قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1406 الموافق 24 يونيو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تامنغست والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى. 1567
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تامنغست والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الرى.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال الرى لولاية تامنغست» وتدعى فى صلب النص المقاولة..
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في تامنغست ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعية والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصادية للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الري.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تامنفست ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد فى وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 - مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية تامنغست بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1406 الموافق 24 يونيو سنة 1986 .
وزير الداخلية وزير الرى والبيئة والجماعات المحلية والغابات محمد يعلى محمد رويغي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.