مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية جيجل. 37
المادة 4
فتح المادةيحول طبقا للتشريع المعمول به الى وزارة الاقتصاد ( المديرية العامة للجمارك ) المستخدمون المرتبطون بعمل وتسيير مجموع الهياكل والوسائل في المعهد باستثناء الاساتذة.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية أو القوانين الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ التحويل.
المادة 5
فتح المادةيحول الطلبة الذين هم في طور التكوين بالمعهد، ابتداء من الدخول الجامعي 1993 1994، الى مؤسسات تكوين اخرى تابعة لوصاية وزارة التجهيز.
المادة 6
فتح المادةتلغى احكام المرسوم رقم 87-163 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور اعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993.
بلعيد عبد السلام فردية
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 87-163
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.