مرسوم رئاسيّ رقم 10-112 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 14 أبريل سنة 2010، يرخص اكتتاب الجزائر أسهما إضافية في إطار الزيادة العامة الرابعة والخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية
المادة الأولى
فتح المادةيرخص اكتتاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ثلاثمائة وتسعة وستين (369) سهما إضافيا في إطار الزيادة العامة الرابعة والخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية.
المادة 2
فتح المادةتتم عملية دفع الاكتتاب المذكورة أعلاه من أموال الخزينة العمومية، حسب الأشكال التي يحددها البنك الإفريقي للتنمية.
المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 14 أبريل سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 09-09
- مرسوم رقم 64-137
- مرسوم رقم 88-147
- مرسوم رئاسي رقم 2000-211
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.