مرسوم تنفيذي رقم 02-446
مرسوم تنفيذي رقم 02-446 مؤرخ في 13 شوال عام 1423 الموافق 17 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء لجنة مراقبة عمليات الخوصصة
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن أعضاء لجنة مراقبة عمليات الخوصصة، السادة :
- أحمد الشافعي، قاضيا من سلك القضاء، رئيسا، رياض معمر، ممثلا عن المفتشية العامة للمالية، فيصل تادنيت، ممثلا عن الخزينة، شفير أحمين، ممثلا عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1423 الموافق 17 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 02-446
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.