ه 12 فبراير سنة 2001 م المادة 5 تبادل صحف الحالة الجنائية ترسل وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد إلى وزارة العدل لدى أي طرف متعاقد آخر بيانات عن الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه أو الأشخاص المولودين أو المقيمين في إقليمه والمقيدة في صحف الحالة الجنائية (السجل العدلي) طبقا للتشريع الداخلي لدى الطرف المتعاقد المرسل. وفي حالة توجيه اتهام من الهيئة القضائية أو غيرها من هيئات التحقيق والادعاء لدى أي من الأطراف المتعاقدة، يجوز لأي من تلك الهيئات أن تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي الخاصة بالشخص الموجه إليه الاتهام. وفي غير حالة الاتهام يجوز للهيئات القضائية أو الإدارية لدى أي من الأطراف المتعاقدة الحصول من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي الموجودة لدى الطرف المتعاقد الآخر، وذلك في الأحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي. الباب الثاني إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية، وتبليغها المادة 6 في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية المطلوب إعلانها أو تبليغها إلى أشخاص مقيمين لدى أحد الأطراف المتعاقدة وذلك مباشرة من الهيئة أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة التي يقيم المطلوب إعلانه أو تبليغه في دائرتها. وترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية مباشرة عن : 11 . 5 طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المواد الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليه. وفي حالة الخلاف حول جنسية المرسل إليه، يتم تحديدها طبقا لقانون الطرف المتعاقد المطلوب الإعلان أو التبليغ في إقليمه. ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في إقليم أي من الأطراف المتعاقدة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في إقليم الطرف المتعاقد طالب الإعلان أو التبليغ. المادة 7 حالة عدم اختصاص الجهة المطلوب إليها الإعلان أو التبليغ إذا كانت الجهة المطلوب إليها إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية أو تبليغها غير مختصة تقوم من تلقاء نفسها بإرسالها إلى الجهة المختصة في بلدها وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة العدل، وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين. المادة 8 مرفقات طلب الإعلان أو التبليغ والبيانات الخاصة بهذه المرفقات يجب أن ترفق الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية : أ - الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية ب - نوع الوثيقة أو الورقة القضائية أو غير القضائية المطلوب إعلانها أو تبليغها ج - الاسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم ومهنة كلّ منهم وعنوانه، وجنسيته إن أمكن، والمقر القانوني للأشخاص المعنوية وعنوانها، والاسم الكامل لممثلها القانوني إن وجد وعنوانه. وفي القضايا الجزائية يضاف تكييف الجريمة المرتكبة ومقتضيات الشريعة أو المقتضيات القانونية المطبقة عليها.
جزائرية المادة 9 إعلان أو تبليغ الأشخاص المقيمين لدى طرف متعاقد لا تحول أحكام المواد السابقة دون حق مواطني كل طرف من الأطراف المتعاقدة المقيمين في إقليم أي من الأطراف الأخرى، في أن يعلنوا أو يبلغوا إلى الأشخاص المقيمين فيه جميع الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في القضايا المدنية أو التجارية أو الإدارية أو الأحوال الشخصية. وتطبق في هذا الشأن الإجراءات والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي يتم فيه الإعلان أو التبليغ. المادة 10 حالة رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ لا يجوز رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية إلا إذا رأى الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك أن تنفيذه من شأنه المساس بسيادته أو بالنظام العام فيه. ولا يجوز رفض التنفيذ بحجة أن قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك يقضي باختصاصه القضائي دون سواه بنظر الدعوى القائمة أو أنه لا يعرف الأساس القانوني الذي يبنى عليه موضوع الطلب. وفي حالة رفض التنفيذ، تقوم الجهة المطلوب إليها ذلك بإخطار الجهة الطالبة فورا مع بيان أسباب . الرفض المادة 11 طريقة الإعلان أو التبليغ يجرى إعلان أو تبليغ الوثائق والأوراق من قبل الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك، وفقا للأحكام القانونية المرعية لديه ويجوز تسليمها إلى المطلوب إعلانه أو إبلاغه إذا قبلها باختياره.
- العدد: 1.1 18 ذو القعدة عام 1421 ه. 12 فبراير سنة 2001 م ويجوز إجراء الإعلان أو التبليغ وفقا لطريقة خاصة تحددها الجهة الطالبة بشرط ألا تتعارض مع القوانين المرعية لدى الجهة المطلوب إليها القيام بذلك. المادة 12 طريقة تسليم الوثائق والأوراق تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه تسليم الوثائق والأوراق على تسليمها إلى المطلوب إعلانه أو إبلاغه. ويتم إثبات التسليم بتوقيع المطلوب إعلانه أو إبلاغه على صورة الوثيقة أو الورقة وتاريخ تسلمه أو بشهادة تعدّها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه، وعند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ. وترسل صورة الوثيقة أو الورقة الموقع عليها من المطلوب إعلانه أو إبلاغه أو الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة. المادة 13 الرسوم والمصروفات لا يرتب إعلان أو إبلاغ الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية للجهة المطلوب إليها الإعلان والتبليغ، الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات. الباب الثالث الإنابة القضائية المادة 14 مجالات الإنابة القضائية لكل طرف متعاقد أن يطلب إلى أي طرف متعاقد آخر أن يقوم في إقليمه نيابة عنه بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم، وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.
18 ذو القعدة عام 1421 ه 12 فبراير سنة 2001 م. المادة 15 في القضايا المدنية التجارية والإدارية والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية أ - ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب إلى الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة لدى أي طرف متعاقد آخر، فإذا تبين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تلقاء نفسها إلى الجهة المختصة وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة العدل، وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين. ولا يحول ما تقدّم دون السماح لكل من الأطراف المتعاقدة بسماع شهادة مواطنيها، في القضايا المشار إليها أنفا ، مباشرة عن طريق ممثليها القنصليين أو الدبلوماسيين، وفي حالة الخلاف حول جنسية الشخص المراد سماعه، يتم تحديدها وفق قانون الطرف المتعاقد المطلوب تنفيذ الإنابة القضائية لديه. ب - ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى أي من الأطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل منها . المادة 16 تحديد طلب الإنابة القضائية وبياناته يحرر طلب الإنابة القضائية وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بختم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به، وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق. ويتضمن طلب الإنابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود، ومحال إقامتهم والأسئلة المطلوب طرحها عليهم. المادة 17 حالات رفض أو تعذر تنفيذ طلبات الإنابة القضائية تلتزم الجهة المطلوب إليها بتنفيذ طلبات الإنابة القضائية التي ترد إليها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، ولا يجوز لها رفض تنفيذها إلا في الحالات الآتية : أ - إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ، ب - إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك، أو بالنظام العام فيه، ج - إذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية. وفي حالة رفض تنفيذ طلب الانابة القضائية أو تعذر تنفيذه، تقوم الجهة المطلوب إليها تنفيذ الطلب بإخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع إعادة الأوراق وبيان الأسباب التي دعت إلى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب. المادة 18 طريقة تنفيذ الإنابة القضائية يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك. وفي حالة رغبة الطرف المتعاقد الطالب – بناء على طلب صريح منه - في تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص، خاص، يتعين على الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك إجابة رغبته ما لم يتعارض ذلك مع قانونه أو أنظمته. ويجب إذا أبدت الجهة الطالبة رغبتها صراحة إخطارها في وقت مناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو وكلائهم حضور التنفيذ، وذلك وفقا للحدود المسموح بها في قانون الطرف المتعاقد المطولب إليه التنفيذ.
المادة 19 الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المتعاقد المطلوب أداء الشهادة لديه. المادة 20 الأثر القانوني للإنابة القضائية يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني ذاته كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب. المادة 21 رسوم أو مصروفات تنفيذ الإنابة القضائية لا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية، الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات فيما عدا أتعاب الخبراء، إن كان لها مقتضى، ونفقات الشهود التي يلتزم الطالب بأدائها ، ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة. وللطرف المتعاقد المطلوب إليه تنفيذ الإنابة القضائية أن يتقاضى لحسابه ووفقا لقوانينه الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة. الباب الرابع حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية المادة 22 حصانة الشهود والخبراء كل شاهد أو خبير - أيا كانت جنسيته - يعلن بالحضور لدى أحد الأطراف المتعاقدة، ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب، يتمتع بحصانة ضد اتخاذ إجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذ أحكام سابقة على دخوله إقليم الطرف المتعاقد الطالب. ويتعين على الهيئة التي أعلنت الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لأول مرة. ا العدد 1.1 18 ذو القعدة عام 1421 12 فبراير سنة 2001 م وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء 30 يوما على تاريخ استغناء الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب عن وجوده في اقليمه دون أن يغادره مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد إليه بمحض اختياره بعد أن غادره. المادة 23 مصروفات سفر وإقامة الشاهد والخبير للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والإقامة وما فاته من أجر أو كسب من الطرف المتعاقد الطالب، كما يحق للخبير المطالبة بأتعابه نظير الإدلاء برأيه ويحدّد ذلك كلّه بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب. وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك. المادة 24 الشهود والخبراء المحبوسون يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المحبوس لديه - الذي يتم إعلانه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية - للمثول أمام الهيئة القضائية لدى أي طرف متعاقد آخر يطلب سماع شهادته أو رأيه بوصفه شاهدا أو خبيرا ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات نقله. ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب بإبقائه محبوسا وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي يحدده الطرف المتعاقد المطلوب إليه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذه الاتفاقية. ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب إليه نقل الشخص المحبوس لديه وفقا لهذه المادة، أن يرفض نقله في الحالات الآتية : أ - إذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه نقله بسبب إجراءات جزائية يجرى اتخاذها،
18 ذو القعدة عام 1421 12 فبراير سنة 2001 م ب - إذا كان من شأن نقله إلى الطرف المتعاقد الطالب إطالة مدة حبسه، ج - إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى الطرف المتعاقد الطالب. الباب الخامس الاعتراف بالأحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية وتنفيذها المادة 25 قوة الأمر المقضي به أ - يقصد بالحكم في معرض تطبيق هذا الباب كل قرار - أيا كانت تسميته - يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم أو أية جهة مختصة لدى أحد الأطراف المتعاقدة ب - مع مراعاة نص المادة 30 من هذه الاتفاقية، يعترف كل من الأطراف المتعاقدة بالأحكام الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد آخر في القضايا المدنية بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية، وفي القضايا التجارية، والقضايا الإدارية وقضايا الأحوال الشخصية الحائزة قوة الأمر المقضي به وينفذها في اقليمه وفق الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب، وذلك إذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التي أصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو التنفيذ أو مختصة بمقتضى أحكام هذا الباب، وكان النظام القانوني للطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمة أو لمحاكم طرف آخر دون غيرها بالاختصاص بإصدار الحكم، ج - لا تسري هذه المادة على :
- الأحكام التي تصدر ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة أو بسببها فقط، 3 : 11
- الأحكام التي يتنافى الاعتراف بها أو تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ، الإجراءات الوقتية والتحفظية والأحكام الصادرة في قضايا الإفلاس والضرائب والرسوم. المادة 26 الاختصاص في حالة النزاع حول أهلية الشخص طالب التنفيذ أو حالته الشخصية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يكون الشخص من مواطنيه وقت تقديم الطلب مختصة في قضايا الأهلية والأحوال الشخصية إذا كان النزاع يدور حول أهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية. المادة 27 الاختصاص في حالة الحقوق العينية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يوجد في إقليمه موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به. المادة 28 حالات اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين 26 و 27 من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه الحكم مختصة في الحالات الآتية : أ - إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته وقت النظر في الدعوى افتتاح الدعوى) في إقليم ذلك الطرف المتعاقد، ب - إذا كان للمدعى عليه وقت النظر في الدعوى افتتاح الدعوى محلّ أو فرع ذو صبغة تجارية أو صناعية أو غير ذلك في إقليم ذلك الطرف المتعاقد، وكانت قد أقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع ج - إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ، أو كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صريح أو ضمني بين المدعى والمدعى عليه،
10 كرية د - في حالات المسؤولية غير العقدية، إذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في إقليم ذلك الطرف المتعاقد، ه - إذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار أو عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك الطرف المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق، و - إذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع ز - إذا تعلق الأمر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الأصلي بموجب نص هذه المادة. المادة 29 مدى سلطة محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث الأسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الآخر تتقيد محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث الأسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الآخر بالوقائع الواردة في الحكم التي استند إليها في تقرير الاختصاص وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا . المادة 30 حالات رفض الاعتراف بالحكم يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الآتية : أ - إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام، أو الآداب في الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف ب إذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعلانا صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه ج - إذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصيها،
- العدد: 1.1 18 ذو القعدة عام 1421 ه. 12 فبراير سنة 2001 م د - إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم ويتعلّق بذات الحق محلا وسببا وحائزا قوة الأمر المقضي به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو لدى طرف متعاقد ثالث و معترفا به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف ه - إذا كان النزع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لدعوى منظورة أمام إحدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بين الخصوم أنفسهم ويتعلّق بذات الحق محلا وسببا، وكانت الدعوى قد رفعت إلى محاكم هذا الطرف المتعاقد الأخير في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التي صدر عنها الحكم المشار إليه. وللجهة القضائية التي تنظر في طلب التنفيذ طبقا لنص هذه المادة أن تراعي القواعد القانونية في بلدها. المادة 31 تنفيذ الحكم أ - يكون الحكم الصادر من محاكم أحد الأطراف المتعاقدة والمعترف به من الأطراف المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، قابلا للتنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد الآخر متى كان قابلا للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد التابعة له المحكمة التي أصدرته. ب - تخضع الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم، وذلك في الحدود التي لا تقضي فيها الاتفاقية بغير ذلك. المادة 32 مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم
18 ذو القعدة عام 1421 12 فبراير سنة 2001 م. أو تنفيذه، على التحقق مما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع. وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها. وتأمر الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم - حال الاقتضاء - عند إصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية نفسها التي تكون له لو أنه صدر من الطرف المتعاقد الذي يراد تنفيذه لديه. ويجوز أن ينصب طلب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه إن كان قابلا للتجزئة. المادة 33 الآثار المترتبة على الأمر بالتنفيذ تسري آثار الأمر بالتنفيذ على جميع أطراف الدعوى المقيمين في إقليم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه. المادة 34 المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه يجب على الجهة التي تطلب الاعتراف بالحكم لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى تقديم ما يلي : أ - صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة ب - شهادة بأن الحكم أصبح نهائيا وحائزا لقوة الأمر المقضي به ما لم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته، ج - صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للأصل أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم وذلك في حالة الحكم الغيابي. وفي حالة طلب تنفيذ الحكم تضاف إلى الوثائق المذكورة أعلاه صورة مصدقة من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ. رية الجزائرية / العدد 11 1.1 ويجب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بختم المحكمة المختصة دون حاجة إلى التصديق عليها من أية جهة أخرى، باستثناء المستند المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة. المادة 35 الصلح أمام الهيئات المختصة يكون الصلح الذي يتم إثباته أمام الهيئات القضائية المختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية لدى أي من الأطراف المتعاقدة معترفا به ونافذا في سائر أقاليم الأطراف المتعاقدة الأخرى بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي لدى الطرف المتعاقد الذي عقد فيه، وأنّه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالصلح أو تنفيذه. ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بالصلح أو تنفيذه أن تقدم صورة معتمدة منه وشهادة رسمية من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد أنه حائز لقوة السند التنفيذي. وتطبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة (34) من هذه الاتفاقية. المادة 36 السندات التنفيذية السندات التنفيذية لدى الطرف المتعاقد التي أبرمت في إقليمه يؤمر بتنفيذها لدى الأطراف المتعاقدة الأخرى طبقا للإجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام القضائية إذا كانت خاضعة لتلك الإجراءات ويشترط ألا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو الدستور أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ. ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بسند موثق وتنفيذه لدى الطرف المتعاقد الآخر أن تقدم صورة رسمية منه مختومة بختم الموثق أو مكتب التوثيق مصدقا عليها، أو شهادة صادرة منه تفيد أن المستند حائز لقوة السند التنفيذي. وتطبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة (34) من هذه الاتفاقية.
12 رية المادة 37 أحكام المحكمين مع عدم الإخلال بنص المادتين 28 و 30 من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ لدى أي من الأطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ أن تبحث في موضوع التحكيم ولا أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الحالات الآتية : أ - إذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم، ب - إذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا، ج - إذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه. د - إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح، ه - إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ. ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه أن تقدّم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية. وفي حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب من قبل الأطراف، بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو فيما قد ينشأ بين الطرفين من منازعات في علاقة قانونية معينة، يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المشار إليه.
- العدد: 10-1 18 ذو القعدة عام 1421 ه 12 فبراير سنة 2001 م … الباب السادس تسليم المتهمين والمحكوم عليهم المادة 38 الأشخاص الموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم يتعهد كل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يسلّم الأشخاص الموجودين لديه الموجه إليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذا الباب. المادة 39 تسليم المواطنين يجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد إليها اختصاصه، بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى جرائم معاقبا عليها في قانون كل من الدولتيتن بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين وذلك إذا ما وجه إليه الطرف المتعاقد الآخر طلبا بالملاحقة مصحوبا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازته ويحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بما تم في شأن طلبه. وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم. المادة 40 الأشخاص الواجب تسليمهم يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الآتي بيانهم : أ - من وجه إليهم الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين - طالب التسليم والمطلوب إليه التسليم - بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد في قانون أي من الطرفين أيا كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها،
18 ذو القعدة عام 1421 ه 12 فبراير سنة 2001 م. ب - من وجه إليهم الاتهام عن أفعال غير معاقب عليها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو كانت العقوبة المقررة للأفعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم. إذا كان الأشخاص المطلوبون من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة ج - من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم د - من حكم عليه حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو بعقوبة لا نظير لها في قوانينه، إذا كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة. المادة 41 الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم لا يجوز التسليم في الحالات الآتية : أ - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية ب إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية، ج - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، إلا إذا كانت هذه الجريمة . قد أضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم، د - إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي مكتسب الدرجة القطعية لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم زائرية / العدد 11 13 ه - إذا كانت الدعوى، عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم و - إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الطرف المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمه من مثل هذا ، الشخص ز - إذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب، ح - إذا كان قد سبق توجيه الاتهام بشأن أية جريمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، أو كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى طرف متعاقد ثالث. وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة – ولو كانت بهدف سياسي - الجرائم الآتية : 1 - التعدي على ملوك ورؤساء الأطراف المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم 2- التعدي على أولياء العهد أو نواب الرؤساء لدى الأطراف المتعاقدة 3- القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات. المادة 42 طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته يقدم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم إلى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم ويجب أن يرفق الطلب بما يأتي : أ - بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته إن أمكن، ب - أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات المختصة، أو أصل حكم الإدانة الصادر طبقا للأوضاع المقررة في قانون الطرف المتعاقد الطالب أو صورة رسمية له مصدقا عليها من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب،
ج - مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب التسليم من أجلها وتكييفها والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه. المادة 43 توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفا مؤقتا يجوز في أحوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتا وذلك إلى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في المادة 42 من هذه الاتفاقية. ويبلغ طلب القبض أو التوقيف المؤقت إلى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إما مباشرة بطريق البريد أو البرق وإما بأية وسيلة أخرى يمكن اثباتها كتابة. ويجب أن يتضمن الطلب الإشارة إلى وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في البند (ب) من المادة 42، مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها أو المحكوم بها، وزمان ومكان ارتكاب الجريمة، وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن، ريثما يصل الطلب مستوفيا شروطه القانونية طبقا لأحكام المادة 42 من هذه الاتفاقية. وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من إجراءات بشأن طلبها. المادة 44 الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه يجب الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه إذا لم يتلق الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم خلال 30 يوما من تاريخ القبض عليه، الوثائق المبينة في البند (ب) من المادة 42 من هذه الاتفاقية أو طلبا باستمرار التوقيف المؤقت. ولا يجوز بأية حال أن تجاوز مدة التوقيف المؤقت 60 يوما من تاريخ بدئه. العدد: 1.1 1.8 ذو القعدة عام 1421 ه. 12 فبراير سنة 2001 م. ويجوز في أي وقت الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن يتخذ الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جميع الإجراءات التي يراها ضرورية للحيلولة دون فراره ولا يمنع الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه، من القبض عليه من جديد وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد. المادة 45 الإيضاحات التكميلية إذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أنه بحاجة إلى إيضاحات تكميلية ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب ورأى من الممكن تدارك هذا ، النقص، يُخطر بذلك الطرف المتعاقد الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الايضاحات. المادة 46 تعدد طلبات التسليم إذا تعددت طلبات التسليم من أطراف متعاقدة مختلفة عن جريمة واحدة فتكون الأولوية في التسليم للطرف المتعاقد الذي أضرت الجريمة بمصالحه ثمّ للطرف المتعاقد الذي ارتكبت الجريمة في إقليمه، ثم للطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته عند ارتكاب الجريمة. فإذا اتحدت الظروف يفضل الطرف المتعاقد الأسبق في طلب التسليم أما إذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعدّدة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها والمكان الذي ارتكبت فيه. ولا تحول هذه المادة دون حق الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم في الفصل في الطلبات المقدمة إليه من مختلف الأطراف المتعاقدة بمطلق حريته مراعيا في ذلك جميع الظروف.
18 ذو القعدة عام 1421 ه 12 فبراير سنة 2001 م المادة 47 تسليم الأشياء المتحصلة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلّم إلى الطرف المتعاقد الطالب - بناء على طلبه - الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتي يمكن أن تتخذ دليلا عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكشف فيما بعد. ويجوز تسليم الأشياء المشار إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو وفاته، وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو للغير على هذه الأشياء، ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، ويجب ردها إلى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم على نفقة الطرف المتعاقد الطالب في أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الاتهام التي يباشرها الطرف المتعاقد الطالب. ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المضبوطة إذا رأى حاجته إليها في إجراءات جزائية كما يجوز له عند إرسالها أن يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك. المادة 48 الفصل في طلبات التسليم تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف من الأطراف المتعاقدة في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب. ويخبر الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب بقراره في هذا الشأن. ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي أو الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم. العدد : 1.10 . 15 وعلى الطرف المتعاقد الطالب أن يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في التاريخ والمكان المحددين لذلك. فإذا لم يتم تسلّم الشخص في المكان والتاريخ المحددين يجوز الإفراج عنه بعد مرور 15 يوما على هذا التاريخ، وعلى أية حال فإنه يتم الإفراج عنه بانقضاء 30 يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه، ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم. على أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلّمه وجب على الطرف المتعاقد صاحب الشأن أن يخبر الطرف المتعاقد الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل ويتفق الطرفان المتعاقدان على أجل نهائي للتسليم يخلى سبيل الشخص عند انقضائه، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم. المادة 49 طلب تسليم الشخص قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إذا كان ثمة اتهام موجه إلى الشخص المطلوب تسليمه، أو كان محكوما عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من أجلها التسليم، وجب على هذا الطرف المتعاقد رغم ذلك أن يفصل في طلب التسليم، وأن يخبر الطرف المتعاقد الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذه الاتفاقية. وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم وإذا كان محكوما، حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة 48 المشار إليها. ولا تحول أحكام هذه المادة دون إمكان إرسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب على أن يتعهد صراحة بإعادته بمجرد أن تصدر الهيئات القضائية لديه قرارها في شأنه.
16 الجزائرية المادة 50 وقوع تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلّم الشخص المطلوب من أجلها إذا وقع أثناء سير إجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلّم الشخص المطلوب من أجلها فلا يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم. المادة 51 حسم مدة التوقيف المؤقت تحسم مدة التوقيف المؤقت التوقيف الاحتياطي الحاصل استنادا إلى المادة 43 من هذه الاتفاقية من أية عقوبة يحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم. المادة 52 محاكمة الشخص عن جريمة أخرى غير التي سلّم من أجلها لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلّم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلّم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إلا في الحالات الآتية : أ - إذا كان الشخص المسلّم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من إقليم الطرف المتعاقد المسلم إليه ولم يغادره خلال 30 يوما بعد الإفراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد إليه باختياره، ب - إذا وافق على ذلك الطرف المتعاقد الذي سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالمستندات المنصوص عليها في الماد 42 من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه إلى أنه أتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه إلى الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.
- العدد: 1.1 1.8 ذو القعدة عام 1421 12 فبراير سنة 2001 م المادة 53 تسليم الشخص إلى دولة ثالثة لا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم إليه إلى دولة ثالثة، في غير الحالة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة 52 من هذه الاتفاقية إلا بناء على موافقة الطرف المتعاقد الذي سلّمه إليه، وفي هذه الحالة يقدم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم طلبا إلى الطرف المتعاقد الذي تسلّم منه الشخص مرفقا به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة. المادة 54 تسهيل مرور الأشخاص المقرر تسليمهم توافق الأطراف المتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه إلى أي منها من دولة أخرى عبر إقليمها وذلك بناء على طلب يوجه إليها، ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية. وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد الآتية : أ - إذا لم يكن من المقرّر هبوط الطائرة يقوم الطرف المتعاقد الطالب بإخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها بوجود المستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية. وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف المتعاقد الطالب طبقا لأحكام المادة 43 من هذه الاتفاقية طلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الدولة التي هبطت الطائرة في أراضيها. ب - إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف المتعاقد الطالب أن يقدم طلبا بالمرور وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب إليها الموافقة على المرور تطالب هي الأخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور إلا بعد اتفاق الطرف المتعاقد الطالب وتلك الدولة بشأنه.
18 ذو القعدة عام 1421 ه 12 فبراير سنة 2001 المادة 55 تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لدى الطرف المتعاقد الموجود في إقليمه المحكوم عليه يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة الموجود فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم إذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ. المادة 56 مصروفات التسليم يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات مرور الشخص خارج إقليم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم. ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلّم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسؤوليته أو حكم ببراءته. المادة 57 تنسيق إجراءات طلب التسليم مع المكتب العربي للشرطة الجنائية تتولى الأطراف المتعاقدة تنسيق إجراءات التسليم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فيما بينها وبين المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة (المكتب العربي للشرطة الجنائية) وذلك عن طريق شعب الاتصال المعنية والمنصوص عليها في اتفاقية إنشاء المنظمة. وعلى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إخطار مكتب المنظمة للشرطة الجنائية بصورة من القرار الصادر في شأن طلب التسليم. . 17 الباب السابع تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول التي ينتمون إليها المادة 58 شروط التنفيذ يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية (النهائية) والصادرة لدى أحد الأطراف المتعاقدة في إقليم أي من الأطراف الأخرى الذي يكون المحكوم عليه من مواطنيه، بناء على طلبه، إذا توافرت الشروط الآتية : أ - أن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها أو المدة المتبقية منها أو القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر، ب أن تكون العقوبة من أجل إحدى الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم طبقا للمادة (41) من هذه الاتفاقية، ج - أن تكون العقوبة من أجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر، د - أن يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم والمحكوم عليه. المادة 59 الحالات التي لا يجوز فيها التنفيذ لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية في الحالات الآتية : أ - إذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ لا يتفق ونظام التنفيذ لدى الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم، ب - إذا كانت العقوبة قد انقضت بمضي المدة وفق قانون الطرف المتعاقد الصادر لديه الحكم أو الطرف المتعاقد طالب التنفيذ، ج - إذا كانت العقوبة تعدّ من تدابير الإصلاح والتأديب أو الحرية المراقبة أو العقوبات الفرعية والإضافية وفقا لقوانين ونظام الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.
المادة 60 تنفيذ العقوبة يجرى تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ على أن تحسم منها مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها . المادة 61 آثار العفو العام أو العفو الخاص يسري على المحكوم عليه كل من العفو العام والعفو الخاص الصادرين لدى الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم. ولا يسري عليه العفو الخاص الصادر لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ. أما إذا صدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب التنفيذ وكان يشمل المحكوم عليه، أخطر بذلك الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم الذي له أن يطلب استعادة المحكوم عليه لتنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها. وإذا لم يتقدم بهذا الطلب خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بهذا الإخطار يعتبر أنه صرف النظر عن استعادة المحكوم عليه ويطبق العفو العام على المحكوم عليه. المادة 62 تقديم طلب تنفيذ الحكم وإجراءاته والفصل فيه يقدم طلب تنفيذ الحكم ويبت فيه من قبل الجهة المختصة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم. المادة 63 تطبيق العقوبات الفرعية والإضافية المنصوص عليها في قانون الطرف المتعاقد طالب التنفيذ للطرف المتعاقد طالب التنفيذ أن يطبق على المحكوم عليه ما يناسب العقوبة المحكوم بها من عقوبات فرعية وإضافية طبقا لقانونه وذلك إذا لم ينص الحكم عليها أو على نظيرها. العدد: 1.1 18 ذو القعدة عام 1421 ه 12 فبراير سنة 2001 م. المادة 64 مصروفات النقل والتنفيذ يتحمل الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم لديه مصروفات نقل المحكوم عليه إلى إقليم الطرف المتعاقد طالب التنفيذ ويتحمل هذا الطرف الأخير مصروفات تنفيذ العقوبة المحكوم بها. وتراعي لتنسيق إجراءات طلب النقل مع المكتب العربي للشرطة الجنائية المقتضيات المنصوص عليها في المادة 57. الباب الثامن الأحكام الختامية المادة 65 اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ تعمل كل جهة معنية لدى الأطراف الموقعة على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القوانين واللوائح (المراسيم التنظيمية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ. المادة 66 التصديق والقبول والإقرار تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الأطراف الموقعة وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء والأمانة العامة للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه. المادة 67 سريان الاتفاقية تسري هذه الاتفاقية بعد مضي 30 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من ثلث الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
1.8 ذو القعدة عام 1421 12 فبراير سنة 2001 م. المادة 68 الانضمام إلى الاتفاقية يجوز لأي دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على الاتفاقية أن تنضم إليها بطلب ترسله إلى أمين عام الجامعة. تعتبر الدولة طالبة الانضمام مرتبطة بهذه الاتفاقية بمجرد إيداع وثيقة تصديقها عليها أو قبولها أو إقرارها ومضي 30 يوما من تاريخ الإيداع. المادة 69 أحكام الاتفاقية ملزمة لأطرافها أ - تكون أحكام هذه الاتفاقية ملزمة لجميع أطرافها المتعاقدة فلا يجوز لطرفين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة الاتفاق على ما يخالف أحكامها، ب - إذا تعارضت أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أية اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص الأكثر تحقيقا لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم. المادة 70 عدم جواز إبداء تحفظات مخالفة لأحكام الاتفاقية لا يجوز لأي طرف من الأطراف أن يبدي أي تحفظ ينطوي صراحة أو ضمنا على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية أو خروج عن أهدافها. المادة 71 الانسحاب من الاتفاقية لا يجوز لأي طرف متعاقد أن ينسحب من الاتفاقية إلا بناء على طلب كتابي مسبب يرسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية. يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ إرسال الطلب إلى أمين عام جامعة الدول العربية. تظل أحكام الاتفاقية نافذة بالنسبة إلى طلبات التسليم التي قدمت خلال تلك المدة ولو حصل هذا التسليم بعدها . العدد 11 . 19 المادة 72 إلغاء الاتفاقيات المعمول بها حاليا تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 في نطاق جامعة الدول العربية والمعمول بها حاليا بشأن كل من الإعلانات والإنابات القضائية، وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين. وتأييدا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها . حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء الثالث والعشرين (23) من شهر جمادى الثانية عام 1403ه الموافق السادس (6) من شهر أبريل/نيسان 1983 ميلادية من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلّم صورة مطابقة للأصل لكل طرف من الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها . عن حكومات : المملكة الأردنية الهاشمية دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة البحرين الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديمقراطية الجمهورية العراقية سلطنة عمان فلسطين دولة قطر دولة الكويت الجمهورية اللبنانية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المملكة المغربية الجمهورية الإسلامية الموريتانية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
تعديل المادة 69 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وافق مجلس وزراء العدل العرب على تعديل المادة (69) من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة عام 1983 وذلك بموجب قراره رقم (258) المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1997 في دور انعقاده العادي الثالث عشر . بحيث يصبح نص المادة كما يلي : “ لا تخل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الأعضاء وفي حالة تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أي اتفاقية خاصة فتطبق الاتفاقية الأكثر تحقيقا لتسليم المتهمين والمحكومين وتحقيق التعاون الأمني والقضائي في المجالات الأخرى”. تاريخ النفاذ : يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ بعد مضي 30 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليه أو قبوله أو إقراره من ثلث الدول الأعضاء في الجامعة. مرسوم رئاسي رقم 01-48 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1421 الموافق 11 فبراير سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بتحويل رخصة السياقة الموقع بالجزائر في 24 أكتوبر سنة 2000 إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه
- وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلّق بتحويل رخصة السياقة، الموقع بالجزائر في 24 أكتوبر سنة 2000. العدد: 1.1 18 ذو القعدة عام 1421 12 فبراير سنة 2001 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بتحويل رخصة السياقة، الموقع بالجزائر في 24 أكتوبر سنة 2000 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1421 الموافق 11 فبراير سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية يتعلق بتحويل رخصة السياقة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، المشار إليهما فيما يلي ب “ الطرفين المتعاقدين “، من أجل تحسين أمن النقل على الطرقات وتسهيل حركة المرور في إقليم الطرفين المتعاقدين اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يعترف الطرفان المتعاقدان بصفة متبادلة بتحويل رخص السياقة غير المؤقتة والصالحة الصادرة عن السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر، طبقا لقوانينهما وتنظيماتهما الداخلية لصالح حاملي رخص السياقة الذين يحصلون على الإقامة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
1.8 ذو القعدة عام 1421 ه 12 فبراير سنة 2001 م المادة 2 تنتهي صلاحية رخص السياقة المخصصة لقيادة السيارات والصادرة عن سلطات أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بعد سنة من تاريخ تحويل إقامة الحائز رخصة السياقة إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر. المادة 3 طبقا لأحكام هذا الاتفاق، يقصد بلفظ “إقامة” ما هو معرف ومقنن في تنظيماتهما السارية في إقليم الطرفين المتعاقدين. المادة 4 إذا حدد حائز رخصة السياقة الصادرة عن سلطات أحد الطرفين المتعاقدين الإقامة في إقليم الطرف الآخر، فله الحق في تحويل رخصته دون القيام بالامتحانات النظرية والتطبيقية، ما عدا في الحالات الخاصة. لا يعفي حكم هذه المادة طالب التحويل لرخصة السياقة من التزامه بتقديم شهادة طبية للكفاءة البدنية والنفسية للأصناف المطلوبة، بطلب من السلطة المقصودة. تبدأ حدود السياقة الممكن إدراجها في القوانين الداخلية للدولتين بإنتاج آثارها ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة السياقة الأصلية التي طلب تحويلها. المادة 5 تطبق الفقرة الأولى من المادة 4 فقط على رخص السياقة التي تم الحصول عليها قبل اكتساب الإقامة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. المادة 6 خلال عملية تحويل رخصة السياقة ، يتم الاعتراف بالتكافؤ لأصناف الرخص المسلمة من قبل الطرفين المتعاقدين على أساس جداول تكافؤ تقنية تلحق بهذا الاتفاق. يمكن تعديل الملحقات التقنية من طرف السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين بواسطة تبادل المذكرات. رية / العدد 11 2.1 السلطات المركزية المختصة بتحويل رخص السياقة هي كالآتي : أ - عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة الداخلية والجماعات المحلية. ب ، - عن حكومة الجمهورية الإيطالية : وزارة النقل والملاحة، مديرية النقل البري. المادة 7 خلال عملية تحويل رخصة السياقة، تقوم السلطات المختصة بسحب الرخصة المقدمة للتحويل وترجعها إلى السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر عبر الممثليات الدبلوماسية. المادة 8 يمكن السلطة المختصة بالتحويل التابعة لكل طرف متعاقد أن تطلب معلومات من السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر في حالة شكوكها في صلاحية وصحة الرخصة. في هذه الحالة، ترسل طلبها عبر السلطات الدبلوماسية. المادة 9 تقوم السلطة المركزية المختصة بالتحويل التابعة لكل طرف متعاقد التي تستلم الرخصة المحولة بتبليغ الطرف الآخر، عن كل تشويه لصلاحية وصحة الوثيقة وعن كل البيانات المقيدة فيها. المادة 10 يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة كما يمكن تعديله بموافقة الطرفين بطلب كتابي كما يمكن إلغاؤه بطلب كتابي وفي أي وقت من أحد الطرفين المتعاقدين باتباع نفس الإجراء. ينتهي مفعوله بعد ستة (6) أشهر من استلام إشعار الإلغاء.
المادة 11 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد ستين (60) يوما من تاريخ استلام ثاني الإشعارين اللذين استعملهما الطرفان المتعاقدان للاتصال فيما بينهما للإعلان عن إتمام الإجراءات الدستورية المقررة لإبرام وتطبيق الاتفاقات الدولية. إثباتا لذلك، قام ممثلا الطرفين المفوضين قانونا بتوقيع هذا الاتفاق في نسختين أصليتين بالعربية وبالإيطالية وبالفرنسية ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة اختلاف بشأن تفسير هذا الاتفاق، تشكل الصيغة الفرنسية النص المرجعي. حرر بالجزائر في 24 أكتوبر سنة 2000 ، عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الجمهورية الإيطالية الديمقراطية الشعبية وزير النقل وزير النقل والملاحة حميد لوناوسي بيير لويقي برساني الملحق الأول I - جدول التكافؤ لتحويل رخص السياقة الجزائرية إلى رخص السياقة الإيطالية : الجزائر إيطاليا 11 1 1 أ أ ب ب ج ج 1 د د ه ه و أ أو ب خاص 2 مع التكيفات (1) يمكن تحويل رخصة السياقة إذا كان الحائز عليها له على الأقل عشرون سنة. (2) تدرس حالة بحالة. العدد : 110 1.8 ذو القعدة عام 1421 12 فبراير سنة 2001 م الملحق 2 II - جدول التكافؤ لتحويل رخص السياقة الإيطالية إلى رخص السياقة الجزائرية : إيطاليا 11 الجزائر 11 11 أ أ ب ب ج ج د د ه ه أ - ب خاص و 1 الملحق 3 III - جدول التكافؤ لتحويل رخص السياقة الإيطالية الصالحة الخاصة بالأصناف الفرعية التالية : إيطاليا الجزائر ب 1 ج 1 ب ب الملحق 4 نماذج رخص السياقة الصادرة في الجزائر وفي إيطاليا. نماذج رخص السياقة الصادرة في الجزائر. أ) - نموذج رخصة السياقة الجزائري. نماذج رخص السياقة في إيطاليا. أ) - آخر نموذج لرخصة السياقة صادر بإيطاليا مطابق للتعليمة 96/47 تواريخ الإصدار والإنتهاء موضحة حسب النقطتين 4 و 4 ب. ب) نموذج لرخصة السياقة الإيطالي الصادر ابتداء من أول يوليو سنة 1996 مطابق للتعليمة CEE / 439 / .91
18 ذو القعدة عام 1421 ه 12 فبراير سنة 2001 م ب (1) نموذج رخصة السياقة معقب للنموذج (ب) مع تعديل ترقيم المعلومات الموجودة في الصفحة 2. نماذج رخص السياقة الصادرة في إيطاليا قبل أول يوليو سنة 1996. ج) السلطات المختصة في الإصدار M.C.T.C. in Trasporti dei e Civile Motorizzazione “ ( ) “ Concessione ج (1 (1) السلطات المختصة في الإصدار : الوالي. هذا النموذج يأتي قبل النموذج ج . ج (2 (2) السلطات المختصة في الإصدار : الوالي. هذا النموذج يأتي قبل النموذج ج 1 . مرسوم رئاسي رقم 01-49 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1421 الموافق 11 فبراير سنة 2001، يتضمّن التصديق على اتفاق تثبيت المديونية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية الموقع بالجزائر في 6 يونيو سنة .1996 إن رئيس الجمهورية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 01-50 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير التجارة، 1 . 23
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، . وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه
- وبعد الاطلاع على اتفاق تثبيت المديونية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بالجزائر في 6 يونيو سنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاق تثبيت المديونية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية الموقع بالجزائر في 6 يونيو سنة 1996. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1421 الموافق 11 فبراير سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لاسيما المادة 5 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
24 الجريدة رية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-335 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 8 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضّب عند الإنتاج في مختلف مراحل التوزيع،
- وبعد استشارة مجلس المنافسة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدد أسعار بيع الحليب المبستر والموضّب في الأكياس، عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع، وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تشمل الأسعار المحددة في المادة الأولى أعلاه كل الرسوم وتطبق ابتداء من 15 فبراير سنة 2001. المادة 3 : يقصد بالحليب المبستر في مفهوم هذا المرسوم، الحليب المزيد جزئيا المبستر الذي يحتوي على مواد دسمة تتراوح بين 5ر1% إلى 2% من 15 إلى 20 غراما من المواد الدسمة في اللتر الواحد).
- العدد: 1.1 18 ذو القعدة عام 1421 ه. 12 فبراير سنة 2001 م المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001. علي بن فليس الملحق الأسعار المحددة للحليب المبستر والموضب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع الوحدة دج / لتر حليب مبستر العناوين و موضب في أكياس سعر البيع في رصيف المصنع 23,352 حد ربح التوزيع بالجملة 0,75 سعر بيع المنتوج المسلم للبائع بالتجزئة 24,10
- حد ربح التوزيع بالتجزئة 0,90 السعر للمستهلكين 25,00 قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1421 الموافق 20 يناير سنة 2001، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضرائب الولائية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية
- بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 – 18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 93 منه
18 ذو القعدة عام 1421 ه 12 فبراير سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضرائب الولائية باثنين في المائة ( 2%) لسنة .2001 المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية مع حسم الدفع الجزافي. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1421 الموافق 20 يناير سنة 2001 عن / وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد اللطيف بن أشنهو الأمين العام مولاي محمد قنديل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1421 الموافق 20 يناير سنة 2001، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية.
- إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية
-
بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية العدد 1.1 25
-
وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 93 منه وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية باثنين في المائة ( 2%) لسنة 2001 المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية مع حسم الدفع الجزافي. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1421 الموافق 20 يناير سنة 2001 عن / وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد اللطيف بن أشنهو الأمين العام مولاي محمد قنديل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1421 الموافق 20 يناير سنة 2001، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية
-
بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
-
وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 93 منه،
-
وبمقتضى المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1967 الذي يحدد قائمة مصاريف البلديات وإيراداتها، وبمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلّق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، وبمقتضى المرسوم رقم 84-71 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 الذي يحدد قائمة مصاريف البلديات وإيراداتها،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة (10%) لسنة 2001. المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية : الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنّين المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمات في صندرق ضمان الضرائب المحلية العدد: 1.1 1.8 ذو القعدة عام 1421 ه 12 فبراير سنة 2001 م … (الباب (68) العشر ( ) من الدفع الجزافي التكميلي
المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات التعليمية وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (المادة الفرعية 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1421 الموافق 20 يناير سنة .2001 عن / وزير الدولة، وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد اللطيف بن أشنهو الأمين العام مولاي محمد قنديل قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1421 الموافق 13 ديسمبر سنة 2000، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية
- بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها، وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلّق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لاسيما المادة الأولى منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
18 ذو القعدة عام 1421 ه 12 فبراير سنة 2001 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة (10%) لسنة 2001. المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية : الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية. الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المباشرة المادة (640) العشر ( ( 1 10 6 ) ) من الدفع الجزافي التكميلي والمخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (الباب الفرعي 9149 المادة الفرعية (6490). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1421 الموافق 13 ديسمبر سنة 2000. عن / وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام مولاي محمد قنديل وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1421 الموافق 3 فبراير سنة 2001، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الطاقة والمناجم. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1421 الموافق 3 فبراير سنة 2001 تحدد، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، القائمة 2.7 الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الطاقة والمناجم، التي يرأسها وزير الطاقة والمناجم أو ممثله، من الأعضاء الآتية أسماؤهم : أ عن الإدارة المركزية : السيدة بطاهر سامية، رئيسة مكتب بمديرية الدراسات المستقبلية والاستراتيجيات وإعادة الهيكلة. ب عن المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع : السيدة زيواني ليلة، مكلفة بالدراسات التقنية بالوكالة الوطنية للترقية وترشيد استعمال الطاقة السيدة أوراس نبيلة، رئيسة دائرة بمركز البحث والتطوير ببومرداس (سوناطراك)، السيد بونوغاز موسى، رئيس دائرة التأكسد ورئيس المجلس العلمي بمركز البحث والتطوير (سوناطراك)، السيد دريد موسى، مدير البحث بمركز البحث والتطوير (سوناطراك) السيد بن حامة عبد الوهاب، مكلّف بالمحاضرات بالمعهد الجزائري للبترول السيد باغلي محمد الخميس، مكلّف بالمحاضرات بالمعهد الجزائري للبترول السيد جلاس نصر الدين، مكلّف بالمحاضرات بالمعهد الجزائري للبترول السيد درار نور الدين، مدير البحث والتطوير بسونلغاز السيد بوخالفة لخضر، دكتور وباحث بالديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي السيد سمياني عبد القادر، مدير وباحث بالديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، السيد مريم جمال الدين، دكتور وباحث بالديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي.
وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمتعلق بشروط استيراد وتسويق المواد النسيجية المصنعة والمستعملة وكيفياتها . إن وزير التجارة ووزير الصحة والسكان
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 6 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمتعلق بشروط استيراد وتسويق المواد النسيجية المصنعة والمستعملة وكيفياتها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه كما يأتي : المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد: 1-1 18 ذو القعدة عام 1421 ه 12 فبراير سنة 2001 م المادة 5 : تحدد الخصائص التقنية. أ - الثوابت الفيزيو كيميائية : كامن إيدروجين : 06-08 pH مؤشر الأكسجين : ( 20 “. ( الباقي بدون تغيير) المادة 3 : تعدل أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 6 : يجب أن تكون المؤسسات المكلفة بالتحقيق في مطابقة المنتوجات النسيجية المصنعة والمستعملة مؤهلة لهذا الغرض .. المادة 4 : تعدّل أحكام المادة 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : N المادة 10 : يتعين على المستورد الحائز وعموما كل متدخل في عملية الوضع رهن الاستهلاك للمنتوجات النسيجية المصنعة والمستعملة، أن يضع تحت تصرف مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش والمصالح المعنية الأخرى الشهادة المسلمة من طرف السلطات المؤهلة للبلد الأصلي، تثبت بأن المنتوجات المستوردة و / أو المسوقة قد خضعت للمعالجة المذكورة في المادة 3 أعلاه وتستجيب للخصائص التقنية المنصوص عليها في المادة 5 المذكورة أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001. وزير التجارة وزير الصحة والسكان مراد مدلسي محمد العربي عبد المومن عبد القادر بن مبارك - الجزائر