قرارات مقررات . مناشير . تونس إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة موريتانيا سنة سنة النسخة الأصلية 150 د.ج 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات الارسال لمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 651815 الى 17 ج ج ب 50-3200 التيلكس : IMPOFDZ 65180 العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر . فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 87-222 مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن مرسوم الأنضمام، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا مراسيم فردية مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام لقانون المعاهدات المبرمة يوم 23 مايو سنة مدير الموظفين والتكوين بوزارة العدل. 1590 .1969 1571
1570 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه فهرس (تابع)
مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة التربية الوطنية. 1590 مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير الموظفين والتكوين بوزارة العدل. 1591 مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة المالية. 1591 مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الاشغال العمومية. 1591 مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة المالية. 1592 مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام رئيس المفتشية العامة للمالية. 1592 مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس المفتشية العامة للمالية. 1593 مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للجمارك. 1593 مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة المالية. 1593 مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للجمارك. 1593 قرارات، مقررات، مناشير وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1407 الموافق 24 غشت سنة 1987 يحدد الشروط التقنية والمالية لتحقيق عملية تحويل المنشآت والهياكل الاساسية المرتبطة بهدف المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري والتي كانت تحوزها المحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي الى المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى. 1593 قرار مؤرخ فى في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتعلق بالتكوين العسكري وبتعيين المدعوين الجامعيين المخصصين للخدمة على مستوى قطاعات النشاط الوطنية ذات الاولوية . 1594 وزارة العدل قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل بوزارة العدل. - 1595 مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين في مجلس المحاسبة. 1596
الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1571 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 87-222 مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن الانضمام، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة يوم 23 مايو سنة .1969 ان رئيس الجمهورية، -
- -6 بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه ، وبعد الاطلاع على اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة يوم 23 مايو سنة 1969، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة يوم 23 مايو سنة 1969 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم والاتفاقية المؤرخة في 23 مايو سنة 1969 المذكورة أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية :
- اذ تضع في اعتبارها ما للمعاهدات من دور أساسي في تاريخ العلاقات الدولية، واعترافا منها بما للمعاهدات من أهمية مستمرة الازدياد كمصدر للقانون الدولى وكوسيلة لانماء التعاون السلمى بين الامم، أيا كانت نظمها الدستورية والاجتماعية،
- واذ تلاحظ أن مبدئى الموافقة الحرة والنية الحسنة وقاعدة كون العقد شريعة المتعاقدين، معترف بها عالميا،
- واذ تؤكد ان المنازعات المتعلقة بالمعاهدات، مثل غيرها من المنازعات الدولية، يجب أن تسوى بوسائل سلمية وفقا لمبادىء العدل والقانون الدولى
- واذ تذكر بتصميم شعوب الامم المتحدة وعلى احترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات، وعلى احترام الالتزامات الناشئة من المعاهدات
- واذ تضع نصب عينيها مبادىء القانون الدولى التي يتضمنها ميثاق الامم المتحدة، مثل مبادىء تساوى الشعوب في الحقوق، وحق كل منها في تقرير مصيره، وتساوى جميع الدول سيادة . واستقلالا، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتحريم التهديد بالقوة أو استعمالها، وإيلاء الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الانسان وللحريات الاساسية للناس جميعا،
- وايمانا منها بأن ما حققته هذه الاتفاقية من تدوين و انماء تدريجي لقانون المعاهدات سيخدم مقاصد الامم المتحدة المنصوص عليها في الميثاق، أى صيانة السلم والامن الدوليين وانماء العلاقات الودية وتحقيق التعاون بين الامم،
- واذ تؤكد أن المسائل التي لم تنظمها أحكام هذه الاتفاقية ستظل خاضعة لقواعد القانون الدولي العرفي اتفقت على ما يأيلي : الباب الاول مقدمة المادة الاولى نطاق هذه الاتفاقية تنطبق هذه الاتفاقية على المعاهدات المعقودة بين الدول.
1572 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 - ه المادة 2 التعابير المستخدمة 1 في مصطلح هذه الاتفاقية : (أ) يراد بتعبير «المعاهدة» اتفاق دولي معقود بين دول بصورة خطية وخاضع للقانون الدولى، سواء اثبت في وثيقة وحيدة أو في اثنتين أو أكثر من الوثائق المترابطة، وأيا كانت تسميته الخاصة، (ب) ويراد بتعابير التصديق» و «القبول» و «الاقرار» و «الانضمام»، تبعا للحالة، صك دولى يحمل هذه التسمية وتثبت به دولة ما، على الصعيد الدولى، موافقتها على الالتزام بمعاهدة (ج) ويراد بتعبير وثيقة التفويض» وثيقة صادرة عن السلطة المختصة فى دولة ما بتعيين شخص أو أشخاص لتمثيل الدولة في التفاوض بشأن نص معاهدة ما أو اعتمادها أو توثيقها، أو في الاعراب عن موافقة الدولة على الالتزام بمعاهدة ما، أو في القيام بأى عمل آخر أزاء معاهدة ما، (د) ويراد بتعبير «التحفظ» اعلان من جانب واحد، أيا كانت صيغته أو تسميته، تصدره دولة ما حين توقع معاهدة أو تصدقها أو تقبلها أو تقرها أو تنضم اليها، مستهدفة به استبعاد أو تغيير الاثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة في تطبيقها على تلك الدولة، (ه) ويراد بتعبير الدولة المتفاوضة دولة اشتركت في وضع واعتماد نص المعاهدة، (و) ويراد بتعبير الدولة المتعاقدة» دولة وافقت على أن تلتزم بالمعاهدة سواء بدأ نفاذ المعاهدة أو لم يبدأ، (ز) ويراد بتعبير «الطرف دولة وافقت على أن تلتزم بمعاهدة تكون هذه المعاهدة نافذة عليها، (ح) ويراد بتعبير الدولة الثالثة دولة ليست طرفا في المعاهدة، (ط) ويراد بتعبير «المنظمة الدولية منظمة | مشتركة بين الحكومات. 2-2 ان أحكام الفقرة 1 بشأن التعابير المستخدمة في هذه الاتفاقية لا تخل بوجوه استخدام هذه التعابير أو بالمعاني التي قد تراد بها في القانون الداخلي لاية دولة . المادة 3 الاتفاقات الدولية التي لا تدخل في نطاق هذه الاتفاقية ان كون هذه الاتفاقية لا تنطبق على الاتفاقات الدولية المعقودة بين الدول وغير الدول من أشخاص القانون الدولى أو بين غير الدول من أشخاص القانون الدولى، أو على الاتفاقات الدولية غير المعقودة بصورة خطية، لا يؤثر : (أ) على القوة القانونية لمثل هذه الاتفاقات، (ب) على انطباق أية قواعد منصوص عليها في هذه الاتفاقية على تلك الاتفاقات اذا كانت تلك الاتفاقات تخضع لتلك القواعد بمقتضى القانون الدولى بمعزل عن هذه الاتفاقية، (ج) على انطباق الاتفاقية، فيما بين الدول على علاقاتها التي تنظمها اتفاقات دولية يكون غير الدول من أشخاص القانون الدولى أطرافا فيها أيضا. المادة 4 عدم رجعية هذه الاتفاقية مع عدم الاخلال بانطباق أية قواعد في هذه الاتفاقية تخضع لها المعاهدات بمقتضى القانون الدولى بمعزل عن هذه الاتفاقية، لا تنطبق هذه الاتفاقية الا على المعاهدات التي تعقدها دول ما بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية على تلك الدول. المادة 5 المعاهدات المنشئة لمنظمات دولية والمعاهدات المعتمدة داخل اطار منظمة دولية تنطبق هذه الاتفاقية على أية معاهدة تكون هي الوثيقة المنشئة لمنظمة دولية وعلى أية معاهدة أعتمدت داخل اطار منظمة دولية، مع عدم الاخلال بأية قاعدة ذات صلة من قواعد المنظمة.
الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية الباب الثاني عقد المعاهدات وبدء نفاذها الفرع 1 : عقد المعاهدات المادة 6 أهلية الدول لعقد المعاهدات لكل دولة أهلية عقد المعاهدات. المادة 7 وثائق التفويض I يعتبر الشخص ممثلا لدولة لغرض اعتماد نه معاهدة أو توثيقة أو لغرض التعبير عن موافقة الدولة على الالتزام بمعاهدة اذا : (أ) ابرز وثيقة التفويض المناسبة؛ أو. (ب) اتضح من ممارسات الدول المعنية أو من ظروف أخرى انه كان في نيتها اعتبار ذلك الشخص ممثلا للدولة لمثل تلك الاغراض والاستغناء عن وثيقة التفويض. 2 - يعتبر الاشخاص التالى بيانهم ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم، دونما حاجة الى ابراز وثائق تفويض : (أ) رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء | الخارجية، لغرض القيام بجميع الاعمال المتصلة بعقد معاهدة (ب) رؤساء البعثات الدبلوماسية، لغرض اعتماد نص معاهدة بين الدولة المعتمدين منها والدولة المعتمدين لديها، (ج) الممثلون المعتمدون من دول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دولية أو أحد أجهزتها، لغرض اعتماد نص معاهدة فى ذلك المؤتمر أو تلك المنظمة أو ذلك الجهاز. المادة 8 الاجازة اللاحقة لعمل تم القيام به من غير اذن أي عمل يتعلق بعقد معاهدة يقوم به شخص لا يعتبر بموجب المادة 7 مأذونا بتمثيل دولة للجمهورية الجزائرية 1573 لذلك الغرض، لا يكون له اثر قانوني الا اذا أجازته تلك الدولة في وقت لاحق. المادة 9 اعتماد النص 1- يتم اعتماد نص المعاهدة بموافقة جميع الدول المشتركة في وضعه الا في الحالة التي تنص عليها الفقرة 2. 2 يتم اعتماد نص المعاهدة في مؤتمر دولي بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة المصوتة، الا اذا قررت تلك الدول بالاغلبية ذاتها، تطبيق قاعدة أخرى. المادة 10 توثيق النص يثبت نص المعاهدة بوصفه موثقا وقطعيا : (أ) حسب الاجراء المقرر في النص أو الذي تتفق عليه الدول المشتركة في وضع النص أو. (ب) في حالة عدم وجود مثل هذا الاجراء، بتوقيع ممثلى تلك الدول أو توقيعهم المرهون بالاستشارة أو امضائهم بالاحرف الاولى من اسمائهم لنص المعاهدة أو المحضر الختامي الذي يصدره المؤتمر ويثبت النص فيه. المادة 11 وسائل التعبير عن الموافقة على الالتزام بمعاهدة ما موافقة الدولة على الالتزام بمعاهدة يمكن التعبير عنها بالتوقيع أو بتبادل صكوك تكون معاهدة أو بالتصديق أو بالقبول أو بالاقرار أو بالانضمام أو بأية وسيلة أخرى يتفق عليها. \ المادة 12 التعبير عن الموافقة على الالتزام بمعاهدة ما بالتوقيع 1 - موافقة الدولة على الالتزام بمعاهدة ما يعبر عنها بتوقيع ممثلها متى :
1574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه (أ) نصت المعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا الاثر؛ أو. (ب) ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة متفقة على أن يكون للتوقيع هذا الاثر؛ أو. (ج) تبين عزم الدولة على اضفاء هذا الاثر على التوقيع من وثيقة تفويض ممثلها أو تم التعبير عنه اثناء المفاوضات. 2 في تطبيق الفقرة 1 : (أ) يشكل امضاء النص بالاحرف الاولي توقيعا للمعاهدة اذا ثبت أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك. (ب) يشكل توقيع الممثل للمعاهدة توقيعا مرهونا بالاستشارة، اذا أجازته الدولة، توقيعا كاملا للمعاهدة. المادة 13 التعبير عن الموافقة على الالتزام بمعاهدة ما بتبادل صكوك تكون معاهدة موافقة الدول على الالتزام بمعاهدة ما تكونها صكوك متبادلة فيما بينها يعبر عنها بهذا التبادل متى : (أ) نصت الصكوك على أن يكون لتبادلها هذا الاثر؛ أو. (ب) ثبت بطريقة أخرى تلك الدول قد اتفقت على أن يكون لتبادل الصكوك هذا الاثر. المادة 14 التعبير عن الموافقة على الالتزام بمعاهدة ما بالتصديق أو بالقبول أو بالاقرار I موافقة الدولة على الالتزام بمعاهدة ما مو يعبر عنها بالتصديق متى : (1) نصت المعاهدة على أن يتم التعبير عن تلك الموافقة بالتصديق أو (ب) ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على اقتضاء التصديق؛ أو. (ج) وقع ممثل الدولة المعاهدة مع جعلها مرهونة بالتصديق؛ أو. (د) تبينت نية الدولة في توقيع المعاهدة مع جعلها مرهونة بالتصديق من وثيقة تفويض ممثلها أو تم التعبير عنها اثناء المفاوضات. 2 موافقة الدولة علي الالتزام بمعاهدة ما يعبر عنها بالقبول أو بالاقرار في احوال مماثلة للاحوال التي تنطبق على التصديق. المادة 15 . التعبير عن الموافقة على الالتزام بمعاهدة ما . بالانضمام موافقة الدولة على الالتزام بمعاهدة ما يعبر عنها بالانضمام متي : (أ) نصت المعاهدة على أنه يجوز لهذه الدولة أن تعبر عن هذه الموافقة عن طريق الانضمام؛ أو. (ب) ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على أنه يجوز لهذه الدولة أن تعبر عن هذه الموافقة عن طريق الانضمام؛ أو. (ج) اتفقت جميع الاطراف، في وقت لاحق، على انه يجوز لهذه الدولة أن تعبر عن هذه الموافقة عن طريق الانضمام. المادة 16 تبادل أو ايداع وثائق التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، تثبت صكوك التصديق أو القبول أو الا قرار أو . الانضمام موافقة دولة ما على الالتزام بمعاهدة لدى : (أ) تبادلها بين الدول المتعاقدة؛ أو (ب) ايداعها لدى الوديع؛ أو.
الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1575 (ج) اشعار الدول المتعاقدة أو الوديع بها، اذا اتفق على ذلك. المادة 17 الموافقة على الالتزام بجزء من معاهدة والاختيار بين أحكام متباينة I - مع عدم الاخلال المواد 19 الى 23 ، لا يكون لموافقة الدولة على الالتزام بجزء من معاهدة أثر الا اذا اجازت المعاهدة ذلك أو وافقت على دلك الدول المتعاقدة الاخرى. 2 لا يكون لموافقة الدولة على الالتزام بمعاهدة تجيز الاختيار بين أحكام متباينة أثر الا اذا حدد بوضوح أى الاحكام تتناوله الموافقة. المادة 18 الالتزام بعدم تعطيل موضوع معاهدة ما وهدفها قبل بدء نفاذها تكون الدولة ملزمة بالامتناع عن اتيان أعمال من شأنها تعطيل موضوع معاهدة ما وهدفها متى : (أ) وقعت المعاهدة أو تبادلت صكوكا تكون المعاهدة مع جعلها مرهونة بالتصديق أو القبول أو الاقرار ما دامت لم تظهر عزمها على أن لا تصبح طرفا في المعاهدة؛ أو. (ب) عبرت عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة، ريثما يبدأ نفاذ المعاهدة، وبشرط أن لا يتأخر بدء هذا النفاذ دون مسوغ. الفرع 2 : التحفظات المادة 19 وضع التحفظات للدولة، لدى توقيع معاهدة ما أو قبولها أو اقرارها أو الانضمام اليها، أن تضع تحفظا ما لم : (أ) تحظر المعاهدة هذا التحفظ؛ أو. (ب) تنص المعاهدة على أنه لا يجوز أن توضع الا تحفظات محددة ليس من بينها التحفظ موضوع البحث؛ أو. عليها (ج) يكن الفقرتان التحفظ الفرعتيان في الحالات التي لا تنص (أ) و (ب)، منافيا لموضوع المعاهدة وهدفها. المادة 20 قبول التحفظات والاعتراض عليها I - التحفظ الذى تأذن به معاهدة ما صراحة لا يتطلب أي قبول لاحق من الدول المتعاقدة الاخرى ما لم تنص المعاهدة على ذلك. 2 - حين يتبين من كون الدول المتفاوضة محدودة العدد ومن موضوع المعاهدة وهدفها أن تطبيق المعاهدة بكليتها بين جميع الاطراف شرط اساسي لموافقة كل منهم على الالتزام بالمعاهدة، يتطلب التحفظ قبول جميع الاطراف. 3 حين تكون المعاهدة وثيقة منشئة لمنظمة دولية، يتطلب التحفظ، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، قبول الهيئة المختصة في تلك المنظمة. 4 في غير الحالات التي تتناولها الفقرات السابقة، وما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، فان : (أ) قبول التحفظ من دولة متعاقدة أخرى يجعل من الدولة المتحفظة طرفا في المعاهدة بالنسبة الى تلك الدولة الاخرى اذا كانت المعاهدة نافذة على هاتين الدولتين أو متى بدأ نفاذها عليها، (ب) اعتراض دولة متعاقدة أخرى على تحفظ ما لا يمنع بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة المعترضة والدولة المتحفظة الا اذا عبرت الدولة المعترضة بصورة قاطعة عن نقيض هذا القصد (ج) أي عمل يعين عن موافقة دولة ما على فور الالتزام قبول بالمعاهدة التحفظ من ويتضمن واحدة على تحفظا يسرى مفعوله الاقل من الدول المتعاقدة الأخرى.
1576 5 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه 5 في تطبيق الفقرتين 2 و 4، وما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يعتبر التحفظ مقبولا من دولة ما اذا لم تكن قد أثارت أى اعتراض عليه قبل انقضاء فترة اثنى عشر شهرا على اشعارها به أو في تاريخ تعبيرها عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة اذا وقع في تاريخ لاحق. المادة 21 الآثار القانونية للتحفظات وللاعتراضات على التحفظات I أي تحفظ يثبت ازاء ظرف آخر وفقا للمواد 19 و 20 و 23 :: (أ) يغير بالنسبة الى الدولة المتحفظة، في علاقاتها مع هذا الطرف الآخر، أحكام المعاهدة التي يتناولها التحفظ بالقدر الذي ينص عليه التحفظ، (ب) ويغير تلك الاحكام بالقدر نفسه بالنسبة الى ذلك الطرف الآخر في علاقاته مع الدولة المتحفظة. 2-2 لا يغير التحفظ من أحكام المعاهدة بالنسبة الى الاطراف الأخرى في المعاهدة في علاقاتها فيما بينها . -3 اذا لم تعارض دولة معترضة على تحفظ ما بدء نفاذ المعاهدة فيما بينها وبين الدولة المتحفظة، لا تنطبق الاحكام التي يتناولها التحفظ فيما بين الدولتين بالقدر الذى ينص عليه التحفظ. المادة 22 سحب التحفظات وسحب الاعتراضات على التحفظات I ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يمكن سحب التحفظ فى أى وقت ولا يقتضى سحبه موافقة الدولة التي قبلت التحفظ، 2 ما لم تنص المعاهدة على ذلك، يمكن سحب الاعتراض على التحفظ في أي وقت -3 ما لم تنص المعاهدة أو يتفق على خلاف ذلك : (أ) لا يسرى مفعول سحب التحفظ بالنسبة الى دولة متعاقدة أخرى الا متى تسلمت تلك الدولة اخطارا به، (ب) لا يسرى مفعول سحب الاعتراض على التحفظ الا متى تسلمت الدولة التي وضعت التحفظ اخطارا به. المادة 23 الاجراءات المتعلقة بالتحفظات I يتوجب وضع كل من التحفظ والقبول الصريح للتحفظ والاعتراض على التحفظ بصورة خطية وابلاغه الى الدول المتعاقدة والى غيرها من الدول التي يحق لها أن تصبح أطرافا في المعاهدة، 2 - اذا وضع التحفظ لدى توقيع المعاهدة مع جعلها مرهونة بالتصديق أو القبول أو الاقرار، وجب على الدولة المتحفظة أن تؤكده رسميا حسين تعبر عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة. وفي هذه الحالة، يعتبر التحفظ مقدما في تاريخ تأكيده، -3 أي قبول صريح للتحفظ، أو أي اعتراض عليه، قدم قبل تأكيد التحفظ لا يتطلب هو ذاته أي تأكيده 4 يتوجب تقديم سحب التحفظ أو الاعتراض على التحفظ بصورة خطية. الفرع 3 : بدء نفاذ المعاهدات وتطبيقها بصفة مؤقتة المادة 24 بدء النفاذ I يبدأ نفاذ معاهدة ما بالكيفية وفي التاريخ اللذين تنص عليها المعاهدة، أو طبقا لما تتفق عليه الدول المتفاوضة 2 في حالة عدم وجود مثل هذا النص أو الاتفاق، يبدأ نفاذ المعاهدة فور ثبوت الموافقة
الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية على الالتزام بالمعاهدة بالنسبة الى جميع الدول المتفاوضة 3 حين تثبت موافقة دولة ما على الالتزام بمعاهدة في تاريخ لاحق لبدء نفاذ المعاهدة، يبدأ نفاذ المعاهدة على هذه الدولة في هذا التاريخ، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، 4 أحكام المعاهدة التي تنظم توثيق نصوصها، واثبات موافقة الدول على الالتزام بها، وكيفية أو تاريخ بدء نفاذها، والتحفظات عليها، ووظائف الوديع، وغير ذلك من الامور التي تنشأ بالضرورة قبل بدء نفاذها تنطبق اعتبارا من من وقت اعتماد نصها. المادة 25 التطبيق بصفة مؤقتة I - تطبق المعاهدة أو جزء من المعاهدة بصفة مؤقتة ريثما يبدأ نفاذها اذا : (أ) نصت المعاهدة ذاتها على ذلك؛ أو (ب) اتفقت الدول المتفاوضة بطريقة أخرى على ذلك .. 2 ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتفاوضة على خلاف ذلك، ينتهى التطبيق المؤقت للمعاهدة أو لجزء منها بالنسبة الى دولة ما اذا اخطرت هذه الدولة الدول الاخرى التي تطبق المعاهدة فيما بينها بصفة مؤقتة بنيتها في الا تصبح طرفا في المعاهدة. الباب الثالث مراعاة المعاهدات وتطبيقها وتفسيرها الفرع 1 : مراعاة المعاهدات المادة 26 العقد شريعة المتعاقدين كل معاهدة نافذة تلزم أطرافها ويجب أن ينفذها الاطراف بنية حسنة. للجمهورية الجزائرية 1577 المادة 27 القانون الداخلي ومراعاة المعاهدات لا يجوز لاى طرف أن يستظهر بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما. وليس في هذه القاعدة ما يخل بالمادة 46. الفرع 2 : تطبيق المعاهدات المادة 28 عدم رجعية المعاهدات لا تلزم أحكام المعاهدة أي طرف بشأن أى عمل حدث أو واقعة حدثت أو حالة توقفت عن الوجود قبال تاريخ بدء نفاذ المعاهدة على هذا الطرف، ما لم يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى قصد مغاير لذلك. المادة 29 النطاق الاقليمي للمعاهدات تكون المعاهدة ملزمة لكل طرف فيها بشأن كامل اقليمه، ما لم يتبين من المعاهدة أو يثبت . بطريقة أخرى وجود نية مغايرة. المادة 30 تطبيق المعاهدات المتتابعة المتصلة بموضوع واحد I رهنا بمراعاة المادة 103 من ميثاق الاسم المتحدة، تحدد حقوق والتزامات الدول الاطراف في معاهدات متتابعة المتصلة بموضوع واحد . وفقا للفقرات التالية. 2 حين تنص المعاهدة صراحة على انها تخضع أو لا تعتبر منافية لمعاهدة سابقة أو لاحقة، تسرى أحكام هذه المعاهدة الاخيرة. 3 حين تكون جميع الاطراف في المعاهدة السابقة أطرافا أيضا فى المعاهدة اللاحقة، دون انهاء المعاهدة السابقة أو تعليق تنفيذها بموجب المادة 59، لا تنطبق المعاهدة السابقة الا بمقدار
1578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه ما تكون أحكامها متوافقة مع أحكام المعاهدة اللاحقة . 4 حين لا تضم المعاهدة اللاحقة جميع أطراف المعاهدة السابقة يطبق مايلي : (أ) في العلاقات بين الدول الاطراف في كلا المعاهدتين تنطبق نفس القاعدة المنصوص عليها في الفقرة 3؛ (ب) فيما بين الدولة الطرف في كلتا المعاهدتين والدولة الطرف في واحدة منهما فقط، تخضع حقوق الدولتين والتزاماتهما المتبادلة للمعاهدة التي تكونان معا طرفين فيها. 5 ليس في الفقرة 4 ما يخل بالمادة 41، أو بأية مسألة من مسائل انهاء معاهدة ما أو تعليق تنفيذها بموجب المادة 60 ، أو بأية مسألة تتعلق بالمسؤولية قد تنشأ بالنسبة الى دولة ما نتيجة عقد أو تطبيق معاهدة تتنافى أحكامها مع الالتزامات المترتبة عليها ازاء دولة أخرى بموجب معاهدة أخرى. الفرع 3 : تفسير المعاهدات المادة 31 القاعدة العامة للتفسير I تفسر المعاهدات بنية حسنة وفقا للمعانى العادية التي ينبغى اعطاؤها لتعابير المعاهدة حسب السياق الوارد فيه وفي ضوء موضوع المعاهدة وغرضها. 2 - لاغراض تفسير المعاهدة، يشمل السياق بالاضافة الى النص مع ديباجته ومرفقاته، مايلي : (1) أى اتفاق يتعلق بالمعاهدة أبرم بين جميع الاطراف بمناسبة عقد المعاهدة. . (ب) أى صك وضعه طرف واحد أو أكثر بمناسبة عقد المعاهدة وقبلته الاطراف الأخرى بوصفه صكا ذا صلة بالمعاهدة. 3 - يراعى مايلى بالاضافة الى السياق : (أ) أي اتفاق لاحق بين الاطراف بشان تفسير المعاهدة أو تطبيق أحكامها؛ (ب) أى ممارسات لاحقة في تطبيق المعاهدة تثبت اتفاق الاطراف بشأن تفسير المعاهدة؛ (ج) أية قواعد ذات صلة من قواعد القانون الدولى تنطبق في العلاقات فيما بين الاطراف. 4 – يعطى معنى خاص لاى تعبير اذا ثبت أن الاطراف أرادت ذلك. المادة 32 الوسائل التكميلية للتفسير يمكن الاستعانة بالوسائل التكميلية للتفسير، بما فيها الاعمال التحضيرية للمعاهدة وظروف عقدها، بغية تأكيد المعنى الناجم عن تطبيق المادة 31، أو تحديد المعنى حين يؤدى التفسير وفق المادة 31 : (أ) الى جعل المعنى مبهما أو غامضا؛ أو (ب) الى الخلوص الى نتيجة واضحة السخف أو اللامعقولية. المادة 33 تفسير المعاهدات الموثقة بلغتين أو أكثر I متى تم توثيق معاهدة ما بلغتين أو أكثر، كان لنص كل لغة حجية متساوية مالم تنص المعاهدة أو تتفق الاطراف على ترجيح نص معين في حالة اختلاف النصوص. 2 أي نص للمعاهدة بلغة غير اللغات التي تم توثيق المعاهدة بها لا يعتبر نصا موثقا الا اذا نصت المعاهدة أو اتفقت الاطراف على ذلك. 3 - يفترض أن يكون لتعابير المعاهدة نفس المعنى في كل نص موثق. 4 - باستثناء حالات ترجيح نص معين وفقا للفقرة 1 اذا كشفت المقارنة بين النصوص الموثقة عن اختلاف في المعنى لا يزيله تطبيق المادتين 31 و 32، يعتمد المعنى الذي يوفق، على
الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية أفضل وجه، بين النصوص، مع مراعاة موضوع المعاهدة وغرضها. الفرع 4 : المعاهدات والدول الثالثة المادة 34 القاعدة العامة بشأن الدول الثالثة لا ترتب المعاهدة أية التزامات على دولة ثالثة ولا أية حقوق لها دون موافقتها. المادة 35 المعاهدات التي تنص على التزامات على دولة ثالثة ينشأ التزام على دولة ثالثة من أحد أحكام المعاهدة اذا أرادت أطرف المعاهدة بالحكم أن يكون وسيلة اثبات الالتزام وقبلت الدولة الثالثة هذا الالتزام صراحة بصورة خطية. المادة 36 المعاهدات التي تنص على حقوق لدولة ثالثة I - ينشأ حق لدولة ثالثة من أحد أحكام المعاهدة اذا أرادت أطراف المعاهدة بالحكم أن يمنح هذا الحق اما للدولة الثالثة أو لمجموعة من الدول التي تنتمي اليها الدولة الثالثة، أو لجميع الدول وقبلت الدولة الثالثة بذلك. ويفترض وجود هذا القبول مادام لا يوجد ما يدل على نقيض ذلك، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، 2 على الدولة التي تمارس حقا وفقا للفقرة 1 أن تمتثل لشروط ممارسته المنصوص عليها في المعاهدة أو المثبتة طبقا للمعاهدة. المادة 37 الغاء أو تغيير التزامات أو حقوق دول ثالثة حين ينشأ التزام على دولة ثالثة وفقا للمادة 35، لا يجوز الغاؤه أو تغييره الا بموافقة أطراف المعاهدة والدولة الثالثة، ما لم يثبت انها اتفقت للجمهورية الجزائرية 1579 شرة 2 حين ينشأ حق الدولة ثالثة وفقا للمادة 36، لا يجوز للاطراف الغاؤه أو تغييره اذا ثبت أن المقصود بذلك الحق أن لا يخضع للالغاء أو التغيير دون موافقة الدولة الثالثة. المادة 38 القواعد التي ترد في معاهدة وتصبح ملزمة لدولة ثالثة عن طريق العرف الدولى ليس في المواد 24 الى 27 ما يمنع أية قاعدة منصوص عليها في معاهدة ما من أن تصبح ملزمة لدولة ثالثة باعتبارها قاعدة من قواعد العرف في القانون الدولى معترفا بها بصفتها هذه. الباب الرابع تعديل المعاهدات وتغييرها المادة 39 القاعدة العامة بشأن تعديل المعاهدات يجوز تعديل معاهدة ما باتفاق الاطراف. وتنطبق القواعد المنصوص عليها في الباب الثاني على مثل هذا الاتفاق الا بقدر ما قد تنص عليه المعاهدة خلافا لذلك . المادة 40 تعديل المعاهدات المتعددة الاطراف ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يخضع تعديل المعاهدات المتعددة الاطراف للفقرات ) التالية. 2 أي اقتراح بتعديل معاهدة متعددة الاطراف فيما بين جميع الاطراف يجب أن تخطر به جميع الدول المتعاقدة، ويكون لكل منها الحق في الاشتراك فيما يلى : (أ) القرار المتعلق بالتدابير التي يلزم اتخاذها بشأن هذا الاقتراح، (ب) التفاوض على أى اتفاق وعقد أي اتفاق على خلاف ذلك، لتعديل المعاهدة.
1580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه 3 كل دولة يحق لها أن تصبح طرفا في المعاهدة يحق لها أيضا أن تصبح طرفا في المعاهدة بصيغتها المعدلة، -4 لا يكون اتفاق التعديل ملزما لاية دولة طرف في المعاهدة لا تصبح طرفا في هذا الاتفاق، وتنطبق على مثل هذه الدولة الفقرة 4 (ب) من المادة 30 -5 أية دولة تصبح طرفا في المعاهدة بعد بدء نفاذ اتفاق التعديل تعد ما لم تعبر عن نية مغايرة : (أ) طرفا في المعاهدة بصيغتها المعدلة، (ب) وطرفا في المعاهدة غير المعدلة بالنسبة الى أى طرف في المعاهدة غير ملزم باتفاق التعديل المادة 41 الاتفاقات الرامية الى التغيير في المعاهدات المتعددة الاطراف في العلاقات بين بعض الاطراف فقط م يجوز لطرفين أو أكثر في معاهدة متعددة الاطراف عقد اتفاق يرمى الى تغيير في المعاهدة فيما بينها فقط اذا : (أ) كان امكان اجراء مثل هذا التغيير منصوصا عليه في المعاهدة أو، (ب) كان التغيير المقصود غير محظور في المعاهدة : «I» ولا يؤثر على تمتع الاطراف الاخرى بحقوقها بمقتضى المعاهدة ولا على أداء الالتزامات المترتبة عليها، «2» ولا يتعلق بحكم يكون الانتقاص منه منافيا للتنفيذ الفعال لموضوع وغرض المعاهدة ككل. 2 ما لم تنص المعاهدة فى حالة تشملها الفقرة (أ) على خلاف ذلك، تخطر الاطراف المعنية الاطراف الأخرى بنيتها في عقد الاتفاق و بالتغييرات التي يرمى الى ادخالها في المعاهدة. الباب الخامس بطلان المعاهدات وانهاؤها وتعليق تنفيذها الفرع 1 : أحكام عامة المادة 42 صحة المعاهدات واستمرار نفاذها I لا يجوز الطعن في صحة معاهدة ما أو في صحة موافقة دولة ما على الالتزام بمعاهدة الا عن طريق تطبيق هذه الاتفاقية، 2 لا يجوز انهاء معاهدة ما أو نقضها أو انسحاب طرف منها الا نتيجة لتطبيق أحكام المعاهدة أو أحكام هذه الاتفاقية. وتنطبق القاعدة نفسها على تعليق تنفيذ معاهدة ما. المادة 43 الالتزامات التي يفرضها القانون الدولى بمعزل عن المعاهدات بطلان معاهدة ما أو انهاؤها أو نقضها أو انسحاب طرف منها أو تعليق تنفيذها، نتيجة لتطبيق هذه الاتفاقية أو لاحكام المعاهدة لا ينتقص على أية صورة من واجب أية دولة أن تفى بأي التزام وارد في المعاهدة تخضع له بمقتضى القانون الدولي بمعزل عن المعاهدة. المادة 44 امكان فصل أحكام المعاهدة
- ان حق أى طرف منصوصا عليه في المعاهدة أو ناشئا بموجب الماة 56 في نقض المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق تنفيذها لا تجوز ممارسته الا بالنسبة الى المعاهدة بكاملها ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الاطراف على خلاف ذلك، 2 لا يجوز الاستظهار بأى سبب لابطال معاهدة ما أو انهائها أو الانسحاب منها أو تعليق تنفيذها
الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية معترف به في هذه الاتفاقية الا بالنسبة للمعاهدة بكاملها وذلك الا فى الحالات التي تنص عليها الفقرات التالية أو المادة 60. 3 - اذا كان السبب لا يتعلق الا ببنود بعينها، لا يجوز الاستظهار به الا بالنسبة الى هذه البنود حيث : (أ) يمكن فصل البنود المذكورة عن بقية المعاهدة فيما يتعلق بتطبيق هذه البنود (ب) ويتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى ان قبول هذه البنود لم يكن شرطا أساسيا لموافقة الطرف الآخر أو الاطراف الاخرى على الالتزام بالمعاهدة ككل، (ج) ولا ينطوى الاستمرار في تنفيذ المعاهدة على أجحاف. 4 - -4 في الحالتين اللتين تتناولهما الفقرتان 49 و 50 يجوز للدولة التي يحق لها الاستظهار بوقوع التدليس أو افساد الذمة أن تفعل ذلك أما بالنسبة الى المعاهدة بكاملها أو مع مراعاة الفقرة 3 بالنسبة الى بنود معينة منها فقط، 5 - في الحالات التي تتناولها الفقرات 51 و 52 و 53 ، لا يسمح بفصل أحكام المعاهدة. المادة 45 فقدان حق الاستظهار بسبب لابطال معاهدة ما أو انهائها أو الانسحاب منها أو تعليق تنفيذها لا يعود من حق الدولة الاستظهار بسبب لابطال معاهدة ما أو انهائها أو الانسحاب منها أو تعليق تنفيذها، بمقتضى المواد 46 الى 50 أو المادتين 60 و 62 اذا كانت، بعد معرفة الوقائع : (أ) قد وافقت صراحة على أن المعاهدة صحيحة أو لا تزال نافذة أو منطبقة، تبعا للحالة، أو (ب) تعتبر، بسبب سلوكها، انها قد قبلت بصحة المعاهدة أو باستمرار نفاذها أو انطباقها، تبعا للحالة. للجمهورية الجزائرية 1581 الفرع 2 : بطلان المعاهدات المادة 46 أحكام القانون الداخلي المتعلقة بالاختصاص بعقد المعاهدات 1 لا يجوز للدولة أن تستظهر بكون أن التعبير عن موافقتها على الالتزام بمعاهدة ما قد تم على وجه ينطوى على خرق لحكم من أحكام قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات كمبرر لابطال موافقتها تلك ما لم يكن هذا الخرق بينا ومتصلا بقاعدة ذات أهمية أساسية من قواعد قانونها الداخلي، 2 يكون الخرق بينا اذا اتضح موضوعيا لاية دولة تتصرف في الامر طبقا للممارسات المعتادة وبنية حسنة. المادة 47 قيود محددة على سلطة التعبير عن موافقة دولة ما اذا أخضعت سلطة الممثل في التعبير عن موافقة دولة ما على الالتزام بمعاهدة معينة لقيد محدد، فان عدم التزامه بهذا القيد لا يجوز أن يتخذ حجة لابطال الموافقة التي عبر عنها الممثل ما لم تكن الدول المتفاوضة الاخرى قد أخطرت بالقيد قبل تعبيره عن هذه الموافقة. المادة 48 الخطأ 1 يجوز للدولة أن تستظهر بوقوع خطا في معاهدة ما لابطال موافقتها على الالتزام بالمعاهدة اذا كان الخطأ يتعلق بواقعة أو حالة افترضت الدولة وجودها وقت عقد المعاهدة وكانت تشكل قاعدة أساسية لموافقتها على الالتزام بالمعاهدة، 2 - لا تنطبق الفقرة I اذا كانت الدولة المعنية قد ساعدت بسلوكها هي على وقوع الخطأ، أو اذا كان في الظروف ما يشعر الدولة بامكان وقوع خطاء
1582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه 3 - الخطأ الذى لا يتعلق الا بصياغة نص | المعاهدة لا يؤثر في صحتها، وفي هذه الحالة تنطبق المادة 79. المادة 49 التدليس اذا حملت دولة ما على عقد معاهدة نتيجة لسلوك تدليسى لدولة متفاوضة أخرى، يجوز لدولة أن تستظهر بوقوع التدليس كمبرر لابطال موافقتها على الالتزام بالمعاهدة. المادة 50 افساد ذمة ممثل دولة ما اذا تم الحصول على التعبير عن موافقة دولة ما على الالتزام بمعاهدة عن طريق افساد ذمة ممثلها، اما بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من قبل دولة متفاوضة أخرى، يجوز للدولة أن تستظهر بوقوع افساد الذمة هذا كمبرر لابطال موافقتها على الالتزام بالمعاهدة. المادة 51 اكراه ممثل الدولة لا يكون للتعبير عن موافقة دولة ما على الالتزام بالمعاهدة، اذا تم الحصول عليه باكراه ممثلها عن طريق أعمال أو تهديدات توجه ضده، أي أثر قانوني. المادة 52 اكراه الدولة عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها تعتبر المعاهدة لاغية اذا تم عقدها نتيجة للتهديد بالقوة أو استعمالها خرقا لمبادىء القانون الدولى الواردة في ميثاق الامم المتحدة. المادة 53 المعاهدات التي تتعارض مع قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولى العام (قانون ملزم) تعتبر المعاهدة لاغية اذا كانت، في وقت عقدها، تتعارض مع قاعدة قطعية من قواعد | القانون الدولى العام. وفى تطبيق هذه الاتفاقية يراد بالقاعدة القطعية من قواعد القانون الدولى العام أية قاعدة مقبولة ومعترف بها من (مجتمع الدول الدولى المجتمع الدولى ككل بوصفها قاعدة لا يسمح بالانتقاص منها ولا يمكن تغييرها الا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولى العام يكون لها نفس الطابع (الخاصية). الفرع 3 : انهاء المعاهدات وتعليق تنفيذها المادة 54 انهاء المعاهدات أو الانسحاب منها بمقتضى أحكامها أو بموافقة أطرافها يجوز انهاء المعاهدة أو انسحاب طرف منها : (أ) وفقا لاحكام المعاهدة، أو (ب) في أي وقت من الاوقات، بموافقة الاطراف بعد التشاور مع الدول المتعاقدة الاخرى. المادة 55 انخفاض عدد الاطراف في معاهدة متعددة الاطراف الي ما دون العدد اللازم لبدء نفاذها ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، لا تنتهى معاهدة متعددة الاطراف لمجرد أن عدد أطرافها قد انخفض الى ما دون العدد اللازم لبدء نفاذها. المادة 56 نقض معاهدة ما أو الانسحاب منها في حالة عدم تضمنها أحكاما تتعلق بانهائها أو نقضها أو الانسحاب منها المعاهدة التي لا تتضمن حكما يتعلق بانهائها . ولا تنص على امكان نقضها أو الانسحاب منها لا تخضع للنقض أو للانسحاب ما لم : (أ) يثبت أن فى نية الاطراف الاعتراف بامكان النقض أو الانسحاب، أو (ب) يمكن أن يستدل من طبيعة المعاهدة ضمنا على وجود حق النقض أو الانسحاب.
الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1583 2 على الطرف الاخطار بنيته في نقض المعاهدة أو الانسحاب منها بمقتضى الفقرة 1 قبل أن يقوم بذلك بفترة لا تقل عن اثنى عشر شهرا. المادة 57 تعليق تنفيذ معاهدة ما بمقتضى أحكامها أو بموافقة الاطراف يجوز تعليق تنفيذ معاهدة ما بالنسبة الى جميع الاطراف أو بالنسبة الى أي طرف بعينه : (أ) وفقا لاحكام المعاهدة، أو (ب) فى أى وقت من الاوقات، بموافقة جميع الاطراف بعد التشاور مع الدول المتعاقدة الاخرى. المادة 58 تعليق تنفيذ المعاهدة المتعددة الاطراف باتفاق بعض الاطراف فقط 1 يجوز لطرفين أو أكثر فى المعاهدة المتعددة الاطراف عقد اتفاق لتعليق تنفيذ أحكام المعاهدة بصفة مؤقتة وفيما بينها فقط، اذا : (أ) كان امكان مثل هذا التعليق منصوصا عليه في المعاهدة، أو (ب) كان التعليق المقصود غير محظور في المعاهدة : «I» ولا يؤثر على تمتع الاطراف الاخرى بحقوقها بمقتضى المعاهدة ولا على أداء الالتزامات المترتبة عليها، «2» ولا يتنافي مع موضوع المعاهدة وغرضها. 2 - ما لم تنص المعاهدة فى حالة تشملها الفقيرة (أ) على خلاف ذلك، تخطر الاطراف المعنية الاطراف الاخرى بنيتها في عقد الاتفاق وبما تنوى تعليق تنفيذه من أحكام المعاهدة. المادة 59 انهاء المعاهدة أو تعليق تنفيذها المفهوم ضمنا من عقد معاهدة لاحقة I تعتبر المعاهدة منتهية اذا عقدت جميع أطرافها معاهدة لاحقة تتعلق بنفس الموضوع : (أ) ويتبين من المعاهدة اللاحقة أو يثبت بطريقة أخرى أن فى نية الاطراف اخضاع ذلك الموضوع لهذه المعاهدة، أو (ب) تكون أحكام المعاهدة اللاحقة منافية لاحكام المعاهدة السابقة الى درجة يستحيل معها تطبيق المعاهدتين في آن معا. 2 تعتبر المعاهدة السابقة معلقة لاغير اذا تبين من المعاهدة اللاحقة أو ثبت بطريقة أخرى أن هذه هي نية الاطراف.. المادة 60 انهاء معاهدة ما أو تعليق تنفيذها نتيجة لخرقها 1 أى خرق مادى لمعاهدة ثنائية من أحد طرفيها يخول للطرف الآخر الاستظهار بوقوع الخرق سبيا لانهاء المعاهدة أو تعليق تنفيذها كلها أو بعضها في الحالتين . 2 - أى خرق المعاهدة متعددة الاطراف من أحد أطرافها يخول : (أ) الاطراف الأخرى أن تعمد بالاجماع الى تعليق تنفيذ المعاهدة كلها أو بعضها أو الى انهائها اما : I» في العلاقات بينها وبين الدولة المسؤولة عن الخرق، أو «2» فيما بين جميع الاطراف. (ب) للطرف الذي يمسه الخرق بشكل خاص أن يستظهر بوقوعه سببا لتعليق تنفيذ المعاهدة كلها أو بعضها فى العلاقات بينه وبين الدولة المسؤولة عن الخرق، (ج) لاى طرف غير الدولة المسؤولة عن الخرق أن يستظهر بوقوع الخرق سببا لتعليق تنفيذ المعاهدة كلها أو بعضها بالنسبة اليه اذا كانت المعاهدة من نوع يؤدى أى خرق مادى لاحكامها من قبل أحد أطرافها الى احداث تغيير جذري في وضع كل طرف من أطرافها فيما يتعلق بمواصلة أداء التزاماته بمقتضى المعاهدة.
1584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه 3 - في تطبيق هذه المادة يراد بالخرق المادى ما يلى : (أ) أى رفض للمعاهدة لا تقره هذه الاتفاقية، أو (ب) خرق حكم ذى أهمية جوهرية بالنسبة الى تحقيق موضوع المعاهدة أو غرضها، 4 ليس في الفقرات السابقة ما يخل بأى حكم من أحكام المعاهدة ينطبق فى حالة وقوع خرق، 5 - لا تنطبق الفقرات 1 الى 3 على الاحكام م | المتعلقة بحماية الشخص الانساني والواردة في المعاهدات ذات الطابع الانساني، وبخاصة منها الاحكام التي تحظر أى شكل من أشكال الانتقام من الاشخاص المحميين بمثل هذه المعاهدات. 1 المادة 61 استحالة التنفيذ لسبب طارىء I - لاى طرف أن يستظهر باستحالة تنفيذ المعاهدة سببا لانهائها أو الانسحاب منها اذا نجمت الاستحالة عن الزوال أو الهدم الدائم لشيء لا غنى عنه لتنفيذ المعاهدة اما اذا كانت الاستحالة مؤقتة فلا يجوز الاستظهار بها الا كسبب لتعليق تنفيذ المعاهدة، 2 لا يجوز استظهار طرف باستحالة التنفيذ سببا لانهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق تنفيذها اذا كانت الاستحالة نتيجة لخرق هذا الطرف اما لالتزام مترتب عليه بمقتضى المعاهدة أو لاى التزام دولى آخر يترتب عليه ازاء طرف آخر في المعاهدة.. المادة 62 حدوث تغير أساسي في الظروف 1 لا يجوز الاستظهار بحدوث تغير أساسي في الظروف بالقياس الى الظروف التي كانت قائمة وقت عقد المعاهدة ولم تتنبأ بحدوثه الاطراف كسبب لانهاء المعاهدة أو الانسحاب منها، الا اذا : (أ) كان وجود هذه الظروف يشكل أساسا جوهريا لموافقة الاطراف على الالتزام بالمعاهدة، (ب) وكان من نتيجة هذا التغير احداث تحويل جذري في نطاق الالتزامات التي لا يزال يترتب تنفيذها بمقتضى المعاهدة. 2 لا يجوز الاستظهار بحدوث تغير سي أساسي في الظروف سببا لانهاء المعاهدة أو الانسحاب منها : (أ) اذا كانت المشاهدة تنص على تعيين حدود، أو (ب) اذا كان التغير الاساسي نتيجة لخرق الطرف الذى يستظهر بحدوثه اما الالتزام مترتب عليه بمقتضى المعاهدة أو لاى التزام دولى آخر يترتب عليه ازاء طرف آخر في المعاهدة. -3 اذا جاز، بمقتضى الفقرات السابقة، لطرف أن يستظهر بحدوث تغير أساسي في الظروف سببا. لانهاء المعاهدة أو الانسحاب منها، جاز له أيضا أن يستظهر بحدوث التغير سببا لتعليق تنفيذ المعاهدة. المادة 63 قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية لا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية فيما بين طرفين أو أكثر من أطراف المعاهدة في العلاقات القانونية القائمة بينها بمقتضى المعاهدة الا بقدر ما يكون وجود العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية ضرورة لا غنى عنها لتطبيق المعاهدة. المادة 64 ظهور قاعدة قطعية جديدة في القانون الدولى العام (قانون ملزم اذا ظهرت قاعدة قطعية جديدة في القانون الدولى العام، تصبح أية معاهدة قائمة تخالف هذه القاعدة لاغية ومنتهية.
الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية الفرع 4 : الاجراءات المادة 65 الاجراءات الواجب اتباعها بشأن بطلان معاهدة ما أو انهائها أو الانسحاب منها أو تعليق تنفيذها على أى طرف يستظهر، بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية، بوجود عيب يشوب موافقته على الالتزام بمعاهدة أو بسبب للطعن في صحة المعاهدة أو للانسحاب منها أو لتعليق تنفيذها أن يشعر الاطراف الاخرى بدعواه ويبين في اشعاره التدابير المقترح اتخاذها بشأن المعاهدة والاسباب الداعية الى اتخاذها، 2 اذا لم يعترض أى طرف بعد انقضاء فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تسلم الاشعار، الا في بعض حالات الاستعجال الخاص، يجوز للطرف مرسل الاشعار أن يقوم على الوجه المنصوص عليه في المادة 67 ، بتنفيذ التدابير التي اقترحها، 3 أما اذا اعترض أى طرف آخر، فعلى الاطراف أن تلتمس حلا بالوسائل المبينة في المادة 33 من ميثاق الامم المتحدة، 4 - ليس في الفقرات السابقة ما يمس بحقوق أو التزامات الاطراف الناشئة عن أية أحكام نافذة ملزمة للاطراف فيما يتعلق بتسوية المنازعات 5 - مع عدم الاخلال بالمادة 45، فان كون الدولة لم ترسل الاشعار المنصوص عليه في الفقرة 1 لا يمنعها من ارسال مثل هذا الاشعار ردا على طرف آخر يطالب بتنفيذ المعاهدة أو يدعى حدوث خرق لها. المادة 66 اجراءات التسوية القضائية والتحكيم والمصالحة اذا لم يتم التوصل بمقتضى الفقرة 3 من المادة 65، الى أي حل في غضون فترة 12 شهرا من بعد تاريخ الاعتراض، يجب تتبع الاجراءات التالية : (أ) يجوز لاى طرف من أطراف نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسير المادة 53 أو المادة 64 أن يعرضه | للجمهورية الجزائرية 1585 بطلب خطي على محكمة العدل الدولية للبت فيه، ما لم تقرر الاطراف بالاتفاق العام أن تعرض النزاع للتحكيم، (ب) يجوز لاى طرف من أطراف نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسير أية مادة من المواد الاخرى الواردة في الباب الخامس من هذه الاتفاقية تحريك الاجراءات المحددة في مرفق الاتفاقية بتقديم طلب بهذا المعنى الى الامين العام للامم المتحدة. المادة 67 الصكوك الرامية الى اعلان بطلان معاهدة ما أو انهائها أو الانسحاب منها أو تعليق تنفيذها 1 الاشعار المنصوص عليه فى الفقرة I من المادة 65 يجب أن يتم بصورة خطية، 2 أي عمل يراد به اعلان بطلان معاهدة أو انهائها أو الانسحاب منها أو تعليق تنفيذها وفقا لاحكام المعاهدة أو الفقرتين 2 أو 3 من المادة 65 يجب اثباته فى صك يبلغ الى الاطراف الاخرى. واذا لم يكن الصك موقعا من رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية يمكن أن يطلب الى ممثل الدولة الذي يقوم بابلاغ الاعلان ابراز وثيقة تفويضه. المادة 68 الغاء الاشعارات والصكوك المنصوص عليها في المادتين 65 و 67 يجوز الغاء أى اشعار أو صك منصوص عليه في المادتين 65 أو 67 في أي وقت من الاوقات قبل سريان مفعوله. الفرع 5 : الآثار المترتبة على بطلان معاهدة ما أو انهائها أو تعليق تنفيذها المادة 69 الآثار المترتبة على بطلان معاهدة ما 1 أية معاهدة يثبت بطلانها بمقتضى هذه الاتفاقية تعتبر لاغية. ولا يكون لاحكام المعاهدة اللاغية أية قوة قانونية
1586 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه 2 في حالة القيام ، مع ذلك، بأية أعمال استنادا الى مثل هذه المعاهدة : (أ) يجوز لكل طرف أن يقتضى أي طرف آخر أن يقر بقدر الامكان في علاقاتهما المتبادلة، الوضع الذي كان سيوجد لولا القيام بتلك الاعمال (ب) الاعمال التى تم القيام بها بنية حسنة قبل الاستظهار بالبطلان، لا تصبح غير مشروعة لمجرد بطلان المعاهدة. 3 لا تنطبق الفقرة 2 في الحالات التي تتناولها المواد 49 أو 50 أو 51 أو 52 على الطرف الذي يعزى اليه التدليس أو افساد الذمم أو الاكراه، 4 - في حالة بطلان موافقة دولية بعينها على الالتزام بمعاهدة متعددة الاطراف، تنطبق القواعد السابقة على العلاقات بين هذه الدولة وأطراف المعاهدة. المادة 70 الآثار المترتبة على انهاء معاهدة ما
- ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الاطراف على خلاف ذلك، فان انتهاء معاهدة ما بمقتضى أحكامها أو وفقا لهذه الاتفاقية : (أ) يعفى الاطراف من أي التزام بمواصلة تنفيذ المعاهدة (ب) لا يؤثر في أي حق أو التزام أو وضع قانوني للاطراف انشأه تنفيذ المعاهدة قبل انتهائها، 2 - اذا نقضت دولة ما معاهدة متعددة الاطراف أو انسحبت منها تنطبق الفقرة 1 في العلاقات بين هذه الدولة وبين كل طرف من الاطراف الاخرى في المعاهدة اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا النقض أو الانسحاب. المادة 71 الآثار المترتبة على بطلان معاهدة تتعارض مع قاعدة قطعية مع قواعد القانون الدولي العام I في حالة المعاهدة التى تكون لاغية بمقتضى المادة 53، على الاطراف : (أ) أن تزيل بقدر الامكان الآثار المترتبة على أى عمل تم القيام به استنادا الى أى حكم يتعارض مع القاعدة القطعية في القانون الدولى العام، (ب) وأن تجعل علاقاتها المتبادلة متفقة مع القاعدة القطعية في القانون الدولي العام. 2 مع في حالة المعاهدة التى تصبح لاغية ومنتهية بمقتضى المادة 64 ، فان انتهاء المعاهدة : (أ) يعفى الاطراف من أى التزام بمواصلة تنفيذ المعاهدة، (ب) لا يؤثر فى أى حق أو التزام أو وضع قانوني للاطراف انشأه تنفيذ المعاهدة قبل انتهائها، بشرط ألا يجوز الابقاء فيما بعد على هذه الحقوق أو الالتزامات أو الاوضاع الا بقدر ما يكون ابقاؤها غير متعارض في حد ذاته مع القاعدة القطعية في القانون الدولى العام. المادة 72 الآثار المترتبة على تعليق تنفيذ معاهدة ما I - ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الاطراف على خلاف ذلك، فان تعليق تنفيذ معاهدة ما بمقتضى أحكامها أو وفقا لهذه الاتفاقية : (أ) يعفى الاطراف التي يعلق تنفيذ المعاهدة فيما بينها من الالتزام بتنفيذ المعاهدة في علاقاتها المتبادلة خلال فترة التعليق (ب) لا يؤثر، بأى شكل آخر، في العلاقات القانونية التي قررتها المعاهدة فيما بين الاطراف. 2 على الاطراف أن تمتنع خلال فترة التعليق عن اتيان أعمال من شأنها اعاقة استئناف تنفيذ المعاهدة.
الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1587 الباب السادس أحكام متفرقة المادة 73 حالات خلافة الدول، ومسؤولية الدولة ونشوب الاعمال العدوانية ليس في أحكام هذه الاتفاقية أي حكم مسبق في أية مسألة قد تنجم، بصدد معاهدة، عن خلافة الدول أو عن المسؤولية الدولية لدولة ما أو عن نشوب الاعمال العدائية بين الدول. المادة 74 العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات | لا يحول قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية أو انعدامها بين دولتين أو أكثر دون عقد معاهدات بين هذه الدول. ولا يؤثر عقد معاهدة ما في حد ذاته على حالة العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية. المادة 75 حالة الدولة المعتدية ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يخل بأى التزام بالنسبة الى معاهدة قد يترتب على دولة معتدية نتيجة للتدابير التي تتخذ وفقا لميثاق الامم المتحدة فيما يتعلق بعدوان هذه الدولة. الباب السابع جهات الايداع والاشعارات والتصويبات والتسجيل المادة 76 جهات ايداع المعاهدات I يجوز للدول المتفاوضة أن تسمى الوديع
- المعاهدة ما وذلك اما في المعاهدة نفسها أو على أي نحو آخر. ويمكن أن يكون الوديع اما دولة واحدة أو أكثر أو منظمة دولية أو الموظف الاداري الاعلى فيها، 2 و وظائف الوديع لمعاهدة ما دولية في طابعها والوديع ملزم بالتصرف دون تحيز في أداء هذه الوظائف ويجب، بوجه خاص، أن لا يؤثر على التزامه هذا كون أن معاهدة ما لم يبدأ نفاذها بين بعض أطرافها أو أن خلافا ما قد نشأ بين احدى الدول وبين الوديع بشأن أدائه لوظائفه. المادة 77 وظائف الوديع 1 ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتعاقدة على خلاف ذلك، تتألف وظائف الوديع مما يلى على وجه الخصوص : (أ) حفظ نص المعاهدة الاصلى وأية وثائق تفويض تسلم اليه، (ب) اعداد نسخ معتمدة من النص الاصلى واعداد أي نص آخر للمعاهدة باللغات الاضافية التي قد تتطلبها المعاهدة واحالة هذه النصوص الى أطراف المعاهدة والدول التي يحق لها أن تصبح أطرافا فيها، (ج) تلقي أية تواقيع على المعاهدة وتلقي وحفظ أية صكوك أو اشعارات أو خطابات تتصل بها، (د) النظر فيما اذا كان التوقيع على المعاهدة، أو أى صك أو اشعار أو خطاب ذي صلة بها، مستوفيا للاصول، ولفت نظر الدولة المعنية الى الامر عند الاقتضاء، (ه) اعلان أطراف المعاهدة والدول التي يحق لها أن تصبح أطرافا فيها بأية أعمال أو اشعارات أو خطابات لها صلة بالمعاهدة، (و) اعن الدول التي يحق لها أن تصبح أطرافا في المعاهدة بتسلم أو ايداع العدد المطلوب لبدء نفاذ المعاهدة من التواقيع أو من وثائق التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام، (ز) تسجيل المعاهدة لدى الامانة العامة للامم المتحدة، (ح) تأدية الوظائف المحددة في أحكام أخرى من أحكام هذه الاتفاقية.
1588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه 2 في حال ظهور أي خلاف بين احدى الدول | وبين الوديع بشأن تأديته لوظائفه، يعرض الوديع الأمر على الدول الموقعة والدول المتعاقدة أو، عند الاقتضاء، على الهيئة المختصة في المنظمة الدولية المعنية. المادة 78 الاشعارات والخطابات فيما خلا الحالات التي تنص فيها المعاهدة أو هذه الاتفاقية على خلاف ذلك، فان أى اشعار أو خطاب يتوجب أن ترسله دولة ما بموجب هذه الاتفاقية : (أ) يرسل مباشرة، فى حالة عدم وجود وديع الى الدول المقصود أن يوجه اليها، أو الى الوديع في حالة وجوده، (ب) لا يعتبر ان الدولة المعنية قد أصدرته الا حين تتسلمه الدولة المرسل اليها أو حين يتسلمه الوديع، تبعا للحالة، (ج) في حالة ارساله الى وديع، لا يعتبر ان الدولة التي وجه اليها قد تسلمته الا حين يكون الوديع قد أعلن هذه الدولة به وفقا للفقرة 1 (ه) من المادة 77. المادة 79 تصحيح الاخطاء التي ترد في نصوص المعاهدات أو في نسخها المعتمدة I حين تتفق الدول الموقعة والدول المتعاقدة، بعد - توثيق نص معاهدة ما، على وجود خطأ فيه، يتم تصحيح الخطأ على النحو التالي، ما لم تقرر هذه الدول طريقة أخرى لتصويبه : (أ) اجراء التصحيح اللازم في النص وتأمين امضاء هذا التصحيح بالاحرف الاولى من أسماء الممثلين المستوفين للشروط والمخولين القيام بذلك، أو (ب) تحرير أو تبادل صك أو صكوك تحدد التصحيح المتفق على اجرائه، أو (ج) تحرير نص مصحح لكامل المعاهدة باتباع نفس الاجراءات التي اتبعت بالنسبة الى النص الاصلى. 2 في حالة المعاهدة التي يوجد لها وديع، يكون على الوديع اخطار الدول الموقعة والدول المتعاقدة بالخطأ وباقتراح تصحيحه وتحديد مهلة مناسبة يمكن في غضونها الاعتراض على التصحيح المقترح. واذا حدث، بعد انقضاء هذه المهلة : (أ) أنه لم يقدم أى اعتراض، يكون على الوديع اجراء التصحيح في النص وامضائه بالاحرف الاولى من أسمه وتحرير محضر بتصحيح النص وارسال صورة عنه الى اطراف المعاهدة والى الدول التي يحق لها أن تصبح أطرافا فيها؛ (ب) أنه قدم اعتراض، يكون على الوديع ابلاغ هذا الاعتراض الى الدول الموقعة والدول المتعاقدة. 3 - تنطبق أيضا القاعدتان الواردتان في الفقرتين 1 و 2 حين يكون النص موثقا بلغتين أو أكثر ويتبين وجود تفاوت تتفق الدول الموقعة والدول المتعاقدة على تصحيحه. 4 يحل النص المصحح محل النص المعيب من ، الاساس، ما لم تقرر الدول الموقعة والدول المتعاقدة خلاف ذلك . 5 يتم اخطار الامانة العامة للامم المتحدة بتصحيح نص أية معاهدة تم تسجيلها. 6 في حال اكتشاف خطأ في نسخة معتمدة لمعاهدة ما يكون على الوديع تحرير محضر بالتصحيح وارسال نسخة منه الى الدول الموقعة والدول المتعاقدة. المادة 80 تسجيل المعاهدات ونشرها I تحال المعاهدات، بعد بدء نفاذها، الى الامانة العامة للامم المتحدة لتسجيلها، أو حفظها واثباتها فى القائمة، تبعا للحالة، ولنشرها.
الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية 2 - تكون تسمية الوديع بمثابة اذن له بأداء الاعمال المحددة في الفقرة السابقة. الباب الثامن أحكام ختامية المادة 81 التوقيع تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول الاعضاء فى الامم المتحدة أو في أية وكالة من الوكالات المتخصصة أو فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو أطراف النظام الاساسى لمحكمة العدل الدولية والتوقيع أية دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة للامم المتحدة الى تصبح طرفا في الاتفاقية وذلك كما يلى : حتى 30 تشرين الثاني / نوفمبر سنة 1969 في الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية الجمهورية النمساء، وبعد ذلك، حتى 30 نيسان أبريل سنة 1970 ، في مقر الامم المتحدة بنيويورك. المادة 82 التصديق تخضع هذه الاتفاقية لشرط التصديق. وتودع وثائق التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة. المادة 83 الانضمام تظل هذه الاتفاقية معروضة للانضمام اليها من قبل أى دولة من أية فئة من الفئات المذكورة في المادة 81. وتودع وثائق الانضمام اليها لدى الامين العام للامم المتحدة. المادة 84 بدء النفاذ I - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من بعد تاريخ ايداع الوثيقة الخامسة والثلاثين من وثائق التصديق والانضمام. للجمهورية الجزائرية 1589 2 - أما بالنسبة الى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تنضم اليها بعد ايداع الوثيقة الخامسة والثلاثين من وثائق التصديق أو الانضمام، فيبدأ نفاذها فى اليوم الثلاثين من بعد ايداع هذه الدولة وثيقة تصديقها أو انضمامها اليها. ५ المادة 85 النصوص الموثقة يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تعتبر نصوصها الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والفرنسية متساوية الحجية، لدى الامين العام للامم المتحدة. واثباتا لما تقدم فان الموقعين أدناه، المفوضين بذلك تفويضا صحيحا من قبل حكومات كل منهم، قد ذيلوا بتواقيعهم هذه الاتفاقية. حررت في فيينا، في اليوم الثالث والعشرين من شهر أيار / مايو من عام ألف وتسعمائة وتسع وستين. مرفق I - يعد الامين العام للامم المتحدة ويحفظ لديه قائمة موفقين من فقهاء القانون المؤهلين. وتحقيقا لهذا الغرض، تدعى كل دولة من الدول الاعضاء فى الامم المتحدة أو الاطراف في هذه الاتفاقية الى تسمية موفقين اثنين، وتتألف القائمة من أسماء الاشخاص الذين تتم تسميتهم على هذا النحو. وتكون مدة الموفق، بما في ذلك مدة أي موفق يسمى لملء شاغر طارىء، خمس سنوات قابلة للتجديد. ويستمر الموفق الذى تنتهى مدته فى أداء أية وظيفة يختار لادائها بموجب الفقرات التالية. 2 حين يقدم الى الامين العام طلب بمقتضى المادة 66 ، يعرض الامين العام النزاع على لجنة توفيق تشكل كما يلى :
1590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه تعين الدولة أو الدول التي تؤلف أحد | أطراف النزاع : (أ) موفقا واحدا من جنسية تلك الدولة أو من جنسية أحدى تلك الدول يجوز أن يختار أو أن لا يختار من القائمة المشار اليها في الفقرة 1 ، (ب) وموفقا واحدا لا ينتمى الى جنسية تلك الدولة، أو لا ينتمى الى أية واحدة من تلك الدول، يختار من القائمة. وتعين الدولة أو الدول التي تؤلف الطرف الآخر للنزاع موفقين اثنين بالطريقة ذاتها. ويعين الموفقون الاربعة الذين يختارهم الطرفان في غضون ستين يوما من التاريخ الذى يتسلم فيه الامين العام الطلب. ويعين الموفقون الاربعة، في غضون ستين يوما من تعيين آخر واحد منهم، موفقا خامسا | يختار من القائمة ويكون هو الرئيس. واذا لم يتم تعيين الرئيس أو أي واحد من الموفقين الآخرين خلال المدة المحددة أعلاه لذلك التعيين، فان الامين العام يجرى التعيين في غضون 60 يوما من انتهاء تلك المدة. وللامين العام أن يعين الرئيس اما من بين الاشخاص المدرجة اسماؤهم في القائمة أو من بين أعضاء لجنة القانون الدولي. ويجوز تمديد أية مدة من المدد | مراسيم مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين والتكوين بوزارة العدل. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 تنهى مهام السيد | عبد الكريم سيدى موسى، بصفته مديرا للموظفين والتكوين بوزارة العدل. التي ينبغى اجراء التعيينات فيها باتفاق طرفي النزاع. ويملأ أى شاغر بالطريقة المحددة للتعيين الاولى. 3 تقرر لجنة التوفيق اجراءاتها بنفسها، ويجوز لها، بموافقة الطرفين، أن تدعو أي طرف من أطراف المعاهدة الى موافاتها بآرائه اما شفويا أو خطيا. وتعتمد مقررات اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الخمسة. 4 - للجنة أن تلفت نظر طرفي النزاع الى أية تدابير من شأنها تيسير الوصول إلى تسوية ودية. 5 تستمع اللجنة الى الطرفين وتدرس الادعاءات والاعتراضات، وتقدم المقترحات الى الطرفين بقصد الوصول الى تسوية ودية للنزاع، 6 تصدر اللجنة تقريرها في غضون اثنى عشر شهرا من تشكيلها. ويودع تقريرها لدى الامين العام ويحال الى طرفي النزاع. ولا يكون تقرير اللجنة، بما في ذلك أية نتائج تضمنها بشأن المسائل القانونية، ملزما للطرفين، كما لا يكون له أى طابع غير طابع توصية مقدمة لنظر الطرفين تيسيرا للوصول الى تسوية ودية للنواع. 7 يزود الامين العام اللجنة بما قد تحتاج اليه من المساعدات والتسهيلات. وتتحمل الامم المتحدة مصاريف اللجنة. فردية مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 تنهى مهام السيد مختار أقشيش، بصفته مفتشا بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة عليها أخرى.
الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير الموظفين والتكوين بوزارة العدل. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يعين السيد مختار اقشيش مديرا للموظفين والتكوين بوزارة العدل. مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة المالية.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III - - 12 منه و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 المتمم، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، ) – وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة طرباش أمينا 1982 والمتضمن تعيين السيد محمد عاما لوزارة المانية يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنهى مهام السيد محمد طرباش، بصفته أمينا عاما لوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. للجمهورية الجزائرية 1591 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الاشغال العمومية.- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12 منه، و بمقتضى القانون رقم 78-12 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في | أول رجب عام 1405 المرافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 المتمم، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد مقداد سيفى أمينا عاما لوزارة الاشغال العمومية،
1592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد مقداد سيفى بصفته أمينا عاما لوزارة الاشغال العمومية لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة .1987 i الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة المالية.
– ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12-12
- منه ، و بمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في
- أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات و بمقتضى المرسوم رقم 85 202 المؤرخ فى
- 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ . في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 المتمم، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 المتمم، الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة، برسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد مقداد سيفي أمينا عاما لوزارة المالية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة .1987 الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام رئيس المفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1408 . الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 تنهى مهام السيد بن عودة مراد، بصفته رئيسا للمفتشية العامة للمالية.
الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس المفتشية العامة للمالية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 يعين السيد محمد طر باش، رئيسا للمفتشية العامة للمالية مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للجمارك. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 تنهى مهام السيد مصطفى كريشم، بصفته مديرا عاما للجمارك | لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. للجمهورية الجزائرية 1593 مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة المالية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 يعين السيد مصطفى كريشم، مفتشا عاما بوزارة المالية. مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للجمارك.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 يعين السيد محمد قنيفد مديرا عاما للجمارك. قرارات، ، مُقرّرات ، مَناشِير وزارة الدفاع الوطني
- - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1407 الموافق 24 غشت سنة 1987 يحدد الشروط التقنية والمالية لتحقيق عملية تحويل المنشآت والهياكل الاساسية المرتبطة بهدف المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى والتى كانت تحوزها المحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي الى المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى. ان وزير الدفاع الوطني، ووزير الاعلام، ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 84 19 المؤرح في 12 صفر أعام 1405 الموافق 6 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن الموافقة على الامر رقم 84-02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها، وبمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المعدل والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-149 المؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986
1594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي | البصرى، وبمقتضى المرسوم رقم 86-153 المؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 الذي يحول الى المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال | والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية والمحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي في اطار أعمالها فى ميدان الانتاج السمعي البصري، وبمقتضى المرسوم رقم 87 131 المؤرخ | في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 | الذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة | التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. و بمقتضى المرسوم رقم 87 135 المؤرخ في 5 - شوال عام 1407 الموافق 2 - يونيو سنة 1997 والمتعلق بجرد الاملاك الوطنية، يقررون مايلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 86-153 المؤرخ في أول يوليو سنة 1986 المذكور أعلاه، ولاسيما المادة 2 منه، يعاد تخصيص المنشآت والهياكل الاساسية المعنية، المذكورة في التصميم والجرد الملحقين بأصل هذا القرار، وفقا للتشريع الجارى به العمل. وبهذه الصفة، تدرج هذه الممتلكات في الأملاك الخاصة التابعة للدولة. المادة 2 : يخصص وزير المالية المنشآت والهياكل الاساسية المعاد تخصيصها والتابعة للاملاك الخاصة للدولة، طبقا للاجراءات المقررة وبالمجان لتحقيق المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى غاياتها الاقتصادية وأداء مهمتها . المادة 3 : تدرج الممتلكات المعنية في رأسمال المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى | وتخضع لاحكام المواد من 1 الى 93 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه: المادة 4 : يقوم ممثلو وزير الدفاع الوطني ووزير المالية، ووزير الاعلام، والمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى، وفقا للاحكام القانونية الجارى بها العمل وحضوريا، باعداد جرد وصفى وتقديرى للممتلكات المعنية لكي تترتب عليه النتائج القانونية المادة 5 : تبين تدابير خاصة مشتركة بين وزير الدفاع الوطني ووزير الاعلام الكيفيات العملية لتكفل المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى بالمنشآت والهياكل الاساسية المعنية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1407 الموافق 24 غشت سنة 1987. وزير الاعلام وزير المالية بشير رويس عبد العزيز خلاف عن وزير الدفاع الوطني الامين العام العميد / مصطفى شلوفي قرار مؤرخ فى في 5 ذى القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتعلق بالتكوين العسكرى وبتعيين المدعوين الجامعيين المخصصين للخدمة على مستوى قطاعات النشاط الوطنية ذات الاولوية.
- ان المحافظ السامي للخدمة الوطنية، بمقتضى الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، لاسيما المادتان 26 و 85 منه،
الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1595 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 2 جمادي الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 | والمتضمن تعيين العام لوزارة الدفاع الوطني محافظا ساميا للخدمة الوطنية، وبمقتضى القرار المؤرخ في II محرم عام | 1407 الموافق 15 سبتمبر سنة 1986 والمتعلق بالتكوين العسكرى وبتعيين المدعوين الجامعيين المخصصين للخدمة بصفتهم مدرسين لدى وزارتي التعليم العالى والتربية الوطنية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجند في أول يوليو من كل سنة المدعوون الجامعيون المخصصون للخدمة على مستوى قطاعات النشاط الوطنية ذات الاولوية ويتلقون تكوينا عسكريا لاتتجاوز مدته ثلاثة ( ) أشهر .3 المادة 2 : يعين المعنيون اثر التكوين العسكرى المذكور، حسب النتائج المحرزة في امتحان نهاية التدريب في رتبة مرشح أو رقيب الفوج. المادة 3 : تحدد قطاعات النشاط الوطنية التي تعتبر ذات أولوية، وكذلك عدد الافراد الذين يخصصون لكل قطاع من هذه القطاعات في أول يناير من كل سنة، بقرار من المحافظ السامي للخدمة الوطنية. المادة 4 : يتلقى المدعوون المعنيون بهذه الاحكام خلال الثلاثي الثالث من السنة الموالية لتجنيدهم تكوينا تكميليا ولاسيما في ميدان الادارة العسكرية. ويحالون اثر انتهاء خدمتهم الوطنية على الاستيداع بصفتهم ضباطا أو ضباط صف احتياطيين. المادة 5 : يلغى القرار المؤرخ في 15 سبتمبر | سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987. العميد/ مصطفى شلوفي وزارة العدل قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الي مدير المالية والوسائل بوزارة العدل. ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد رشيد الحاج الزبير مديرا للمالية والوسائل بوزارة العدل
. 1596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رشيد الحاج الزبير، مدير المالية والوسائل الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987. محمد الشريف خروبي مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين في مجلس المحاسبة ان رئيس مجلس المحاسبة،
- بناء على القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة. و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية. وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم : و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في | أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76 133- المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسى لقضاة مجلس المحاسبة، لا سيما المواد 25 و 26 و 27 ومن 32 الى 37 منه . يقرر ما يلي : المادة الاولى : طبقا للمادة 37 (الفقرة (2) من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة (بصفة محتسبين). المادة 2 : تجرى المسابقة بالجزائر العاصمة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 3 : يحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة ب : ستة (6) مناصب. المادة 4 : تطبيقا لاحكام المواد 25 و 26 و 27 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1981 المذكور أعلاه، يمكن ان يشارك في المسابقة المذكورة
الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية في المادة الاولى أعلاه المترشحون الذين تتراوح أعمارهم بين 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية. غير انه يمكن تأخير الحد الاقصى المذكور | أعلاه بالمدد الآتية التي لا يمكن جمعها
- المدة المساوية لعدد سنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني، دون أن تتجاوز 10 سنوات.
- المدة المعادلة للفترة التي مارس المترشحون أثناءها وظائف في مصالح الدولة أو الاجهزة والهيئات العمومية الوطنية أو المؤسسات الاشتراكية. المادة 5 : يجب أن يتوفر فى المترشحين الشرط الآتي : أن يكونوا من خريجي المدرسة الوطنية | للادارة أو حملة شهادة التعليم العالى، وأن يثبتوا خبرة مهنية مدتها 6 سنوات منذ تاريخ الحصول على الشهادة المذكورة أو تسع سنوات اذا تم الحصول على هذه الشهادة منذ ثلاث سنوات على الاقل. كما يجب أن تكون الخبرة المهنية مكتسبة في ميادين التسيير أو المراقبة المالية أو الميزانية أو المحاسبة أو فى أى ميدان آخريهم مجلس المحاسبة. المادة 6 : يجب أن تتضمن ملفات الترشيح الواجب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية المصالح الادارية الاوراق الآتية : I - طلب خطى يوقعه المترشح، 2 - شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة، 3 - نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( بطاقة رقم (3) لا يزيد تاريخها على 3 أشهر، 4 - شهادة الجنسية لا يزيد تاريخها على سنة، 5 - شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) لا يزيد تاريخهما على 3 أشهر. 6 - نسخة مطابقة للاصل من الشهادة المطلوبة، للجمهورية الجزائرية 1597 7 - شهادة استخدام تثبت بأن المترشح قد مارس خلال المدة المذكورة في المادة 5. 8 - شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية. 9 عند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، (ابن الشهيد). غير أنه لا يقتضى تقديم الاوراق المعينة في الارقام : 3 ، 4 ، 5 و 8 الا بعد الاعلان عن نتائج المسابقة. المادة 7 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهر من نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة بمقرر يصدره رئيس مجلس المحاسبة. المادة 9 : تتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح. المادة 10 : تحتوى الاختبارات الكتابية على ما يلي : اختبار في الثقافة العامة يختاره المترشح- من بين 3 مواضيع ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : 4 ساعات المعامل 4. اختبار نظرى أو تطبيقى يتعلق باحدى المواد الآتي ذكرها حسب اختيار للمترشح : المالية العمومية المحاسبة العامة المؤسسات الادارية والاقتصادية الوطنية المدة : 4 ساعات المعامل : 4 اختبار من مستوى السنة الثالثة ثانوى
1598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه باللغة الوطنية أو الفرنسية تبعا للغة التي أدى بها | المترشح امتحانه في الاختبارين السابقين المدة : ساعاتان المعامل : 2 المادة II : يتمثل الاختبار الشفوى في حوار مع لجنة الامتحان في موضوع يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين التسيير أو المراقبة أو أي نشاط يدخل في اختصاص مجالس المحاسبة هدة التحضير : نصف ساعة، المعامل : 2 المادة 12 : كل علامة تساوى 5 على 20 أو تقل عنها في أحد اختبارات القبول المشار اليها في المادة 10 يقصى صاحبها. المادة 13 : تقيم الاختبارات الكتابية بتصحيح مزدوج واذا كان الفرق بين العلامتين يساوى أو يفوق 4 على 20 يتولى التصحيح من جديد فاحص مرجع المادة 14 : لا يشترك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على معدل عام قدره 10 على 20 في الاختبارات الكتابية وبعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة استحقاقهم. المادة 15 : يتضمن برنامج الاختبار الكتابي الاول المواد المذكورة في الملحق ، ويتضمن البرنامج المفصل للاختبار الكتابي الثاني المواد المذكورة في الملحق 2. المادة 16 : تتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 11 أعلاه من : ر رئيس غرفة أو الناظر العام رئيسا للجنة ل أربعة (4) قضاة يختارون نظرا لكفاءتهم في الميدان الاقتصادي والمالي والمحاسبي. المادة 17 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة محتسبين متمرنين بمجلس المحاسبة، وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم رقم 1-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 18 : يتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة اقصاها شهران من تاريخ تبليغه واذا لم يلتحق يفقد حق النجاح في المسابقة الا في حالة سبب قاهر. المادة 19 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 الحاج بن عبد القادر عزوط الملحق رقم 1 برنامج المسابقة فى الاختبار الكتابي الاول (الثقافة العامة للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة (أ) تاريخ الجزائر : من 1830 الى 1916 من 1917 الى 1954 من 1954 الى 1962 من 1963 الى 1981 ب الجغرافيا الاقتصادية للجزائر. ج النصوص الاساسية : I - الميثاق الوطني • 2 - الدستور -3 ميثاق الثورة الزراعية. 4 التسيير الاشتراكي للمؤسسات،
- 5 - قانون الولاية والقانون البلدي. 6 القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير
- | الوطني.
الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية د قرارات المؤتمر الرابع والمؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني والقرارات التي اتخذتها اللجنة المركزية اثناء اجتماعاتها الاخيرة والمتعلقة خاصة ب : تقييم النتائج الاقتصادية حتى 1984.
- المخطط الخماسي 1985/1980. الملحق رقم 2 برنامج الاختبار الكتابى الثانى لمسابقة الالتحاق بسلك القضاة لمجلس المحاسبة (مجموعة المحتسبين) أولا - المؤسسات الادارية والاقتصادية أ - المقدمة :
- تحليل الباب الثاني من الدستور السلطة وتنظيمها المهام العامة المنوطة بادارة الدولة. ب التنظيم التابع للدولة وتسييره الاداري : I - المبادىء الاساسية :
-
- مهام الدولة عبر الادارة.
- ترابط أجهزة الدولة وغايتها. 2 - الهياكل الادارية :
- الادارة المركزية : وظائفها وتنظيمها. الادارة المحلية : البلدية والولاية 3 - عناصر تتعلق بصلاحيات الادارة العمومية :
- الاعمال الادارية
- العقود الادارية وخاصة الصفقات العمومية)
- I المنازعات الادارية ج تنظيم الاقتصاد وسيره : I التنظيم الهيكلي للاقتصاد الوطني :- أنظمة الاقتصاد الوطني وهياكله-
- لمحة عن أجهزة التخطيط وأوجهه المنهجية التنظيم المالي والمصرفي للجمهورية الجزائرية 1599 2 - التطور الحالي للتسيير الاقتصادي :
- التسيير الاشتراكي للمؤسسات
- تنظيم القطاع الصناعي والتجاري واعادة هيكلته تنظيم وتسيير القطاع الفلاحي بعد تطبيق الثورة الزراعية. ثانيا - المالية العمومية : (أ) الاطار التشريعي والتقني للميزانية : I - مبادىء اساسية : توازن الميزانية وحدتها وشموليتها ودورتها السنوية. 2 - الميزانية العامة الميزانية الملحقة والميزانية المستقلة، -3 الحسابات الخاصة للخزينة. ب اعداد قوانين المالية وتنفيذها : 1 تحضير قوانين المالية والتصويت عليها : 2 3 - الاعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية : المتصرفون، الأمرون بالصرف والمحاسبون. 3 عمليات الأمرين بالصرف والمحاسبين : أنواع الايرادات والمصاريف وعمليات الخزينة. 4 - عمليات التنفيذ : المهل والعمليات الادارية والمحاسبة لتنفيذ المصاريف والايرادات. ج) مراقبة المالية العمومية : المراقبات الداخلية التي تقوم بها الادارة في ميدان مصاريف الموظفين وابرام الصفقات العمومية وتنفيذها 2-2 المراقبات التي تقوم بها وزارة المالية تدخل المحاسبين العموميين وأسلاك المراقبة أو التفتيش. 3-3 المراقبات التي يقوم بها مجلس المحاسبة وتعرض الاعوان للمسؤولية المالية.
1600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه 4 - قوانين ضبط الميزانية والمراقبة التي يمارسها المجلس الشعبي الوطني. ثالثا - المحاسبة العامة : أ) أساس المحاسبة : I - المؤسسة : تعريفها وتصنيفها 2 موضوع المحاسبة : تسجيل التدفقات. -3-4 الحساب : سيره وتصنيفه -4 الاجراءات الحسابية 5 - وثائق التلخيص ب المحاسبة العامة والمخطط الوطنى للمحاسبة : I – الضبط المحاسبي 2 تنظيم الحسابات وتسييرها : تعريف
- وتصنيف قواعد تقييم الحسابات وسيرها فيما يتعلق ب : الاموال الخاصة
- الاستثمارات المخزونات-
- الحسابات الدائنة والديون. التكاليف والحصائل- ج أعمال آخر السنة المالية : المجموعة 2 - جرد الاستثمارات، المصاريف الاعدادية، الاستهلاكات 2 المجموعة 3 – تنظيم المخزونات 3 – المجموعة 4 - عمليات تنظيم المؤونات وتأسيسها 4 - المجموعاتان 6 ، 7 تنظيم التكاليف والحصائل 5 عمليات القفل د العمليات الخاصة : I - اعادة فتح الحسابات 2 تصحيح الاخطاء 3 تسيير الاستثمارات 4 مسك الحسابات «الصندوق والبنك».- : المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر