مرسوم تنفيذيّ رقم 06-281 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-278 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمّن إحداث مركز جامعي بخنشلة
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-278 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة الأولى : تنشأ بخنشلة، تحت تسمية "المركز الجامعي لخنشلة" مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم.
يحدّد عدد المعاهد التي يتكوّن منها المركز الجامعي بخنشلة واختصاصها كما يأتي :
- معهد العلوم القانونية والإدارية،
- معهد الآداب واللغات،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد العلوم والتكنولوجيا،
- معهد علوم الطبيعة والحياة".
المادّ ة 2 : تعدّل المادّة 2 من المرس وم التنفيذي رقم 01-278 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي بخنشلة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسم يّة للج مهوريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.