مرسوم رئاسي رقم 10-112

مرسوم رئاسيّ رقم 10-112 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 14 أبريل سنة 2010، يرخص اكتتاب الجزائر أسهما إضافية في إطار الزيادة العامة الرابعة والخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.