مرسوم رقم 88-27 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن انشاء ديوان وطني لاعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. 225
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 مكرّر : يضمن الدّيوان تبعات الخدمة العمومية تجاه الأشخاص المعوقين وفق بنود دفتر الأعباء الملحق بهذا المرسوم ."
المادة 6
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يمكن الديوان قصد تحقيق أهدافه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما أن يقوم بما يأتي :
(بدون تغيير)
- إقامة شراكات اقتصادية مع هيئات وطنية وأجنبية ذات نفس الطابع،
- إنشاء فروع لها صلة بالهدف الاجتماعي للديوان، بغرض ترقية كل النشاطات التي لها علاقة بصنع واستيراد وتوزيع وصيانة تجهيزات الأعضاء الاصطناعية والمساعدات التقنية على المشي والمساعدات السمعية والمساعدات التقنية الصحية وكذلك كل المنتوجات الخاصة بالأشخاص المعوقين ولواحقها ."
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 3
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي .
يحدد مقر الديوان بمدينة الجزائر" .
ال مادة 3 : ت ع دّل وتت مّم أحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 4
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يكلف الديوان، طبقا للتشريع وال تن ظ يم ال معم ول به م ا، ب ت رق يةص نع واستيراد وتوزيع وضمان صيانة تجهيزات الأعضاء الاصطناعية والمساعدات التقنية على المشي والمساعدات السمعية والمساعدات التقنية الصحية وكذلك كل المنتوجات الخاصة بالأشخاص المعوقين ولواحقها ."
المادة 5
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : (بدون تغيير حتى)
- و) يتولى توزيع تجهيزات الأعضاء الاصطناعية والمساعدات التقنية على المشي والمساعدات السمعية والمساعدات التقنية الصحية، وكذلك كل المنتوجات الخاصّة بالأشخاص المعوقين ولواحقها.
- ز) ينظم ويضمن صيانة المنتوجات المنصوص عليها في الفقرة - و) أعلاه.
(الباقي بدون تغيير) " .
المادة 8
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يتشكل مجلس إدارة الديوان الذي يرأسه الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي أو ممثله، من :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصحة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلّف با لمجاهدين،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتضامن الوطني، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء،
- المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء،
- رئيس المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية،
- ممثل عن الهلال الأحمر الجزائري،
- رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للأشخاص المعوقين حركيا،
- رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للأشخاص المعوقين ذهنيا،
- رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والدماغية،
- رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للأشخاص المعوقين سمعيا،
- رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للأشخاص المعوقين بصريا،
- رئيس جمعية الأشخاص الأوستوميين،
- ممثلين (2) عن مستخدمي الديوان، (الباقي بدون تغيير) ." …
المادة 9
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها ."
المادة 10
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : (بدون تغيير حتى)
- أعمال تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،
- مشروع الاتفاقية الجماعية والاتفاق الجماعي،
- إنشاء الفروع وتنظيمها وحلها،
- أخذ المساهمات والتنازل عليها،
- إبرام اتفاقات شراكة وفسخها.
(الباقي بدون تغيير) ."
المادة 15
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 : … (1)بدون تغيير حتى)
- قبول الهبات والوصايا،
- الأرباح المتأتية من نشاطات الفروع،
- مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية.
(الباقي بدون تغيير) ".
ال مادة 11 : تعدل وتتمم أحكام المادة 17 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 17
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : تمسك محاسبة الديوان حسب الشكل التجاري طبقا لأحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي" .
المادة 19
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : يرسل التقرير السنوي عن نشاط السنة المنصرمة مصحوبا بالحصيلة والحسابات وآراء مجلس الإدارة وتوصياته إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطات المختصة ."
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-273
« تعدّل وتتمم أحكام المادّة 5 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 5 : (................. بدون تغيير حتى) - و) يتولى »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-273
« تتمّم أحكام المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، بمادّة 5 مكرّر، تحرّر كما يأتي : " المادة 5 مكرّر : يضمن الدّيوان تبعات الخدمة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-155
مرسوم تنفيذي رقم 20-155 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 15 2020 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-145
مرسوم تنفيذي رقم 06-145 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص المعوقين وكيفيات سيره وصلاحياته
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-368
مرسوم تنفيذي رقم 96-368 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء ولواحقها. ديوان وطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-381
مرسوم تنفيذي رقم 92-381 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-338 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء مجلس وطني استشاري الحماية المعوقين وتغيير تسميته. 1929
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.