ج.ر عدد 33 لسنة 1986
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قرارات، مقررات ، مناشير، تونس الاشتراكاً سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا صلة ملة النسخة الأصلية 100 د.ج 150 النسخة الاصلية وترجمتها 200 درج 300 دج بما فيها نفقات الارسال أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارة - الجزائر الهاتف : 6518.15 الى 17 ج ج ب 50-3200 تمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج نمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج تمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على اساس 20 د.ج للسفر . فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 86 159 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يتضمن المصادقة على اتفاقية الاتحاد الافريقي للمواصلات السلكية واللاسلكية، الموقعة بكنشاسا في يناير 1982. 1294

1292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه فهرس (تابع) مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86-180 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1305 مرسوم رقم 86-181 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .1986 1309 مرسوم رقم 86-182 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1315 مرسوم رقم 86 - - 183 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1319 مرسوم رقم 86-184 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام | 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. - 1324 مرسوم رقم 86-185 86 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1328 مرسوم رقم 86-186 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1333 مرسوم رقم 86-187 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. , 1337 مرسوم رقم 86-188 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986 • 1341 مرسوم رقم 86-189 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1345 مرسوم رقم 86 190 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. - 1352 مرسوم رقم 86-191 86 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1357

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1293 فهرس (تابع) مرسوم رقم 86 192 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1362 مرسوم رقم 86 193 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى والبيئة والغابات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1369 مرسوم رقم 86 194 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1374 مرسوم رقم 86 – 195 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1378 مرسوم رقم 86-196 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1382 مرسوم رقم 86 197 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام | 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1386 مرسوم رقم 86 198 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام

- 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986 . 1390 مرسوم رقم 86 199 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. - 1395 مرسوم رقم 86-200 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1399 مرسوم رقم 86-201 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .1986-1403 مرسوم رقم 86-202 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني والعمل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1407 مرسوم رقم 86 203 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 1412

1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه اتفاقيات دولية مرسوم رقم 86-159 مؤرخ في 22 ذى القعدة عام | 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يتضمن المصادقة على اتفاقية الاتحاد الافريقي للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة يكنشاسا في يناير 1982.

  • - ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17-- منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، لاسيما المادة 442 منه ،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 80-205 المؤرخ في 19 شوال عام 1400 الموافق 30 غشت سنة 1980 والمتضمن المصادقة على اتفاقية الاتحاد الافريقي للاتصالات السلكية واللاسلكية الموقعة بأديس أبابا في ديسمبر سنة 1977ء وبعد الاطلاع على اتفاقية الاتحاد الافريقي للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بكنشاسا في يناير سنة 1982 يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية الاتحاد الافريقي للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة | بكنشاسا في يناير سنة 1982، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : لا تعتبر الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية نفسها مرتبطة بأحكام المقاطع I 1 و و 2 2 و و 3 3 و و 4 4 و و : 5 من المادة 17 من الاتفاقية. المذكورة أعلاه. المادة 3 : يلغى المرسوم رقم 80-205 المؤرخ في 30 غشت سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986. الشاذلي بن جديد اتفاقية الاتحاد الافريقي للمواصلات السلكية واللاسلكية ديباجة ان المندوبين المفوضين لحكومات الدول الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية الملتزمين بروح ميثاق منظمة الوحدة الافريقية ومبادئه وأهدافه. اقتناعا منهم بالضرورة الملحقة لتحرين المواصلات السلكية واللاسلكية في افريقيا، واقتناعا منهم بضرورة :
  • ضمان التطوير المنظم للمواصلات السلكية واللاسلكية في افريقيا حسب وتيرة تتفق وتطور القارة الافريقية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا،
  • وتطوير شبكات وخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية في افريقيا بصورة منسقة ومخططة ومتكاملة.

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1295

  • واقتناعا منهم بالحاجة الى جهاز دائم يكلف بتنسيق القرارات المتعلقة بتطوير واستغلال هذه الشبكات والخدمات
  • والتزاما بالقرار رقم م و / قر 404 الدورة 24 الصادر عن مجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقية بشأن انشاء اتحاد افريقي للمواصلات السلكية واللاسلكية والمصادق عليه خلال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الافريقية.
  • وطبقا للقرار رقم 1 الصادر عن المؤتمر الثاني للادارات الافريقية للمواصلات السلكية واللاسلكية (كنشاسا في ديسمبر (1975) والقاضي بانشاء الاتحاد الافريقى للمواصلات السلكية واللاسلكية. يتفقون على مايلي : الفصل الاول التأسيس والعضوية ولغات العمل الرسمية والمقر المادة الاولى تأسيس الاتحاد بموجب هذه الاتفاقية تتفق الاطراف المتعاقدة على انشاء اتحاد افريقى للمواصلات السلكية | واللاسلكية المشار اليه فيما بعد ب «الاتحاد» ويعتبر هيئة متخصصة تعنى بالمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن منظمة الوحدة الافريقية. المادة الثانية عضوية الاتحاد يضم الاتحاد : 1 الدول الاعضاء في منظمة الوحدة
  • الافريقية والتي توقع وتصادق على الاتفاقية أو تنضم اليها، ب كل دولة افريقية تصبح عضوا في منظمة الوحدة الافريقية وتنضم الى هذه الاتفاقية وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين. المادة الثالثة لغات الاتحاد لغات العمل للاتحاد هي نفس لغات العمل في منظمة الوحدة الافريقية. المادة الرابعة مقر الاتحاد يكون مقر الاتحاد فى كنشاسا بجمهورية الزائير. الفصل الثاني الاهداف والوظائف المادة الخامسة أهداف الاتحاد تنحصر أهداف الاتحاد فيما يلي : أ المحافظة على التعاون بين الدول الاعضاء وتشجيعه من أجل تحسين وتطوير وتعميم واستغلال عقلاني لشبكات وخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. ب العمل على توحيد وتحسين شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وتنسيق خدماتها في الدول الاعضاء. ج - العمل على تنسيق الهياكل التعريفية بين الدول الاعضاء من أجل تحديد التعريفات التي تتفق والخدمات المناسبة والادارة المالية السليمة والمستقلة للمواصلات السلكية واللاسلكية. د اجراء دراسات ذات أهمية مشتركة بالنسبة لاعضاء الاتحاد في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية وفى المجالات الاخرى الملائمة وعرض توصيات وآراء وتقديم تقارير الى الدول الاعضاء. ه تشجيع انشاء معاهد تكوين متعددة الجنسية للمواصلات السلكية واللاسلكية في افريقيا بالتعاون مع المنظمات الدولية التي لها اهتمام

1296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه حقيقي بالمواصلات السلكية واللاسلكية في افريقيا، و العمل قدر الامكان على تنسيق مواقف الدول الاعضاء في الاتحاد خلال الاجتماعات الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، ز - ز نشر معلومات ونتائج ابحاث متعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية خدمة لجميع الدول الاعضاء في الاتحاد وتشجيع تبادل المعلومات والعاملين بين ادارات الدول الاعضاء 2- اتخاذ كافة الاجراءات المناسبة عند اللزوم بناء على طلب الدول الاعضاء لضمان مساعدة تقنية للدول الاعضاء من أجل انجاز مشاريعها في ميدان المواصلات السلكية واللاسلكية، ط - تنسيق تخطيط وبرمجة وتطوير شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية في المنطقة لجعلها تستجيب للحاجيات الفورية وتحسين استغلال كافة الشبكات الموجودة حاليا، ي بذل أقصى الجهود للاعتماد على طرق ناجعة - في استغلال الخدمات الجهوية للمواصلات السلكية واللاسلكية ك القيام بدراسات حول امكانية نقل

  • التكنولوجيا في ميدان المواصلات السلكية واللاسلكية فيما بين الدول الاعضاء. الفصل الثالث الهيئات المادة السادسة أجهزة الاتحاد الاجهزة المختلفة للاتحاد هي : أ - الاجهزة الدائمة : I - مؤتمر المندوبين المفوضين “ 2 - المجلس الاداري -3 الامانة العامة. -4 كل جهاز متخصص يقترحه المجلس الادارى ويقره مؤتمر المندوبين المفوضين. ب - الاجهزة غير الدائمة : I - لجنة الخبراء، 2 المؤتمرات الادارية والتقنية. المادة السابعة مؤتمر المندوبين المفوضين أ ان مؤتمر المندوبين المفوضين المشار- اليه فيما بعد ب «المؤتمر» هو الجهاز الاعلى للاتحاد ويتكون من وفود الدول الاعضاء التي يترأسها الوزراء المكلفون بالمواصلات السلكية واللاسلكية أو من الممثلين المعتمدين للدول الاعضاء. ب - يعقد المؤتمر دورة عادية مرة كل أربع (4) سنوات ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب أية دولة عضو بشرط موافقة ثلثى الاعضاء ج - يعقد المؤتمر دوراته بمقر الاتحاد أو في أي بلد عضو يتقدم بدعوة وبعد موافقة المؤتمر أو المجلس الادارى بتفويض منه د تحضير حركات التحرير الافريقية التي تعترف بها منظمة الوحدة الافريقية مؤتمر المندوبين المفوضين كملاحظة وبأصوات استشارية. يضطلع مؤتمر المندوبين المفوضين بما يلي : أ اعادة النظر في الاتفاقية اذا ما رأى ذلك ضروريا ب تحديد السياسات والمبادىء العامة التي تنظم انشطة الاتحاد من أجل تحقيق الاهداف المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذه الاتفاقية، ج - دراسة واعتماد برنامج الانشطة وحسابات الاتحاد وتحديد الميزانية

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1297 د الموافقة على مبدأ المساهمة في نفقات الاتحاد وتحديد حصص مساهمة الدول الاعضاء ه انتخاب أعضاء المجلس الادارى، و وضع هيكل الامانة العامة وانتخاب الامين العام ونائب الامين العام للاتحاد وتحديد رواتبهما والظروف الاخرى التي يمارسان فيها عملهما، ز انشاء الهيئات التابعة كلما كان ذلك

- ضروريا أو مرغوبا فيه بغية تحقيق أهداف الاتحاد وتحديد نظم لهذه الهيئات لادارة نشاطاتها، 2- الموافقة على القواعد المالية وعلى القوانين الاساسية للعاملين وكافة الاحكام الاخرى التي تنظم أنشطة الاتحاده ط - اعادة النظر عند الضرورة فى الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد والاطراف الاخرى والبت فى أمر أية اتفاقية يعقدها الامين العام بعد الموافقة المؤقتة للمجلس الادارى وقرار ابرام أية اتفاقية جديدة مع أطراف أخرى، ي - القيام في ختام دوراته باعتماد تقرير يرسل الى جميع الدول الاعضاء والى منظمة الاتحاد الافريقي. ك - النظر في تقرير المجلس الادارى عن نشاطه منذ مؤتمر المندوبين المفوضين الآخرين وتقارير ومشاريع لوائح لجنة الخبراء. ل عند الامكان تعيين مكان انعقاد الدورة العادية التي يحدد تاريخها المجلس الاداري

  • القيام في ختام كل دورة له باعتماد تقرير وكذا قرارات نهائية ترسل الى جميع الدول الاعضاء والى منظمة الوحدة الافريقية. لجنة الخبراء : أ التنظيم والتسيير : I تجتمع لجنة الخبراء المتكونة من خبراء ادارات المواصلات السلكية واللاسلكية في الدول الاعضاء قبل كل دورة للمؤتمر 2 يمكن توجيه الدعوة للمنظمات الدولية والجهوية للمواصلات السلكية واللاسلكية لحضور دورات لجنة الخبراء. ب الاختصاصات : 1 تستدعى لجنة الخبراء للنظر في المسائل المسجلة في جدول الاعمال من طرف المؤتمر أو المجلس الادارى، 2 تعد لجنة الخبراء تقريرا لعرضه على المؤتمر. المادة الثامنة المجلس الادارى I يتكون المجلس الادارى المشار اليه فيما بعد ب «المجلس من ثمانية عشر دولة عضوة يتم انتخابها لمدة أربع سنوات بمعرفة مؤتمن المندوبين المفوضين مع مراعاة التوزيع العادل للمقاعد بين الاقاليم الفرعية في افريقيا وكما تم تحديد ذلك بواسطة منظمة الوحدة الافريقية ويمكن اعادة انتخاب هؤلاء الاعضاء 2 ينبغي بقدر الامكان أن يكون الشخص الذي يعينه بلد عضو في المجلس الادارى للاشتراك في المجلس موظفا في ادارة المواصلات السلكية واللاسلكية في بلده، 3 اذا أخذ مقعد في المجلس الاداري في الفترة ما بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين يصبح من حق عضو الاتحاد الذي ينتمى الى نفس الاقليم الفرعى الذى ينتمى اليه العنصر الذي خلا مقعده والذي كان قد حصل خلال الانتخابات السابقة على أكبر عدد من الاصوات بين الذين لم يتم انتخابهم، ويعين الاقليم الفرعي المعنى بالامر بلدا عضوا جديدا فى المجلس في حالة عدم تنظيم انتخابات 4 - يصبح أحد مقاعد المجلس خاليا : أ اذا لم يمثل أحد الاعضاء خلال دورتين سنويتين متتاليتين في المجلس الاداري

1298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه ب . اذا انسحب أحد أعضاء الاتحاد من المجلس. 5 - يعقد المجلس الادارى دورة سنوية في مقر الاتحاد ويجوز له أن يعقد دورة غير عادية بناء على طلب أحد أعضائه في الفترة ما بين مؤتمرين شريطة موافقة ثلثى الاعضاء في المجلس. 6 - - مهمة المجلس : ا - يكون المجلس الاداري فيما بين مؤتمرات المفوضين هو الجهاز المكلف باتخاذ قرارات الاتحاد في حدود السلطات التي يخولها له مؤتمر المفوضين ، التقدم الى مؤتمر المفوضية ب - بالمقترحات المتعلقة بالقواعد التي تنظم الجوانب المالية والادارية والانشطة الاخرى واقامة علاقات بين الاتحاد والحكومات | والمؤسسات التي ترغب في مساعدة الاتحاد او اعضائه على تحقيق اهدافه . 7 - يضطلع المجلس بما يلي : 1 - يوجه بصفة عامة السياسة الواجب اتباعها، ب القيام بمراقبة وتوجيه وتنسيق أنشطة مختلف أجهزة الاتحاد من الناحية المالية والفنية وغيرها والاشراف عليها ج - دراسة مشروع برنامج أنشطة وميزانية الاتحاد وعرضه على مؤتمر المندوبين المفوضين لاعتماده د دراسة تقريرى الانشطة والتسيير اللذين تقدمهما الامانة العامة والقيام بمراجعة حسابات الاتحاد التي تعدها أيضا الامانة العامة واعتمادها عند اللزوم لعرضها على المؤتمر المقبل، ه القيام كل سنة بتحديد الاشتراك السنوى الذي تدفعه كل دولة عضو لتغطية مصروفات الاتحاد و تقديم تقرير لمؤتمر المندوبين المفوضين عن أنشطة الاتحاد منذ المؤتمر السابق ز دراسة الاتفاقيات التي ستبرمها الامانة

- العامة مع أطراف أخرى والموافقة عليها بصفة مؤقتة لعرضها بعد ذلك على المؤتمر للمصادقة، ح - المصادقة على جدول الاعمال واتخاذ كل

- الاجراءات التطبيقية لاستدعاء المؤتمر، وكذلك المصادقة على جدول أعمال وبرامج المؤتمرات الادارية والتقنية والملتقيات التي تعرضها عليه الامانة العامة ط - تحديد الرواتب الاساسية والتعويضات لجميع الموظفين العاملين في الاتحاد باستثناء الامين العام ونائبه ي - اتخاذ الاجراءات الضرورية، بعد موافقة أغلبية الدول الاعضاء في الاتحاد، لايجاد حلول مؤقتة للمشاكل غير المشار اليها في الاتفاقية أو القوانين الادارية وملحقاتها والتي لا يمكن انتظار المؤتمر المقبل للبت فيها ك تحديد، عند اللزوم وطبقا للمادة السابعة، مكان انعقاد المؤتمر المقبل واجتماع لجنة الخبراء السابق له. ل - تحديد تاريخ انعقاد المؤتمن المقبل واجتماع لجنة الخبراء السابق له، م - يجوز له اذا اقتضى الأمر ذلك، اقتراح انشاء هيئات أخرى متخصصة طبقا للمادة السادسة ن ضبط جدول أعمال لجنة الخبراء 31 يجوز له السماح لادارات الدول الاعضاء في الاتحاد وغير الاعضاء في المجلس بحضور أشغاله كملاحظة، باستثناء الجلسات المغلقة. المادة التاسعة الامانة العامة I - يرأس الامانة العامة أمين عام يساعدة نائب ينتخبهما مؤتمر للمندوبين المفوضين لفترة

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1299 ما بين مؤتمرين عاديين ويمكن اعادة انتخابهما مرة واحدة فقط. 2 يساعد الامين العام ونائبه رؤساء الادارات. 3 يتخذ الامين العام كل الاجراءات التي

- يراها مناسبة لضمان استعمال جيد لموارد الاتحاد وهو مسؤول أمام المجلس الاداري فيما يتعلق بكل الجوانب الادارية والمالية للاتحاد، اما نائبه فهو مسؤول أمام الامين العام. يعمل الامين العام كممثل قانونى للاتحاد، 4 - يتولى الامين العام ونائب الامين العام -5 مهام منصبيهما عند انعقاد أول اجتماع للمجلس الذي يلي انتخابهما. 6 على الامين العام أن :

- أ - يحافظ على كافة وثائق وسجلات الاتحاد ب - يبذل كل ما في وسعه لتحقيق أهداف الاتحاد المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية، يعد البرنامج المؤقت وميزانية الاتحاد ج - لمدة أربع سنوات وعرضها على المجلس الاداري تمهيدا لرفعها على مؤتمر المندوبين المفوضين، د يعد ميزانيته السنوية ويعرضها على المجلس الادارى للموافقة عليها، ه يتقدم الى المجلس الادارى بحسابات الاتحاد ومصروفاته للسنة المنتهية قصد دراستها والموافقة عليها اذا ما استدعى الأمر ذلك، و - يحضر كل اجتماعات المؤتمر والمجلس بصفته مستشارا، ز - يحضر المؤتمرات والندوات الادارية والفنية للاتحاد أو يرسل من يمثله في هذه الاجتماعات ح - يحضر الاجتماعات والمؤتمرات التي يدعى اليها الاتحاد أو يفد من يمثله، ط - يعين الاعضاء الآخرين في الامانة

- باستثناء المديرين الذين يتم تعيينهم بموافقة المجلس ويراعى في ذلك بقدر الامكان التوزيع العادل للاقاليم الفرعية في افريقيا ي يبلغ أعضاء الاتحاد بأي طلب يقدم للانضمام للاتحاد أو الانسحاب منه، ك يقترح تعيين رؤساء الادارات على المجلس مع مراعاة قدر الامكان، التوزيع العادل للاقاليم في افريقيا، ل - ل يصدر مجلة تتضمن مقالات تعنى بمجال المواصلات السلكية واللاسلكية J يتأكد من توزيع الوثائق التي تصدره

- ن ينفذ قرارات المؤتمر والمجلس

- س يقوم بالتعاون مع أعضاء الاتحاد باتخاذ - الاجراءات اللازمة لتنفيذ مختلف البرامج المؤقتة التي يوافق عليها الاتحاد، ع - يحضر ويقدم للمجلس تقريرا سنويا لنشاطات الامانة العامة منذ الدورة الاخيرة للمجلس. ف - يبرم مع أطراف أخرى اتفاقيات لا تدخل حيز التنفيذ نهائيا الا بعد أن يصادق عليها المؤتمن وذلك شريطة أن يوافق عليها المجلس بصفة مؤقتة، ص - يعد تقارير دورية عن نشاط الاتحاد ويبلغها الى الدول الاعضاء والى المجلس ق يحضر انعقاد كل اجتماعات ومؤتمرات

- الاتحاد ويتكفل بخدمات الامانة ر يقوم بكافة المهام التي قد يسندها اليه المؤتمر والمجلس.

  • على نائب الامين العام أن :

1300 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه ا - يساعد الامين العام في القيام بمسؤولياته وأداء كافة المهام الاخرى التى قد يسندها اليه الامين العام، ب ينوب عن الامين العام في حالة غياب هذا الاخير. 8 شغور المناصب في الامانة العامة : أ - في حالة شغور منصب الامين العام يكون نائبه أمينا عاما بالنيابة حتى انعقاد الاجتماع التالي لمؤتمر المندوبين المفوضين، ب - اذا شغر منصب نائب الامين العام يعين الامين العام أحد رؤساء الادارات ليكون نائبا بالنيابة حتى انعقاد الاجتماع التالي لمؤتمر المندوبين المفوضين، ج - اذا شعر منصب الامين العام ونائب الامين العام فى وقت واحد يتولى أقدم رؤساء الادارات في مقر الاتحاد مهام الامين العام بصفة مؤقتة ويتولى رئيس الادارة الذي يليه من حيث الاقدمية نائب الامين العام حتى الاجتماع التالي لمؤتمر المندوبين المفوضين الذي يعقد في دورة استثنائية في مدة أقصاها ستة أشهر، د اذا شغر منصب رئيس ادارة يعين الامين العام أحد خبراء الادارة المعنية ليكون رئيسا للادارة بالنيابة حتى انعقاد الدورة التالية للمجلس الاداري. و - وضع الامانة العامة : أ على الامين العام ونائب الامين العام ورؤساء الادارات وجميع العاملين في الاتحاد الا يطلبوا أو يتلقوا أثناء قيامهم بواجباتهم أية تعليمات من آية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن الاتحاد وعليهم الامتناع عن القيام بأى عمل يتعارض وواجباتهم، ب على أعضاء الاتحاد الامتناع عن ممارسة أي تأثير على الموظفين والعاملين المنتخبين في الاتحاد أثناء قيامهم بواجباتهم، ج - ان الامين العام ونائبه والموظفين الدائمين فى الامانة العامة موظفون مدنيون دوليون د يتمتع الامين العام ونائبه والموظفون الآخرون والمبعوثون الخاصون في جميع الدول الاعضاء في الاتحاد خلال مدة قيامهم بمهمتهم بالامتيازات والحصانات الممنوحة للاتحاد، ه يجب ألا تكون للامين العام ونائبه والموظفين الآخرين في الامانة العامة أية مصالح في أية مشروعات وشركات للمواصلات السلكية واللاسلكية. المادة العاشرة المؤتمر الادارى والفنى I يستدعى الامين العام المؤتمرات الادارية والفنية باتفاق مع المجلس للنظر في المسائل الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية على المستويين الجهوى والاقليمي الفرعي 2 ينبغى أن تتلاءم القرارات التي تتخذها هذه المؤتمرات في كافة الاحوال مع بنود هذه الاتفاقية، -3 يمكن أن يتضمن جدول أعمال المؤتمن الاداري والفني مايلي : أ كافة المسائل ذات الطابع الافريقي وتتبع اختصاصات المؤتمر الاداري والفني ب - أي مشروع مراجعة جزئية للائحة الادارية للاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية المقترحة على هذا الجهاز والتي تشمل على توجيهات اللجنة الدولية تسجيل الترددات فيما يتعلق بأنشطة هذا الاتحاد في افريقيا، 4-4 يمكن للاقاليم الفرعية التي تعترف بها منظمة الوحدة الافريقية تنظيم وعقد مؤتمرات ادارية وفنية، وانطلاقا من القرارات التي تتخذه خلال هذه المؤتمرات تقدم مقترحات للاتحاد الافريقي للمواصلات السلكية واللاسلكية لبحثها

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1301 وللقيام بأى عمل يعتبر ضروريا، ويمكن للاتحاد | الافريقي للمواصلات السلكية واللاسلكية تنظيم توفر لهذه الاخيرة على قدر الامكان الاموال اللازمة لتموين الميزانية الى حين قيام الاتحاد برد وعقد مثل هذه المؤتمرات الاقليمية الفرعية في الاموال، اطار تنمية المواصلات السلكية واللاسلكية. الفصل الرابع الموارد المالية للاتحاد المادة الحادية عشرة الموارد المالية للاتحاد I تشمل مصروفات الاتحاد النفقات

- المتعلقة ب : ا - دورات مؤتمرات المندوبين المفوضين، ب - دورات المجلس الادارى ج د - - الامانة العامة د المؤتمرات والندوات الادارية والفنية

- ه لجنة الخبراء، و - الهيئات المتخصصة . 2 تتم تغطية مصروفات الاتحاد من : أ حصص الدول الاعضاء، ب - مساهمات خارج الميزانية شريطة أن يوافق عليها المجلس الادارى. 3 يجب أن يدفع الاعضاء النسب السنوية من انصبتهم التي تم احتسابها وفقا للميزانية التي يعدها المجلس الادارى، 4-4 يفقد أى عضو عليه متأخرات مستحقة الدفع للاتحاد حقه في التصويت وفقا لهذه الاتفاقية طالما أن اجمالى متأخراته يعادل أو يفوق اجمالي مبلغ الحصص المستحقة على هذا العضو للعامين | السابقين، 5 في حالة وجود مشاكل مالية يجب على حكومة البلد التي يستضيف مقر الأمانة العامة أن 6 - اذا شرعت دولة من الدول الاعضاء أو مجموعة دول أعضاء في ابحاث بمساعدة الاتحاد يجب أن تتحمل تلك الدولة أو مجموعة الدول المعنية المصاريف المترتبة على مثل هذه الابحاث، 7 تكون حسابات الاتحاد بالعملة التي يحددها المجلس الادارى. الفصل الخامس أحكام عامة المادة الثانية عشرة الوضع القانوني للاتحاد 1 I على الدول الاعضاء أن تمنح الاتحاد الوضع القانونى الدولى والصفة القانونية والامتيازات والحصانات في أراضيها لتمكينه من أداء مهامه وتحقيق أهدافه على الوجه الأكمل، 2 يخول للامين العام أن يبرم اتفاقية مع حكومة الدولة التي تستضيف في أراضيها مقر الاتحاد تحدد الصفة القانونية للاتحاد والامتيازات والحصانات المعترف بها والممنوحة للاتحاد شريطة أن يوافق على ذلك المجلس الادارى، 3 ان الامتيازات والحصانات الممنوحة للاتحاد يجب أن تسرى على مؤتمرات الاتحاد و مندوبي ممثلى هذه المؤتمرات. المادة الثالثة عشرة حقوق سيادة أعضاء الاتحاد لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالتشريعات القومية للدول الاعضاء ولا تمس هذه الاتفاقية في أي جزء من أجزائها بحقوق الدول الاعضاء في الاتحاد لتطوير وتحسين شبكاتها للمواصلات السلكية واللاسلكية والخدمات المرتبطة بها.

1302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه المادة الرابعة عشرة حقوق أعضاء الاتحاد والتزاماتهم تتساوى جميع الدول الاعضاء في الحقوق والواجبات وتتعهد باحترام أحكام هذه الاتفاقية بدقة تامة . المادة الخامسة عشرة النظام الداخلي يقوم كل مؤتمر أو اجتماع للاتحاد باعتماد نظام داخلي خاص به. المادة السادسة عشرة صلاحيات الوفود المشاركة في مؤتمرات واجتماعات الاتحاد يجب أن يكون الوفد الذى توفده أية دولة عضو الى مؤتمر أو اجتماع للاتحاد مفوضا تفويضا كاملا وفقا للشروط التالية : أ - بالنسبة لمؤتمر المندوبين المفوضين ينبغي أن يكون الاعتماد عن طريق شهادة موقع عليها من رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو وزير الشؤون الخارجية ب - بالنسبة لمؤتمرات الاتحاد الاخرى ينبغي أن يكون الاعتماد عن طريقة شهادة موقع عليها من رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو وزير المواصلات السلكية واللاسلكية ج - بالنسبة لاى اجتماع آخر ينبغي أن يكون المندوبون مفوضين تفويضا كاملا، د تمنح وثائق الاعتماد المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة صلاحيات كاملة للوفود وتخول لها، عند الاقتضاء، توقيع الوثائق النهائية. المادة السابعة عشرة تسوية المنازعات ان أى خلاف ينسب فيما يتعلق بتفسير أن تطبيق أى حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو ملاحقها يجب أن يعرض على وساطة دولة عضو في الاتحاد ليست طرفا في النزاع بعد أن يقوم الامين العام للاتحاد بمحاولة لفض النزاع بالطرق الودية،

  1. (2) اذا اخفقت الوساطة يجب أن يقوم أي من الطرفين المتنازعين أو الامين العام للاتحاد بعرض الأمر على محكمة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء يتم ترشيحهم على النحو التالي : أ - يقوم كل طرف بترشيح واحد. ب يتم اختيار الحكم الثالث الذي يكون رئيسا لمحكمة التحكيم عن طريق الاتفاق بين الحكمين اللذين اختارهما الطرفان ويجب أن يكون هذا الحكم الثالث عضوا في الاتحاد أيضا وليس طرفا في النزاع. 3 (3) اذا لم يتفق أى من الحكمين على اختيار حكم ثالث يقوم كل حكم باقتراح حكم ثالث ليست له مصلحة في النزاع وعلى الامين العام للاتحاد أن يقوم بعد ذلك بسحب القرعة لتحديد الحكم الثالث 4 (4) اذا لم يتم ترشيح أعضاء محكمة التحكيم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلب التحكيم يجوز لاى من طرفى النزاع أن يطلب من الامين العام للاتحاد اجراء الترشيحات اللازمة ماعدا في الحالات التي يكون فيها الاتحاد طرفا في النزاع فينبغى أن يتم الترشيح بواسطة الامين العام الادارى لمنظمة الوحدة الافريقية. 5 (5) يكون قرار محكمة التحكيم نهائيا وملزما بالنسبة لطرفي النزاع 6 (6) ان الاحكام السابقة لا تخل بحق اختيار أى أسلوب آخر لفض النزاع يقرره الطرفان المعنيان بصفة مشتركة تماشيا مع روح هذه الاتفاقية . المادة الثامنة عشرة الاعفاءات توفر جميع خدمات التليفون والبرقيات والتلكس طوال فترات المؤتمرات واجتماعات

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1303 الاتحاد للمندوبين وموظفى الامانة العامة للاتحاد المشتركين فى المؤتمرات أو في الاجتماعات بالمجان وذلك فيما بين مكان الاجتماع أو المؤتمر وادارتهم. 2 (2) تكون المكالمات الهاتفية ذات المدة المحدودة مجانية بين المندوبين وعائلاتهم. المادة التاسعة عشرة توحيد المعدات من أجل تنسيق المواصلات السلكية واللاسلكية بين الدول يجب على ادارات الدول الاعضاء في الاتحاد أن تسعى لاستخدام معدات تتناسب نوعياتها ونوعيات اللجنة الدولية للبرق والمواصلات السلكية واللاسلكية واللجنة الدولية الاستشارية للاتصال السلكي. المادة العشرون علاقة الاتحاد بمنظمة الوحدة الافريقية يجب أن يقيم الاتحاد، بوصفه هيئة متخصصة تابعة لمنظمة الوحدة الافريقية فى مجال المواصلات السلكية واللاسلكية علاقات متميزة مع منظمة الوحدة الافريقية، وتحقيقا لذلك سيتم ابرام اتفاقية بين المنظمتين. المادة الواحدة والعشرون علاقة الاتحاد بالهيئات الدولية من أجل تشجيع تعاون افريقي ودولي كامل في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية | يجب أن يتعاون الاتحاد مع الهيئات الدولية والجهوية والاقليمية الفرعية المعنية بالشؤون والانشطة المتصلة بالمواصلات السلكية | واللاسلكية ولاسيما مع الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ويجوز للاتحاد أن يوجه الدعوة لمثل هذه الهيئة لارسال مراقبين لحضور مؤتمرات بصفة استشارية على أساس التبادل،

  1. يمكن ابرام اتفاقية بين الاتحاد ومثل هذه الهيئات الدولية والجهوية والاقليمية الفرعية. المادة الثانية والعشرون التعاون الفني على الدول الاعضاء في الاتحاد أن تشجع تبادل الاطارات الفنية المتخصصة كما يجب أيضا أن تشجع تبادل البعثات الدراسية فيما يخص المسائل الفنية والادارية وتنظيم مجموعات ودورات دراسية 2 (2) يبذل الاتحاد كل مجهوداته لتشجيع تدريب الاطارات المتوسطة والعليا لصالح الدول الاعضاء فى المدارس المتعددة الجنسيات للمواصلات السلكية واللاسلكية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية والهيئات الاخرى المتخصصة في هذا المجال في افريقيا. المادة الثالثة والعشرون قرارات المؤتمرات الادارية والفنية تستكمل هذه الاتفاقية بقرارات المؤتمرات الادارية والفنية وهذه القرارات لا تربط الا بين الاعضاء الذين وقعوا على الوثائق النهائية للمؤتمرات المشار اليها أو صدقوها أو انضموا اليها. الفصل السادس أحكام ختامية المادة الرابعة والعشرون تصديق الاتفاقية على كل حكومة من الحكومات الموقعة التصديق على هذه الاتفاقية ويجب أن ترسل وثائق التصديق في أقرب وقت ممكن عن طريق الدوائر الدبلوماسية وبواسطة حكومة البلد الذي يستضيف مقر الاتحاد الى الامين العام الذي يقوم وفقا لذلك باخطار الدول الاعضاء. 2 (2) تستمع كل حكومة موقعة، ابتداء من بدء سريان هذه الاتفاقية ولمدة سنتين بالحقوق الممنوحة لاعضاء الاتحاد حتى وان لم تودع وثائق التصديق وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه 3 (3) أية حكومة لم تقم فى نهاية هاتين المدتين بايداع وثائق التصديق تفقد حق التصويت في اجتماعات أجهزة الاتحاد. المادة الخامسة والعشرون الانضمام الى الاتفاقية يجوز لاى بلد افريقي عضو في منظمة الوحدة الافريقية لم يوقع على هذه الاتفاقية أن ينضم اليها في أي وقت، 2 (2) يجب أن ترسل وثيقة الانضمام الى الامين العام للاتحاد عن طريق الدوائر الدبلوماسية و بواسطة حكومة البلد الذى يستضيف مقر الاتحاد وتصبح هذه الوثيقة نافذة المفعول في تاريخ ايداعها الا اذا كان هناك نص يقضى بخلاف ذلك وعلى الامين العام اخطار الدول الاعضاء بمثل هذا الانضمام وارسال صورة طبق الاصل مصدقة من الوثيقة الى كل عضو. المادة السادسة والعشرون بدء سريان الاتفاقية تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بصفة مؤقتة بعد ستة أشهر من التوقيع عليها بمعرفة المندوبين المفوضين ولا يبدأ العمل بها بصفة نهائية الا بعد أن يتم ايداع عاشر وثيقة مع وثائق التصديق أو الانضمام. المادة السابعة والعشرون الانسحاب يجوز لاى عضو من أعضاء الاتحاد الانسحاب من عضوية هذه الاتفاقية وذلك بتقديم اخطار الى الامين العام عن طريق الدوائر الدبلوماسية وبواسطة حكومة البلد الذي يستضيف مقر الاتحاد وعلى الامين العام اخطار الاعضاء الآخرين بذلك، 2 (2) يصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول بعد سنة من تاريخ استلام الامين العام للاخطار. المادة الثامنة والعشرون مراجعة اتفاقية الاتحاد الافريقي للمواصلات السلكية واللاسلكية (أديس أبابا (1977) تعد هذه الاتفاقية مراجعة لاتفاقية الاتحاد الافريقي للمواصلات السلكية واللاسلكية (أديس أبابا عام (1977) فيما يخص العلاقات بين الدول المتعاقدة. المادة التاسعة والعشرون ايقاف العضوية يجوز لمؤتمر المندوبين المفوضين بموافقة ثلثى الاعضاء الحاضرين أن يوقف عضوا من أعضاء الاتحاد الذي : أ - ينتهج سياسة تتعارض مع اهداف وروح الاتحاد. ب - يخفق في سداد الالتزامات المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية برفض عن عمد احترام قرارات مؤتمر المندوبين المفوضين التي تلزم جميع الاعضاء، ج) يرفض احترام قرارات مؤتمرات المندوبين المفوضين التي تربط بين كل الاعضاء. 2 (2) يشترط توفر نفس الاغلبية بالنسبة لاى قرار يصدر عن مؤتمر المندوبين المفوضين بالتصويت بطريقة رفع الايدى، 3 (3) ان ايقاف عضو من أعضاء الاتحاد لا يعفيه من الوفاء بالتزاماته المالية خلال مدة الايقاف. المادة الثلاثون تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية عندما لا توجد أحكام خاصة ببعض المسائل في هذه الاتفاقية يعمل الاتحاد طبقا لاحكام ملائمة توجد في الاتفاقية السارية المفعول للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية وخاصة منها تلك التى تتعلق بالمنظمات الجهوية.

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1305 المادة الواحدة والثلاثون التوقيع على الاتفاقية اقرارا لكل ما سبق وقع على هذه الاتفاقية المندوبون المفوضون على هذه الاتفاقية في ثلاث نسخ بلغات عمل الاتحاد وجميع هذه النصوص تعد بمثابة حجة واحدة وتودع نسخة لدى حكومة البلد الذى يستضيف مقر الاتحاد كما تودع النسختان الاخريان لدى الامانة العامة للاتحاد والامانة العامة لمنظمة الوحدة الافريقية على التوالى ويقوم الامين العام للاتحاد بارسال نسخة معتمدة ومطابقة من النص الى كل من الدول الموقعة. حررت بكنشاسا في يناير 1982. مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86-180 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنه 1986 يتضمن توزيع | الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - IO و 152 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1954 والمتعلق بقوانين المالية - 6 وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ- في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 ،
  • و بمقتضى القانون رقم 85 09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 و بمقتضى القانون رقم 08 86 08 86 المؤرخ في- 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986، و بمقتضى المرسوم رقم 85-316 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بستمائة مليون دينار (600.000.000 دج) والمخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلى لسنة 1986 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد

1306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 21.000.000

  • الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة -31 ΟΙ 02 4.553.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 3.232.000 31 II المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية 138.000.000
  • المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح -31 12 المختلفة 124.400.000 13-31 المصالح الموجودة في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 3.500.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفون المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 100.000 مجموع القسم الاول 294.785.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - OT الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 80.000 32 - II المصالح الموجودة في الخارج - ريوع حوادث العمل 20.000 مجموع القسم الثاني 100.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - I الادارة المركزية المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 1.000.000 50.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 14.800.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1307 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 4-33 الادارة المركزية المساهمة في الخدمات

- الاجتماعية للبيان -33 II المصالح الموجودة في الخارج المنح العائلية 3.000.000 33 II 12 المصالح الموجودة في الخارج المنح الاختيارية 50.000

- 13-33 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي 17.620.000 مجموع القسم الثالث 36.520.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - الادارة المركزية - تسديد النفقات 16.920.000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 1.600.000 03-34 الادارة المركزية اللوازم 2.500.000 -34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 17.000.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 400.000 -34 II المصالح الموجودة فى الخارج تسديد النفقات 35.000.000 -34 12 المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث 10.000.000 13-34 المصالح الموجودة في الخارج اللوازم 7.500.000 34-14 المصالح الموجودة في الخارج التكاليف الملحقة 26.500.000 15-34 المصالح الموجودة في الخارج الالبسة 500,000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.500.000 91-34 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 12.500.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 400.000 93-34 المصالح الموجودة في الخارج الايجار 40.000.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 100.000 مجموع القسم الرابع 172.420.000

1308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه { رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - OT الادارة المركزية - صيانة المباني 600.000 35 - II المصالح الموجودة في الخارج - صيانة المباني 9.000.000 مجموع القسم الخامس 9.600.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - OT الادارة المركزية - المؤتمرات الدولية .500.000 -37 II المصالح الموجودة فى الخارج - نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة 9.000.000 37-21 الادارة المركزية الدفع الجزافي 1.533.000 . 31-37 المصالح الخارجية الدفع الجزافي 7.980.000 مجموع القسم السابع 19.013.000 مجموع العنوان الثالث 532.438.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 - ΟΙ المساهمة في المنظمات الدولية 562.000 64 مجموع القسم الثاني 64.562.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 91-46 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات مساعدة المواطنين في الخارج 3.000.000 مجموع القسم السادس 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 67.562.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون 600.000.000 الخارجية

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1309 مرسوم رقم 86-181 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام | 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع | الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية | والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .1986 ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – - 1989 ،
  • و بمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، وبمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986، و بمقتضى المرسوم رقم 85-317 المؤرخ في الجدول 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيين بموجب قانون المالية لسنة 1986، و بمقتضى المرسوم رقم 86 07 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 والمتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة ملايير وأربعمائة مليون دينار ( 3.400.000.000 دج) والمخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : لا تخالف أحكام المرسوم رقم 86 07 المؤرخ في 7 يناير سنة 1986 المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة .1986 الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 45.950.000

1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 5.500.000 31 03- الادارة المركزية - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها والمياومون - 500.000 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 636.750.000 31 12 مديريات الولايات التعويضات والمنح المختلفة 150.000.000 31-13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الاجور ولواحقها 31 31 الامن الوطني الاجور الرئيسية- 31 32 الامن الوطنى - التعويضات والمنح- 31 33- الامن الوطنى - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها 3.525.000 1.063.000.000 المختلفة 388.132.000 والمياومون- 20.647.000 31-41 وحدة التدخل للحماية المدنية - الاجور الرئيسية 8.700.000 31 42- وحدة التدخل للحماية المدنية التعويضات والمنح المختلفة 4.000.000 31 43- وحدة التدخل للحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 90- الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد 19.000 المرخص لهم 100.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 31-93 الامن الوطنى - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الأمد 1.000.000 المرخص لهم 384.000 مجموع القسم الاول 2.328.207.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح- 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 70.000 32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 1.000.000 32 31- الامن الوطني ريوع حوادث العمل 900.000 مجموع القسم الثاني 1.970.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311 رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 1.500.000 97.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 7.000.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان -33 II مديريات الولايات - المنح العائلية -33 12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 31.900.000 500.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 94.000.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 31-33 الامن الوطنى - المنح العائلية 33-32 الامن الوطني المنح الاختيارية 33-33 الامن الوطني - الضمان الاجتماعي للبيان 50.672.000 403.000 159.500.000 33-34 الامن الوطنى - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية للبيان 41-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - المنح العائلية 527.000 42-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - المنح الاختيارية 15.000 43-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - الضمان الاجتماعي 1.300.000 44-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 347.414.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 2.865.000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 1.050.000 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 9.017.000

1312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 3.010.000 34 5 الادارة المركزية - الالبسة

- 24.700.000 34 II مديريات الولايات تسديد النفقات 12.000.000

- 34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 2.500.000

- 34 13 مديريات الولايات اللوازم

- 6.800.000 34 14- مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 7.000.000 34 15 مديريات الولايات - الالبسة

- 34 16 مديريات الولايات الاطعام

- 34 31 الامن الوطني تسديد النفقات

- 34 32 الامن الوطني الادوات والاثاث

- 930.000 10.965.000 20.000.000 60.000.000 34-33 الامن الوطني - اللوازم والاشتراكات 15.000.000 34 34 الامن الوطني - التكاليف الملحقة

- 35-34 الامن الوطني الالبسة 34-36 الامن الوطني الاطعام 25.810.000 92.606.000 44.450.000 34 37 الامن الوطنى - شراء اللوازم وصيانة العتاد

- التقني الخاص بمصلحة المواصلات اللاسلكية 10.200.000 34-42 المصالح التقنية المركزية - العتاد 1.000.000 34-52 المصالح التقنية غير المركزية

- العتاد 1.250.000 34-60 وحدة التدخل للحماية المدنية - حظيرة السيارات 1.000.000 34-61 وحدة التدخل للحماية المدنية 34-62 وحدة التدخل للحماية المدنية - تسديد النفقات 300.000 العتاد والاثاث 10.000 34-63 وحدة التدخل للحماية المدنية اللوازم 50.000 64-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - 34-66 وحدة التدخل للحماية المدنية - 34 80 الامن الوطني حظيرة السيارات

  • - التكاليف الملحقة 16.000 الاطعام 436.000 130.057.000 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 810.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1313 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 14.724.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 94-34 الامن الوطني - الايجار 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة

- المترتبة على الدولة 5.000 300.000 1.215.000

  • التعويضات 1.768.000 مجموع القسم الرابع 501.844.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - OT الادارة المركزية – صيانة المباني- 500.000 35 - II مديريات الولايات صيانة المباني 4.000.000 35-31 الامن الوطني - صيانة المباني التقنية وتركيباتها 33.195.000 41-35 وحدة التدخل للحماية المدنية - صيانة المباني 100.000 مجموع القسم الخامس 37.795.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - ΟΙ اعانة لتسيير مدرسة التكوين فى التسيير والتقنيات الحضرية بالمدية 3.350.000 36 02 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية للمواصلات 5.786.000 36-03 اعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية 9.874.000 مجموع القسم السادس 19.010.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ الادارة المركزية - المصاريف المختلفة 480.000- 37 II مديريات الولايات المصاريف المختلفة 960.000- 37 12 مصاريف الانتخابات- 37 3 مصاريف تنظيم العشابة- للبيان 400.000

1314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) , 37-14 مصاريف الحالة المدنية 18.000.000 . 37 15 الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات للبيان

- , 37 31 الامن الوطني - المصاريف المختلفة 4.390.000

- , 41-37 الادارة المركزية الدفع الجزافي 3.200.000 42-37 مديريات الولايات الدفع الجزافي 47.000.000 37-43 الامن الوطني الدفع الجزافي 87.000.000 . 37 44 وحدة التدخل للحماية المدنية الدفع الجزافي 800.000

- مجموع القسم السابع 162.230.000 مجموع العنوان الثالث 3.398.470.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين

-

  • الاجور المسبقة نفقات التكوين 50.000 43 02 الامن الوطنى - المنح والتعويضات عن التمرين-
  • الاجور المسبقة - نفقات التكوين 1.430.000 مجموع القسم الثالث 1.480.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 - ΟΙ النقل المجاني للمعوزين داخل التراب الوطني 50.000 46 03- مساعدة الدولة لضحايا زلزال منطقة الشلف للبيان 04-46 مديريات الولايات - مساعدة الاجانب المصابون بالجفاف للبيان 46 05- النفقات الناتجة عن تقليص السكن الوضيع للبيان مجموع القسم السادس 50.000 مجموع العنوان الرابع 1.530.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية 3.400.000.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1315 مرسوم رقم 86-182 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام | 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986، الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 | والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 1989،- وبمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، وبمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ في الجدول و بمقتضى المرسوم رقم 85-329 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها . بأربعمائة مليون دينار (400.000.000 دج) والمخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة .1986 الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين لاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ لادارة المركزية - الاجور الرئيسية 13.850.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.400.000 31-03 لادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
  • الاجور ولواحقها 700.000

1316 الجريدة الرسمية رقم الأبواب للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 249.000.000 31 - - 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 40.180.000 31-13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.500.000 31-92 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم

- بعطلة طويلة الأمد 100.000 مجموع القسم الاول 306.730.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 32 OT الادارة المركزية

- ريوع حوادث العمل 10.000 32 - II مديريات الولايات ريوع حوادث العمل 30.000 مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية

- 33 02 الادارة المركزية

- 33 03 الادارة المركزية

- المنح العائلية 620.000 – المنح الاختيارية 30.000

  • الضمان الاجتماعي 1.500.000 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان- 33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية 22.700.000 33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية للبيان- 33-13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 25.000.000 33-14 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 49.850.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 1.000.000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 200.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1317 رقم الأبواب العناوين -34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة

- 34 05 الادارة المركزية - الالبسة

- الاعتمادات المخصصة (دج) 320.000 300.000 80.000 34 II مديريات الولايات تسديد النفقات 800.000

- 34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 1.500.000

- 34-13 مديريات الولايات - اللوازم 34-14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34-93 مديريات الولايات - الايجار 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية 1.000.000 2.300.000 80.000 . 190.000 100.000

  • نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 7.880.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 OT الادارة المركزية – - صيانة المباني- 100.000 35 . 02 الادارة المركزية - صيانة المساجد الوطنية 250.000- 35 II مديريات الولايات - صيانة المباني- 700.000 مجموع القسم الخامس 1.050.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لتسيين المعهد الاسلامى لتكوين الاطارات- الدينية فى سيدى عبد الرحمن اليلولى 3.500.000 36 II اعانة لتسيير المعهد الاسلامى لتكوين الاطارات- الدينية في سيدي عقبة 4.800.000 36-21 اعانة لتسيير المعهد الاسلامى لتكوين الاطارات الدينية في تامنراست 4.000.000

1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب 36 41- اعانة لتسيير العاصمة 36 51 اعانة لتسيين

- بمفتاح 61-36 اعانة لتسيير الدينية في العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) المركز الثقافى الاسلامي بالجزائر 4.000.000 مدرسة لتكوين الاطارات الدينية 2.600.000 المعهد الاسلامى لتكوين الاطارات تلاغمة 700.000 مجموع القسم السادس 19.600.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 02 الادارة المركزية الدفع الجزافي 600.000

- , 37 12 مديريات الولايات الدفع الجزافي 9.000.000

- . 37 31- نفقات تنظيم المسابقات 50.000 41-37 ملتقى الفكر الاسلامي 3.800.000 مجموع القسم السابع 13.450.000 مجموع العنوان الثالث 398.600.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي -42 ΟΙ المساهمة الدولية 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ الادارة المركزية - المساهمة في نفقات نشر

- الجريدة الاسبوعية «العصر» 500.000 43 - II الادارة المركزية النشاطات الدينية لفائدة المهاجرين

- 300.000 43 21 الادارة المركزية - طبع كتب ومنشورات اسلامية.

- وتوزيعها 400.000 مجموع القسم الثالث 1.200.000 مجموع العنوان الرابع 1.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون 400.000.000 الدينية

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319 مرسوم رقم 86-183 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام | 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 15 منه

  • وبمقتضى القانون رقم 17 84-17 84 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية
  • وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – - 1989 ، وبمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 وبمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986، و بمقتضى المرسوم رقم 85-319 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثمانمائة مليون دينار (800.000.000 دج) والمخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحرى في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين لاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ لادارة المركزية - الاجور الرئيسية 24.399.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 3.670.000

1320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب 03-31 الادارة المركزية العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)

  • الموظفون المناوبون والمياومون 1.524.000
  • الاجور ولواحقها 31 II مديريات الولايات - الأجور الرئيسية 247.481.000- 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 28.091.000 31-13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 3.605.000 31-81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 17.010.000 31-82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 1.500.000 مجموع القسم الاول 326.280.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 OT الادارة المركزية- ريوع حوادث العمل 205.000 32 - II مديريات الولايات ريوع حوادث العمل 705.000 مجموع القسم الثاني 910.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية- 33-02 الادارة المركزية 33 03 الادارة المركزية-
  • المنح العائلية 1.080.000 – المنح الاختيارية 65.000
  • الضمان الاجتماعي 3.660.000 33-04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان 33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية 11.199.000 33-12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 72.000 33-13 مديريات الولايات الضمان الاجتماعي 34.000.000- 33-14 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 50.076.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 4.815.000 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 310.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1321 رقم الأبواب العناوين 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة الاعتمادات المخصصة (دج) 2.114.000 1.303.000 113.000 1 34-08 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - تأثيث المساكن الوظيفية 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 34-13 مديريات الولايات - اللوازم 34-14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 34-15 مديريات الولايات - الالبسة 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34-91 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 34 92 الادارة المركزية - الايجار

- 34-93 المصالح الخارجية - الايجار 100.000 3.765.000 2.725.000 3.240.000 3.360.000 152.000 430.000 7.215.000 390.000 900.000 34-97 الادارة المركزية النفقات القضائية - نفقات

- الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 183.000 98 مديريات الولايات النفقات القضائية - نفقات 34 - - الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 44.000 مجموع القسم الرابع 31.159.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني

- 35 II مديريات الولايات – - صيانة المباني 1.166.000 4.350.000 مجموع القسم الخامس 5.516.000

1322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب 36 21 اعانة لتسيير

- 36 31 اعانة لتسيير

- 36 32 اعانة لتسيير

- 36 33- اعانة لتسيير 36 34 اعانة المراكز

- العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير معهد الكروم والخمور 6.110.000 المركز الوطني التربوي الفلاحي 5.600.000 المعهد التقنولوجي الفلاحي 42.496.000 المعاهد التقنولوجية المتوسطة للزراعة 74.972.000 التكوين والارشاد الفلاحي 32.752.000 36 41 اعانة لتسيير المعهد الوطني للبحث الزراعي في

- الجزائر 36 51 اعانة لتسيير

- 36 52 اعانة لتسيير

- 36 61 اعانة لتسيير

- 36 62 اعانة لتسيير

- 22.567.000 معاهد تنمية الانتاج النباتي 56.948.000 معاهد تنمية الانتاج الحيواني 40.982.000 المعهد الوطني لحماية النباتات 20.840.000 المعهد الوطنى للصحة الحيوانية 35.150.000 36 71 اعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب 4.780.000

- 36 81 اعانة لتسيير

- 36 91 اعانة لمدارس

- 36-92 اعانة لمراكز المعهد الوطني للوثائق الفلاحية 3.000.000 تكوين التقنيين في الصيد البحري 9.580.000 الدراسات والبحث المطبق والوثائق الخاصة بالصيد البحرى وتربية الحيوانات والنباتات المائية 3.480.000 36-93 اعانة للمعهد التقنولوجي للصيد البحري 3.200.000 مجموع القسم السادس 362.457.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1323 رقم الأبواب العناوين القسم السابع المصاريف المختلفة الاعتمادات المخصصة (دج) 37-02 نفقات المؤتمرات والندوات والملتقيات 700.000 , 37-81 الادارة المركزية - الدفع الجزافي -37 82 مديريات الولايات الدفع الجزافي 1.500.000 10.000.000 مجموع القسم السابع 12.200.000 مجموع العنوان الثالث 788.598.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح والتعويضات والرواتب المسبقة عن التمرين 8.202.000 مجموع القسم الثالث 8.202.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44 - الادارة المركزية - المعارض والاحتفالات 600.000 44-24 نفقات الاعلام والارشاد الفلاحي 2.600.000 مجموع القسم الرابع 3.200.000 مجموع العنوان الرابع II.402.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحرى 800.000.000

1324 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه مرسوم رقم 86-184 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام | 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، و بمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 وبمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ في الجدول 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986ء و بمقتضى المرسوم رقم 85-320 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثمائة وسبعين مليون دينار (370.000.000 دج) والمخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيين بموجب قانون المالية التكميلى لسنة 1986، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاعلام ) كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - or الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 12.885.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 902.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - 550.000 الاجور ولواحقها 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية للبيان

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1325 وقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة للبيسان 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 30.000 مجموع القسم الاول 14.367.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ 32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 20.000 مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 OT الإدارة المركزية - المنح العائلية

- 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 300.000 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.850.000 4-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية للبيان -33 II مديريات الولايات المنح العائلية -33 12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية للبيان للبيان -33 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي للبيان 33 14- مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 2.380.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 or الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 - الادارة المركزية - الادوات والاثاث 1.000.000 150.000

1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 3.000.000 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 650.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 65.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 186.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 5.071.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 150.000 مجموع القسم الخامس 150.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 IT اعانة لتسيير الاذاعة والتلفزة الجزائرية 293.160.000 36 12 اعانة لتسيير وكالة الانباء الجزائرية 35.210.000

- 13-36 اعانة لتسيير الصحافة المكتوبة 17.000.000 مجموع القسم السادس 345.370.000 القسم السابع المصاريف المختلفة , 37 - ΟΙ الادارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والندوات والملتقيات 150.000 . 37. 81 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 827.000

- . 37-82 مديريات الولايات الدفع الجزافي للبيان

- مجموع القسم السابع 977.000 مجموع العنوان الثالث 368.335.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1327 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 43 - ΟΙ الادارة المركزية - طبع المنشورات وتوزيعها في الخارج الانشطة الاشهارية 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.000.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-02 الادارة المركزية المنح وتعويضات التمرين الاجور المسبقة - نفقات التكوين 400.000 3-43 الادارة المركزية - الجائزة الوطنية للصحافة 265.000 مجموع القسم الثالث 665.000 مجموع العنوان الرابع 1.665.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام 370.000.000

1328 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه مرسوم رقم 86 185 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام | 1406 - الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986ء و بمقتضى المرسوم رقم 85-322 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثمائة وتسعين مليون دينار (390.000.000 دج) والمخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير النقل في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 و بمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 وبمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ في الجدول في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير النقل في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 14.000.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 800.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
  • الاجور ولواحقها 600.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1329 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 43.000.000 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 3.448.000

- 31 13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون

- والمياومون - الاجور ولواحقها 1.451.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم

- بعطلة طويلة الامد 50.000 31 92 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم

- بعطلة طويلة الأمد 50.000 مجموع القسم الاول 63.399.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 50.000

- 32 II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 10.000

- مجموع القسم الثاني 60,000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 876.000 33 02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 70.000

- 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.875.000 4-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان 33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية (1.050.000 ( 33-12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 48.000 33-13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 6.450.000 33-14 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 9.869.000

1330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.094.000 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 500.000 34 03- الادارة المركزية - اللوازم 4-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 800.000 550.000 46.000 -34 II مديريات الولايات تسديد النفقات 1.100.000 -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 1.300.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 1.800.000 34 14- مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 735.000 34-15 مديريات الولايات - الالبسة 162.000 34 90- الادارة المركزية - حظيرة السيارات 280.000 34-91 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 914.000 34 92- الادارة المركزية - الايجار 34-93 مديريات الولايات - الايجار 34-96 النفقات القضائية - نفقات الخبرة

- المترتبة على الدولة 50.000 150.000

  • التعويضات 20.000 مجموع القسم الرابع 9.501.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني- 35 - II مديريات الولايات – صيانة المباني- 300.000 640.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1331 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 35-62 مديريات الولايات - البحرية 21-35 مديريات الولايات –

- صيانة وترميم الموانىء 4.000.000 صيانة المطارات 5.600.000 مجموع القسم الخامس 10.540.000 القسم السادس امانات التسيير 36 от إعانة معهد خصائص والتكوين والابحاث 36 02 اعانة للمكتب الوطني المياة والاحوال الجوية 8.500.000 للارصاد الجوية 38.787.000 36 03- اعانة للمعهد العالى البحرى 10.677.000 36 4 اعانة للمراكز الوطنية

- 36 06 اعانة لتسيير المدرسة

- النقل البرى للطيران الخفيفة 1.325.000 الوطنية لتطبيق تقنيات 2.910.000 مجموع القسم السادس 62.199.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - OT الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 250.000 37 II الادارة المركزية - الدفع الجزافي 750.000

- . 37 21 مديريات الولايات الدفع الجزافي 2.500.000

- مجموع القسم السابع 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 159.068.000

1332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح وتعويضات التمرين

- الرواتب المسبقة نفقات التكوين 5.600.000 مجموع القسم الثالث 5.600.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات -44 ΟΙ اعانة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية 23.642.000 44 02 مساهمة الدولة فى صيانة شبكة السكك الحديدية 200.000.000

- 44-03 نفقات تسيير مكتب المنظمة الدولية للطيران المدنى 190.000 04-44 مساهمة الدولة فى صيانة مطارات الجنوب اعانة للمؤسسة الوطنية لاشغال الطيران وأمنه - 1.500.000 مجموع القسم الرابع 225.332.000 مجموع العنوان الرابع 230.932.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل 390.000.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1333 مرسوم رقم 86-186 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام و بمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ في 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع | 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 - يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 ، و بمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986، وبمقتضى المرسوم رقم 85-318 المؤرخ في - 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بخمسمائة وثلاثين مليون دينار (530.000.000 دج) والمخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العدل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة .1986 الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير العدل في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين لاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 8.703.000 31 - OT 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.103.000

1334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الاجور ولواحقها 1.890.000 31 - II 12 المصالح القضائية - الاجور الرئيسية - 193.400.000 31 12 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 23.440.000- 13-31 المصالح القضائية - والمياومون - الاجور -31 21 مصالح ادارة السجون - الموظفون المناوبون ولواحقها 4.687.000 الاجور الرئيسية 80.231.000 31-22 مصالح ادارة السجون التعويضات والمنح المختلفة 32.699.000 31-31 التوثيق - الاجور الرئيسية 34.300.000 -31 32 التوثيق - التعويضات والمنح المختلفة 3.264.000 33-31 التوثيق - الموظفون المنابون والمياومون الاجور ولواحقها- 3.220.000 31-43 كتابة الضبط - الموظفون المساعدون - الاجور ولواحقها 8.809.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد القسم 70.000 مجموع القسم الاول 395.816.000 الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 170.000 القسم مجموع القسم الثاني 170.000 الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 13.115.000 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية للبيان 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 40.350.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 53.465.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1335 رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 لادارة المركزية - الالبسة 34 - II المصالح القضائية تسديد النفقات 1.500.000 350.000 1.065.000 4.904.000 90.000 500.000 34 12 المصالح القضائية - الادوات والاثاث 1.200.000

- 13-34 لمصالح القضائية اللوازم 1.585.000 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 2.000.000 15-34 المصالح القضائية - الالبسة 34-21 مصالح السجون تسديد النفقات 34-22 مصالح السجون - الادوات والاثاث 23-34 مصالح السجون - اللوازم 24-34 مصالح السجون التكاليف الملحقة 34-25 مصالح السجون - الالبسة 34-26 مصالح السجون - اطعام المسجونين 34-31 التوثيق - تسديد النفقات 34-32 التوثيق - الادوات والاثاث 33-34 التوثيق - اللوازم 34-34 التوثيق - التكاليف الملحقة 34-35 التوثيق – - الالبسة 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34-92 الادارة المركزية - الايجار للبيان 1.460.000 2.000.000 1.300.000 1.800.000 2.275.000 33.608.000 50.000 200.000 200.000 150.000 للبيان 2.500.000 400.000 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية نفقات

- الخيرة - التعويضات المترتبة على

- الدولة 50.000 مجموع القسم الرابع 59.187.000

1336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية – - صيانة المباني 35 - II المصالح القضائية - صيانة المباني 35 21 مصالح السجون – - صيانة المباني 35-31 التوثيق - صيانة المباني الاعتمادات المخصصة (دج) 200.000 820.000 700.000 100.000 مجموع القسم الخامس 1.820,000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ الادارة المركزية - الدفع الجزافي , 37-02 نفقات المؤتمرات والملتقيات 13.482.000 للبيان 37 - II المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي للبيان , 37-21 مصالح السجون الدفع الجزافي 6.060.000 مجموع القسم السابع 19.542.000 مجموع العنوان الثالث 530.000.000 مجموع الاعتماد المخصصة لوزير العدل 530.000.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1337 مرسوم رقم 86-187 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام | 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 - شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 - والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 ، و بمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986، و بمقتضى المرسوم رقم 85-324 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة. 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين التعليم العالى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986ء يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة ملايير ومائة مليون دينار (3.100.000.000 دج) والمخصصة لوزير التعليم العالى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق و بمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ في 12 غشت سنة 1986. 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1966 الجدول الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالى في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 24.600.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 1.200.000

1338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 3-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-65 الموظفون المتعاونون - المرتبات 900.000 الرئيسية 20,000,000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم يعطلة طويلة الأمد 40.000 مجموع القسم الاول 46.740.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث مجموع القسم الثالث العمل 100.000 القسم الثاني 100,000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 الادارة المركزية - المنح العائلية 700.000 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 50.000 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 2.000.000 4-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 2.750.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - OT الادارة المركزية تسديد النفقات 5.770.000 -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 620.000 34-3 الادارة المركزية - اللوازم 2.720.000 4-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.394.000 5-34 : الادارة المركزية - الالبسة 100,000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1339 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -34 81 الموظفون المتعاونون تسديد النفقات 2.150.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 230.000 20.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 50.000 مجموع القسم الرابع 13.054.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 I الادارة المركزية – صيانة المباني

- 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السادس إعانات التسيير 36 II اعانة لتسيين مؤسسات التعليم العالي 36-21 اعانة لتسيير مراكز الخدمات الجامعية 1.798.976.000 525.000.000 36 31- اعانة لتسيير ديوان المطبوعات الجامعية 5.000.000 36-51 اعانة لتسيير المركز الوطني لعلم الفلك، والفلك الفيزيائي 3.000.000 مجموع القسم السادس 2.331.976.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 04-37 تشجيع اعادة ادماج الطلبة أبناء العمال الجزائريين الموجودين في الخارج . 37-81 الادارة المركزية الدفع الجزافي 1.000.000 2.850.000 مجموع القسم السابع 3.850.000 مجموع العنوان الثالث 2.398.970.000

1340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 OT نفقات تسيير اللجنة الوطنية لليونسكو 300.000

- 42 02 مشاركة الدولة فى نفقات تسيير جمعية الاقتصاديين

  • في العالم الثالث للبيان مجموع القسم الثاني 300.000 القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح الخاصة- بالجزائر 43 02 الادارة المركزية - المنح الخاصة- في الخارج التي تزيد مدتها على 03-43 التكوين في الخارج لمدة تقل عن 6 43-31 النشاط الثقافي 43-32 الجمعيات الجامعية لرياضة النخبة بالتعليم العالى 430.700.000 بالتعليم العالى 6 أشهر 247.000.000 أشهر 700.000 1.500.000 20.000.000 43-41 نفقات تسيير الحى الجامعي «جان دولان» 830.000 مجموع القسم الثالث 700.730.000 مجموع العنوان الرابع 701.030.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالى 3.100.000.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1341 مرسوم رقم 86-188 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام | 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة | 1986 ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسى 1985-1989 ، و بمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 و بمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 الجدول والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986 ، و بمقتضى المرسوم رقم 85-325 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائتين وخمسة ملايين دينار (205.000.000 دج) والمخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 الشاذلي بن جديد A الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 10.000.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 810.000

1342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الاجور ولواحقها 725.000 -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 12.700.000 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.400.000- 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 573.000 -31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 5.000.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 30.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 30.000 مجموع القسم الثاني 37.268.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 20.000- 32 - II مديريات الولايات ريوع حوادث العمل 50.000 مجموع القسم الثاني 70.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - OT الادارة المركزية - المنح العائلية 250.000 33-02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 80.000 33-3 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 2.400.000 33-04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان 33 - II مديريات الولايات المنح العائلية 250.000 33-12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 31.000 33-13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 1.950.000 33 14- مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 4.961.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1343 رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 34 12 مديريات الولايات الادوات والاثاث

- 13-34 مديريات الولايات اللوازم 34 14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة

- 34-15 مديريات الولايات - الالبسة 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 3.929.000 400.000 630.000 1.350.000 50.000 350.000 500.000 450.000 450.000 20.000 244.000 34 91 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 220.000

- 34-92 لادارة المركزية - الايجار 34 93 مديريات الولايات - الايجار

- 1.948.000 50.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 10.001.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 OT الادارة المركزية - صيانة المبانى -35 II مديريات الولايات – - صيانة المباني 500.000 250.000 مجموع القسم الخامس 750.000

1344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب 36 ΟΙ اعانة لتسيير 36 - II اعانة لتسيير العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير المعهد الجزائرى للبترول 82.000.000 المعهد الوطنى للمحروقات والكيمياء 63.000.000 36 21 اعانة لتسيير مركز البحث لتقييم المحروقات

- ومشتقاتها للبيان مجموع القسم السادس 145.000.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37-02 الادارة المركزية الدفع الجزافي 960.000 37 3- مديريات الولايات - الدفع الجزافي 718.000 مجموع القسم السابع 1.678.000 مجموع العنوان الثالث 200.328.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح التعويضات عن التمرين - الاجور المسبقة - نفقات التكوين 4.672.000 مجموع القسم الثالث 4.672.000 مجموع العنوان الرابع 4.672.000 جموع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية 205.000.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1345 مرسوم رقم 86 189 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986

- 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية | التكميلي لسنة 1986. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III – 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 | والمتعلق بقوانين المالية
  • وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989، و بمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 وبمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ في الجدول والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986، و بمقتضى المرسوم رقم 85-331 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الثقافة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائتين وثلاثين مليون دينار (230.000.000 دج) والمخصصة لوزير الثقافة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الثقافة والسياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة .1986 الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والسياحة في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 25.000.000 I 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 1.560.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.480.000

1346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 20.000.000 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 2.020.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناويون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.000.000 31 21 مراكز الثقافة والاعلام - الاجور الرئيسية 1.200.000

- 31-22 مراكز الثقافة والاعلام - التعويضات والمنح المختلفة 350.000 23-31 مراكز الثقافة والاعلام - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها للبيان 31-31 معمل دراسات وادي مزاب واصلاحه - الاجور الرئيسية 500.000 32-31 معمل دراسات وادي مزاب واصلاحه - التعويضات والمنح المختلفة 175.000 33-31 معمل دراسات وادى مزاب واصلاحه - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 120.000 41-31 مراكز التوزيع السينمائى الاجور الرئيسية 1.800.000 42-31 مراكز التوزيع السينمائى - التعويضات والمنح المختلفة 470.000 43-31 مراكز التوزيع السينمائي - الموظفون المناوبون والمياومون - 51-31 المتاحف والآثار 52-31 المتاحف والآثار المخلتفة 53-31 المتاحف والآثار والمياومون - 90-31 الادارة المركزية الطويلة الامد الاجور ولواحقها 110.000 التاريخية - الاجور الرئيسية 8.000.000 التاريخية - التعويضات والمنح 1.313.000 التاريخية - الموظفون المؤقتون الاجور ولواحقها 2.822.000

  • مرتبات الموظفون ذوى العطل 80.000 مجموع القسم الاول 68.000.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1347 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 60,000 مجموع القسم الثاني 60.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 1.000.000 -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 4.510.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية للبيان 33 - II مديريات الولايات المنح العائلية 1.300.000 33-12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 30.000 33 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 3.765.000

- 33-14 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 33 21 مراكز الثقافة 33 22 مراكز الثقافة

- 33 23 مراكز الثقافة

- 33 24 مراكز الثقافة

- الاجتماعية 33 31 معمل دراسات العائلية 33-32 معمل دراسات الاختيارية 33-33 معمل دراسات الاجتماعي 33-34 معمل دراسات للبيان والاعلام - المنح العائلية 50.000 والاعلام - المنح الاختيارية 3.000 والاعلام - الضمان الاجتماعي 278.000 والاعلام المساهمة في الخدمات للبيان وادي مزاب واصلاحه - المنح 30.000 وادي مزاب واصلاحه - المنح 1.000 وادى مزاب واصلاحه - الضمان 125.000 وادي مزاب و اصلاحه - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان

1348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 33-41 مركز التوزيع السينمائي - المنح العائلية 300.000 33 42 مركز التوزيع السينمائى المنح الاختيارية 5.000

- 33 43 مركز التوزيع السينمائي - الضمان

- 33 44 مركز التوزيع السينمائى - المساهمة

- الاجتماعية 33 51 المتاحف والآثار التاريخية المنح

- الاجتماعي 386.000 في الخدمات للبيان العائلية 800.000 33-52 المتاحف والآثار التاريخية المنح الاختيارية 10.000 33 53 المتاحف والآثار التاريخية – الضمان الاجتماعي 1.314.000

- 33 54 المتاحف والآثار التاريخية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 13.937.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 OT الادارة المركزية تسديد النفقات 1.300.000 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 750.000

- 34 – 03 الادارة المركزية اللوازم 930.000 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 880.000

- 34 05 الادارة المركزية - الالبسة

- 90.000 34 06 الادارة المركزية طبع وتوزيع النشرات ذات

- الطابع الثقافي -34 II مديريات الولايات - تسديد النفقات 400.000 620.000 34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 200.000

- 34-13 مديريات الولايات اللوازم 1.000.000 34 14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 950.000

- 34 15 مديريات الولايات - الالبسة 100.000 34 21 مراكز الثقافة والاعلام - تسديد النفقات للبيان

– 34-22 مراكز الثقافة والاعلام - الادوات والاثاث للبيان 34 23 مراكز الثقافة والاعلام - اللوازم للبيان 34 24 مراكز الثقافة والاعلام التكاليف الملحقة للبيان 34 25 مراكز الثقافة والاعلام - الالبسة

- للبيان

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1349 رقم الأبواب 31-34 معمل دراسات النفقات 32-34 معمل دراسات والاثاث 34 33 34 معمل دراسات

- 34 34 معمل دراسات

- الملحقة 35-34 معمل دراسات العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وادي مزاب واصلاحه - تسديد 15.000 وادي مزاب واصلاحه - الادوات 5.000 وادي مزاب واصلاحه - اللوازم 10.000 وادي مزاب واصلاحه - التكاليف 15.000 وادي مزاب واصلاحه - الالبسة 1.000 41-34 مركز التوزيع السينمائى تسديد النفقات 270.000 34 42 مركز التوزيع

- 43-34 مركز التوزيع 34 44 مركز التوزيع

- 45-34 مركز التوزيع السينمائى - الادوات والاثاث 10.000 السينمائي - اللوازم 10.000 السينمائى التكاليف الملحقة 20.000 السينمائي الالبسة 20.000

- 51-34 المتاحف والآثار التاريخية تسديد النفقات 540.000 34 52- المتاحف والآثار التاريخية - الادوات والاثاث 30.000 34 53 المتاحف والآثار التاريخية – اللوازم 340.000

- 54-34 المتاحف والآثار التاريخية - التكاليف الملحقة 100.000 34 55 المتاحف والآثار التاريخية - الالبسة 100.000

- 34 56 المتاحف والآثار التاريخية - شراء التحف

- الفنية 3.000.000 34 90- الادارة المركزية - حظيرة السيارات 588.000 34-91 معمل دراسات السيارات 34 92 مركز التوزيع

- وادي مزاب واصلاحه - حظيرة 25.000 السينمائي - الايجار 58.000 34 93 مديريات الولايات - الايجار 200.000 34-94 معمل دراسات 34 96 مركز التوزيع

- وادى مزاب واصلاحه - الايجار 20.000 السينمائي - حظيرة السيارات 75.000 34-97 النفقات القضائية ونفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 120.000 مجموع القسم الرابع 12.792.000

1350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 35-10 الادارة المركزية – - صيانة المبانى 35-02 المتاحف والآثار التاريخية – صيانة الاعتمادات المخصصة (دج) 4.794.000 المباني 1.000.000 35-3 مركز التوزيع السينمائى – صيانة المباني 25.000

- 35 - II مديريات الولايات صيانة المباني 300.000 مجموع القسم الخامس 6.119.000 القسم السادس إعانات التسيير 36 IT اعانة المعاهد التقنولوجية للفندقة

- 11.000.000 36 12 اعانة المعاهد العليا للفندقة والسياحة 3.300.000 36 13 اعانة المعهد الوطني للموسيقى

- 36 14 اعانة المركز الجزائري للسينما

- 36 15 اعانة النشاطات المسرحية

- 36 16 إعانة المكتبة الوطنية

- 6.150.000 1.600.000 25.150.000 5.200.000 36 17 اعانة المعهد الوطنى للفن الدرامي والرقص 5.400.000

- 36 18 اعانة المركز الوطني لحظيرة الطاسيلي 3.100.000

- 36 19 اعانة المدرسة العليا للفنون الجميلة

- 36 20 اعانة دور الثقافة

- 12.300.000 15.400.000 36 21 اعانة للمركز الوطني للدراسات التاريخية II.000.000

- 36 22 اعانة لانشطة التكوين المهني للشركة الوطنية

- للصناعة التقليدية 23-36 اعانة للمتحف الوطني للجهاد 36 25 اعانة لديوان رياض الفتح

- 26-36 اعانة للمتاحف الوطنية 300.000 3.800.000 للبيان للبيان مجموع القسم السادس 103.700.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - OT الادارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات 300.000 03-37 الادارة المركزية - نفقات حفلات الاستقبال والعلاقات العمومية 200.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1351 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) , 37-81 الادارة المركزية الدفع الجزافي 1.587.000 , 37 82 مديريات الولايات

- الدفع الجزافي 1.369.000 , 83-37 مراكز الثقافة والاعلام - الدفع الجزافي 101.000 84-37 معمل دراسات وادي مزاب وإصلاحه - الدفع الجزافي 45.000 37 85 مركز التوزيع السينمائي - الدفع الجزافي 140.000

- . 37 86 المتاحف والآثار التاريخية الدفع الجزافي 590.000

- مجموع القسم السابع 4.332.000 مجموع العنوان الثالث 208.940.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط 43 - ΟΙ الادارة المركزية - التربوى والثقافي المنح الدراسية وتعويضات التداريب والاجور المسبقة ونفقات التكوين 4.140.000 43 02 الادارة المركزية -

- 43 03 الادارة المركزية -

- 43 - II الادارة المركزية - «الثقافة» 43 12 الادارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية 7.300.000 تشجيع النشاطات الثقافية 5.180.000 المساهمة في نشر مجلة 1.300.000 نفقات الاشهار 40.000 مجموع القسم الثالث 17.960.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادى - التشجيعات والتدخلات 44 OT اعانة للنفقات السياحية 1.500.000

- 03-44 الادارة المركزية - السياحي التظاهرات ذات الطابع 100.000 44-04 الادارة المركزية - نفقات تنمية السياحة وترقيتها 1.500.000 مجموع القسم الرابع 3.100.000 مجموع العنوان الرابع 21.060.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة 230.000.000 والسياحة

1352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه مرسوم رقم 86-190 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام | 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ

  • - في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ- في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 | و بمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 وبمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ في الجدول 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986 و بمقتضى المرسوم رقم 85-315 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمليار وأربعمائة مليون دينار (1.400.000.000 دج) والمخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلى لسنة 1986، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير المالية في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 77.500.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 34.000.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1353 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 6.000.000 500.000.000 -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 223.000.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-31 الجمارك - الاجور الرئيسية 32-31 الجمارك التعويضات والمنح المختلفة المناوبون 14.000.000 170.000.000 35.000.000 33-31 الجمارك - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها

- 6.200.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد 93-3 الجمارك - مرتبات الموظفين المرخص طويلة الأمد 100.000 المرخص لهم 750.000 لهم بعطلة 100.000 مجموع القسم الاول 1.066.650.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 32 T الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل

- 50.000 -32 II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 500.000 31-32 الجمارك ريوع حوادث العمل 300.000 مجموع القسم الثاني 850.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - OT الادارة المركزية المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 لادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات 33 - II مديريات الولايات المنح العائلية 2.400.000 100.000 8.000.000 الاجتماعية للبيان 20.000.000

1354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين -33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية الاعتمادات المخصصة (دج) 300.000 13-33 مديريات الولايات الضمان الاجتماعي 60.000.000

- 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 31-33 الجمارك المنح العائلية i 33 32 الجمارك المنح الاختيارية

- 33-33 الجمارك - الضمان الاجتماعي للبيان 10.000.000 650.000 19.000.000 33 34 الجمارك - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية للبيان

- مجموع القسم الثالث 120.450.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 6.000.000 -34 02 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 4.350.000 03-34 الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 18.000.000 6.000.000 300.000 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 12.000.000 34-12 مديريات الولايات الادوات والاثاث 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 34-14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات الالبسة 31-34 الجمارك تسديد النفقات 32-34 الجمارك - الادوات والاثاث 33-34 الجمارك اللوازم 34-34 الجمارك التكاليف الملحقة

- 35-34 الجمارك - الالبسة 8.600.000 8.000.000 7.000.000 500.000 4.000.000 8.000.000 4.000.000 7.000.000 10.000.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1355 رقم الأبواب العناوين 36-34 الجمارك - التغذية الاعتمادات المخصصة (دج) 3.500.000 34 80 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.350.000

- 81-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 4.000.000 -34 82 الجمارك - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 34 94 الجمارك - الايجار 10.000.000 600.000 1.500.000 700.000 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات 97-34 الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 500.000 98-34 مديريات الولايات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 50.000 99-34 الجمارك - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 100.000 مجموع القسم الرابع 126.050.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 I الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها 3.000.000 35 - II مديريات الولايات - صيانة المباني 31-35 الجمارك - صيانة المباني وترميمها وترميمها 8.000.000 6.000.000 مجموع القسم الخامس 17.000.000 القسم السادس اعانات التسيير اعانة لتسيير المعهد التقنولوجى للمالية والمحاسبة 16.000.000 36 ΟΙ مجموع القسم السادس 16,000,000

1356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين القسم السابع المصالح المختلفة الاعتمادات المخصصة (دج) 37 - ΟΙ الادارة المركزية - عمليات تقدير الاملاك العقارية للدولة 37-02 الادارة المركزية الدفع الجزافي 37-12 مديريات الولايات الدفع الجزافي 31-37 الجمارك - مصاريف مختلفة 32-37 الجمارك الدفع الجزافي 400.000 5.000.000 37.000.000 500.000 6.700.000 مجموع القسم السابع 49.600.000 مجموع العنوان الثالث 1.396.600.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 ΟΙ المساهمة في تسيير المعهد الجزائري التونسي

- للاقتصاد الجمركي والجبائي 1.500.000 مجموع القسم الثاني 1.500.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - OT الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة ونفقات التكوين . 500.000 43-31 الجمارك - المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة ونفقات التكوين 1 1.400.000 مجموع القسم الثالث 1.900.000 مجموع العنوان الرابع 3.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية 1.400.000.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية , 1337 مرسوم رقم 86-191 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع | الاعتمادات المخصصة لوزير الحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو - سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسى 1985-1989، و بمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 الجدول وبمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986، و بمقتضى المرسوم رقم 85-332 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بخمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) والمخصصة لوزير الحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الحماية الاجتماعية في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - الادارة المركزية - الاجور الرئيسية το.640.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 949.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 230.000

1358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 16.551.000 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 2.871.000 31-13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 369.000 31-21 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح الاجور الرئيسية

- 10.000.000 31 22 مصالح الملاحظة والتربية فى الوسط المفتوح -

- التعويضات والمنح المختلفة 1.874.000 23-31 مصالح الملاحظة والتربية فى الوسط المفتوح - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 235.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 30.000 31-92 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الاول 43.779.000 الموظفون المعاشات والمنح

- 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث 32 II المصالح الخارجية - ربوع حوادث

- مجموع القسم الثالث العمل 5.000 العمل للبيان القسم الثاني 5.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 285.000 33 02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 5.000 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.590.000

-

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1359 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -33 04 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية للبيان 33 II المصالح الخارجية

- 33-12 المصالح الخارجية - 33 13 المصالح الخارجية -

- المنح العائلية 745.000 المنح الاختيارية 5.000 الضمان الاجتماعي 4.221,000 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 6.851.000 القسم الرابع A الادوات الادارة المركزية - 34 - ΟΙ 34-02 الادارة المركزية - 03-34 الادارة المركزية - 04-34 الادارة المركزية - وتسيير المصالح تسديد النفقات 695.000 الادوات والاثاث 300.000 اللوازم 600.000 التكاليف الملحقة 300.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 12.000 -34 II مديريات الولايات تسديد النفقات 450.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 660.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 582.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 595.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 48.000 34-21 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح تسديد النفقات

- 135.000 34-22 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح الادوات والاثاث

- 400.000 23-34 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح اللوازم 350.000

1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 4-34 $ مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح - التكاليف الملحقة 150.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 175.000 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 361.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية - الايجار 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة المترتبة على الدولة للبيان 17.000

  • التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 5.840.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 الادارة المركزية - صيانة البنايات- 35 المصالح الخارجية - صيانة البنايات- 150.000 600.000 مجموع القسم الخامس 750.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 امانات المراكز الحماية
  • II 36 امانات المدارس الاحداث الصم
  • 31 36 امانات لمدارس الاحداث المكفوفين
  • 31 49.700.000 24.800.000 11.900.000 36 41 اعانات للمراكز الصحية التربوية للطفولة المعوقة 10.200.000- 36 51 امانات لمراكز الطفولة المسعفة- 36 61 اعانات المراكز الاشخاص المسنين أو . 45.790.000 المعوقين 42.000.000 36 71 امانة لمدرسة تكوين الاطارات بالشراقة 4.100.000- مجموع القسم السادس 188.490.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1361 رقم الأبواب العناوين القسم السابع المصاريف المختلفة २7 ΟΙ الادارة المركزية نفقات تنظيم

- والندوات 37 02 الادارة المركزية - الدفع الجزافي

- 03-37 المصالح الخارجية الدفع الجزافي الاعتمادات المخصصة (دج) الملتقيات 250.000 681.000 1.921.000 مجموع القسم السابع 2.852.000 مجموع العنوان الثالث 248.567.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - ΟΙ المساهمة في تسيير ملاجيء البنات 450.000 43-02 الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين 1.529.000 مجموع القسم الثالث 1.979.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 - ΟΙ مساعدة السكان بتوزيع المواد الاولية اللازمة والالبسة 46-02 محاربة التسول 46-03 مساعدة الطفولة وحمايتها للبيان للبيان 14.000.000 04-46 النشاط الخاص لفائدة المسنين والعجزة وذوى الامراض المزمنة 19.954.000 46-05 الحماية الاجتماعية للمكفوفين - معاشات ومنح خاصة 46 - об اعانة للخدمات ذات المنفعة العمومية 07-46 نشاط لفائدة المعوقين جسديا مجموع القسم 211.600.000 400.000 3.500.000 السادس 249.454.000 مجموع العنوان الرابع 251.433.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الحماية 500.000.000 الاجتماعية

1362 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه مرسوم رقم 86 192 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام |

- 1406 الموافق 12 غشت سنه 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التربية الوطنية | من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية | التكميلي لسنة 1986. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - - IO و 152 منه ،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، و وبمقتضى القانون رقم 84 22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1959 . و بمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، و بمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 الجدول والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986 و بمقتضى المرسوم رقم 85-323 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها باثني عشر مليارا وستمائة وثلاثين مليون دينار ( 12.630.000.000 دج والمخصصة لوزيرة التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزيرة التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة .1986 الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزيرة التربية الوطنية في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT لادارة المركزية - الاجور الرئيسية 000 250 38 31 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 1.900.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
  • الاجور ولواحقها 1.430.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1363 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 139.980.000 31-12 مديريات الولايات التعويضات والمنح المختلفة 9.910.000 31 13- مديريات الولايات - الموظفون والمياومون - الاجور ولواحقها -31 21 مؤسسات التعليم الاساسى - الاجور المناوبون 5.830.000 الرئيسية 2.924.520.000 31-22 مؤسسات التعليم الاساسي - التعويضات والمنح المختلفة 31 31- مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى الرئيسية 32-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - والمنح المختلفة 223.640.000

  • الاجور 1.343.500.000 التعويضات 158.760.000 -31 35 المعاهد التقنولوجية للتربية - الاجور الرئيسية 182.750.000 -31 36 المعاهد التقنولوجية للتربية - التعويضات والمنح المختلفة 28.420.000 39-31 المركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية - الاجور الرئيسية 2.450.000 40-31 المركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية - التعويضات والمنح المختلفة 1.970.000 41-31 مركز التجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها - الاجور الرئيسية 1.190.000 42-31 مركز التجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها التعويضات والمنح المختلفة 31-43 ملحقات مؤسسات التعليم الاساسي الرئيسية
  • 300.000
  • الاجور 4.382.450.000 44-31 ملحقات مؤسسات التعليم الاساسي - التعويضات والمنح المختلفة 132.000.000 31-45 المعهد التربوى الوطنى - الاجور الرئيسية 8.440.000 31-46 المعهد التربوى الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة 950.000 31 31-47 48 التوجيه المدرسي والمهني - الاجور الرئيسية 12.700.000 31-48 التوجيه المدرسي والمهني - التعويضات والمنح المختلفة 830.000

1364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب 49-31 المركز الوطني 31-50 المركز الوطني المختلفة 31-57 المركز الوطني 31-58 المركز الوطني المختلفة 59-31 مركز التموين العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) لمحو الامية - الاجور الرئيسية 2.700.000 لمحو الامية - التعويضات والمنح 305.000 للتعليم المعمم - الاجور الرئيسية 7.440.000 للتعليم المعمم - التعويضات والمنح 930.000 وصيانة التجهيزات العلمية والتقنية - الاجور الرئيسية 870.000 31-31 00 مركز التموين والتقنية

- وصيانة التجهيزات العلمية التعويضات والمنح المختلفة 100.000 31-05 لموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 58.800.000 90-31 مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 10.000.000 مجموع القسم الاول 9.683.315.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - OT الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 75.000 32 - II مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل 1.500.000 مجموع القسم الثاني 1.575.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية التكاليف الاجتماعية الا الادارة المركزية - المنح العائلية 33 OT 1.280.000 33 03 لادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 5.810.000 33 04 لادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان 33 - II مديريات الولايات المنح العائلية 140.000.000 33 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 419.415.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1365 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان 33-21 مؤسسات التربية الوطنية - المنح العائلية 140.000.000 1 23-33 مؤسسات التربية الوطنية - الضمان 33-24 مؤسسات التربية الوطنية - المساهمة الاجتماعية الاجتماعي 188.080.000 في الخدمات للبيان مجموع القسم الثالث 894.585.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 4.500.000 500.000 2.000.000 2.765.000 110.000 6.200.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 2.700.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 5.000.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 4.800.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 34-21 التعليم الاساسي تسديد النفقات 250.000 375.000 34-31 مديريات الولايات - التوجيه المدرسي والمهني تسديد النفقات 105.000 32-34 مديريات الولايات - التوجيه المدرسي والمهني الادوات والاثاث

- 240.000 34 33 مديريات الولايات - التوجيه المدرسي والمهني

- اللوازم

- 515.000

1366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين 34-34 مديريات الولايات - التوجيه المدرسي

- التكاليف الملحقة 34-41 موظفو التفتيش - تسديد النفقات الاعتمادات المخصصة (دج) والمهني 240.000 1.500.000 34 42 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 17.900.000

- 34 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 450.000 34 - - GI مديريات الولايات - حظيرة السيارات 2.675.000 34-92 الادارة المركزية - الايجار 34-93 مديريات الولايات - الايجار 10.000 2.40.000 97-34 - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات

- المترتبة على الدولة 400.000 مجموع القسم الرابع 53-475.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 35 II مديريات الولايات – صيانة المباني

  • - 35-12 المعاهد التقنولوجية للتربية - صيانة 1.200.000 3.000.000 المباني 4.500.000 مجموع القسم الخامس 8.700.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 21 اعانة المؤسسات التعليم الاساسي 331.000.000 36 31 اعانة لمؤسسات التعليم المتوسط والتقنى 210.000.000- 36 35 اعانة للمعاهد التقنولوجية للتربية- 10.000.000 36 39 اعانة للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية 2.000.000 36 43 اعانة لمركز التجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها 1.680.000- 36 43- اعانة لملحقات مؤسسات التعليم الاساسي ذات الاقسام الداخلية 9.000.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1367 رقم الأبواب 36 45 اعانة للمعهد

- 36 49 اعانة للمركز

- 36 57 اعانة للمركز

- 36 59 اعانة لمركز

- والتقنية 36 36 60 61 اعانة لتكوين

- العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) التربوى الوطني 45.000.000 الوطني لمحو الامية 1.500.000 الوطني للتعليم المعمم 3.000.000 التموين وصيانة التجهيزات العلمية 2.000.000 موظفى التربية وتحسين مستواهم 35.000.000 36-61 اعانة للنشاط الثقافي في مؤسسات التعليم الاساسي 62-36 اعانة للنشاط والتقني 71-35 اعانة لمجلس 37 - ΟΙ نفقات تنظيم

- 300.000 الثقافي في مؤسسات التعليم الثانوى 1.000.000 التربية للبيان مجموع القسم السادس 651.480.000 القسم السابع المصاريف المختلفة الامتحانات 13.500.000 . 03-37 الادارة المركزية الدفع الجزافي 2.350.000 , 37 13 مديريات الولايات الدفع الجزافي 272.000.000

- . 23-37 مؤسسات التربية الوطنية الدفع الجزافي 289.320.000 مجموع القسم السابع 577.170.000 مجموع العنوان الثالث 11.870.300.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 ΟΙ - النشاط التربوي في الخارج 3.500.000

- -42 II النشاط التربوي الاستثنائي 15.000.000 مجموع القسم الثاني 18.500.000

1368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث النشاط 43 - ΟΙ المنح الدراسية 43 35 المعاهد التقنولوجية

- التربوى والثقافي 134.000.000 للتربية - تلاميذ في التكوين

  • الرواتب المسبقة ورواتب التمرين 376.200.000 47-43 اعانة للخدمات التكميلية المدرسية للبيان 42-43 المطاعم المدرسية 185.000.000 43-43 النشاط التربوى لفائدة المهاجرين 46.000.000 مجموع القسم الثالث 741.200.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-21 التعليم الاساسي- التلاميذ الخدمات الاجتماعية لفائدة للبيان 46-22 لتعليم الثانوى والتقنى الخدمات الاجتماعية لفائدة التلاميذ- للبيان مجموع القسم السادس للبيان القسم السابع النشاط الاجتماعي - الوقاية -47 21 النظافة المدرسية مجموع الاعتمادات الوطنية للبيان مجموع القسم السابع للبيان مجموع العنوان الرابع 759.700.000 المخصصة لوزيرة التربية 12.630.000.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1369 مرسوم رقم 86 193 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام |

- 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى والبيئة والغابات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 - شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 | والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسى 1985-1989 | و بمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 و بمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986. و بمقتضى المرسوم رقم 85-333 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الرى والبيئة والغابات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثمانمائة وخمسين مليون دينار (850.000.000 دج) والمخصصة لوزير الرى والبيئة والغابات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الرى والبيئة والغابات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الرى والبيئة والغابات في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين لاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 42.763.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 7.920.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.700.000

1370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية الاعتمادات المخصصة (دج) 268.233.000 -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 57.000.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 3.700.000 43-31 الاراضي المسقية - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الاجور ولواحقها 3.000.000 81-31 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 25.000.000 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 1.150.000 مجموع القسم الاول 410.466.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - OT الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 74.000 -32 II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 4.200.000 مجموع القسم الثاني 4.274.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - OT الادارة المركزية المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي- 33-04 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية -33 II مديريات الولايات - المنح العائلية 33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية- 2.830.000 73.000 7.400.000 للبيان 21.000.000 203.000 33 13- مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 21.590.000 33-14 مديريات الولايات - الخدمات الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 53.096.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1371 رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 3-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة -34 II مديريات الولايات تسديد النفقات 3.559.000 580.000 1.460.000 1.650.000 140.000 7.600.000 -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 3.200.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 17-34 الاراضي المسقية - نفقات الضخ 3.000.000 3.400.000 3.525.000 7.800.000 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 3.000.000 82-34 تأثيث مساكن المتعاونين 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مديريات الولايات حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 200.000 411.000 11.723.000 200.000 1.165.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 295.000 98-34 مديريات الولايات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 787.000 مجموع القسم الرابع 53.695.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - الادارة المركزية - صيانة المباني 1.310.000

1372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 35-35 II مديريات الولايات – - صيانة المباني وترميمها 4.340.000 -35 12 أشغال صيانة الغابات 11.600.000 13-35 مصاريف مكلفة الطفيليات في الغابات 8.000.000 35-16 مديريات الولايات - أشغال الصيانة واصلاح هياكل الرى الاساسية 33.500.000 -35 20 لاراضي المسقية - أشغال صيانة شبكة وسائل الرى و ترميمها 20.880.000 مجموع القسم الخامس 79.630.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - OT اعانة للمدرسة الوطنية للرى 36-02 اعانة لحديقة الحيوانات 21.000.000 للبيان 36 - II عانة المراكز التكوين فى الرى والبيئة والغابات 25.800.000 36-21 عانة للمعهد الوطني للموارد المائية 36-31 عانة للمعهد الوطني للبحث الغابي 41-36 36 عانة للمعاهد التقنولوجية 35.000.000 10.000.000 7.800.000 36-51 عانة لاحتياطات الصيد والحظائر الوطنية 15.000.000 36-61 عانة للوكالة الوطنية الخاصة بحماية 71-36 عانة لحديقة الرياضات والتسلية في 81-36 اعانة لمتحف الطبيعة البيئة 7.421.000 باينام 10.000.000 10.000.000 مجموع القسم السادس 142.021.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37-02 - التعرف على البيئة تسيير المخابر للبيان -37 II لادارة المركزية مكافحة الحرائق والمراقبة والاعلام 62.818.000 -37 81 الادارة المركزية - الدفع الجزافي . 37-82 مديريات الولايات الدفع الجزافي 3.000.000 20.000.000 مجموع القسم السابع 85.818.000 مجموع العنوان الثالث 829.000.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1373 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين - الاجور المسبقة - نفقات التكوين 20.600.000 مجموع القسم الثالث 20.600.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات المعارض - التظاهرات ذات الطابع القطاعي 400.000 مجموع القسم الرابع 400.000 مجموع العنوان الرابع 21.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى والبيئة والغايات 850.000.000 !

1374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه مرسوم رقم 86 194 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع | الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. بي ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 12 منه وبمقتضى القانون رقم 17 84 17 84 المؤرخ في 8 شوال عام الموافق - 1404 7 يوليو سنة 1984 | والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989، و بمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1935 والمتضمن قانون المالية لسنة 1956، وبمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986 و بمقتضى المرسوم رقم 85-334 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بسبعمائة وثلاثين مليون دينار (730.000.000 دج) والمخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزئرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة .1935 الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 3.1 OT لإدارة المركزية - الاجور الرئيسية 15.445.000 31 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 000.000 31-03 لإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
  • الاجور ولواحقها 1.315.000 31 - II ديريات الولايات - الاجور الرئيسية 151.840.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1375 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 5.160.000 31-13 مديريات الولايات - الموظفون والمياومون - الاجور ولواحقها 71-31 الاجور الرئيسية للمهندسين الذين هم التعيين 72-31 التعويضات والمنح المختلفة للمهندسين طريق التعيين المناوبون 4.600.000 في طريق 70.000 الذين هم 20.000 31-81 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 3.000.000 -31 82 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين يعطلة طويلة الأمد 70.000 المرخص لهم 160.000 المرخص لهم 400.000 مجموع القسم الاول 182.680.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات - المنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 7.000

- -32 II مديريات الولايات ريوع حوادث العمل 2.200.000 مجموع القسم الثاني 2.207.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 572.000 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 2.160.000 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان

  • مديريات الولايات - المنح العائلية 33 - II 33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية- 7.500.000 48.000 33 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 22.000.000- 33 14 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات- الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 32.310.000

1376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 3-34 الادارة المركزية اللوازم 4-34 الإدارة المركزية التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 1.500.000 440.000 380.000 800.000 84.000 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 4.000.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 3.475.000 13-34 مديريات الولايات اللوازم 1.250.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 2.700.000 34 15- مديريات الولايات - الالبسة

- 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 250.000 722.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 9.129.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 34-93 مديريات الولايات - الايجار 10.000 760.000 34 96 لادارة المركزية - النفقات القضائية نفقات

- الخبرة - التعويضات المترتبة على

- الدولة 50.000 97-34 مديريات الولايات - النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 140.000 مجموع القسم الرابع 25.690.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية – - صيانة المباني

- 35 II مديريات الولايات – - صيانة المباني

- 320.000 2.300.000 35 41 مديريات الولايات – صيانة الطرق الوطنية 388.000.000

  • - 35 51 مديريات الولايات أشغال مكافحة
  • - المياه الضارة 10.765.000 35 62 مديريات الولايات - الاملاك البحرية - أشغال- الصيانة 2.800.000 مجموع القسم الخامس 404.185.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1377 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36 21 اعانة لتسيين مراكز التكوين المهني 33.251.000

- 36 31- اعانة لتسيين مدرسة مهندسي الدولة في الاشغال العمومية 18.060.000 41-36 اعانة لتسيير مدرسة مهندسى التطبيق في الاشغال العمومية 5.914.000 36 51- اعانة لتسيير المكتب الوطنى للاشارة البحرية 13.551.000 مجموع القسم السادس 70.776.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ مديريات الولايات - المساهمة في نفقات أطعمة الورش الصحراوية 890.000 -37 II الادارة المركزية الدفع الجزافي 990.000 . 37-21 مديريات الولايات الدفع الجزافي 9.312.000 مجموع القسم السابع 11.192.000 مجموع العنوان الثالث 729.040.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح الدراسية وتعويضات التدريب والاجور المسبقة ونفقات التكوين 960.000 مجموع القسم الثالث 960.000 مجموع العنوان الرابع 960.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال 730.000.000 العمومية

1378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه مرسوم رقم 86-195 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام | 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986.

- ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84 22 المؤرخ- في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989، و بمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، و بمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ في الجدول 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986، و بمقتضى المرسوم رقم 85-335 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين التخطيط من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة وستين مليون دينار (160.000.000 دج) والمخصصة لوزير التخطيط من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلى لسنة 1986، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التخطيط كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الموسم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط في سنة 1986 من ميزانية التسيير ، والموزعة بالتربيب في كل باب رقم الأبواب العناوين لاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - OT لادارة المركزية - الاجور الرئيسية 22.000.000 31 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 5.720.000 31 - - 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 850.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1379 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31 مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 31.600.000 -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 2.500.000 31-13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 420.000 مجموع القسم الأول 68.090.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 32 - OT الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل للبيان 32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 600.000 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 3.000.000 33-04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان 33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية -33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 500.000 للبيان 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 4.000.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 8.130.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات

- 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 1.650.000 250.000

1380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 4-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 34-13 مديريات الولايات - اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة الاعتمادات المخصصة (دج) 700.000 750.000 45.000 1.200.000 1.000.000 1.200.000 613.000 70.000 21-34 الادارة المركزية - الادوات الميكانوغرافية 900.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 34-93 مديريات الولايات - الايجار 97-34 لنفقات القضائية نفقات الخيرة -

- المترتبة على الدولة 250.000 411.000 80.000 التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 9.129.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 OT الادارة المركزية – صيانة المباني

- 35 II مديريات الولايات – - صيانة المباني

- مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير 250.000 250.000 الخامس 500.000 36 OT اعانة لتسيير المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء 15.964.000 36 31- عانة لتسيير المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية 3.816.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1381 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 41-36 اعانة لتسيير المكتب الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه 7-775.000 36 36 - - 51 اعانة لتسيير المكتب الوطني للاحصائيات 39.270.000 36 - - 51 61 اعانة للوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2.384.000 مجموع القسم السادس 69.209.000 القسم السابع المصاريف المختلفة الادارة المركزية - الدفع الجزافي 1.500.000 37 - ΟΙ مديريات الولايات - الدفع الجزافي 2.100.000 -37 II مجموع القسم السابع 3.600.000 مجموع العنوان الثالث 158.658.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح وتعويضات التدريب - الاجور المسبقة - نفقات التكوين 1.342.000 مجموع القسم الثالث 1.342.000 مجموع العنوان الرابع 1.342.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط 160.000.000

1382 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه مرسوم رقم 86 196 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام

- 1406 الموافق 12 غشت سنه 1986 يتضمن توزيع | الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية | من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية | التكميلي لسنة 1986. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 - شوال عام 1404 الموافق 7 - يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، . وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، 19 ربيع الثانى عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986، وبمقتضى المرسوم رقم 86-114 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة ملايير ومائة وخمسين مليون دينار 3.150.000.000 دج) والمخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : لا تخالف أحكام المرسوم رقم 86-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه. و بمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1955 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، و بمقتضى القانون رقم 86 - - 08 المؤرخ فى 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986، و بمقتضى المرسوم رقم 85-336 المؤرخ في الجدول المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 32 Of الادارة المركزية الاجور الرئيسية 15.700.000

-

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1383 رقم الأبواب $ العناوين -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح الاعتمادات المخصصة (دج) المختلفة 1.800.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الاجور ولواحقها 1.850.000 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 58.400.000 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 13.500.000- 31 13 مديريات الولايات - الموظفون- والمياومون - الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الأمد 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين يعطلة طويلة الأمد المناوبون 3.700.000 المرخص لهم 110.000 المرخص لهم 120.000 مجموع القسم الاول 95.180.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات - المنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 80.000 -32 II مديريات الولايات - المنح العائلية 150.000 مجموع القسم الثاني 230.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية OT الادارة المركزية المنح العائلية 33 - 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية

630.000 10.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 2.500.000 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان 33 - -33 II مديريات الولايات - المنح العائلية 33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 2.600.000 18.000 33 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 8.500.000

  • مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات 33 14- الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 14.258.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات- 2.900.000

1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين 02-34 الادارة المركزية - الأدوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 4-34 الادارة المركزية التكاليف الملحقة 5-34 الادارة المركزية - الالبسة -34 II- مديريات الولايات - تسديد النفقات الاعتمادات المخصصة (دج) 280.000 700.000 1.100.000 80.000 1.670.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 1.520.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 1.330.000 1.850.000 300.000 34-81 الموظفون المتعاونون تسديد النفقات 5.900.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 415.000 91-34 مديريات الولايات حظيرة السيارات 1.670.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 34-93 مديريات الولايات - الايجار 85.000 320.000 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية - نفقات

- الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 110.000 مجموع القسم الرابع 20.230.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 35 - ΟΙ II الادارة المركزية – صيانة المباني

- 35 - II مديريات الولايات صيانة المباني 600.000 900.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 إعانات للمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية . 48.000.000

- 36 21 اعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية

- 36 31 اعانات المدارس التكوين شبه الطبي

- 41-36 اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي 9.850.000 247.772.000 للبيان مجموع القسم السادس 305.622.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1365 وقم الأبواب العناوين القسم السابع المصاريف المختلفة الاعتمادات المخصصة (دج) , 37 ΟΙ الادارة المركزية - المحاضرات والملتقيات 400.000

- . 37-02 الادارة المركزية الدفع الجزافي 37 - II مديريات الولايات الدفع الجزافي 1.100.000 4.300.000 مجموع القسم السابع 5.800.000 مجموع العنوان الثالث 442.820.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط الثقافي والتربوي 43 - Of الادارة المركزية - نشاط التربية الصحية 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية

  • والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة 2.675.000.000 46 02 نفقات استشفاء المرضى فى المؤسسات المتخصصة- الاجنبية 03-46 تشجيع للخدمات الخاصة بحماية الصحة مجموع القسم القسم السابع 23.000.000 980.000 السادس 8.698.980.000 النشاط الاجتماعي - الاحتياط . 47 ΟΙ المساهمة في مصاريف معهد باستور- 6.700.000 مجموع القسم السابع 6.700.000 مجموع العنوان الرابع 2.707.180.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة 3.150.000.000 العمومية

1386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه مرسوم رقم 86-197 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام | 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة | من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986 وبمقتضى المرسوم رقم 85-337 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة وخمسة وأربعين مليون دينار – - 17 المؤرخ (145.000.000 دج) والمخصصة لوزين الصناعات وبمقتضى القانون رقم 84 في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84 22 المؤرخ- في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989، و بمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ فى 14 ربيع الثانى عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة | 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 و بمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 الجدول الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 20.085.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.050.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 600.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1387 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 18.555.000 -31 II -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.740.000 31-13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 764.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 100.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 92.000 مجموع القسم الاول 43.786.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 15.000 32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 50.000 مجموع القسم الثاني 65.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية الادارة المركزية - المنح العائلية 900.000 33 - 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 20.000 33-3 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 2.925.000 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية للبيان 33-04 33 II مديريات الولايات -

- 33 12 مديريات الولايات

- المنح العائلية 800.000 المنح الاختيارية 31.000 33 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 2.700.000

- 14 مديريات الولايات المساهمة في الخدمات 33 - - للبيان الاجتماعية مجموع القسم الثالث 2.376.000

1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 2.100.000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 700.000 34-3 الادارة المركزية - اللوازم 717.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.100.000 5-34 الادارة المركزية - الالبسة 50.000 34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 900.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 500.000 34-13 مديريات الولايات اللوازم 550.000 34-14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 500.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 84.000 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 320.000 34-91 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 912.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 34-93 مديريات الولايات - الايجار للبيان 270.000 97-34 لنفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات

- المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 8.723.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 OT الأدارة المركزية - صيانة المباني 35 - II مديريات الولايات – صيانة المباني

- 500.000 500.000 مجموع القسم الخامس 1,000,000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1389 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس امانات التسيير 36 OT اعانة للمعهد الوطني للصناعات الخفيفة 70.195.000 36 II اعانة للمعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية 10.900.000

- مجموع القسم السادس 81,095.000 القسم السابع المصاريف المختلفة . 37 2 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 1.170.000 03-37 مديريات الولايات الدفع الجزافي 1.080.000 مجموع القسم السابع 2.250.000 مجموع العنوان الثالث 144.295.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 1 43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التدريب

  • الاجور المسبقة - نفقات التكوين 705.000 مجموع القسم الثالث 705.000 مجموع العنوان الرابع 705.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات 145.000.000 الخفيفة

1390 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه مرسوم رقم 86-198 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة | من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية،
  • وبمقتضى القانون رقم 84 - - 22 المؤرخ | في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ،
  • و بمقتضى القانون رقم 85 - وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986، و بمقتضى المرسوم رقم 86-114 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بأربعمائة وعشرة ملايين دينار (410.000.000 دج) والمخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : لا تخالف أحكام المرسوم رقم 86-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ فى الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986، 12 غشت سنة .1950 و بمقتضى المرسوم رقم 85-338 المؤرخ في الجدول الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأسواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ لادارة المركزية - الاجور الرئيسية 16.500.000 31 02 لادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 1.174.000 31 03 لادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون-
  • الاجور ولواحقها 858.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1391 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -31 II مديريات الولايات - -31 12 مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 26.000.000 التعويضات والمنح المختلفة 4.000.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 1.200.000 -31 21 مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 31 22- مديريات الولايات - التعويضات والمنح -31 41 مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 4231 مديريات الولايات - التعويضات والمنح 43-31 مديريات الولايات - التربية البدنية والرياضية

– 36.500.000 التربية البدنية والرياضية

- المختلفة 5.000.000 الشبيبة والتربية الشعبية

- 66.000.000 الشبيبة والتربية الشعبية - المختلفة 15.000.000 الشبيبة والتربية الشعبية

- الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 2.100.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 92-31 مديريات الولايات - بعطلة طويلة الامد 154.000 مرتبات الموظفين المرخص لهم 500.000 31 99 الادارة المركزة - أجور الموظفين الملحقين بالمجالس

- الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 174.986.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 30.000

- 32 II مديريات الولايات -

- ريوع حوادث العمل 123.000 مجموع القسم الثاني 153.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلة 800.000 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 5.000

1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 3-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 2.000.000 4-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان -33 II مديريات الولايات - المنح العائلية 6.700.000 -33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 30.000 33 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 19.000.000

- 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 28.535.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ 34 الادارة المركزية تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-3 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة

- 1.785.000 150.000 400.000 900.000 80.000 34 об الادارة المركزية - اللوازم والعتاد الرياضي 8.000.000

- 07-34 الادارة المركزية - اللوازم والعتاد للقرى الاشتراكية الفلاحية للبيان 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 900.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 600.000 34 13 مديريات الولايات اللوازم

- 600.000 34 14 مديريات الولايات التكاليف الملحقة 500.000

- 34 15 مديريات الولايات - الالبسة

- 34 21 مديريات الولايات - التربية البدنية

- تسديد النفقات

- 90.000 والرياضية 300.000 34 31 مديريات الولايات - التدريبات الولائية والجهوية

- تسديد النفقات

- 34 41 مديريات الولايات - الشبيبة تسديد 2.750.000 النفقات 1.000.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1393 الاعتمادات المخصصة (دج) العناوين رقم الأبواب 34-42 مديريات الولايات - الشبيبة - الادوات والاثاث 1.200.000 34-43 مديريات الولايات الشبيبة - اللوازم 6.000.000 34-44 مديريات الولايات - الشبيبة - التكاليف الملحقة 1.000.000 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 586.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 782.000 34 92- الادارة المركزية - الايجار 34 93- مديريات الولايات - الايجار 200.000 200.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 125.000 مجموع القسم الرابع 28.148.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 35 - II مديريات الولايات صيانة المباني

- 100.000 5.450.000 مجموع القسم الخامس 5.550.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - ΟΙ اعانة المراكز التكوين 36 - II اعانة لمكتب المركب الاولمبي 70.000.000 8.993.000 36-21 اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي 11.500.000 36 31- اعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية 5.026.000 36-41 اعانة لمكاتب المركبات المعدة لمختلف الرياضات في الولايات 51-36 اعانة لمركز الاتحاديات الرياضية 10.108.000 5.000.000 مجموع القسم السادس 110.627.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ الادارة المركزية - الالعاب والمنافسات الدولية 2.584.000

1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 37 - II الادارة المركزية - تأمينات التلاميذ 500.000 37-21 الادارة المركزية - المقابلات الوطنية والدولية في الرياضة وللشبيبة 10.000.000 37 31 مصاريف تنظيم العيد الوطنى للشباب والمهرجانات 2.485.000

- 37-41 الادارة المركزية الدفع الجزافي 1.000.000 , 37-51 مديريات الولايات الدفع الجزافي 8.000.000 مجموع القسم السابع 24.569.000 مجموع العنوان الثالث 372.568.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-03 04 التشجيعات المقدمة للتجمعات التربوية والثقافية 27.432.000 43-03 04 اعانة لتسيير المكتب الجزائرى المراكز المخيمات الصيفية 10.000.000 43-05 الادارة المركزية - المنح وتعويضات التمرين - الرواتب المسبقة نفقات التكوين للبيان

- مجموع القسم الثالث 37.432.000 مجموع العنوان الرابع 37.432.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة 410.000.000 والرياضة

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1395 مرسوم رقم 86-199 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989، وبمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 وبمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986، و بمقتضى المرسوم رقم 85-326 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسييس بموجب قانون المالية لسنة 1986 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة ملايير ومائتي مليون دينار (3.200.000.000 دج) والمخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 17.000.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.850.000 34-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
  • الاجور ولواحقها 2.800.000

1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 26.800.000 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 4.000.000 31-13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 600.000 31 92 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم

- بعطلة طويلة الأمد 30.000 مجموع القسم الاول 53.080.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 OT الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 35.000

- 32 II مديريات الولايات ريوع حوادث العمل 35.000 مجموع القسم الثاني 70.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية OT لادارة المركزية - المنح العائلية 850.000

02 لادارة المركزية - المنح الاختيارية 50.000 33 - 33-03 لادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 2.410.000 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 100.000 33 - 33 II مديريات الولايات - المنح العائلية 1.400.000

- 12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 80.000 33 - 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 3.000.000 33 - 33 14 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات

  • الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 7.890.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1397 رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 - ΟΙ الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-02 3-34 الادارة المركزية - اللوازم الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 4-34 الادارة المركزية - الالبسة 5-34 34-06 الادارة المركزية - الاطعام 1.000.000 3.000.000 1.250.000 650.000 140.000 1.300.000 مديريات الولايات تسديد النفقات 500.000 34 - II 34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 1.000.000

- 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34 92 الادارة المركزية - الايجار

- 34-93 مديريات الولايات - الايجار 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية 1.200.000 800.000 200.000 700.000 50.000 100.000

  • نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 11.900.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 الادارة المركزية - صيانة المباني- 35 - II مديريات الولايات – - صيانة المباني 500.000 500.000 مجموع القسم الخامس 1,000,000

1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ الادارة المركزية - المؤتمرات ويوم الاعتمادات المخصصة (دج) المجاهد 400.000 37-02 المصاريف المتعلقة تعملية «الاوسمة» 500.000 37-03 الادارة المركزية الدفع الجزافي 37-04 مديريات الولايات الدفع الجزافي 1.000.000 1.400.000 مجموع القسم السابع 3.300.000 مجموع العنوان الثالث 77.240.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب

  • الاجور المسبقة ونفقات التكوين 50.000 03-43 المساهمة في طبع مجلة نوفمبر للبيان مجموع القسم الثالث 50.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ معاشات للمجاهدين وضحايا الالغام المتفجرة ودوى حقوقهم وكبار المعطوبين من الضحايا المدنيين 3.121.660.000 46 02 تسديد نفقات نقل المجاهدين وذوى 46 03 نفقات علاج المجاهدين المعطوبين- الحمامات المعدنية الحقوق 150.000 واقامتهم في 400.000 46 04 مساعدة استثنائية للمجاهدين وذوى الحقوق- المحتاجين 200.000 40 05 فقات اعادة رفات الشهداء الى الوطن 300.000- مجموع القسم السادس 3.122.710.000 مجموع العنوان الرابع 3.122.760.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين 3.200.000.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1399 مرسوم رقم 86-200 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام | 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. يش ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989، و بمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 و بمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986. و بمقتضى المرسوم رقم 85-328 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة وأربعين مليون دينار (140.000.000 دج) والمخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلى لسنة 1986، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - or الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 17.000.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.330.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
  • الاجور ولواحقها 1.152.000 31 - - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 53.075.000

1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 7.000.000 -31 13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 785.000 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 15.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 50.000 مجموع القسم الاول 80.402.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 32 OT الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 14.000

- 32 II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 39.000

- مجموع القسم الثاني 53.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 OT الادارة المركزية المنح العائلية 650.000

- 33 02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 10.000

- 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.900.000

- 33 04 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية للبيان

- 33 II مديريات الولايات المنح العائلية 1.400.000

- 33 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 7.000.000 33 14 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 10.960.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - OT الادارة المركزية - تسديد النفقات - 1.940.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1401 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 170.000 34-3 الادارة المركزية - اللوازم 750.000 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.642.000 5-34 الادارة المركزية - الالبسة 50.000 34 II مديريات الولايات - تسديد النفقات 2.495.000

- 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 500.000 13-34 مديريات الولايات اللوازم 1.368.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 640.000 34 15 مديريات الولايات - الالبسة

- 90.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 230.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 775.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 34-93 مديريات الولايات - الايجار للبيان 400.000 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية - نفقات

- الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 11.060.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - OT الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها 360.000 35 - II مديريات الولايات - صيانة المباني وترميمها 300.000 مجموع القسم الخامس 660.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 OT اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للتجارة 9.495.000

- 36 03 اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للتبريد 3.000.000

- 36 II اعانة للديوان الوطني للمعارض (معارض في

- الخارج - المعارض الوطنية) 5.000.000

1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 36 12 اعانة لتسيير الغرفة التجارية الوطنية 2.500.000 36 13 اعانة لتسيير الغرف التجارية الولائية 12.500.000

- مجموع القسم السادس 32.495.000 القسم السابع المصاريف المختلفة -37 02 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 900.000 37 03 مديريات الولايات الدفع الجزافي 2.600.000

- مجموع القسم السابع 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 139.135.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ 43 الادارة المركزية - المنح الدراسية - نفقات التدريبات - الاجور المسبقة - نفقات التكوين 000 865 مجموع القسم الثالث 865.000 مجموع العنوان الرابع 865.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التجراة 140.000.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1403 مرسوم رقم 86-201 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة | 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986، و بمقتضى المرسوم رقم 85-339 المؤرخ في العمرانية والتعمير والبناء من ميزانية | | 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة التسيير بموجب قانون المالية التكميلى لسنة .1986 ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 ، و بمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 وبمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ في 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين التهيئة العمرانية والتعمير والبناء من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بأربعمائة وثلاثين مليون دينار (430.000.000 دج) والمخصصة لوزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة .1986 الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء في التسيير، والموزعة سنة 1986 من ميزانية بالترتيت في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 Oт الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 17.400.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 920.000

1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 700.000 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 186.916.000 31-12 مديريات الولايات التعويضات والمنح المختلفة 18.000.000 31-13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 8.000.000 31-81 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 31-82 الادارة المركزية - الموظفون التعويضات والمنح المختلفة 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الأمد 15.000.000 المتعاونون

- 850.000 المرخص لهم 30.000 31-92 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 20.000 مجموع القسم الاول 247.836.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 32 OT الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 15.000 32 - II مديريات الولايات ريوع حوادث العمل 80.000 مجموع القسم الثاني 95.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 OT الأدارة المركزية المنح العائلية

- 33 02 لادارة المركزية - المنح الاختيارية 000 375 5.000 33-03 لادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 2.400.000 33-04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان 33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية 4.400.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1405 رقم الأبواب العناوين 33-12 مديريات الولايات المنح الاختيارية الاعتمادات المخصصة (دج) 48.000 33 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 23.000.000

- 33 14 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات

- الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 30.228.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث

- 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة

- 3.480.000 946.000 700.000 1.600.000 82.000 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 2.340.000 34-12 مديريات الولايات الادوات والاثاث 2.700.000 34-13 مديريات الولايات اللوازم 34-14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات

- 2.591.000 2.000.000 200.000 377.000 34-91 مديريات الولايات حظيرة السيارات 4.590.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 34 93 مديريات الولايات - الايجار

- 34-96 الادارة المركزية النفقات القضائية

- للبيان 49.000

  • نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 34-97 مديريات الولايات - النفقات القضائية - نفقات- الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة للبيان مجموع القسم الرابع 21.665.000

1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - OT الادارة المركزية - صيانة المباني 150.000 35 - II مديريات الولايات - – صيانة المباني 228.000 مجموع القسم الخامس 378.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - ΟΙ اعانة لتسيير مراكز التكوين المهني في الاسكان والتعمير 83.359.000 36-21 اعانة لتسيير المعهد الوطني للتكوين في البناء 31.102.000 مجموع القسم السادس 114.461.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 21 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 1.080.000 37-31 مديريات الولايات - الدفع الجزافي 9.997.000 مجموع القسم السابع 11.077.000 مجموع العنوان الثالث 425.740.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين

  • الرواتب المسبقة - نفقات التكوين 3.160.000 43 31 الادارة المركزية - النفقات التعاقدية للمساعدة التقنية والتربوية 1.100.000 مجموع القسم الثالث 4.260.000 مجموع العنوان الرابع 4.260.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة المعرانية والتعمير والبناء 430.000.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1407 مرسوم رقم 86-202 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام | 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهنى والعمل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ- في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84 22 المؤرخ |- في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 و بمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 و بمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 الجدول والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986، و بمقتضى المرسوم رقم 85-330 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين التكوين المهنى والعمل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمليار وأربعمائة وسبعين مليون دينار (1.470.000.000) والمخصصة لوزير التكوين المهنى والعمل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين المهنى والعمل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني والعمل في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين لاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الاجور- الرئيسية 15.500.000 -31 OT 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.600.000

1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين 31 03-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها 31 - II مديرية الولايات - الاجور الرئيسية الاعتمادات المخصصة (دج) والمياومون 800.000 56.500.000 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 7.200.000 -31 13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها

- 1.200.000 -31 21 مركز التكوين الاولى وتحسين المستوى بالمراسلة الاجور الرئيسية

- 730.000 -31 22 مركز التكوين الاولى وتحسين المستوى بالمراسلة التعويضات والمنح المختلفة

- 80.000 31 23- مركز التكوين الاولى وتحسين المستوى بالمراسلة

- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 60.000 -31 81 لموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 22.500.000 31-82 الموظفون المتعاونون التعويضات والمنح المختلفة 550.000

- 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد المرخص لهم 30.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 200.000 مجموع القسم الاول 106.950.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 32 - OT الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 30.000 -32 II مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل 41.000 مجموع القسم الثاني 71.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 OT الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 700.000 10.000 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 2.850.000

- 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان

- 33 05 لتمهين - التكاليف الاجتماعية

- 33 II مديريات الولايات - المنح العائلية

- 33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية

- 20.000.000 1.570.000 24.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1409 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 33-13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 9.090.000

- 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية -33 21 مركز التكوين الأولى وتحسين المستوى المنح العائلية -33 22 مركز التكوين الأولى وتحسين المستوى المنح الاخبارية 23-33 مركز التكوين الاولى وتحسين المستوى الضمان الاجتماعي للبيان بالمراسلة - 30.000 بالمراسلة - 1.000 بالمراسلة - 122.000 24-33 مركز التكوين الأولى وتحسين المستوى بالمراسلة المساهمة في الخدمات الاجتماعية

- للبيان مجموع القسم الثالث 34-397.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات

- -34 02 الادارة المركزية - الاوات والاثاث 3-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 1.500.000 250.000 800.000 700.000 30.000 07-34 الادارة المركزية - أدوات المكاتب الآلية 150.000 34 II مديريات الولايات تسديد النفقات

- -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مديريات الولايات اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليلف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 1.000.000 720.000 1.000.000 750.000 100.000 -34 21 مركز التكوين الاولى وتحسين المستوى بالمراسلة - تسديد النفقات 34 22 مركز التكوين الاولى وتحسين المستوى

- 34-23 الادوات والاثاث 10,000 بالمراسلة - 30.000 مركز التكوين الأولى وتحسين المستوى بالمراسلة اللوازم

- 30.000

1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 24-34 مركز التكوين الاولى وتحسين المستوى بالمراسلة التكاليف الملحقة

- 25-34 مركز التكوين الاولى وتحسين المستوى الالبسة 70-34 مركز التكوين الاولى وتحسين المستوى حظيرة السيارات -34 81 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34 91 مديريات الولايات - حظيرة السيارات

- 92-34 الادارة المركزية - الايجار -34 93 مديريات الولايات - الايجار 50.000 بالمراسلة - 4.000 بالمراسلة - 10.000 4.200.000 500.000 576.000 190.000 500.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 13.120.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 OT الادارة المركزية - صيانة المباني 35 - II مديريات الولايات – - صيانة المباني 350.000 480.000 مجموع القسم الخامس 830.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 TT اعانة للمركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة 3.800.000 36 12 إعانة للمعهد الوطني للتكوين المهني

- 36 13 اعانات للمعاهد التقنولوجية

- 36 14 اعانة لمراكز التكوين المهني والتمهين

- 36 15- اعانة لمعاهد التكوين المهني 17.500.000 31.000.000 886.300.000 98.000.000 36 16 اعانة للمعهد الوطني لترقية التكوين المهني وتطويره

- في المؤسسة والتمهين 6.509.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1411 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 17-36 اعانة للمركز الوطني للتكوين المهني المخصص للمعوقين البدنيين 18-36 اعانة للمعهد الوطني للشغل 19-36 اعانة للمكتب الوطني لليد العاملة 21-36 اعانة لمراكز التكوين الاداري مجموع القسم القسم السابع المصاريف المختلفة -37 المحاضرات والملتقيات 3.000.000 5.000.000 24.800.000 231.300.000 السادس 1.307.209.000 300.000 02-32 نفقات تسيير الاجهزة المكلفة بالتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل , 37 3- الادارة المركزية الدفع الجزافي , 13-37 مديريات الولايات الدفع الجزافي 23-32 مركز التكوين الاولى وتحسين المستوى الدفع الجزافي 350.000 930.000 3.300.000 بالمراسلة - 43.000 مجموع القسم السابع 4.923.000 مجموع العنوان الثالث 1.467.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - T اعانة للمعهد النقابي «درارني» 1.500.000 31-43 الادارة المركزية - المنح وتعويضات التدريبات - الاجور المسبقة - نفقات التكوين 1.000.000 مجموع القسم الثالث 2.500.000 مجموع العنوان الرابع 2.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين 1.470.000.000 المهني والعمل

1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه مرسوم رقم 86-203 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام | 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1986ة

– ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ
  • - في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، و بمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، و بمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 وبمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ في الجدول 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986ء و بمقتضى المرسوم رقم 85-321 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة وخمسة ملايين دينار (105.000.000 دج) والمخصصة لوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT لادارة المركزية - الاجور الرئيسية 400.000 14- 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.500.000 31-31 03 الادارة المركزية الموظفون المناوبون والمياومون
  • الاجور ولواحقها 770.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1413 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 15.450.000 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 2.221.000 31-13 مديريات الولايات - الموظفون المناويون والمياومون - الاجور ولواحقها 418.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 50.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 40.000 مجموع القسم الاول 34.849.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - OT الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 20.000 32 - II مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل 31.000 مجموع القسم الثاني 51.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 500.000 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 20.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.000.000 33-04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان 33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية 500.000 33-12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 31.000 33-13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 1.100.000 33 14- مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 3.151.000

1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34 - 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية التكاليف الملحقة

- 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 2.559.000 600.000 660.000 955.000 84.000 600.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 500.000 34-13 مديريات الولايات اللوازم 34 14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة

- 34-15 مديريات الولايات - الالبسة 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 450.000 350.000 84.000 282.000 34 91 مديريات الولايات حظيرة السيارات 1.400.000

- 34 92 الادارة المركزية - الايجار 34-93 مديريات الولايات - الايجار 34 97 الادارة المركزية النفقات القضائية

- 400.000 310.000 نفقات

- الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 9.244.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 OT الادارة المركزية - – صيانة المباني 35 II مديريات الولايات – - صيانة المباني

- 500.000 300.000 مجموع القسم الخامس 800.000

الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1415 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية 17.957.000 36 - II اعانة للمعهد 36-21 اعانة للمعهد الصيانة 36 31- اعانة للمكتب الوطني للكهرباء والالكترونيك 20.798.000 الوطني للدراسات والابحاث في 9.000.000 الوطني للجيولوجيا 4.700.000 مجموع القسم السادس 52.455.000 القسم السابع المصاريف المختلفة -37 02 الادارة المركزية الدفع الجزافي 700.000 37 3- مديريات الولايات الدفع الجزافي 750.000 مجموع القسم السابع 1.450.000 مجموع العنوان الثالث 102.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب

-

- الاجور المسبقة - نفقات التكوين 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة 105.000.000