مرسوم رئاسي رقم 94-307 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 2 أكتوبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1988 للصحة العسكرية ومهامها وتنظيمها
المادة 10
فتح المادةارسال الوديع للإشعارات يبلغ الوديع بدون تأجيل الحكومات الموقعة والمنضمة بأي توقيع أو تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام بصدد هذا البروتوكول وبأي إشعار يقدم بموجب المواد 7 و 8 و 9 من هذا البروتوكول وبتاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول.
واثباتا لما تقدم قام الموقعون أدناه، المفوضون لهذا الغرض حسب الأصول، بتذييل هذا البروتوكول بتوقيعاتهم في التواريخ المبينة.
حرر في جنيف في اليوم العاشر من آذار / مارس من سنة ألف وتسعمائة وثلاث وتسعين، ونصوص هذا البروتوكول باللغات الاسبانية والانكليزية والايطالية والعربية والفرنسية متساوية جميعا في الحجية.
تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-70 المؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 والمتضمن تنظيم ما بعد التدرج،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية للصحة العسكرية ومهامها وتنظيمها،
- وبعد الإطلاع على مجموع الأحكام التنظيمية المطبقة على الجيش الوطني الشعبي يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المواد الأولى و 2 و 4 و 8 و 9 من المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
" المادة الأولى : تنشأ مؤسسة للتعليم والتكوين العاليين وتسمى " المدرسة الوطنية للصحة العسكرية "
، ويرمز لها بالحروف " م ، و، ص، ع ".
وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
" المادة 2 : تزود المدرسة الوطنية للصحة العسكرية بالوسائل البشرية والمادية والمالية والادارية التي ترتبط بمهامها ".
" المادة 4 : تتمثل مهمة المدرسة الوطنية للصحة العسكرية في تعليم المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني أو في تكليف من يعلمهم ما يأتي :
- التعليم الجامعي والدراسات العليا في العلوم الطبية تحسين المستوى وتجديد المعلومات
- التكوين العسكري الإداري والتقني.
وتتولى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية زيادة على ذلك، التكوين شبه الطبي كما يتعين عليها أن تقوم بأشغال البحث في العلوم الطبية.
ويمكنها أن تقوم أيضا بأي تكوين تكميلي أو متخصص آخر وبالدراسات والأبحاث التي ترتبط بمهامها ".
" المادة 8 : ينفذ قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، في حدود صلاحياته السياسة العامة في مجال التكوين في الصحة العسكرية.
ويتولى السير المنتظم لمصالح المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، ويكلف، في هذا الاطار، بما يأتي :
- يسير الوسائل البشرية والمادية والمالية والإدارية يأمر بصرف النفقات والايرادات يتولى النظام والأمن يمارس السلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين التابعين لسلطته ينسق ويراقب أنشطة الخدمة يوقع كل عقد أو اتفاقية
- يعد تقديرات الميزانية يسهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل يسهر في حدود جدول العمال على توفير المستخدمين الذين تحتاجهم المصالح يقترح النظام الداخلي يعد دوريا حصائل الأعمال وتلاخيصها ".
" المادة 9 : يحدد تنظيم المدرسة الوطنية للصحة العسكرية كما يأتي :
القيادة، مديرية البحث العلمي والدراسات العليا مديرية التعليم العالي، مديرية التعليم شبه الطبي، مديرية التعليم العسكري مديرية الإدارة والدعم ".
وتزود المدرسة الوطنية للصحة العسكرية بما يأتي :
مجلس علمي، مجلس بيداغوجي مجلس انضباط ".
المادة 3
فتح المادةتدرج المواد الأولى مكرر و 4 مكرر و 4 مكرر ( 1 ) الآتية في المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة الأولى مكرر : توضع المدرسة الوطنية للصحة العسكرية تحت وصاية وزير الدفاع الوطني، 7 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية ويمارس هذه الوصاية المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية ".
" المادة 4 مكرر : تكلف المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، في إطار مهامها، إقامة كل علاقة أو إبرام أي اتفاق مع ما يأتي :
- المستشفى المركزي للجيش مؤسسات التعليم والتكوين العاليين
- المصالح الاستشفائية الجامعية
- أية هيئة أخرى لها علاقة بمهامها ".
" المادة 4 مكرر ( 1 ) : برامج التعليم في العلوم الطبية المطبقة بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية هي نفسها التي تقدمها المؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالتعليم العالي التي قررتها هذه الأخيرة رسميا".
المادة 4
فتح المادةيدرج فصل ثالث مكرر عنوانه " أحكام مالية " في المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1988، والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
الفصل الثالث مكرر أحكام مالية
" المادة 16 مكرر: تشتمل الوسائل المالية في المدرسة الوطنية للصحة العسكرية على ما يأتي :
في باب الايرادات :
- الاعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الوطنية عائد خدمات الدراسات والبحث والاستشارة والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات أو أية أنشطة أخرى ترتبط بمهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية عائد بيع النشريات
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
نفقات التسيير والتجهيز مرتبات المستخدمين جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المدرسة الوطنية للصحة العسكرية."
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 2 أكتوبر سنة 1994.
اليمين زروال مراسيم فردية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.