قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الطبع والاشتراكات سنة ادارة المطبعة الرسمية 150 درج .300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 651815 الى 17 ع ج ب 50-3200 الارسال ايلكس : IMPOFDZ 65180 لمن النسخة الأصلية 2,500 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطو . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 87-36 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على تعديل المادة السادسة من القانون الاساسى للوكالة الدولية للطاقة الذرية الموافق عليه في الجمعية العامة يوم 27 سبتمبر سنة 1984. 193 مرسوم رقم 87-37 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 1981 193 قوانين واوامر قانون رقم 87-04 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء المؤسسة
192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه فهرس (تابع) العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) الموقعة في القاهرة يوم 14 أبريل سنة 1976. 204 قانون رقم 87-05 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام | 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن الموافقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد اذاعات الدول العربية الموقعة بمدينة الجزائر بتاريخ 25 يونيو سنة 1986. 204 قانون رقم 87-06 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن الموافقة على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب المصادق عليه بنيروبي سنة 1981 205 قانون رقم 87 07 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن الموافقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولجنة المجموعات الاوربية على اقامة ممثلية للجنة ومنحها الامتيازات والحصانات، الموقع بمدينة الجزائر في 9 ديسمبر سنة 1985. 205 قانون رقم 08 87-08 87 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن الموافقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية قصد تجنب ازدواجية الضريبة المطبقة على المداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية الموقع بمدينة الجزائر بتاريخ 18 يونيو سنة .1985 205 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-38 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتعلق بمهام الاصلاح والتجديد الاداريين. 206 مرسوم رقم 87 39 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 66 – 45 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1966 المتعلق بتأسيس المجلس الاسلامي الاعلى المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 80 120 المؤرخ
- في 12 أبريل سنة 1980. 207 مرسوم رقم 87-40 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 83-403 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 الذي يحدد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 301.004 تطبيقا للمادة 38 من القانون رقم 86 08 المؤرخ في 25 يونيو سنة
- 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي 1 لسنة 1986 208
مرسوم رقم 87 41 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتمم المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية . 208 قرارات، مقررات، مناشير وزارة العدل قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية الوطنية للانتخابات التشريعية التي تجرى يوم 26 فبراير سنة 1987 209 قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تعيين قضاة اللجان الانتخابية للانتخابات التشريعية التي تجرى يوم 26 فبراير سنة 1987.
الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 193 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 87 الحة 36 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على تعديل المادة السادسة من القانون الاساسى للوكالة الدولية للطاقة الذرية الموافق عليه في الجمعية العامة يوم 27 سبتمبر سنة 1984. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 17 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 109 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1963 والمتضمن نشر الاتفاقيات بين بعض المنظمات الدولية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبعد الاطلاع على تعديل المادة السادسة من القانون الاساسى للوكالة الدولية للطاقة الذرية الموافق عليه في الجمعية العامة يوم 27 سبتمبر سنة 1984، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على تعديل المادة السادسة من القانون الاساسى للوكالة الدولية للطاقة الذرية الموافق عليه فى الجمعية العامة يوم 27 سبتمبر سنة 1984 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987. الشاذلي بن جديد | تعديل المادة السادسة من القانون الاساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية يستبدل بالفقرة (1 (1) . النص الموالي : يمين مجلس الحكام المنتهية مهامه، كاعضاء للمجلس الاعضاء العشرة للوكالة الأكثر تقدما في ميدان تكنولوجية الطاقة الذرية، بما في ذلك انتاج المواد الخام. وكذلك العضو الأكثر تقدما في ميدان تكنولوجية الطاقة الذرية بما في ذلك انتاج المواد الخام، وذلك في كل من المناطق التالية حيث لا يوجد فيها أى عضو من الاعضاء العشرة المشار اليهم أعلاه : I أمريكا الشمالية، 2 أمريكا اللاتينية، 3 - أوروبا الغربية، 4-5 - أوروبا الشرقية، -5 أفريقيا، 6 الشرق الاوسط و آسيا الجنوبية،- 7 - جنوب شرق آسيا و المحيط الهادي 8 الشرق الاقصى». | مرسوم را رقم 87-37. مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 1981 ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية-
1.94 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 17 و 158 منه- وبعد الاطلاع على القانون رقم 87-06 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 والمتضمن الموافقة على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، الموافق عليه في نيروبي في سنة 1981 ، وبعد الاطلاع على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب المصادق عليه في نيروبي سنة 1981 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، الموافق عليه في نيروبي سنة 1981 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | اعداد مشروع أولى لميثاق افريقي لحقوق الانسان والشعوب تمهيدا لانشاء أجهزة للنهوض بحقوق الانسان والشعوب وحمايتها، واذ تأخذ فى الاعتبار ميثاق منظمة الوحدة الافريقية الذي ينص على ان «الحرية والمساواة والعدالة والكرامة أهداف أساسية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الافريقية»، واذ تؤكد مجددا تعهدها الرسمي الوارد في المادة (2) من الميثاق المشار اليه بازالة جميع أشكال الاستعمار من افريقيا وتنسيق وتكثيف تعاونها وجهودها لتوفير ظروف حياة أفضل لشعوب افريقيا وتنمية التعاون الدولى أخذة في الحسبان ميثاق منظمة الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان واذ تدرك فضائل تقاليدنا التاريخية وقيم الحضارة الافريقية ينبغى أن تنبع منها وتتسم بها الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | أفكارها حول مفهوم حقوق الانسان والشعوب، الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987. الشاذلي بن جديد الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب ديباجة ان الدول الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية الاطراف في هذا الميثاق المشار اليه بالميثاق | الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، اذ تذكر بالقرار رقم 115 (دورة (16) الصادر عن الدورة العادية السادسة عشرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات التي عقدت في الفترة من 17 الى 20 من يوليو سنة 1979 في منروفيا ليبيريا بشأن واذ تقر بأن حقوق الانسان الاساسية ترتكز على خصائص بني البشر من جانب مما يبرر حمايتها الوطنية والدولية وبأن حقيقة واحترام حقوق الشعب يجب أن يكفلا بالضرورة حقوق الانسان من جانب آخر، واذ ترى أن التمتع بالحقوق والحريات يقتضى أن ينهض كل واحد بواجباته، واذ تعرب عن اقتناعها بأنه أصبح من الضرورى كفالة اهتمام خاص للحق في التنمية وبأن الحقوق المدنية والسياسية لا يمكن فصلها عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. سواء في مفهومها أم في عالميتها، وبأن الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يضمن التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،
الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة واذ تعى واجبها نحو التحرير الكامل لافريقيا التي لا تزال شعوبها تناضل من أجل استقلالها الحقيقى وكرامتها وتلتزم بالقضاء على الاستعمار والاستعمار الجديد والفصل العنصري والصيهونية وتصفية قواعد العدوان العسكرية الاجنبية وكذلك ازالة كافة أشكال التفرقة ولاسيما تلك القائمة على أساس العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسي. واذ تؤكد من جديد تمسكها بحريات وحقوق الانسان والشعوب المضمنة في الاعلانات والاتفاقيات وسائر الوثائق التي تم اقرارها فى اطار منظمة الوحدة الافريقية وحركة البلدان غير المنحازة ومنظمة الامم المتحدة، واذ تعرب عن ادراكها الحازم بما يقع عليها من واجب النهوض بحقوق وحريات الانسان والشعوب وحمايتها، آخذة في الحسبان الاهمية الاساسية التي در جب افريقيا على ايلائها لهذه الحقوق والحريات اتفقت على ما يلى : الجزء الاول الحقوق والواجبات الباب الاول حقوق الانسان والشعوب المادة الأولى يعاد صياغتها على النحو التالي : تعترف الدول الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية الاطراف في هذا الميثاق بالحقوق والواجبات والحريات الواردة فيه وتتعهد باتخاذ الاجراءات التشريعية وغيرها من أجل تطبيقها». المادة 2 يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف | بها والمكفولة في هذا الميثاق دون أي تمييز خاصة اذا كان قائما على العنصر أو العرق أو اللون | الرسمية للجمهورية الجزائرية 195 | أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسي أو أى رأى آخر، أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أى وضع آخر. المادة 3
- (1) الناس سواسية أمام القانون. 2 (2) لكل فرد الحق في حماية متساوية أمام القانون. المادة 4 لا يجوز انتهاك حرمة الانسان. ومن حقه احترام حياته وسلامة شخصه البدنية والمعنوية. ولا يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا. المادة 5 لكل فرد الحق في احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية وتحظر كافة أشكال استغلاله وامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللانسانية أو المذلة. المادة 6 لكل فرد الحق في الحرية والامن الشخصي، ولا يجوز حرمان أى شخص من حريته الا لدوافع وفي حالات يحددها القانون سلفا ولا يجوز بصفة خاصة القبض على أى شخص أو احتجازه تعسفيا. المادة 7 1 (1) حق التقاضى مكفول للجميع وأن يشمل هذا الحق : أ الحق في اللجوء الى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق الاساسية المعترف له بها والتي تضمنها الاتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد، ب - الانسان برىء حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة، ج حق الدفاع بما في ذلك الحق في اختيار مدافع عنه،
196 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه د - حق محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة | محكمة محايدة. 2 (2) لا يجوز ادانة شخص بسبب عمل أو امتناع عن عمل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون وقت ارتكابه ولا عقوبة الا بنص والعقوبة شخصية. المادة 8 حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة ولا يجوز تعريض أحد لاجراءات تقيد ممارسة هذه الحريات، مع مراعاة القانون والنظام العام. المادة و 1 (1) من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات، 2 (2) يحق لكل انسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في اطار القوانين واللوائح. المادة 10 I يحق لكل انسان أن يكون وبحرية جمعيات مع آخرين شريطة أن يلتزم بالاحكام التي حددها القانون 2 (2) لا يجوز ارغام أى شخص على الانضمام الى أي جمعية على ألا يتعارض ذلك مع الالتزام بمبدأ التضامن المنصوص عليه في المادة 23. المادة 11 يحق لكل انسان أن يجتمع بحرية مع آخرين. ولا يحد ممارسة هذا الحق الا شرط واحد ألا وهو القيود الضرورية التي تحددها القوانين واللوائح خاصة ما تعلق منها بمصلحة الامن القومى وسلامة وصحة وأخلاق الآخرين أو حقوق الاشخاص وحرياتهم. المادة 12
- (1) لكل شخص الحق في التنقل بحرية واختيار محل اقامته داخل دولة ما شريطة الالتزام بأحكام القانون. 2 (2) لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، كما أن له الحق في العودة الى بلاده. ولا يخضع هذا الحق لاية قيود الا اذا نص عليها القانون وكانت ضرورية لحماية الامن القومى، النظام العام الصحة أو الاخلاق العامة، (3) لكل شخص الحق عند اضطهاده في أن يسعى ويحصل على ملجأ فى أى دولة أجنبية طبقا لقانون كل بلد والاتفاقيات الدولية (4) ولا يجوز طرد الاجنبي الذي دخل بصفة قانونية الى أراضى دولة ما طرف في هذا الميثاق الا بقرار مطابق للقانون 5 (5) يحرم الطرد الجماعى للاجانب، والطرد الجماعي هو الذي يستهدف مجموعات قومية. عنصرية، عرقية أو دينية المادة 13 1 (1) لكل المواطنين الحق في المشاركة بحرية في ادارة الشؤون العامة لبلدهم سواء مباشرة أو عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية وذلك طبقا لاحكام القانون 2 (2) لكل المواطنين الحق أيضا في تولى الوظائف العمومية في بلادهم، (3) لكل شخص الحق في الاستفادة من الممتلكات والخدمات العامة وذلك في اطار المساواة التامة للجميع أمام القانون. المادة 14 حق الملكية مكفول ولا يجوز المساس به الا لضرورة أو مصلحة عامة طبقا لاحكام القوانين الصادرة في هذا الصدد. المادة 15 حق العمل مكفول في ظل ظروف متكافئة ومرضية مقابل أجر متكافيء مع عمل متكافيء. المادة 16 1 لكل شخص الحق في التمتع بافضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه الوصول اليها. 2 تتعهد الدول الاطراف في هذا الميثاق
الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة شعوبها وضمان حصولها على العناية الطبية في حالة المرض. المادة 17 1 حق التعليم مكفول للجميع. 2 - لكل شخص الحق في الاشتراك بحرية الحياة في الثقافة للمجتمع. 3-3 النهوض بالاخلاقيات العامة والقيم التقليدية التي يعترف بها المجتمع وحمايتها واجب على الدولة في نطاق الحفاظ على حقوق الانسان المادة 18 I الاسرة هى الوحدة الطبيعية وأساس المجتمع وعلى الدولة حمايتها والسهر على صحتها وسلامة اخلاقياتها. 2 الدولة ملزمة بمساعدة الاسرة في أداء رسالتها كحمية للاخلاقيات والقيم التقليدية التي يعترف بها المجتمع. 3 يتعين على الدولة القضاء على كل تمييز ضد المرأة وكفالة حقوقها وحقوق الطفل على نحو ما هو منصوص عليه في الاعلانات والاتفاقيات الدولية. -4 للمسنين أو المعوقين الحق ايضا فى تدابير حماية خاصة تلائم حالتهم البدنية أو المعنوية. المادة 19 الشعوب كلها سواسية وتتمتع بنفس الكرامة ولها نفس الحقوق وليس هناك ما يبرر سيطرة شعب على شعب آخر. المادة 20 1 لكل شعب الحق في الوجود، لكل شعب حق مطلوب وثابت في تقرير مصيره وله أن يحدد بحرية وضعه السياسي وان يكفل تنميته الاقتصادية والاجتماعية على النحو الذي يختاره بمحض ارادته .. الرسمية للجمهورية الجزائرية 197 2 للشعوب المستعمرة المقهورة الحق في أن تحرر نفسها من اغلال السيطرة اللجوء الى كافة الوسائل التي يعترف بها المجتمع الدولي. 3 لجميع الشعوب الحق في الحصول على المساعدات من الدول الاطراف في هذا الميثاق في نضالها التحررى ضد السيطرة الاجنبية سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم ثقافية. المادة 21 I - تتصرف جميع الشعوب بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية. ويمارس هذا الحق لمصلحة السكان وحدهم. ولا يجوز حرمان شعب من هذا الحق بأي حال من الاحوال. 2 في حالة الاستيلاء للشعب الذي تم الاستيلاء على ممتلكاته الحق المشروع في استردادها وفي التعويض الملائم. 3 يمارس التصرف الحر في الثروات والموارد الطبيعية دون المساس بالالتزام بتنمية تعاون اقتصادى دولى على أساس الاحترام المتبادل والتبادل المنصف ومبادىء القانون الدولى. 4 تتعهد الدول الاطراف في هذا الميثاق بصفة فردية أو جماعية بممارسة حق التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية بهدف تقوية الوحدة الافريقية والتضامن الافريقي. 5 تتعهد الدول الاطراف في هذا الميثاق بالقضاء على كل أشكال الاستغلال الاقتصادي الاجنبي وخاصة ما تمارسه الاحتكارات الدولية وذلك تمكينا لشعوبها في الاستفادة بصورة تامة من المكاسب الناتجة عن مواردها الطبيعية. المادة 22 1 لكل الشعوب الحق فى تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الاحترام التام لحريتها وذاتيتها والتمتع المتساوى بالتراث المشترك للجنس البشرى. 2 من واجب الدول بصورة منفردة أو بالتعاون مع الآخرين ضمان ممارسة حق التنمية.
198 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 23 I - للشعوب الحق في السلام والامن على الصعيدين الوطني والدولي وتحكم العلاقات بين مبادىء التضامن والعلاقات الودية التي أكدها الجزائرية الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه الباب الثاني الواجبات المادة 27 1 تقع على عاتق كل شخص واجبات نحو ضمنيا ميثاق الامم المتحدة وأكدها مجددا ميثاق | أسرته وللمجتمع ونحو الدولة وسائر المجموعات منظمة الوحدة الافريقية. 2 - بغية تعزيز السلم والتضامن والعلاقات الودية تتعهد الدول الاطراف في هذا الميثاق بحظر : أ - أن يقوم شخص يتمتع بحق اللجوء طبقا لمنطوق المادة (12) من هذا الميثاق بأى انشطة تخريبية موجهة ضد بلده الاصلي أو ضد أى دولة أخرى طرف في هذا الميثاق. ب - ان تستخدم اراضيها كقواعد تنطلق منها الانشطة التخريبية أو الارهابية الموجهة ضد شعب أى دولة أخرى طرف في هذا الميثاق. المادة 24 لكل الشعوب الحق في بيئة مرضية وشاملة وملائمة لتنميتها. المادة 25 يقع على الدول الاطراف في هذا الميثاق واجب النهوض بالحقوق والحريات الواردة في هذا الميثاق وضمان احترامها عن طريق التعليم والتربية والاعلام، واتخاذ التدابير التي من شأنها ان تضمن فيهم هذه الحريات والحقوق وما يقابلها من التزامات وواجبات. المادة 26 يتعين على الدول الاطراف في هذا الميثاق ضمان استقلال المحاكم واتاحة انشاء وتحسين المؤسسات الوطنية المختصة التي يعهد اليها بالنهوض وبحماية الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الميثاق. المعترف بها شرعيا ونحو المجتمع الدولى. 2 تمارس حقوق وحريات كل شخص في ظل احترام حقوق الآخرين والامن الجماعي والاخلاق والمصلحة العامة. المادة 28 يقع على عاتق كل شخص واجب احترام ومراعاة اقرانه دون أي تمييز والاحتفاظ بعلاقات تسمح بالارتقاء بالاحترام والتسامح المتبادلين وصيانتهما وتعزيزهما . المادة 29 علاوة على ذلك فان على الفرد الواجبات الآتية : I المحافظة على انسجام تطور الاسرة والعمل من أجل تماسكها واحترامهما كما ان عليه احترام والديه في كل وقت واطعامهما ومساعدتهما عند الحاجة. 2 - خدمة مجتمعه الوطنى بتوظيف قدراته البدنية والذهنية في خدمة هذا المجتمع. 3 عدم تعريض أمن الدولة التي هو من رعاياها أو من المقيمين فيها للخطر. -4 المحافظة على التضامن الاجتماعي والوطنى وتقويته وخاصة عند تعرض هذا التضامن لما يهدده، 5 المحافظة على الاستقلال الوطني وسلامة وطنه وتقويتهما وان يساهم بصفة عامة في الدفاع عن بلده طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون، 6 العمل باقصى مالديه من قدرات وامكانيات ودفع الضرائب التي يفرضها القانون للحفاظ على المصالح الاساسية للمجتمع.
الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 199 7 - المحافظة في اطار علاقاته مع المجتمع على القيم الثقافية الافريقية الايجابية وتقويتها وبروح من التسامح والحوار والتشاور والاسهام | بصفة عامة فى الارتقاء بسلامة اخلاقيات المجتمع. 8 - الاسهام باقصى ما في قدراته وفى كل وقت وعلى كافة المستويات في تنمية الوحدة | الافريقية وتحقيقها. الجزء الثاني تدابير الحماية الباب الاول تكوين وتنظيم اللجنة الافريقية لحقوق الانسان | والشعوب المادة 30 تنشأ في اطار منظمة الوحدة الافريقية لجنة افريقية لحقوق الانسان والشعوب، يشار اليها فيما يلى باسم «اللجنة» وذلك من أجل النهوض بحقوق الانسان والشعوب في افريقيا وحمايتها. المادة 31 I — تتكون اللجنة من احد عشر عضوا يتم اختيارهم من بين الشخصيات الافريقية التي تتحلى باعلى قدر من الاحترام ومشهود لها يسمو الاخلاق والنزاهة والحيدة وتتمتع بالكفاءة في مجال حقوق الانسان والشعوب مع ضرورة الاهتمام خاصة باشتراك الاشخاص ذوى خبرة في مجال القانون. 2 - يشترك اعضاء اللجنة فيها بصفتهم الشخصية. المادة 32 لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من عضو من نفس الدولة. المادة 33 ينتخب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أعضاء اللجنة عن طريق الاقتراع السرى من بين قائمة مرشحين من قبل الدولة الاطراف في هذا الميثاق. المادة 34 لا يجوز لاى دولة طرف في هذا الميثاق أن ترشح أكثر من شخصين. وينبغي ان يكون المرشحون من رعايا الدول الاطراف في هذا الميثاق وحينما تتقدم احدى الدول بمرشحين اثنين يجب ان يكون احدهما من غير مواطنها. المادة 35 I يدعو الامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية الدول الاطراف في هذا الميثاق قبل أربعة اشهر على الاقل من تاريخ اجراء الانتخابات الى التقدم بمرشحيها لعضوية اللجنة. 2 يعد الامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية قائمة بالمرشحين على أساس الترتيب الابجدى ويزفها الى رؤساء الدول والحكومات قبل شهر على الاقل من تاريخ اجراء الانتخابات. المادة 36 . يتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد على ان تنتهي فترة عمل أربعة من الاعضاء المنتخبين في الانتخابات الاولى بعد عامين وتنتهى فترة عمل ثلاثة آخرين في نهاية أربع سنوات. المادة 37 يجرى رئيس مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الافريقية عقب الانتخابات الاولى مباشرة القرعة لتحديد أسماء الاعضاء المشار اليهم في المادة 36. المادة 38 يتعهد اعضاء اللجنة رسميا بعد انتخابهم بأداء واجباتهم على الوجه الأكمل باخلاص وحيدة. المادة 39 I في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنة يقوم رئيس اللجنة على الفور بابلاغ الامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية الذي يعلن عن
200 2 الجريدة الرسمية للجمهورية المنصب الشاغل اعتبارا من تاريخ الوفاة أو تاريخ سريان مفعول الاستقالة. 2 في حالة اجماع رأى الاعضاء الآخرين باللجنة على توقف أحد الاعضاء عن أداء واجباته لأي سبب غير الغياب المؤقت. ويتعين على رئيس اللجنة أن يبلغ ذلك الى الامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية الذى يعلن أن المقعد شاغر. 3 - في كلتا الحالتين السالفتى الذكر يستبدل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات العضو الذي صار مقعده شاغرا للفترة الباقية من مدة عمله ما لم تكن هذه الفترة أقل من ستة أشهر. المادة 40 يبقى كل عضو باللجنة في منصبه الى تاريخ تولى خلفه لمهامه. المادة 41 يتولى الامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية مهمه تعيين أمين اللجنة ويوفر كذلك العاملين والخدمات اللازمة لتمكين اللجنة من القيام الجزائرية الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية الخاصة بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية. المادة 44 تدرج مكافآت واستحقاقات أعضاء اللجنة فى الميزانية العادية لمنظمة الوحدة الافريقية. الباب الثاني اختصاصات اللجنة المادة 45 تقوم اللجنة بمايلي : 1 النهوض بحقوق الانسان والشعوب وبخاصة : أ) تجميع الوثائق واجراء الدراسات والبحوث حول المشاكل الافريقية في مجال حقوق الانسان والشعوب وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات ونشر المعلومات وتشجيع المؤسسات الوطنية والمحلية المعنية بحقوق الانسان والشعوب وتقديم المشورة ورفع بمهامها بفعالية. وتتحمل منظمة الوحدة الافريقية | التوصيات الى الحكومات عند الضرورة. تكاليف العاملين والوسائل والخدمات. المادة 42 I تنتخب اللجنة رئيسها ونائبه لمدة عامين قابلة للتجديد. 2 تضع اللجنة نظامها الداخلي. 3 - يتكون النصاب القانوني من سبعة أعضاء. -4 عند تعادل الاصوات يرجع الجانب الذى فيه الرئيس. 5 يجوز للامين العام لمنظمة الوحدة | الافريقية حضور اجتماعات اللجنة ولا يشترك في مداولاتها ولا في التصويت على أنه يجوز لرئيس اللجنة دعوته الى أخذ الكلمة أمامها. المادة 43 يتمتع أعضاء اللجنة خلال مباشرتهم بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة | ب صياغة ووضع المبادىء والقواعد التي تهدف الى حل المشاكل القانونية المتعلقة بالتمتع بحقوق الانسان والشعوب والحريات الاساسية لكي تكون أساسا لسن النصوص التشريعية من قبل الحكومات الافريقية. ج التعاون مع سائر المؤسسات الافريقية أو الدولية المعنية بالنهوض بحقوق الانسان والشعوب وحمايتها. 2 ضمان حماية حقوق الانسان والشعوب طبقا للشروط الواردة في هذا الميثاق. 3 تفسير كافة الاحكام الواردة في هذا الميثاق بناء على طلب دولة طرفي أو أحدى مؤسسات منظمة الوحدة الافريقية أو منظمة تعترف بها منظمة الوحدة الافريقية. 4 - القيام بأى مهام أخرى قد يوكلها اليها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
الأربعاء جمادى الثانية عام 1407 الجريدة الرقمية للجمهورية الجزائرية 201 الباب الثالث اجراءات اللجنة المادة 46 يجوز للجنة أن تلجأ الى أية وسيلة ملائمية للتحقيق كما أن لها أن تستمع خاصة الى الامين العام أو الى أى شخص أخر قادر على تزويدها بالمعلومات. مراسلات الدول الاطراف في هذا الميثاق المادة 47 اذا كانت لدى دولة طرف في هذا الميثاق أسباب معقولة للاعتقاد بأن دولة أخرى طرف فيه قد انتهكت أحكامه فان لها أن تلفت نظرها كتابة لهذا الانتهاك وتوجه هذه الرسالة ايضا الى الامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية والى رئيس اللجنة. وعلى الدولة التي وجهت اليها الرسالة أن تقدم توضيحات أو بيانات مكتوبة حول هذه المسألة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها للرسالة، على أن تتضمن هذه التوضيحات والبيانات بقدر الامكان بيانات عن القوانين واللوائح الاجرائية المطبقة أو التي يمكن تطبيقها وكذلك عن وسائل الانصاف التي تم استنفادها بالفعل والتي لاتزال متاحة. المادة 48 اذا لم تتم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تلقى الرسالة الاصلية من جانب الدولة الموجهة اليها تسوية القضية على نحو مرضى لكلا الطرفين المعنيين عن طريق المفاوضات الثنائية أو أى اجراء آخر سلمى يحق لكل من الدولتين عرض هذه القضية على اللجنة بابلاغ رئيسها واخطار الدولة الاخرى المعنية والامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية. المادة 49 مع مراعاة أحكام المادة 47 يجوز لاى دولة طرف في هذا الميثاق اذا رأت أن دولة أخرى طرف فيه قد انتهكت أحكامه، أن تخطر اللجنة مباشرة بتوجيه رسالة الى رئيسها والامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية والدولة المعنية. المادة 50 لا يجوز للجنة النظر في أي موضوع يعرض عليها الا بعد التأكد من استنفاد كل وسائل الانصاف الداخلية ان وجدت، ما لم يتضح أن اجراءات النظر فيها قد طالت لمدة غير معقولة. المادة 51 I يجوز للجنة أن تطلب من الدول الاطراف المعنية تزويدها بأية معلومة ذات صلة بالموضوع. 2 - يجوز للدول الاطراف أن تكون ممثلة أمام اللجنة أثناء بحثها للموضوع وان تقدم ملاحظات مكتوبة أو شفوية. المادة 52 تتولى اللجنة، بعد حصولها على المعلومات التي تراها ضرورية من الدول الاطراف المعنية أو أى مصادر أخرى وبعد استنفاد كافة الوسائل الملائمة للتوصل الى حل ودى قائم على احترام حقوق الانسان والشعوب اعداد تقرير تسود فيه الوقائع والنتائج التي استخلصتها، ويتم اعداد هذا التقرير في مدة معقولة من تاريخ الاخطار المشار اليه فى المادة (48) ثم يحال الى الدول المعنية ويرفع الى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات. المادة 53 يجوز للجنة عند تقديم تقريرها الى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أن تطرح أي توصيات تراها مفيدة. المادة 54 تقدم اللجنة الى كل دورة عادية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات تقريرا حول انشطتها. المواصلات الاخرى المادة 55 1 يقوم أمين اللجنة قبل انعقاد كل دورة
202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه يوضع قائمة بالمواصلات الواردة من غير الدول الاطراف في هذا الميثاق ويقدمها إلى أعضاء اللجنة الذين يجوز لهم طلب الاطلاع عليها والنظر فيها في اللجنة. وتنظر اللجنة في هذه المراسلات بناء 2 - على طلب الاغلبية المطلقة لاعضائها. المادة 56 تنظر اللجنة فى المراسلات الواردة المنصوص عليها في المادة (55) والمتعلقة بحقوق الانسان والشعوب اذا استوفت وبالضرورة الشروط التالية : I 2 أن تحمل اسم مرسلها حتى ولو طلب الى اللجنة عدم ذكر اسمه. 2 أن تكون متمشية مع ميثاق منظمة الوحدة الافريقية أو مع هذا الميثاق. 3 - ان لا تتضمن الفاظ نابية مسيئة الى الدولة المعنية أو مؤسساتها أو منظمة الوحدة الافريقية . -4 الا تقتصر فقط على تجميع الانباء التي تبثها وسائل الاعلام الجماهيرية. 5 تأتى بعد استنفاد وسائل الانصاف الداخلية أن وجدت مالم يتضح للجنة أن اجراءات وسائل الانصاف هذه قد طالت بصورة غير عادية. 6-6 أن تقدم للجنة خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد وسائل الانصاف الداخلية أو من التاريخ الذى حددته اللجنة لبدء النظر في الموضوع. -7 الا يتعلق بحالات تمت تسويتها طبقا المبادىء ميثاق الامم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الافريقية وأحكام هذا الميثاق. المادة 57 يتعين على رئيس اللجنة وقبل النظر في جوهر الموضوع اخطار الدولة المعنية بأية مراسلة متعلقة به. المادة 58 I - اذا اتضح للجنة بعد مداولاتها حول | رسالة أو أكثر تتناول حالات بعينها يبدو انها تكشف عن انتهاكات خطيرة أو جماعية لحقوق الانسان والشعوب، فعليها أن توجه نظر مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الى هذه الاوضاع. 2 وفي هذه الحالة يمكن مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أن يطلب من اللجنة اعداد دراسة مستفيضة عن هذه الاوضاع وان ترفع اليه تقريرا مفصلا يتضمن النتائج والتوصيات التي توصلت اليه. 3 تبلغ اللجنة رئيس مؤتمر رؤساء الدول والحكومات بالحالات العاجلة التي تراها، ويمكنه أن يطلب اليها اعداد دراسة مستفيضة. المادة 59 I تظل كافة التدابير المتخذة في نطاق هذا الباب سرية حتى يقرر مؤتمر رؤساء الدول والحكومات خلاف ذلك. 2 على انه يمكن لرئيس اللجنة نشر هذا التقرير بناء على قرار صادر من مؤتمر رؤساء الدول والحكومات. 3 يقوم رئيس اللجنة بنشر التقرير الخاص - بانشطتها بعد أن ينظر فيه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات. الباب الرابع المبادىء التي يمكن تطبيقها المادة 60 تسترد اللجنة بالقانون الدولي الخاص بحقوق الانسان والشعوب وبخاصة بالاحكام الواردة في مختلف الوثائق الافريقية المتعلقة . بحقوق الانسان والشعوب وأحكام ميثاق الامم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الافريقية، والاعلان العالمي لحقوق الانسان، وأحكام سائر الوثائق - التي اقرتها الامم المتحدة والدول الإفريقية في مجال حقوق الانسان والشعوب وكذلك أحكام
الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة مختلف الوثائق التي اقرتها المؤسسات المتخصصة التابعة للامم المتحدة التي تتمتع الدول الاطراف في هذا الميثاق بعضويتها. المادة 61 تأخذ اللجنة في اعتبارها الاتفاقيات الدولية الاخرى سواء العامة أم الخاصة التي ترسي قواعد اعترفت بها صراحة الدول الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية والممارسات الافريقية المطابقة للنواميس الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والشعوب، والعرف المقبول كقانون بصفة عامة، والمبادىء المعامة للقانون التي تعترف بها الدول الافريقية وكذلك الفقه وأحكام القضاء، باعتبارها وسائل مساعدة لتحديد قواعد القانون. المادة 62 تتعهد كل دولة طرف بان تقدم كل سنتين اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا الميثاق تقريرا حول التدابير التشريعية أو التدابير الاخرى التي تم اتخاذها بهدف تحقيق الحقوق والحريات التي يعترف بها هذا الميثاق ويكفلها. المادة 63 I - يكون هذا الميثاق مفتوحا للدول الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية للتوقيع التصديق أو الانضمام اليه. 2 تودع وثائق التصديق أو الانضمام الى هذا الميثاق لدى الامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية. 3 يبدأ سريان هذا الميثاق بعد مرور
- ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية وثائق تصديق أو انضمام الاغلبية المطلقة للدول الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية. الجزء الثالث أحكام أخرى المادة 64 اعتبارا من تاريخ سريان هذا الميثاق الرسمية الجمهورية الجزائرية 203 | يتم انتخاب اعضاء لجنة حقوق الانسان والشعوب | طبقا للشروط المحددة في أحكام المواد ذات الصلة في هذا الميثاق. 2 يدعو الامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية الى انعقاد الاجتماع الاول للجنة بمقر المنظمة في غضون ثلاثة أشهر من تشكيل اللجنة وبعد ذلك يدعو رئيسا الى انعقادها عند الحاجة | ومرة واحدة على الاقل في السنة. المادة 65 يبدأ سريان هذا الميثاق بالنسبة لكل دولة تقوم بالصديق أو الانضمام اليه بعد دخوله حيز التنفيذ، بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ ايداعها لوثائق تصديقها أو انضمامها. المادة 66 يتم استكمال أحكام هذا الميثاق اذا دعت الضرورة ببروتوكولات واتفاقيات خاصة. المادة 67 يخطر الامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية الدول الاعضاء في المنظمة بايداع كل وثيقة تصديق أو انضمام. المادة 68 يجوز تعديل هذا الميثاق أو تنقيحه اذا طلبت احدى الدول الاطراف ذلك كتابة الى الامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية. ولا يعرض | مشروع التعديل على مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الا بعد اخطار كافة الدول الاطراف وبعد أن تبدى اللجنة رأيها بناء على طلب الدولة التي قدمت الطلب ويتم اقرار التعديل بعد موافقة الاغلبية المطلقة للدول الاطراف. ويبدأ سريان التعديل مع نسبة لكل دولة قد وافقت عليه طبقا لقواعدها الدستورية بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ اخطارها للامين العام | المنظمة الوحدة الافريقية بهذه الموافقة.
204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه قوانين وَأَوَامِرُ قانون رقم 87-04 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) الموقعة في القاهرة يوم 14 أبريل سنة 1976. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 154 و 158 منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 77 or المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 والمتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبى الوطني، المعدل، لاسيما المادتان 156 و 157 منه،
- و بعد الاطلاع على الاتفاقية المتضمنة انشاء المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات الموقعة في القاهرة يوم 14 أبريل سنة 1976 -6 وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يوافق على الاتفاقية المتضمنة انشاء المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات الموقعة في القاهرة يوم 14 أبريل سنة .1976 المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987. الشاذلي بن جديد | قانون رقم 87-05 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن الموافقة على الناحية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد إذاعات الدول العربية الموقعة بمدينة الجزائر بتاريخ 25 يونيو سنة 1986. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 151 و 154 منه ، وبمقتضى القانون رقم 01 77-01 77 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 | والمتعلق بالنظام الداخلى للمجلس الشعبي الوطني، المعدل، لاسيما المادتان 156 و 157 منه، وبعد الاطلاع على اتفاقية المقر بين حكومة | الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد اذاعات الدول العربية الموقعة بمدينة الجزائر بتاريخ 25 يونيو سنة 1986، و وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يوافق على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد اذاعات الدول العربية الموقعة بمدينة الجزائر بتاريخ 25 يونيو سنة 1986. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة قانون رقم 87-06 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن الموافقة على الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب المصادق عليه بنيروبى 1981 ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 154 و
- 158 منه ، وبمقتضى القانون رقم 77 or المؤرخ
- - في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 والمتعلق بالنظام الداخلى للمجلس الشعبي الوطني، المعدل، لاسيما المادتان 156 و 157 منه . وبعد الاطلاع على الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب المصادق عليه بنيروبي سنة 1981 ، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي- الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يوافق على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب المصادق عليه بنيروبي سنة 1981 المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987. الشاذلي بن جديد قانون رقم 87 07 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن الموافقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولجنة المجموعات الاوربية على اقامة ممثلية اللجنة ومنحها الامتيازات والحصانات، الموقع بمدينة الجزائر في 9 ديسمبر سنة 1985. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 154 و- 158 منه ، الرسمية للجمهورية الجزائرية - 205 وبمقتضى القانون رقم 77-1 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 والمتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنى المعدل، لاسيما المادتان 156 و 157 منه، و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني،- يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يوافق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | ولجنة المجموعات الاوربية على اقامة ممثلية للجنة ومنحها الامتيازات والحصانات الموقع بمدينة الجزائر في 9 ديسمبر سنة 1985. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987. الشاذلي بن جديد
قانون رقم 87-08 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن الموافقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية قصد تجنب ازدواجية الضريبة المطبقة على المداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية الموقع بمدينة الجزائر بتاريخ 18 يونيو سنة 1985. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ولاسيما المادتان
- 151 و 154 منه
- وبمقتضى القانون رقم 77 - or المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 والمتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، المعدل، لاسيما المادتان 156 و 157 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية قصد تجنب ازدواجية الضريبة المطبقة على
206 الجريدة الرسمية للجمهورية المداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية الموقع بمدينة الجزائر في 18 يونيو سنة 1985 و وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يوافق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية قصد تجنب ازدواجية الضريبة المطبقة على مراسيم مرسوم رقم 87 38 مؤرخ في 4 جمادى الثانية
- عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتعلق بمهام الاصلاح والتجديد الاداريين.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 7 و 10 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 84 - - 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المعدل، والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 84 34 المؤرخ فى 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى و بمقتضى المرسوم رقم 84-104 المؤرخ في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة للاصلاح والتجديد الاداريين، يرسم مايلي : الجزائرية الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه | المداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية الموقع بمدينة الجزائر في 18 يونيو سنة .1985 المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1407 | الموافق 3 فبراير سنة 1987. الشاذلي بن جديد تنظيمية | العمل التابعة لها في اختصاصات كل عضو من أعضاء الحكومة الذى يضطلع بها بواسطة الهياكل | التأسيسية القائمة لقطاع وزارته وفقا للاجراءات الموضوعة . غير أنه على وزير الداخلية والجماعات المحلية أن يجمع وينسق الاعمال المتصلة باللامركزية الادارية الاقليمية، ضمن نفس الشروط المذكورة أعلاه. وعلاوة على هذا، تبقى جميع السلطات الخاصة بالاعمال المذكورة في الفقرات السابقة والتي لها فعالية على القانون الاساسي وتنظيم الوظائف العمومية خاضعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم رقم 84-104 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1407 المادة الاولى : تدمج مهام اصلاح المصالح | الموافق 3 فبراير سنة 1987. العمومية وتحديثها وكذلك المناهج واجراءات الشاذلي بن جديد
الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة مرسوم رقم 87-39 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1966 المتعلق بتأسيس المجلس الاسلامي الاعلى المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 80-120 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 15 منه و بمقتضى المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 والمتضمن تأسيس المجلس الاسلامي الاعلى وبمقتضى المرسوم رقم 80-30 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980. والمتضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية 6 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 120 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 والمتضمن تأسيس المجلس الاسلامي الاعلى و بمقتضى المرسوم رقم 85 – 215 85 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة، المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 216 المؤرخ فى 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 9 من المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1966 المذكور أعلا المعدلة والمتممة بمقتضى المرسوم رقم 80-120 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980 وتحرر على النحو التالي : الرسمية للجمهورية الجزائرية 207 المادة 4 : يعين من بين أعضاء المجلس | الاسلامي الاعلى مكتب يتشكل كالآتي : رئيس
- ثلاثة (3) نواب للرئيس،
- كاتب عام. يعين رئيس المجلس الاسلامي الاعلى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الشؤون الدينية. ويعين النواب الثلاثة (3) للرئيس والكاتب العام بموجب قرار من وزير الشؤون الدينية». المادة 5 : يتفرع المجلس الاسلامي الاعلى إلى أربع (4) لجان وهى :
- لجنة الفتوى والدعوة والتوجيه، لجنة التعاليم الاسلامية والعناية بتحفيظ القرآن
-
- لجنة احياء التراث الاسلامي
- لجنة العلاقات الخارجية». المادة 6 : يجتمع المجلس الاسلامي الاعلى في دورة عادية كل ستة (6) أشهر، وفي دورة غير عادية بطلب من ثلثى الاعضاء أو بطلب من مكتب المجلس أو بدعوة من وزير الشؤون الدينية. تجتمع اللجان في دورات عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر وفي جلسات عمل كلما دعت الضرورة إلى ذلك». المادة 7 : يستفيد أعضاء مكتب المجلس الاسلامي الاعلى من كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير. انتخابية في الحزب والدولة». المادة 9 : تغطى كل المصاريف الخاصة بنشاط المجلس الاسلامي الاعلى من ميزانية وزارة الشؤون الدينية». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987. الشاذلي بن جديد
208 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه مرسوم رقم 87 40 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام | 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 83 403 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983
- الذي يحدد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 301.004 تطبيقا للمادة 38 من القانون رقم 86-08 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي 1986
- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان |
- III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 22 منه، و بمقتضى القانون رقم 08 86-08 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986، لاسيما المادة 38 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 83-403 المؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 الذي يحدد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 004-301 يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل الفقرة الثانية من المادة 2 من المرسوم رقم 83-403 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه كما يأتي : يشتمل الحساب، زيادة على ذلك، على قسم كما يأتي : المادة 5 : يتولى مفتش أملاك الدولة تحصيل عائد بيع السيارات والاطارات المطاطية التي يلغى استعمالها لفائدة ميزانية الدولة : الحساب رقم 006 عائدات الاملاك 201 - ومداخيلها». المادة 3 : تلغى المادة 6 من المرسوم رقم 83-403 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-41 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتمم المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية. ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزاري مشترك بين وزير النقل ووزير الاشغال العمومية،
- وبناء على الميثاق الوطني، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 15 منه و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في مشترك يخصص لتسجيل عمليات الانفاق المنصوص | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 عليها في المادة و أدناه». المادة 2 : عملا بأحكام المادة 38 من قانون المالية التكميلي لسنة 1985 ، تعدل المادة 5 من المرسوم | رقم 83 403 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 | والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-120 84 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 209 و بمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في | 16 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 86-33 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة و تشكيلها، ير سم ما يلى : المادة الاولى : يتولى وزير الاشغال العمومية في اطار صلاحياته المحددة بالمرسوم رقم 84 127 المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادة 5 منه زيادة على ذلك صيانة الهياكل القاعدية | المطارية والمينائية بما في ذلك جرف القنوات والاحواض المينائية. وبهذه الصفة تتمثل صيانة المنشآت الكبرى العمومية المرتبطة بالهياكل القاعدية البحرية والمطارية في المحافظة على المباني المذكورة وصيانتها. المادة 2 : يحدد وزير النقل ووزير الاشغال العمومية بقرار وزاري مشترك، عند الحاجة وبغية أداء هذه الاشغال تعريف المنشآت العنية ووصفها والمهام المطلوبة وشروط التنفيذ وكيفياته. المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة في هذا المجال، لاسيما الواردة في المرسوم رقم 84 120 المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987. الشاذلي بن جديد قرارات ، مُقررات ، مناشير وزارة العدل قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية الوطنية للانتخابات التشريعية التي تجرى يوم 26 فبراير 1987 ان وزير العدل بمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 - أكتوبر سنة 1980 المتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم ولاسيما المادتان 73 و 104 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 86-265 86 المؤرخ في 25 صفر عام 1407 الموافق 28 أكتوبر سنة 1986 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها بانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى المرسوم رقم 86-307 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين وتجنيد الاشخاص للانتخابات التشريعية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتشكل اللجنة الانتخابية الوطنية للانتخابات التشريعية التي تجرى يوم 26 فبراير سنة 1987 كما يأتي : السادة :
- أحمد مجحودة، الرئيس الأول للمجلس الاعلى، رئيسا،
210 الجريدة الرسمية للجمهورية عمرو نصار، عضوا
- عمار حمودة . ….. عضوا،
- على غفار عضوا، سعيد حسن عضوا. المادة 2 : يكلف مدير الشؤون المدنية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987. محمد الشريف خروبي قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تعيين قضاة اللجان الانتخابية للانتخابات التشريعية التي تجرى يوم 26 فبراير سنة 1987. ان وزير العدل
-
- بمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 المعدل والمتمم المتضمن قانون الانتخابات، لاسيما المادة IOI منه، و بمقتضى المرسوم رقم 86-265 86 المؤرخ في 25 صفر عام 1407 الموافق 28 أكتوبر سنة 1986 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها بانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى المرسوم رقم 86-307 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين وتجنيد الاشخاص للانتخابات التشريعية يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتشكل اللجان الانتخابية للانتخابات التشريعية التي تجرى يوم 26 فبراير سنة 1987 بعنوان كل دائرة انتخابية كما يلى : الجزائرية - الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه المجلس القضائي في أدرار الدوائر الولاية تشكيلة اللجنة الانتخابية أدرار واضح حضري بوعبد الله غاني أحمد درفوف تيميمون الطاهر ماموني ميلود عبيدو الحاج بن شريف أدرار رقان عز الدين وشان أحمد وهابي أحمد بودخيل برج باجي أحمد حي مختار ادريس صوافي محند أرزقي سيحاج المجلس القضائي في الشلف الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية الشلف على الواحد أحمد خليل بومدين باشا وادى الفضة بلقاسم زقماطي عبد الحميد حسين رابح علاوي الشلف تنس عبد الرحمن هنى مختار مهيدة بن عودة بن على بوقادير بوجمعة كروندة حبيب بن غزلان بن عمرو بن حليمة
الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة المجلس القضائي في الشلف (تابع) الدوائر الولاية الانتخابية تشكيلة اللجنة عين الدفلى عيسى عباس رشيد بلبليدية منور عنتر عين الدفلى مليانة جيلالي ميلودي ابراهيم شاوش محمد بلحاج العطاف ميسوم يحياوي محمد حاج هني محمد رحمون المجلس القضائي في الاغواط الدوائر الولاية الانتخابية تشكيلة اللجنة الاغواط محمد طالب محمد بن سديرة بن زيان قرماط قصر الحيران جمال يزيت الاغواط سعدى بوتقة بن يوسف حجاج أفلو عبد الكريم عيساني ابراهيم بن داس نور الدين مفتاحي غرداية عدالة الهاشمي عيسى حاج محمد محفوظ قاضي متليلي عيسى حمدان غرداية محمد صالح سليمان روغي المنيعة لعبيدي معمري مصطفى عامر خالد هامل الرسمية للجمهورية الجزائرية 211 المجلس القضائي في أم البواقي الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية أم البواقي دالي ميلي السبتي شواف السعيد حجاب عين البيضاء - ابراهيم صالحي أم البواقي أحمد الكحل مواجي حملاوي عين مليلة محمد يكن حسين خروي حسين بوالبردعة خنشلة عبد الله تامبراط عبد الحفيظ بوزحزح فاطمة بشير خنشلة قايس سليم بشير التهامي ميزاب عمر دايرة ششار منور بوكاف بوبكر حمود حمانة زردوم المجلس القضائي في باتنة الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية باتنة عبد الرحمن بوشملة بشير بطاطش سعدان بوزيدي باتنة أريس محمد مسعى اسماعيل عموري ا عبد الحميد حداد
212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه المجلس القضائي في باتنة (تابع) الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية مروانة بشير بلعيد عبد الحميد نورى موسى بوصوف بريكة عبد الوهاب قارة عباسي بورحلة عبد الحفيظ بن زواي باتنة عين التوتة الامين روابح (تابع) أحسن بلسينة عبد الله بوكرورة نقاوس محمد بن بوزة خالد دهينة سابق رهوني ثنية العابد أحسن بوخنفرة محمد الطيب طالب عمار قفصي المجلس القضائي في بجاية الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية بجاية حسين شلوش مبروك زواغي أحمد فراح بجاية آقبر الطاهر بكير أحمد معزوز محند. عبد الفتاح أميزور الصديق معفة محمد الطاهر عابد رشيد دهابة المجلس القضائي في بجاية (تابع) الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية سيدي عيش على سنقاد عبد الغفار كحول بجاية أحمد بورناني (تابع) خراطة رشيد بورافة عمار بودهان علاوة بن بارة المجلس القضائي في بسكرة الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية بسكرة صالح تابليت فاطمة الزهراء مطماط الاخضر دغو الوطاية الامين العجايلية سعد بوجارة علاوة حليمي بسكرة سيدي عقبة محمد بن بلاط رابح بشاطة حسين العيفة طولقة عبد الله بوحفص جيلالي منصوري سعيد لخلف أولاد جلال عمار جبارة عبد الوهاب نجاحي عبد القادر كرارشة . الوادي - محمد المنصف قدور على مزغيش مسعودة الخضاري
الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 213 المجلس القضائي في بسكرة (تابع) الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية الدبيلة رشيد حمدي باشا عبد الله قاضي فيصل در بوش المغير عبد الرزاق طاع | بسكرة الله (تابع) على قصباية عياش بومجريك قمار محمد خضيرية جميلة حمزة قويدر مسفوني المجلس القضائي في بشار الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية بشار محمد عوني الاخضر بوزيد عبد العزيز فرحات بني ونيف عفيف غاني الطيب بن عربية محمد الطاهر مجهادي بشار العبادلة حسين مجيد فتحي بن ميمون عبد الحميد بن زاوشة بني عباس ملاد بويدة نور الدين بن عديس عبد القادر عزى المجلس القضائي في بشار (تابع) الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية تندوف أحمد منصور جمال الدين بن عزة تندوف أحمد بالوالي أم العسل محمد بلهادي محمد سعيدي أحمد بلعقيد المجلس القضائي في البليدة الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية البليدة الاخضر بوشيرب محمد بوسنة مخلوف بكاي أولاد يعيش عبد الحميد قجور على بدوى وهيبة بوعمران البليدة العفرون أحمد بن سعادة بوالانوار مزيطي محمد جلاوي الاربعاء نور الدين بن حفرى الهاشمي مقلاتي سعاد بن الاشهب بوفاريك محمد عمارة يوسف بوقند قجي على رحيم
214 الجريدة الرسمية للجمهورية المجلس القضائي في البليدة (تابع) الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية تيبازة محمد بليدي عبد القادر بلقاسم محمد على مقراني شرشال جيلالي حساين موسى عثمان قدور يوسف خوجة الشراقة عثمان الباهي تيبازة الشريف دحماني عبد القادر جبور القليعة الهادي بن حمري رشيد بومعيزة فريد معزوزي زرالدة عبد الحفيظ بن شريف الطيب وابل عبد القادر محرز المجلس القضائي في البويرة الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية البويرة محمد ميهوبي الاكحل بن قدار فضيل شهبوب الاخضرية محمد مرتيل البويرة عباس حسوس مبارك بن عنتر سور الغزلان محمد براهيمي حسن شايبي عمار سيكي الجزائرية الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه المجلس القضائي في البويرة (تابع) الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية البويرة عين بسام سعيد بودهان (تابع) خالد كتفى محمد عيطوش المجلس القضائي في تامنغست الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية تا منغست أحمد العموري محمد لموز محمد يزيد مولاي عين أمقل محمد عاشور تا منغست ارزقي مسلوب معمر رزقاني عين صالح أحمد قاسمي عبد القادر درقاوي غيشام بطين المجلس القضائي في تبسة الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية تبسة حمانة خنفر الطاهر بوفنارة عمار قرارشة بئر العاتر عمار فراح تبسة حفناوي زغوان ابراهيم خلايفي العوينات شعبان عجال الطاهر بريك جمال الدين ارسلان
الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة المجلس القضائي في تبسة (تابع) الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية تبسة شريعة محمد خديجة (تابع) صالح بنويوي رفيق مناصرية المجلس القضائي في تلمسان الدوائر الولاية تشكيلة اللجنة الانتخابية تلمسان حسين بلبشير قدور بن سعيد زمغلاش هواري أحمد مجاتي سبدو مصطفى عنصر بلعيد حجو عبد الوهاب العشعاشي مغنية محمد سمير الطيب لوح تلمسان ناصر بولعراس الغزوات مختار بوعبد الله الهاشمي براهيمي عبد الوهاب عشماوي
- الرمشي مختار سيدهم محمد خميس عبد السلام وراس ندرومة أحمد بن دالة عبد الله ناير عبد الحميد مقراني الرسمية للجمهورية الجزائرية 、 京
المجلس القضائي في تيارت الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية تيارت الأخضر رواز خالد عبد الوهاب حبيب شكرون السوقر محمد براهيمي محمد بوراس عبد القادر بوجلطية تيارت قصر الشلالة الحاج زنبو عبد القادر بن شوشة ميلود العلجي فرندة عبد القادر مغراوي السعيد مختاري العربي بن فريحة تيسمسيلت محمد نعيمي عبد الله عزيرية محمد محمودي تيسمسيلت ثنية الاحد محمد صفاحي عيسى بوعمرة صالح شاوش برج بونعامة حسين عفون قادة حمادي بوعبد الله ساسي المجلس القضائي في تيزي وزو الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية تيزي وزو تيزي وزو نور الدين مصباح عبد الكريم حدوش عاشور قزوط
216 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه المجلس القضائي في تيزي وزو (تابع) الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية ذراع بن خدة مصطفى برابية مباركة الحاج مسعود بوعسيلة عزازقة حسين نايت سيد أحمد أرزقي شايب بوعلام مخلوفي تيزي وزو عين الحمام محمد بن وطاس محمد كريبش (تابع) على قاصد ذراع الميزان السعيد نعاش بوجمعة زادى السعيد تكور الاربعاء نايت أحمد العمراوي ايراثن عبد الله آيت السعيد على بلقايد تيقزرت عبد الله شريفي محمد رزاق لبزة سعيد فتحي بومرداس علال زعاف الطاهر لكفيف شريف آيت ايقرين دلس راشدي بن زايدي لحسن حايل بومرداس عائشة بلطرش برج منايل رمضان بزي أحمد بعيري الوناس ابراهيمي الرويبة عبد الله طير مجيد أفتيس عبد القادر سديري المجلس القضائي في مدينة الجزائر الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية الدار البيضاء عياش زعيتر عمار بن عميروش بوعلام بودراع سيدي محمد عمار زودة الصديق قنطرى تيجاني عيساوي
- الجزائر باب الوادي عبد الحميد حسان عبد القادر بسة محمد بلحسن حسين داي محمد الهادي بريم يوسف سعيدي أحمد بورجول بئر مراد رايس ابراهيم حماني عاشور بوروشة . محمد الطاهر مريم المجلس القضائي في الجلفة الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية الجلفة محمد عبد اللاهم حسين صخرى فضيل رحايمية الجلفة عين وسارة اسماعيل سلام محمد دينار منصف دحماني مسعد ابراهيم معمري على يخلف عبد الناصر محصر
الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 217 المجلس القضائي في جيجل الولاية الدوائر تشكيلة المجنة الانتخابية جيجل مرزوق بورفيس حميد شطاح مليك طلحي الطاهير محفوظ كحل الرأس عمارة جبارة جيجل أحمد طيبة ميلية على بومليط محمد رأس العين بيجاوي لحمر المجلس القضائي في سطيف ولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية سطيف رشيد بلبل عبد الحميد ثنيو محفوظ زيبوشي عين ولمان سليمان طرطاق أحمد ميليزي عبد المالك لعزيزي بوقاعة عبد الحفيظ بن عبيد سطيف صالح عياشي سعيد سماري عين الكبيرة الخير غربي أحمد حطاطاش عمار طوبال بوعنداس عبد الكريم زيدان عمار أونيسي عمار عصمان المجلس القضائي في سطيف (تابع) الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية سطيف العلمة محمد العربي بكاي (تابع) عبد الحميد براش عمار كواش برج بوعريريج عبد القادر عروس السعيد كباش السعيد منطار المنصورة أحمد بليلة برج حسان نوي بوعريريج السعيد عميور رأس الوادي عبد الحفيظ منأولى عمار شياح مبروك بومخيلة المجلس القضائي في سعيدة الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية سعيدة مصطفى بن جلول أحمد صديقوى العربي بكارة سعيدة عين الحجر عبد الرحمن شقاف بوزيان بوناظور منصور قديدير الحساسنة زواوي لعجين قويدر سكة أحمد حبيب البيض البيض محمد سعد الله عبد القادر بلهاشمي. قدور خوجة
218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه المجلس القضائي في سعيدة (تابع) الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية البيض بو علام عبد النور بوفلجة (تابع) العربي بوستة بشير علواش النعامة محمد نجار مليك لشلش حسن صيمي النعامة عين الصفراء عبد القادر طراد ابراهيم صالح صادق بارودي المجلس القضائي في سكيكدة الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية سكيكدة يوسف بوزيش رابح قنطار الاخضر هادي فلفلة أمال الدين بوالانوار مسعود نواري حسين بوميلة القل عمار كحول سكيكدة عبد الرحمن منهل عبد الوهاب بودرسة عزابة أحسن بولغليمات عبد الله العالم رشيد شعباني الحروش ابراهيم دريسي عبد الوهاب سعيود عمار برنو المجلس القضائي في سيدي بلعباس الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية سيدي بلعباس محمد حفري أحمد الاطرش محمد العموري سيدي لحسن فلاح جلول شيبوب كمال أحمد حيمر سيدي محمد بن حبارة بلعباس سفيزف بن عوامر بن خدة عيسى ميم بن زيان مدرس ابن باديس أحمد بوترفاس محمد طايبي محمد زدون تلاغ ادريس بوشيخي أحمد صباغ بوعلام مخفاوي عين تموشنت أحمد بن صايم سيدي محمد الامين قليل عيسى ماحي المالح بن يونس عبدي يحي بوري بوعلام بن اسماعيل عين بلحاج سويغ تموشنت حمام بوحجر مصطفى كريم أحمد تيغزة بني صاف جيلالي بن أحمد دحو ياسين رحالي حسين توامي
الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه . الجريدة المجلس القضائي في عنابة الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية عنابة محمد رمول شريف بودماغ حسين كردون عنابة الحجار ملود بغيجة خميسة دخيل يوسف بوشعيلة الطارف - العربي داود بكير زايدي شيبان دايخة رتام الطارف الذرعان الشريف باروك يوسف خمخوم فريدة بن عريوة المجلس القضائي في قالمة الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية قالمة الدراجي على بن سعد الاخضر خميسي شافعي عبيدي قلعة بوصبع محمد رمول محمد الطاهر مامن قالمة الطيب بومنتل بوشقوف عبدالوهاب الابيض عبد القادر حمدان عبد الوهاب كواشي وادى الزناتي عيسى علاطو عيسى بن مبارك أحمد فليغة الرسمية للجمهوية الجزائرية 219 المجلس القضائي في قائمة (تابع) الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية سوق اهراس صالح دباح عمارة رزين رشيد بومالطة تاورة محمد العيد بن عوم سوق أحسن بوسقيعة اهراس عبد الوهاب بوناب سدراتة عبد الحميد صدوق مراد زقير محمد عميراش المجلس القضائي في قسنطينة الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية
- قسنطينة محمد الهادي عبشيش بشير شايب صالح مسلات قسنطينة الخروب ميلود بهاز أحمد بوزيد مسعود العياب زيغود يوسف عبد المجيد ثابت أحمد بهلول حسين لبوز ميلة ميلة علاوة بوشليق رشيد بوخميس حمانة بوقاضي
220 الجريدة الرسمية للجمهورية المجلس القضائي في قسنطينة (تابع) الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية الترارم قوقة عبد الباقي زبوشي فتحي منصوري مخلوف بوجعدار شلفوم العيد أحمد بوخشم ميلة على بوعتيق (تابع) ناصر مراد فرجيوة أحمد شيعل على بوهيدال بوجمعة صويلح المجلس القضائي في المدية الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية المدية عبد الله بلحركات الهادي دالي عبد القادر شرقي وزرة بوعلام بكرى محمد زقار محمد أزرو
- المدية البرواقية السعيد منصور شيكر ابراهيم خرابي عبد الحميد لونيسي قصر البخاري | يوسف عمور رابح نمس محمد فولان الجزائرية الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه المجلس القضائي في المدية (تابع ) الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية عين بوسيف عبد العزيز خولاني محمد بن عبد الله الاخضر موسى بني سليمان الهاشمي زيان المدية (تابع) محمد فحتي كريتلي شارف بوخاتم تابلاط حسين طاهري لونيس معلم محمد عابد بن هلة المجلس القضائي في مستغانم الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية مستغانم الطيب بوعكاز عبد القادر يحي نشأت درويش جزائرلي حساسي معمش خالد معزوزي محمد مجبر مستغانم محمد طبيب عين تادلس بوعسرية قبارجي محمد عدة جلول محمد مقراش
- سيدي على محمد قاسم العيد محمد بن قداش نور الدين محبوبي
الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 221 المجلس القضائي في مستغانم (تابع) الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية غليزان ميلود بن لدغان بومدين مجاوي حميد شطاح المطمر بلصافي سنافة عبد القادر خضير مولاي غليزان عبد القادر خمو مازونة بن عيسى بن كثير سيد عصمت بريكسي سيد أحمد ركاب تتتت وادي رهيو حبيب بن جلول رشيد معلم رشيد بن مسعود المجلس القضائي في المسيلة (تابع) الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية المسيلة فوزي بشير لحسن قزوط ادريس رحماني بوسعادة العياشي نوار المسيلة الهاشمي سعادة العربي بديرة سيدي عيسى عبد الله بن عمارة تواتي سحنون عبد القادر بوزيتونة المجلس القضائي في المسيلة الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية عين الملح محمد بختاوي عبد الله بن عيدة المسيلة عثمان جغام (تابع) حمام الضلعة السايح بوكرزازة عبد الحميد برة محمد رقاز المجلس القضائي في معسكر الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية معسكر محمد بوزياني عبد الجليل براماكي عبد القادر واعد تيغنيف الطيب خربوش مختار بن حراج بو عبد الله لحسن بوحنيفية نصر الدين منصوري معسكر موسى يعقوب عبد العزيز فردي المحمدية محمدي روابحي محمد الامين على شاوش فريد بوحلوفة سيق عبد الحفيظ طالب محمد بطاهر غريسي كبير
222 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه المجلس القضائي في معسكر (تابع) الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية معسكر غريس حسين توريت (تابع) وهاب معطة محمد عثماني المجلس القضائي في ورقلة الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية ورقلة ميلود عيفاوي محمد على صوالح اسماعيل طواهري حاسي مسعود عيسى شيخاوي محمد بوطيب ورقلة بوعلام كروان تو قرت محمد الصالح سلطاني قويدر قاسمي مقة على اليزي موسى بن صالح رابح صقعة عبدا لحميد حميدة اليزي جانت فروق غانم على علالي صالح بلعز المجلس القضائي في وهران الولاية الدوائر تشكيلة اللجنة الانتخابية و هران بلقاسم رزق الله بلقاسم بن كابو عبد المجيد هليلي السانية محمد شبورو بن عتور راكب عبد القادر بن ميسوم وهران ارزيو عبد القادر صحراوى بوزيد بن نورين عبد الرحمن طهراوي عين الترك محمد حسناوي محمد قرين عبد الكريم هاد المادة 2 : يكلف مدير الشؤون المدنية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987. محمد الشريف خروبي المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر