هذا النص

تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية

مرسوم رقم 91-431 · 9 نوفمبر سنة 1991

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.