قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها الذي يدعى في صلب النص "الديوان"، تطبي قا لأحكام المادة 24 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. 26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م
المادة 2
فتح المادةيضم التنظيم الداخلي للديوان تحت سلطة المدير العام ما يأتي :
- هياكل مركزية،
- مركز وطني للمساعدات التقنية للأشخاص المعوقين،
- وحدة مركزية للبدائل السمعية،
- هياكل محلية.
الفصل الثاني — الهياكل المركزية
المادة 3
فتح المادةتضم الهياكل المركزية للديوان ما يأتي :
- المديرية المركزية للدراسات التقنية،
- المديرية المركزية للتوزيع والتسويق،
- المديرية المركزية للشراء والتموين،
- المديرية المركزية للمالية والمحاسبة،
- المديرية المركزية للموارد البشرية والوسائل،
- مفتشية عامة،
- خلية البحث والتطوير،
- خلية أنظمة الإعلام و الإعلام الآلي،
- خلية التدقيق الداخلي.
يساعد المدير العام، زيادة على ذلك :
- مستشار قانوني،
- مساعد يكلف بمراقبة التسيير،
- مساعد يكلف بالاتصال،
- مساعد يكلف بالوقاية الصحية والأمن.
المادة 4
فتح المادةتكلف المديرية المركزية للدراسات التقنية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد المخطط التوجيهي للإنتاج للديوان،
- متابعة تنفيذ مخطط وبرنامج الإنتاج من خلال التقييم الشهري،
- وضع إجراءات في مجال تسيير الإنتاج وصيانة التجهيزات،
- ضمان مراقبة الإنتاج و استهلاك المواد الأولية وتحيين عملية التصنيع وفق المعايير المعمول بها في هذا ا لمجال،
- تسيير إنتاج أجهزة الأعضاء التجبيرية والمساعدات التقنية على المشي،
- ضمان المساعدة التقنية لوحدات ومراكز الإنتاج،
- جمع و تحليل الإحصائيات المتعلقة بإنتاج الديوان،
- المش ارك ة في أشغال مختلف اللجان التقنية، لا سيما تلك المكلفة بتقييس المنتجات المنجزة من طرف الديوان و المصادقة عليها،
- تطبيق المعايير المعمول بها في مجال تسيير الإنتاج.
تضم المديرية المركزية للدراسات التقنية مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للأعضاء التجبيرية،
- المديرية الفرعية للمساعدات التقنية على المشي.
المادة 5
فتح المادةتكلف المديرية المركزية للتوزيع والتسويق، لا سيما بما يأتي :
- إعداد الاستراتيجية والسياسة التجارية للديوان واقتراحهما،
- ضمان تسيير مجمل المخططات التجارية والتسويقية للديوان وتنسيقها،
- القيام بدراسات السوق،
- المشاركة في تحديد أسعار المواد التي ينجزها الديوان،
- تطوير الاتصال الداخلي و الخارجي للديوان،
- إعداد مخططات البيع السنوية و المتعددة السنوات وعقود واتفاقيات البيع وتنفيذها،
- متابعة تنفيذ المخططات التجارية على المستوى الجهوي والوحدات والهياكل الجوارية،
- تمثيل الديوان في المعارض والملتقيات و الأيام الدراسية والتظاهرات التجارية،
- تطبيق المقاييس المعمول بها و المتعلقة بتسيير الوظيفة التجارية وتقييمها،
- إعداد الحملات الإشهارية و ترويج منتوجات الديوان وتنفيذها ومتابعتها،
- ضمان استقبال وتوجيه الزبائن و كذا التكفل بالمرضى و معالجة الشكاوى،
- ضمان متابعة عملية ضمان المنتجات وتطويرها لا سيما، الخدمة ما بعد البيع،
- جمع الإحصائيات والمعطيات الخاصة بالنشاطات التجارية للديوان وتحليلها.
تضم المديرية المركزية للتوزيع والتسويق مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للتوزيع،
- المديرية الفرعية للتسويق.
وتضم، زيادة على ذلك، خلية إصغاء وتلخيص يسيرها مكلف بالخلية.
المادة 6
فتح المادةتكلف المديرية المركزية للشراء والتموين، لا سيما بما يأتي :
- إعداد استراتيجية و سياسة الديوان في مجال شراء المواد المحلية واستيراد المواد الأولية والمكونات والسهر على تحقيقها وتخطيط العمليات المرتبطة بها واقتراح ذلك،
- القيام بالدراسات الاستشرافية التي تسمح بتنويع مصادر التموين،
- تسيير قواعد المعطيات للممونين ومتابعتها،
- تطبيق المعايير المعمول بها في مجال تسيير المخزونات وتقييمها،
- السهر على انجاز أهداف مخطط الشراء ومخطط التموين للديوان،
- السهر على التسيير الحسن ومسك جرد المخزونات و تحيينها،
- السهر على وضع الوسائل والتقنيات و الأدوات التي تسمح بالحصول على كلفة قصوى،
- السهر على تثمين أقصى لمساحات التخزين للديوان،
- متابعة ملفات العبور والجمركة للديوان.
تضم المديرية المركزية للشراء و التموين مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للشراء،
- المديرية الفرعية للتموين.
المادة 7
فتح المادةتكلف المديرية المركزية للمالية والمحاسبة، لا سيما ما يأتي :
- تسيير الموارد المالية للديوان، 19 فبراير سنة 2012 م
- المشاركة في إعداد ميزانية تسيير الديوان وتنفيذها،
- تسيير مستوى الاستدانة بالنسبة لإمكانيات الديوان ومراقبته،
- السهر على احترام المعايير المعمول بها من طرف هياكل الديوان،
- مسكمح اس ب ة الديوان طبقا للتنظيم المعمول به،
- مسك دفاتر و سجلات الديوان طبقا للتنظيم المعمول به،
- متابعة سيولة الديوان و مسكها و تحيينها،
- اقتراح التوظيفات المالية للديوان ومتابعتها،
- تعزيز الحصيلة المحاسبية و الجبائية للديوان.
تضم المديرية المركزية للمالية و المحاسبة مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للمالية،
- المديرية الفرعية للمحاسبة.
المادة 8
فتح المادةتكلف المديرية المركزية للموارد البشرية و الوسائل، لا سيما بما يأتي :
- إعداد استراتيجية وسياسة تسيير الموارد البشرية و الوسائل المادية للديوان واقتراحهما،
- السهر على تنفيذ سياسة الموارد البشرية للديوان،
- إعداد مخططات تقديرية لتعداد و تعزيز المعلومات الواردة في الجدول الخاص بتسيير الموارد البشرية للديوان،
- تطبيق المعايير المعمول بها في مجال تسيير الموارد البشرية والوسائل،
- إعداد مخطط تكوين مستخدمي الديوان وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم وتحويلهم واقتراح ذلك،
- ضمان الحفاظ على الأرشيف طبقا للتنظيم المعمول به،
- تحيين ممتلكات الديوان المنقولة والعقارية،
- ضمان صيانة الممتلكات والقيام بعملية التأهيل والتهيئة لمواقع الديوان والحفاظ عليها،
- ضمان تسيير ممتلكات الديوان ومراقبتها، 26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م
- متابعة برنامج الاستثمارات للديوان وتنسيقها،
- تسيير قضايا منازعات الديوان.
تضم المديرية المركزية للموارد البشرية والوسائل ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للموارد البشرية،
- المديرية الفرعية للتكوين،
- المديرية الفرعية للوسائل.
المادة 9
فتح المادةتكلف المفتشية العامة التي يديرها مفتش عام، لا سيما بما يأتي :
- ممارسة مهمة الاستشارة لدى المدير العام،
- إنجاز كافة عمليات التفتيش الظرفية التي يأمر بها المدير العام في إطار المراقبة الدائمة،
- مراقبة تسيير مجمل هياكل الديوان وتقويمه،
- السهر على احترام التشريع و التنظيم المعمول بهما و كذا المقاييس المعمول بها في الديوان.
يساعد المفتش العام في أداء مهامه مفتشان .(2) يحدد المدير العام للديوان توزيع المهام بين المفتشين.
المادة 10
فتح المادةتكلف خلية البحث و التطوير، لا سيما بما يأتي :
- إجراء التعديلات والتحسينات على المنتجات التي يوزعها الديوان،
- القيام بالدراسات و البحوث و تطوير منتوجات جديدة،
- السهر على اندماج منتوجات الديوان،
- السهر على اليقظة التكنولوجية فيما يخص منتوجات الديوان و إدخال كل الابتكارات المرتبطة بها،
- إقامة علاقات مع الجامعات و المعاهد في ميدان نشاطات الديوان.
المادة 11
فتح المادةتكلف خلية أنظمة الإعلام والإعلام الآلي، لا سيما بما يأتي :
- تسيير أنظمة إعلام وتسيير الديوان ومتابعتها،
- متابعة تنفيذ الأنظمة والشبكات المعلوماتية للديوان ومراقبتها،
- تصور التطبيقات المعلوماتية حسب أهداف الديوان وإعدادها وتحيينها.
المادة 12
فتح المادةتكلف خلية التدقيق الداخلي، لا سيما بما يأتي :
- السهر على تطبيق الإجراءات المتعلقة بأنشطة الديوان، لا سيما في مجال الإنتاج و التسيير والتسويق و الصيانة،
- السهر على التثمين الأقصى لموارد الديوان،
- اقتراح كل التدابير والعمليات التي من شأنها إضفاء تحسينات على إجراءات و نشاطات الديوان.
المادة 13
فتح المادةيكلف المركز الوطني للمساعدات التقنية للأشخاص المعوقين، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في كافة الدراسات و البحوث لتحسين كمية و نوعية المنتوجات المصنعة من طرف المركز،
- السهر على احترام المقاييس المعمول بها،
- ضمان صنع المساعدات التقنية على المشي وإنجازها،
- ضمان صيانة المنتوجات المصنعة،
- ضمان توزيع المنتوجات المصنعة.
يضم المركز الوطني للمساعدات التقنية للأشخاص المعوقين الذي يديره مدير ثلاث (3) دوائر:
- دائرة الإنتاج،
- دائرة الموارد البشرية و الوسائل،
- دائرة المالية و المحاسبة.
المادة 14
فتح المادةتكلف الوحدة المركزية للبدائل السمعية، لا سيما بما يأتي :
- تنفيذ مخطط العمل الخاص بنشاطها،
- السهر على تطوير نشاط البدائل السمعية وتطبيق الإجراءات في هذا ا لمجال،
- ضمان البحث عن الأسواق وترويج منتوجاتها،
- ضمان مساعدة الهياكل الملحقة بها ومراقبتها،
- ضمان سيولة الهياكل الملحقة بها ومتابعتها،
- ضمان التسيير المحاسبي طبقا للتنظيم المعمول به،
- تحيين جرود ا لمخزونات،
- ضمان صيانة التجهيزات،
- تسيير قضايا منازعات الوحدة.
تضم الوحدة المركزية للبدائل السمعية التي يديرها مدير وحدة أربع (4) دوائر:
- دائرة التوزيع،
- دائرة الإدارة والوسائل،
- دائرة المالية و المحاسبة،
- دائرة تسيير ا لمخزونات.
الفصل الثالث — الهياكل المحلية
المادة 15
فتح المادةت ت ضمن ال ه ي اكل المحلية للديوان ما يأتي :
- المديريات الجهوية التي تحدد قائمتها و الهياكل الملحقة بها وفقا للملحق الأول المرفق بهذا القرار،
- مراكز البدائل السمعية التي تحدد قائمتها وفقا للملحق 2 المرفق بهذا القرار،
- وحدات الإنتاج للمساعدات التقنية للأشخاص المعوقين التي تحدد قائمتها و ملحقاتها وفقا للملحق 3 المرفق بهذا القرار.
المادة 16
فتح المادةت ك لف الم ديري ات الج هوية،لا سيما بما يأتي :
- ضمان مساعدة الهياكل الملحقة بها ومراقبتها،
- السهر على تنفيذ الإجراءات في مجال الإنتاج والتسويق والسيولة على مستوى وحدات الإنتاج،
- معالجة حصائل الهياكل الملحقة بها وإرسالها إلى المديرية العامة بصفة دورية،
- السهر على التوازن المالي لوحدات الإنتاج وفقا للميزانية وكذا ضبط الموارد البشرية،
- تطبيق استراتيجية الديوان في مجال تسيير الموارد البشرية،
- تنفيذ كل تدبير قانوني و تنظيمي في مجال الوقاية الصحية و الأمن و حماية ممتلكات الهياكل الملحقة بها،
- ضمان إنجاز مخطط تموينها و ضبط إعادة تموينها،
- تحيين جرود ا لمخزونات،
- ضمان تسيير و ضبط إنتاج الأجهزة التجبيرية وتوزيع المساعدات التقنية على المشي، 19 فبراير سنة 2012 م
- متابعة تنفيذ مخططات الوحدات و مراكز الإنتاج والفروع الجوارية للتوزيع الملحقة بها،
- ضمان صيانة التجهيزات،
- تسيير قضايا منازعات المديرية الجهوية.
تضم المديريات الجهوية خمس (5) دوائر :
- دائرة الإنتاج،
- دائرة التوزيع،
- دائرة الموارد البشرية و الوسائل،
- دائرة المالية و المحاسبة،
- دائرة الشراء و ضبط ا لمخزونات.
وتلحق بالمديريات الجهوية، زيادة على ذلك، وحدات إنتاج الأجهزة التجبيرية.
المادة 17
فتح المادةتكلف وحدات إنتاج الأجهزة التجبيرية، لا سيما بما يأتي :
- السهر على تنفيذ الإجراءات في المجال التجاري و الإنتاج والسيولة و الصيانة للديوان،
- ضمان مساعدة الهياكل الملحقة بها ومراقبتها،
- تحيين دفاتر وسجلات الوحدة وفقا للتنظيم المعمول به،
- ضمان إنجاز مخطط الإنتاج و التوزيع للوحدة،
- السهر على التوازن المالي للوحدة،
- ضمان متابعة سيولة الهياكل الملحقة بها،
- ضمان التسيير المحاسبي للوحدة وفقا للتنظيم المعمول به،
- تنفيذ الإجراءات القانونية و التنظيمية في مجال الوقاية الصحية و الأمن وحماية ممتلكات الوحدة،
- تسيير بطاقيات الممتلكات المنقولة و العقارية،
- ضمان المحافظة على أرشيف الوحدة،
- مسك جرود المخزونات و تحيينها،
- ضمان صيانة التجهيزات،
- ضمان استقبال الأشخاص المعوقين والإصغاء لهم وإعلامهم،
- تسيير قضايا منازعات الوحدة.
تضم وحدات إنتاج الأجهزة التجبيرية التي يديرها مدير خمس (5) دوائر: 26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م
- دائرة التوزيع،
- دائرة الإنتاج،
- دائرة الإدارة و الوسائل،
- دائرة المالية و المحاسبة،
- دائرة تسيير ا لمخزونات.
تلحق بوحدات إنتاج الأجهزة التجبيرية، زيادة على ذلك، مراكز إنتاج الأجهزة التجبيرية و الفروع الجوارية للتوزيع.
المادة 18
فتح المادةتتولى مراكز إنتاج الأجهزة التجبيرية التي يديرها رئيس مركز، لا سيما المهام الآتية :
- ضمان صنع الأجهزة التجبيرية حسب القياس والسلسلة وإنجازها،
- ضمان توزيع الأجهزة التجبيرية و المساعدات التقنية على المشي ولواحقها،
- ضمان الخدمة ما بعد البيع للمنتوجات الموزعة من طرف الديوان،
- ضمان المهام التقنية والطبية على مستوى المناطق التي لا يوجد بها هياكل الديوان،
- السهر على تنفيذ المقاييس التقنية والطبية المعمول بها للمنتوجات المصنعة من طرف الديوان،
- السهر على تحسين جودة ووظيفية المنتوجات المصنعة من طرف الديوان.
المادة 19
فتح المادةتتولى الفروع الجوارية للتوزيع التي يديرها رئيس فرع، لا سيما المهام الآتية :
- ضمان أخذ قياس الأجهزة التجبيرية،
- ضمان توزيع الأجهزة التجبيرية والمساعدات التقنية على المشي و الملحقات الصحية،
- المشاركة في المهام التقنية والطبية لفائدة الأشخاص ذوي الحركة المحدودة.
المادة 20
فتح المادةتكلف مراكز البدائل السمعية التي يديرها رئيس مركز، لا سيما بما يأتي :
- السهر على تحقيق أهداف المركز،
- تنفيذ برامج تحسين التكفل بالمرضى،
- القيام على تحصيل الديون،
- ضمان الصيانة والخدمة ما بعد البيع،
- السهر على حفظ الصحة و الأمن ضمن المركز.
تضم مراكز البدائل السمعية مصلحتين (2) اثنتين :
- مصلحة التقنية،
- مصلحة التجارية.
المادة 21
فتح المادةتكلف وحدات إنتاج المساعدات التقنية للأشخاص المعوقين التي يديرها مدير، لاسيما بإنتاج المساعدات التقنية على المشي والكراسي المتحركة والدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك والملحقات.
تضم وحدات إنتاج المساعدات التقنية للأشخاص المعوقين أربع (4) دوائر :
- دائرة الإنتاج،
- دائرة الإدارة و الوسائل،
- دائرة المالية و المحاسبة،
- دائرة تسيير ا لمخزونات.
ترفق، زيادة على ذلك، بوحدات إنتاج المساعدات التقنية للأشخاص المعوقين، ملحقات.
المادة 22
فتح المادةتتولى ملحقات وحدات الإنتاج للمساعدات التقنية للأشخاص المعوقين التي يديرها مسؤول ملحقة، لا سيما المهام الآتية :
- السهر على احترام دفاتر الأعباء المتعلقة بالمنتوجات نصف المصنعة المنجزة لحساب وحدات الإنتاج،
- تزويد وحدات الإنتاج للمساعدات التقنية للأشخاص المعوقين بالمنتوجات النصف المصنعة وفقا لبرنامج العمل.
تزود ملحقات وحدات إنتاج المساعدات التقنية للأشخاص المعوقين بورشة إنتاج.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة .2011 الطيب لوح 40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الأول / العدد 09 26 ربيع الأول عام 1433 ه 19 فبراير سنة 2012 م قائمة المديريات الجهوية والهياكل الملحقة بها المديرية الجهوية وحدات إنتاج الأجهزة التجبيرية الجزائر تيزي وزو المديرية الجهوية للوسط البليدة تقرت سيدي بلعباس المديرية الجهوية للغرب وهران الشلف مراكز إنتاج الأجهزة الفروع الجوارية التجبيرية للتوزيع بواسماعيل شرشال الأغواط برج منايل بجاية أقبو البويرة المدية قصر البخاري الجلفة خميس مليانة الوادي ورقلة غرداية المنيعة سعيدة معسكر عين الصفراء البيض مغنية تلمسان تلمسان الغزوات بشار عين تموشنت أدرار مستغانم غليزان تيارت تيارت تيسمسيلت الملحق الأول (تابع) المديرية الجهوية وحدات إنتاج الأجهزة التجبيرية قسنطينة (الخروب) المديرية الجهوية للشرق عنابة سطيف بسكرة الملحق 2 مراكز إنتاج الأجهزة الفروع الجوارية التجبيرية للتوزيع قرارم قدور بومدوس أم البواقي سكيكدة جيجل جيجل خنشلة قالمة القالة سوق أهراس سدراتة تبسة برج بوعريريج المسيلة بوسعادة باتنة أريس سيدي خالد قائمة مراكز البدائل السمعية
- مركز البدائل السمعية للجزائر،
- مركز البدائل السمعية لقسنطينة،
- مركز البدائل السمعية لسيدي بلعباس،
- مركز البدائل السمعية لتيزي وزو،
- مركز البدائل السمعية لبسكرة،
- مركز البدائل السمعية لتبسة.
الملحق 3 قائمة وحدات إنتاج المساعدات التقنية وحدات إنتاج المساعدات التقنية للأشخاص المعوقين وحدة إنتاج المساعدات التقنية للأشخاص المعوقين لتيقزيرت وحدة إنتاج المساعدات التقنية للأشخاص المعوقين للقالة للأشخاص المعوقين وملحقاتها الملحقات ملحقة تادميت ملحقة سيدي بلعباس ملحقة مروانة وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رمضان عام 1432 الموافق 8 غشت سنة 2011، يحدّد أنواع المعالم والعلامات الخاصة بمؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البح رية وكذا كيفيات تسج يل رقم الامتياز.
إنّ وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، ووزير النقل،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-165 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت سن ة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-123 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد صلاح يات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-184 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 الذي يحدّد مختلف أنواع مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية وشروط إنشائها وقواعد استغلالها، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-184 المؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 18 مايو سن ة 2005 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد أنواع المعالم والعلامات الخاصة بمؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية وكذا كيفيات تسجيل رقم الامتياز. 19 فبراير سنة 2012 م
المادّة 2 : يجب أن تجسد محيطات مؤسسة استغلال الموارد البيولوجية البحرية على النحو الآتي :
- بالنسبة للأعماق التي تقل عن ثلاثة (3) أمتار استنادا إلى الصفر الهيدروغرافي في الخرائط البحرية، من خلال طوافات صفراء توضع كل مائة وخمسين مترا (150) فوق مختلف أجزاء آلات مؤسسة استغلال الموارد البيولوجية البحرية،
- بالنسبة للأعماق التي تفوق ثلاثة (3) أمتار استنادا إ لى الصفر الهيدروغرافي في الخرائط البحرية، من خلال طوافات برتقالية توضع كل مائتي متر (200) فوق مختلف أجزاء آلات مؤسسة استغلال الموارد البيولوجية البحرية.
وفي كل الحالات، يجب أن يعلو ضوء أصفر وامض طوافات الزوايا الدالة على المؤسسة، تمكن رؤيته على بعد 1,5 ميل بحري على الأقل.
المادّة 3 : يجب تسجيل رقم عقد امتياز مؤسسة استغلال الموارد البيولوجية البحرية على كل الطوافات الدالة على محيط المؤسسة.
المادّة 4 : تكلف الإدارة البحرية المحلية بالمعلومة البحرية فيما يخص موقع إقامة مؤسسة استغلال الموارد البيولوجية البحرية.
المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1432 الموافق 8 غشت سنة .2011 وزير الصيد البحري وزير النقل والموارد الصيدية عمار تو عبد اللّه خنافو إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 يونيو سنة 2011 الأصول : المبالغ (دج) - الذّهب 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة 272.940.283.811,52
- حقوق السّحب الخاصّة 123.137.266.313,71
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع 0,00
- المساهمات وتوظيف الأموال 12.234.793.786.174,80
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة 161.880.161.904,48
- الدّيون المترتّبة على الدّولة (القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة (المادّة 172 من ق انون الم اليّة
لسنة …)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة (المادّة 46 من الأمر رقم
03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 …) 0,00 - حسابات الصّكوك البريديّة 5.659.941.937,34
- السّندات المعاد خصمها :
* العموميّة 0,00
* الخاصّة 0,00
- الأمانات :
* العموميّة 0,00
* الخاصّة 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية 0,00
- حسابات للتّحصيل 53.201,95
- أصول ثابتة صافية 10.562.729.529,33
- بنود أخرى للأصول 151.077.868.423,93
المجموع 12.961.191.959.561,64
الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة 2.346.776.762.143,11
- الالتزامات الخارجيّة 142.308.145.450,83
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع 1.029.942.337,13
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة 137.424.446.546,26
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة 5.231.611.118.589,30
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة 445.598.543.194,96
- استعادة السيولة … * 2.253.503.000.000,00 - الرّأسمال 40.000.000,00
- الاحتياطات 229.367.481.153,26
- مؤونات 462.913.950.077,37
- بنود أخرى للخصوم 1.710.618.570.069,42
المجموع 12.961.191.959.561,64 * يحتوي تسهيلات الودائع الوضعيّة الشّهريّة في 31 يوليو سنة 2011 الأصول : المبالغ (دج) - الذّهب 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة 281.355.837.340,51
- حقوق السّحب الخاصّة 123.829.126.504,19
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع 0,00
- المساهمات وتوظيف الأموال 12.446.793.307.283,67
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة 161.880.161.904,48
- الدّيون المترتّبة على الدّولة (القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة (المادّة 172 من ق انون الم اليّة
لسنة …)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة (المادّة 46 من الأمر رقم
03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 …) 0,00 - حسابات الصّكوك البريديّة 6.545.775.341,76
- السّندات المعاد خصمها :
* العموميّة 0,00
* الخاصّة 0,00
- الأمانات :
* العموميّة 0,00
* الخاصّة 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية 0,00
- حسابات للتّحصيل 2.781.463,00
- أصول ثابتة صافية 10.590.622.291,34
- بنود أخرى للأصول 103.143.990.690,65
المجموع 13.135.281.471.084,18
الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة 2.391.241.730.501,02
- الالتزامات الخارجيّة 149.693.758.838,82
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع 959.767.575,09
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة 137.424.446.546,26
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة 5.360.137.173.101,73
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة 860.845.827.909,03
- استعادة السيولة … * 1.963.313.000.000,00 - الرّأسمال 40.000.000,00
- الاحتياطات 297.867.481.153,26
- مؤونات 462.913.950.077,37
- بنود أخرى للخصوم 1.510.844.335.381,60
المجموع 13.135.281.471.084,18 * يحتوي تسهيلات الودائع الوضعيّة الشّهريّة في 31 غشت سنة 2011 الأصول : المبالغ (دج) - الذّهب 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة 249.520.933.551,29
- حقوق السّحب الخاصّة 124.322.554.885,15
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع 0,00
- المساهمات وتوظيف الأموال 12.619.305.898.279,47
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة 161.880.161.904,48
- الدّيون المترتّبة على الدّولة (القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة (المادّة 172 من ق انون الم اليّة
لسنة …)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة (المادّة 46 من الأمر رقم
03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 …) 0,00 - حسابات الصّكوك البريديّة 6.607.675.759,14
- السّندات المعاد خصمها :
* العموميّة 0,00
* الخاصّة 0,00
- الأمانات :
* العموميّة 0,00
* الخاصّة 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية 0,00
- حسابات للتّحصيل 7.646,66
- أصول ثابتة صافية 10.912.671.832,35
- بنود أخرى للأصول 82.085.481.158,72
المجموع 13.255.775.253.281,84
الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة 2.455.482.091.202,08
- الالتزامات الخارجيّة 152.289.510.200,08
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع 799.925.409,86
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة 137.424.446.546,26
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة 5.331.928.306.779,46
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة 447.821.901.073,76
- استعادة السيولة … * 2.450.878.000.000,00 - الرّأسمال 40.000.000,00
- الاحتياطات 297.867.481.153,26
- مؤونات 462.913.950.077,37
- بنود أخرى للخصوم 1.518.329.640.839,71
المجموع 13.255.775.253.281,84 * يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.