مرسوم رقم 87-81 مؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 يغير المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية فيجعلها مركزا وطنيا للتقنيات الفضائية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-150
« تلغى أحكام المرسوم رقم 87-81 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمذكور »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-190
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 87-81 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمذكور »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-100
« عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم رقم 87-81 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-100
« تلغى كل الأحكام المخالفة التي تضمنها المرسوم رقم 87-81 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-263
« تعدّل أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 87-81 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 7 : يوضع المركز الوطني للتقنيات الفضائية لدى رئيس »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-150
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-150 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يتضمن حل المركز الوطني للتقنيات الفض ائية وت حويل م م تل كاته وحقوقه والتزاماته ومست خدميه إلى الوكالة الفضائية الجزائرية
-
مرسوم رئاسي رقم 06-190
مرسوم رئاسي رقم 06-190 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يسند إلى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، سلطة الوصاية على المركز الوطني للتقنيات الفضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1426 الموافق 29 مارس سنة الوطني للتقنيات الفضائية. 8 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء مديرية 10 2005 يتضمن التنظيم الداخلي للمركز 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-100
مرسوم تنفيذي رقم 04-100 مؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 81-87 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1987 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية إلى مركز وطني للتقنيات الفضائية. 29
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-263
مرسوم تنفيذي رقم 03 263 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003، يعدل المرسوم رقم 87-81 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة للعلوم الجيوديزية فيجعلها مركزا وطنيا للتقنيات الفضائية. 1987 الذي يغيّر المدرسة الوطنية 17
-
مرسوم رئاسي رقم 98-337
مرسوم رئاسي رقم 98-337 مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط
-
مرسوم رئاسي رقم 96-405
مرسوم رئاسي رقم 96-405 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 وطني للإعلام الجغرافي. نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث مجلس 5
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 76-02 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.