مرسوم رقم 88-156 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يحدد شروط تخصيص المرتبات المسبقة . 1122 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن المصادقة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-170
« رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971، وكل النصوص التي اتخذت لتطبيقه وكذا أحكام المرسومين رقم 88-156 ورقم 88-157 المؤرخين في 2 غشت سنة 1988 المذكورين أعلاه. غير أن الرواتب المسبقة تبقى »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-255
مرسوم تنفيذي رقم 94-255 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة. 13 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن 14 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-201
مرسوم تنفيذي رقم 90-201 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام -1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 890
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-239
مرسوم تنفيذي رقم 90-239 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 1069
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-170
مرسوم تنفيذي رقم 90-170 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها. 784
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1409 الموافق 15 فبراير سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 452
-
مرسوم رقم 88-157
مرسوم رقم 88-157 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لتنفيذ وانجاز وتشغيل مجمع الالومنيوم بين الموافق 2 غشت سنة 1988 يحدد مبلغ المرتبات المسبقة . 1124 للجمهورية فهرس ५
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 71-78
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.