مرسوم رقم 86 155 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يحدد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1986-1987. 1233
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الحد الاجمالي الذي يمكن المكتب الجزائر المهني للحبوب أن يمنح في حدوده ضمانه لسندات الخزينة وسندات الحبوب وسندات الخضر اليابسة من الانتاج الوطني أو من الاستيراد عن موسم 1986 - - 1987 بأربعة ملايير دينار جزائرى (4.600.000.000 دج).
و يمكن أن تحدث مسبقا ضمن الحد الاجمالي المذكور أعلاه، سندات للخزينة لكى تسمح بتمويل عمليات تسليم الحبوب والخضر اليابسة من الانتاج الوطني.
تكتتب سندات الخزينة المتعلقة بالقموح القمح الصلب والقمح (اللين على أساس الاسعار المحددة للانتاج، والمنتجة لفوائد محسوبة بالاستناد الى أسعار اعادة البيع بين الهيئات، على أن يقوم البنك بتقييد الفرق بين السعرين أعلاه في حساب دعم الاسعار المفتوح لدى الخزينة.
يجب أن تؤدى سندات الخزينة بواسطة احداث سندات حبوب أو سندات خضر يابسة في أجل أقصاه 30 نوفمبر سنة 1986.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يمد أجل الضمانات التي يمنحها المكتب الجزائرى المهنى للحبوب لسندات الحبوب والخضر اليابسة الموجودة في 31 يوليو سنة 1986 باسم الموسم السابق، الى 30 نوفمبر سنة 1986 من الموسم الجارى، ويحدد المبلغ الاقصى للسندات المؤجلة بثمانمائة مليون دينار جزائري (800.000.000 دج).
تحول السندات الموجودة في التاريخ المنصوص عليه في الفقرة أعلاه الى سندات الموسم الجارى ضمن حدود الكميات الخزونة الموجودة في المخازن.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد 1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر
- مرسوم رقم 86-157
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-161
مرسوم رقم 86 161 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام - 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يعدل الامن رقم 76 28 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 - والمتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية فيما يخص هدفها. 1263
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.