ج.ر عدد 18 لسنة 1985
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك مشوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا سلية النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج 37 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15 18 65 الى 17 حجب 50 3200 الارسال لمين النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ثمن النشر على اساس 20 د.ج للسفر . فهرس

- اتفاقيات دولية مرسوم رقم 85-76 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يتضمن المصادقة على اتفاق انشاء اللجنة المشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الامارات العربية المتحدة الموقع في أبو ظبي يوم 30 أبريل سنة .1984 531 | مرسوم رقم 85-77 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، الموقعة في نيامي يوم 12 أبريل سنة 1984. 533

530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-78 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 543 مرسوم رقم 85-79 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء المتحف الوطني للطبيعة. 544 قرارات مقررات مناشير

الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 23 و 25 و 26 صفر و 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 و 19 و 20 و 27 نوفمبر سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 549 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 13 يناير سنة 1985 يتعلق بتكوين اللجان المتساوية الاعضاء لدى وزارة الشؤون الخارجية (استدراك). 558 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985، يتضمن الموافقة على الاتفاقية النموذجية المتعلقة باسترجاع الورق القديم والورق المقوى الخاص بالرزم. 558 قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 13 مارس سنة 1985 يتضمن اعتماد الجمعية المدعوة الجمعية الجزائرية للاشخاص المعوقين». 560 وزارة التعليم العالى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية | عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن إنشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى التابعة لوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 560 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسة التكوين العالي التابعة لوزارة الرى والبيئة والغابات. 561 وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985، يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في الاغواط. 562 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولايتي بشار و تيندوف. 563 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 4 رجب عام 1405 الموافق 26 مارس سنة 1985 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص استغلال محلات بيع التبغ التي اعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية البويرة في 17 أبريل 1984 565 مقرر مؤرخ في 4 رجب عام 1405 الموافق 26 مارس سنة 1985 يتضمن المصادقة على اجراء سحب رخصة استغلال محل لبيع التبغ. 566 مقرر مؤرخ في 4 رجب عام 1405 الموافق 26 مارس سنة 1985 يتضمن المصادقة على نقل رخصة استغلال محل لبيع التبغ داخل بلدية العلمة. 566 مقرر مؤرخ في 4 رجب عام 1405 الموافق 26 مارس سنة 1985، يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها

الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 531 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية ورقلة بتاريخ 4 أبريل و 23 سبتمبر سنة 1984. 567 مقرر مؤرخ في 4 رجب عام 1405 الموافق 26 مارس سنة 1985، يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص استغلال محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف في 14 غشت و 22 سبتمبر و 27 و 28 و 29 أكتوبر سنة 1984 507 اتِفاقِيَات دُوَليَّة مرسوم رقم 85 76 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يتضمن | المصادقة على اتفاق انشاء اللجنة المشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الامارات العربية المتحدة الموقع في أبو ظبى يوم 30 أبريل سنة .1984 ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111-17 منه
  • وبعد الاطلاع على اتفاق انشاء اللجنة المشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الامارات العربية المتحدة الموقع في أبو ظبي يوم 30 أبريل سنة 1984، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق انشاء اللجنة المشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الامارات العربية المتحدة الموقع في أبو ظبى يوم 30 أبريل سنة 1984، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985. الشاذلي بن جديد اتفاق انشاء اللجنة المشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الامارات العربية المتحدة- ان دولة الامارات العربية المتحدة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
  • تنفيذا لما اتفق عليه رئيسا البلدين من تشكيل لجنة مشتركة على المستوى الوزاري تدعيما للروابط الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين.
  • وتحقيقا للأهداف المشتركة لكلا البلدين.
  • ورغبة منهما في توطيد العلاقات القائمة بينهما في كافة الميادين ولاسيما في مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني والقضائي، اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى انشاء لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الامارات العربية

532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه المتحدة للتعاون الاقتصادى والثقافي والعلمي والفني والقضائي هدفها تطوير التعاون بين البلدين خدمة المصالحهما المشتركة. المادة الثانية تضطلع اللجنة بالمهام التالية : … تحديد الاتجاهات ووضع البرامج المراد اتباعها في المجالات التالية : أ - التعاون الاقتصادي : ويشمل ميادين الشؤون المالية والصناعة والطاقة، والمواصلات والتجارة والزراعة والثروة السمكية. ب - التعاون الثقافي : ويشمل ميادين الاعلام والتعليم والتكوين المهنى والصحة والسياحة والشباب والرياضة والفنون الشعبية. ج - التعاون الفني : ويشمل تبادل الخبرات والاطارات في مختلف المجالات. د. التعاون القضائي : ويشمل تبادل الوثائق والخبرات. 2 (2) تقديم الاقتراحات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيقها. 3 (3) معالجة المشاكل التي يطرحها تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات التي عقدت أو ستعقد بين البلدين في الميادين المذكورة بالاضافة الى شؤون ومصالح رعايا البلدين ومؤسساتهما العامة في كلا البلدين بغية رفع الحواجز التي من شأنها عرقلة مسيرة هذا التعاون. المادة الثالثة تجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة، ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية باتفاق الطرفين وتعقد الدورات بالتناوب في الجزائر والامارات. المادة الرابعة يترأس وفد كل بلد شخصية برتبة وزير أو ما يعادلها. ويضم الوفد مندوبين معينين من قبل حكومتهم .. المادة الخامسة تصاغ قرارات اللجنة وتوصياتها في شكل محاضر واذا اقتضى الأمر فى شكل اتفاقيات أو اتفاقات أو بروتوكولات أو تبادل الرسائل. المادة السادسة يتم تحضير مشروع جدول أعمال كل دورة بتبادل الاقتراحات بالطرق الدبلوماسية على أن تقدم في وقت كاف على تاريخ انعقاد الدورة ويصادق عليه يوم افتتاح الدورة المذكورة. المادة السابعة يسرى مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بتعديلها جزئيا أو كليا كتابيا فى ظرف ستة أشهر على الاقل قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها. المادة الثامنة يحال هذا الاتفاق على التصديق بعد التوقيع عليه ويدخل حيز التنفيذ بصفة مؤقتة من تاريخ توقيعه وبصفة نهائية من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه من كلا الطرفين. حرر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين باللغة العربية في أبوظبي بتاريخ 29 رجب 1404 الموافق 30 أبريل سنة 1984. عن من الجمهورية الجزائرية دولة الامارات العربية الديمقراطية الشعبية المتحدة مصطفى بن عمرو سيف على الجروان نائب وزير وزير الاقتصاد والتجارة مكلف بالميزانية في وزارة المالية

الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 533 مرسوم رقم 85-77 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يتضمن المصادقة | على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، الموقعة في نيامي يوم 12 أبريل سنة 1984. ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
  • و بناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه و بعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، الموقعة في نيامي يوم 12 أبريل سنة 1984. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، الموقعة في نيامي يوم 12 أبريل سنة 1984، وتنشر في

الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة .1985 الشاذلي بن جديد اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | وجمهورية النيجر ان حكومة جمهورية النيجر من جهة، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة أخرى،

  • نظرا لكون المبادىء العامة التي تستمد منها الاحكام التشريعية ولاسيما ما يتعلق منها بالتنظيم القضائى فى البلدين المتعاقدين متشابهة،
  • واعتبارا منهما للمثل الاعلى المشترك مع العدالة والحرية الذى يقود الدولتين
  • ونظرا لرغبتهما المشتركة في تدعيم العلاقات التي تربط بينهما فيما يتعلق بالشؤون القانونية والقضائية اتفقتا على ما يلى : الباب الاول التعاون القضائي الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى تتعهد جمهورية النيجر والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأن تتبادلا بانتظام المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي والتشريع وأحكام القضاء. المادة 2 تتعهد جمهورية النيجر والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأن تتخذا جميع الترتيبات اللازمة للتوفيق بين تشريعهما الخاصين وذلك بقدر ما تتفق هذه الترتيبات مع المتطلبات التي يمكن أن تنتج من ظروف خاصة بكل منهما. الفصل الثاني كفالة المصاريف القضائية وحق التقاضي المادة 3 لا يمكن أن تفرض على رعايا كل واحد من الطرفين المتعاقدين كفالة ولا أى ضمان تحت أية تسمية كانت وذلك اما بسبب وصفهم أجانب أو بسبب عدم وجود مسكن لهم أو مكان لاقامتهم في البلد. يطبق المقطع السابق على الاشخاص المعنويين المؤسسين أو المرخص لهم في ممارسة نشاطهم حسب

534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه القوانين المعمول بها عند كل واحد من الطرفين المتعاقدين ويكون لرعايا كل واحد من الطرفين المتعاقدين في تراب الآخر حرية الالتجاء الى المحاكم للمطالبة بحقوقهم أو للدفاع عنها. الفصل الثالث المساعدة القضائية المادة 4 يتمتع رعايا كل واحد من الطرفين المتعاقدين في تراب الطرف الآخر بالمساعدة القضائية التي يتمتع بها رعايا البلد أنفسهم وذلك بشرط أن يمتثلوا لقانون البلد الذي تطلب فيه المساعدة. المادة 5 تسلم الشهادة التى تثبت عدم كفاية الموارد الى الطالب من طرف سلطات محل اقامته العادي وذلك اذا كان هذا الطالب مقيما فى تراب أحد البلدين وتسلم هذه الشهادة من طرف القنصل الاقليمي المختص اذا كان المعنى بالامر مقيما في بلد آخر. واذا كان المعنى مقيما في البلد الذي يقدم فيه الطالب فيمكن أن تطلب معلومات تكميلية من سلطات البلد الذى يكون المعنى من رعاياه. الفصل الرابع تسليم العقود والاوراق القضائية وغير القضائية المادة 6 ان العقود القضائية وغير القضائية المتعلقة بشؤون مدة أو تجارية والمخصصة لاشخاص | مقيمين في تراب أحد البلدين توجهها السلطة المختصة رأسا الى النيابة العامة التي يوجد في دائرة اختصاصها الشخص الموجه اليه العقد. ان العقود القضائية وغير القضائية المتعلقة | بالعقوبات توجهها احدى وزارتى العدل الى الاخرى | وذلك مع الاحتفاظ بالاحكام المتعلقة بنظام تسليم والمجرمين. لا تمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من تكليف ممثليهما أو نوابهم بتسليم العقود القضائية رأسا الى رعاياهما. واذا كانت السلطة المطلوبة غير مختصة فتوجه العقد من تلقاء نفسها الى السلطة المختصة وتعلم بذلك فورا السلطة الطالبة. وفي حالة تنازع في التشريع تحدد جنسية الشخص الموجه اليه الطلب طبقا لقانون الدولة التي يجرى التسليم في ترابها. المادة 7 يجب أن تكون العقود والاوراق القضائية وغير القضائية مصحوبة بورقة ارسال تتضمن بيان ما يلي :

  • السلطة التي أصدرت العقد نوع العقد المطلوب تسليمه
  • أسماء وصفات الاطراف اسم وعنوان الشخص الموجه اليه العقدة
  • وفيما يتعلق بالعقوبات يضاف وصف المخالفة المرتكبة. تكون ورقة الارسال المذكورة مرفقة عند الاقتضاء بترجمة لجميع العقود والاوراق المذكورة أعلاه وتكون هذه الترجمة معترفا بمطابقتها لأصلها حسب القواعد المقررة في قانون الدولة الطالبة. المادة 8 تكتفى الدولة المقدم اليها الطلب بالعمل على تسليم العقد الى صاحبه الموجه اليه ويثبت هذا التسليم اما بوصل موقع ومؤرخ قانونا من طرف المعنى بالامر واما بمحضر للاعلام محرر بعناية السلطة المختصة التابعة للدولة المقدم اليها الطلب ويتضمن بيان الفعل والتاريخ وطريقة التسليم ويوجه الوصل أو المحضر الى السلطة صاحبة الطلب. واذا تعذر التسليم ارجعت الدولة المقدم اليها الطلب العقد بدون تأخير الى الدولة الطالبة مع بيان سبب عدم التسليم. المادة و لا يترتب عن تسليم العقود القضائية وغين القضائية تسديد أية رسوم.

الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 535 المادة 10 اذا كان الأمر يتعلق بشؤون مدنية وتجارية فان الاحكام المنصوص عليها في المواد السابقة لا تخل بحق المعنيين بالامر المقيمين في تراب أحد الطرفين المتعاقدين في أن يوصلوا أو يسلموا جميع العقود الى الاشخاص المقيمين فى نفس التراب وذلك بشرط أن يتم التسليم حسب الاجراءات المعمول بها في البلد الذي سيتم فيه التسليم. الفصل الخامس توجيه وتنفيذ الانابات القضائية المادة 11 ان الانابات القضائية المتعلقة بالشؤون المدنية والتجارية والتي يجب تنفيذها في تراب أحد الطرفين المتعاقدين تنفذها السلطات القضائية حسب الاجراءات الخاصة بكل واحد من الطرفين المتعاقدين وتوجهها هذه السلطات رأسا الى النيابة العامة المختصة واذا كانت السلطة المقدم اليها الطلب غير مختصة فعليها أن توجه الانابة القضائية من تلقاء نفسها الى السلطة المختصة وأن تعلم بذلك فورا السلطة الطالبة. لا تمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من تكليف ممثليهما أو نوابهم بتنفيذ مباشرة الانابات القضائية المتعلقة بسماع رعاياهما. وفي حالة تنازع في التشريع تحدد جنسية | الشخص المطلوب سماعه طبقا لقانون البلد الذى يجب تنفيذ الانابة القضائية فيه. ان الانابات القضائية المتعلقة بالعقوبات والتي يجب تنفيذها فى تراب أحد الطرفين المتعاقدين توجه رأسا من أحد وزارتى العدل الاخرى وتنفذ من طرف السلطات القضائية حسب الاجراءات الخاصة بكل واحد من الطرفين المتعاقدين. المادة 12 يجوز للسلطة المقدم اليها الطلب أن ترفض تنفيذ الانابة القضائية اذا كانت هذه الانابة حسب قانون البلد المقدم اليه الطلب غير تابعة لاختصاص السلطة المذكورة أو كان من شأنها أن تخل بالسيادة أو الامن أو النظام العام للبلد الذي يجب أن يتم فيه التنفيذ. المادة 13 يدعى الاشخاص المطلوبة منهم الشهادة للحضور حسب الاجراءات المنصوص عليها في تشريع الدولة المقدم اليها الطلب وفى حالة عدم تلبية دعوة الحضور يجب على السلطة المقدم اليها الطلب أن تتخذ حيال المتخلفين جميع التدابير الزجرية المنصوص عليها في القانون لاجبارهم على الحضور. المادة 14 يجب على السلطة المقدم اليها الطلب أن تقوم بناء على طلب السلطة الطالبة بما يلى : 1 تنفيذ احدى الانابات القضائية حسب اجراءات خاصة وذلك اذا كانت هذه الاجراءات غير مخالفة للتشريع، 2 اعلام السلطة الطالبة في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الانابة القضائية وذلك ليتسنى للاطراف المعنيين أن يحضروا فيهما ضمن الكيفيات المنصوص عليها في القانون النافذ في البلد الذي سيتم فيه التنفيذ. المادة 15 لا يترتب عن تنفيذ الانابات القضائية تسديد أية رسوم من قبل الدولة الطالبة باستثناء اتعاب الخبراء. الفصل السادس مثول الشهود في الدعاوى الجنائية المادة 16 اذا كان المثول الشخصى لشاهد ضروريا في دعوى جنائية تستدعى حكومة البلد الذي يقيم فيه الشاهد هذا الاخير لتلبية دعوة الحضور الموجهة اليه وفي هذه الحالة يجب أن تكون التعويضات الممنوحة عن التنقل والاقامة والمحسوبة ابتداء من محل اقامة الشاهد معادلة على الاقل للتعويضات الممنوحة حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في

536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه البلد الذي يجب أن يجرى فيه سماع الشاهد ويجب على السلطات القنصلية التابعة للدولة الطالبة أن تقدم الى الشاهد بناء على طلبه، كل أو بعض نفقات السفر. لا يجوز أن يحاكم أي شاهد مهما كانت جنسيته | بعد أن يكون قد تلقى في أحد البلدين دعوة للحضور وتقدم اختيارا أمام محاكم البلد الآخر ولا يجوز أن يلقى عليه القبض لاسباب سابقة أو تنفيذا لاحكام صدرت قبل مغادرته تراب الدولة الطالبة عندما كان يمكن له ذلك. غير أنه تنتهى هذه الحصانة بعد ثلاثين يوما من يكن التاريخ الشاهد قد الذى غادر جرى فيه تراب الدولة السماع وذلك الطالبة اذا لم عندما كان يمكن له ذلك. المادة 17 ان الطلبات المتعلقة بايفاد شهود معتقلين توجهها احدى وزارتى العدل رأسا الى الاخرى. تنفذ هذه الطلبات اذا لم تقف دون ذلك اعتبارات خاصة وبشرط أن يرجع هؤلاء المعتقلون في القريب العاجل. الباب الثاني أمر التنفيذ المتعلق بمواد مدنية وتجارية وتنفيذ أحكام المحكمين المادة 18 ان أحكام الاختصاص القضائي والاختصاص الولائي الصادرة فى مواد مدنية وتجارية من المحاكم المستقرة في الجزائر أو في النيجر تكتسي فى تراب البلد الأخر حجة الشيء المحكوم به وذلك اذا كانت تتوفر فيها الشروط التالية :

  1. (1) صدور الحكم من محكمة تكون مختصة حسب تشريع الدولة التى ينتسب اليها الطالب الا إذا تنازل هذا الاخير عن طلبه بصورة أكيدة. ب حضور الطرف المحكوم عليه أو تكليفه بالحضور قانونا. ج) كون الحكم الذى اكتسب قوة الشيء المحكوم به قابلا للتنفيذ طبقا لقانون البلد الذي صدر منه. د عدم احتواء الحكم على أي شيء يعتبر مخالفا للظام العام للبلد المطلوب فيه التنفيذ ولا لمبادىء القانون المطبق في ذلك البلد ولا لحكم قضائي صدر في نفس البلد واكتسب بالنسبة اليه قوة الشيء المحكوم به. المادة 19 ان الاحكام المشار اليها في المادة السابقة لا يمكن أن تخول الحق لاى تنفيذ جبرى تقوم به سلطات البلد الآخر ولا أن تكون موضوع أى اجراء عمومى تقوم به هذه السلطات كالتقييد أو التسجيل أو التصحيح في الدفاتر العمومية الا بعد اعلانها نافذة للاجراء. المادة 20 ان أمر التنفيذ تمنحه، بناء على طلب كل طرف له شأن السلطة المختصة حسب قانون البلد الذي يطلب فيه التنفيذ، اما الاجراءات المتعلقة بطلبه فيسرى عليها قانون البلد المطلوب فيه التنفيذ. المادة 21 تقتصر المحكمة المختصة بالنظر فيما اذا كان الحكم المطلوب له أمر التنفيذ تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة لكي تستفيد من حجة الشيء المحكوم به وتقوم هذه المحكمة بهذا التحقيق من تلقاء نفسها ويجب أن تثبت نتيجة ذلك في حكمها. وعندما تمنح المحكمة المختصة أمر التنفيذ تأمر عند الاقتضاء بالتدابير اللازمة لاعطاء الحكم الاجنبي نفس الاشهار الذي يكون له لو كان صدر في البلد الذي أعلن فيه نفاذ اجرائه ويجوز أن يمنح أمر التنفيذ جزئيا بالنسبة لاحدى النقط الرئيسية أو للاخرى فقط من الخصم الاجنبي.

الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 537 المادة 22 يكون للحكم بأمر التنفيذ أثرة بين جميع الاطراف الداخلة فى الدعوى المطلوب لها أمر التنفيذ وفى مجموع تراب الدولة المقدم فيها الطلب. يسمح هذا الحكم للحكم الذي أصبح نافذ الاجراء بأن ينتج ابتداء من تاريخ الحصول على أمر التنفيذ وبخصوص تدابير التنفيذ نفس النتائج التي كانت تكون له لو كان صدر من المحكمة التي منحت أمر التنفيذ عند تاريخ الحصول عليه المادة 23 يجب على الطرف الذي يستشهد بحجة حكم قضائي أو الذي يطلب تنفيذ هذا الحكم أن يقدم ما يلي : أ) صورة رسمية للحكم تتوفر فيها الشروط اللازمة لاثبات صحتها. ب أصل عقد الاعلان بالحكم أو كل عقد يحل محل هذا الاعلان. ج) شهادة من كاتب الضبط تثبت أنه لا يوجد اعتراض على الحكم ولا استئناف له • د) نسخة رسمية من ورقة التكليف بالحضور الموجهة الى الطرف الذي تخلف عن حضور المرافعة وذلك في حالة صدور حكم غيابي. ه) وعند الاقتضاء ترجمة لجميع العناصر المبينة أعلاه، معترف بصحتها حسب القواعد المقررة في قانون الدولة المقدم اليها الطلب. المادة 24 ان أحكام المحكمين التي تصدر قانونا في أحد البلدين يعترف بها في البلد الآخر ويمكن أن يعلن نفاذها به اذا كانت تتوفر فيها شروط المادة 18 وذلك بقدر ما تكون هذه الشروط قابلة للتطبيق ويمنح أمر التنفيذ ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المواد السابقة. المادة 25 ان العقود الرسمية والعقود الموثقة النافذة الاجراء في أحد البلدين تعتبر نافذة الاجراء في البلد الآخر بموجب اعلان من السلطة المختصة حسب قانون البلد الذى يجب أن يتابع فيه التنفيذ وتوجه هذه العقود الى السلطة المختصة طبقا لاحكام المادة 6 أعلاه. المادة 26 أن الرهون الارضية الاتفاقية الحاصلة في أحد البلدين يجرى تقييدها وأثرها في البلد الآخر وذلك في الحالة فقط التي تصبح فيها العقود المتضمنة شروط هذه الرهون نافذة الاجراء بموجب قرار من السلطة المختصة حسب قانون البلد المطلوب التنفيذ فيه وتكتفى السلطة المذكورة بالنظر فيما اذا كانت العقود والوكالات المكملة لها تتوفن فيها الشروط اللازمة لاثبات صحتها في البلد الذي يتسلمها. تطبق الاحكام السابقة أيضا على العقود المتضمنة قبول الشطب أو التخفيض والمبرمة في كلا البلدين. الباب الثالث تسليم المجرمين المادة 27 يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلم كل منهما للاخر حسب القواعد والشروط المحددة في المواد التالية، الافراد المقيمين في تراب احدى الدولتين والمتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية التابعة للدولة الاخرى. المادة 28 لا يسلم الطرفان المتعاقدان المواطنين التابعين لكل بلد وتقدر صفة المواطن عند زمان ارتكاب الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها. غير أنه يتعهد الطرف المقدم اليه الطلب بأن يعمل لاجل محاكمة مواطنيه الذين يكونون قد. ارتكبوا فى تراب الدولة الاخرى جرائم معاقب عليها في كلتا الدولتين كجناية أو جنحة وذلك بقدر ما يكون لهذا الطرف الاختصاص

538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه بمحاكمتهم وتجرى المحاكمة عندما يوجه الطرف الآخر عن الطريق الدبلوماسي طلب محاكمة مصحوبا بالملفات والمستندات وبأشياء التحقيق التي يملكها ويجب أن يحاط : الطرف الطالب علما بالنتيجة المخصصة لطلبه من نفس الطريق. المادة 29 يخضع لامر تسليم المجرمين : I - الافراد المتابعون من أجل جنايات أو جنح تعاقبها قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة عامين حبسا على الاقل. 2 الافراد الذين يرتكبون جنايات أو جنحا تعاقبها قوانين الدولة المقدم اليها الطلب والذين حكمت عليهم محاكم الدولة الطالبة حضوريا أو غيابيا بعقوبة شهرين على الاقل حبسا. المادة 30 لا يمنح التسليم اذا كانت الجريمة التي يطلب من أجلها يعتبرها الطرف المقدم اليه الطلب جريمة سياسة أو جريمة متصلة بمثل هذه الجريمة. المادة 31 يرفض تسليم المجرمين : أ (أ) اذا كانت الجرائم التي يطلب هذا التسليم من أجلها مرتكبة في الدولة المقدم اليها الطلب. ب) اذا كانت الجرائم قد صدر الحكم عليها نهائيا في الدولة المقدم اليها الطلب. ج) اذا كان تقادم الفعل أو العقوبة قد حصل حسب تشريع الدولة الطالبة أو الدولة المقدم اليها الطلب عند تاريخ تسلم الطلب في الدولة المقدم اليها الطلب. د) اذا كانت الجرائم قد ارتكبها خارج تراب الدولة الطالبة شخص غير تابع لهذه الدولة وكان تشريع الدولة المقدم اليها الطلب لا يرخص في محاكمة نفس الجرائم المرتكبة خارج ترابها من طرف اجنبي. ه اذا صدر عفو شامل في الدولة الطالبة أو في الدولة المقدم اليها الطلب. يجوز رفض التسليم اذا كانت الجرائم | موضوع متابعات في الدولة المقدم اليها الطلب أو اذا كان قد صدر الحكم فيها في دولة أخرى. المادة 32 يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عن الطريق الدبلوماسي. ويكون مصحوبا بالاصل أو الصورة الرسمية للحكم النافذ الاجراء أو للامر بالقبض أو لكل محرر له نفس القوة ويصدر بالكيفيات المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة ويجب أن تكون ظروف ارتكاب الافعال التي يطلب التسليم من أجلها والزمان والمكان اللذان وقع فيهما ارتكابها والصفة القانونية المطبقة عليها الاشارات الى الاحكام القانونية المتعلقة بها مبينة باكثر الدقة الممكنة ويجب كذلك أن يكون الطلب مصحوبا بنسخة من الاحكام القانونية المطبقة وكذا بقدر الامكان باوصاف الفرد المطلوب تسليمه وبكل المعلومات التي من شأنها أن تساعد على تحديد هوية هذا الفرد. المادة 33 يباشر القبض المؤقت في حالة الاستعجال وبناء على طلب السلطات المختصة التابعة للدولة الطالبة وذلك ريثما يصل طلب التسليم والمستندات المذكورة في المقطع الثاني من المادة 32. يوجه الطلب المتعلق بالقاء القبض المؤقت الى السلطات المختصة التابعة للدولة المقدم اليها الطلب وذلك اما رأسا عن طريق البريد أو الطريق التلغرافي واما بكل وسيلة أخرى. تترك أثرا مكتوبا ويؤكد هذا الطلب في نفس الوقت عن الطريق الدبلوماسي ويجب أن تكون احدى الاوراق المنصوص عليها في المقطع الثاني من المادة 32 مذكورا فيه كما يجب أن تكون نية ارسال طلب التسليم مذكورة كذلك وتبين فيه الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم وكذا المكان

الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 539 والزمان اللذان وقع فيهما ارتكابها وأوصاف الفرد المطلوب تسليمه التي تكون موضحة بقدر الامكان ويجب اشعار السلطة الطالبة بدون تأخير بالنتيجة المخصصة لطلبها. المادة 34 يجوز وضع حد للقبض المؤقت اذا لم تتسلم الحكومة المقدم اليها الطلب في ظرف ثلاثين يوما بعد القاء القبض، أحد المستندات المبينة في المقطع الثاني من المادة 32 ولا يمنع اطلاق سراح المتهم المطلوب عن القاء القبض عليه و تسليمه اذا وصل طلب التسليم فيما بعد. المادة 35 اذا رأت الدولة المقدم اليها الطلب انها بحاجة الى معلومات تكميلية للتأكد من أن الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية متوفرة بتمامها وظهر لها أنه يمكنها أن تسد هذا النقص، فتعلم بهذا الأمر عن الطريق الدبلوماسي الدولة الطالبة وذلك قبل رفض الطلب ويجوز للدولة المقدم اليها الطلب أن تحدد اجلا للحصول على المعلومات المذكورة. المادة 36 اذا كانت عدة دول تطلب معا التسليم اما من أجل أفعال بعينها واما من أجل أفعال مختلفة فتبت الدولة المقدم اليها الطلب في الأمر بحرية بعد الاخذ بعين الاعتبار لجميع الظروف ولاسيما لامكانية تسليم لاحق بين الدولة الطالبة وللتواريخ الخاصة بالطلبات والخطورة الجرائم المرتكبة ومكانها. المادة 37 عندما ينفذ طلب التسليم، تحجز وتسلم الى الدولة الطالبة، بناء على طلبها جميع الاشياء الصادرة من الجريمة، والتي يمكن أن تصلح كمستندات اثباتية والتي يعثر عليها في حيازة الشخص المطلوب تسليمه، عند القاء القبض عليه أو التي يقع كشفها فيما بعد. . τ. يمكن أن يتم هذا التسليم ولو في حالة عدم امكان تسليم الشخص المطلوب وذلك بسبب فرازه أو وفاته. غير أنه يحتفظ بالحقوق التي يكون قد اكتسبها الغير على الاشياء المذكورة التي يجب أن ترد عند قيام مثل هذه الحقوق الى الدولة المقدم اليها الطلب وذلك في أقرب وقت وعلى نفقة الدولة الطالبة وعند انتهاء المتابعات الممارسة من طرف هذه الدولة. يجوز للدولة المقدم اليها الطلب أن تحتفظ . مؤقتا بالاشياء المحجوزة اذا رأت أنها لازمة للقيام باجراءات جنائية ويجوز لها كذلك أن تحتفظ عند ارسال هذه الاشياء بحق استردادها لنفس الغرض وذلك بعد أن تلتزم بأن تردها بدورها عندما يمكن لها ذلك . المادة 38 يجب على الدولة المقدم اليها الطلب أن تعلم الدولة الطالبة بقرارها المتعلق بتسليم الشخص المطلوب تسليمه. و يجب أن يكون كل رفض كلى أو جزئي مبنيا على أسباب. وفي حالة القبول تحاط الدولة الطالبة علما بمكان وتاريخ التسليم. وفي حالة عدم وجود اتفاق عن هذا الخصوص يقاد الشخص المطلوب تسليمه بعناية الدولة المقدم اليها الطلب والى المكان الذي تعينه البعثة الدبلوماسية التابعة للدولة الطالبة. يجب على الدولة الطالبة أن تكلف أعوانها بتسليم الشخص المطلوب تسليمه وذلك مع الاحتفاظ بالحالة المنصوص عليها في المقطع السابق وفي ظرف شهر ابتداء من التاريخ المحدد طبقا لاحكام المقطع الثالث من هذه المادة واذا لم تقم الدولة الطالبة عند انقضاء هذا الاجل بتكليف من يتسلم الشخص المطلوب تسليمه فان هذا الاخير يصبح حرا ولا يمكن ان يطلب تسليمه فيما بعد من أجل نفس الفعل .

540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه وفي حالة وجود ظروف استثنائية تحول دون تسليم او تسلم الشخص المطلوب تسليمه تحيط الدولة المعنية بالامر الدولة الاخرى علما بذلك قبل انقضاء الاجل وتتفق الدولتان على تاريخ آخر للتسليم وتطبق عندئذ أحكام المقطع السابق. المادة 39 اذا كان الشخص المطلوب تسليمه متابعا أو محكوما عليه فى الدولة المقدم اليها الطلب وذلك بسبب جريمة غير الجريمة التي سببت طلب | التسليم، وجب على هذه الدولة أن تبت في هذا الطلب وأن تعلم الدولة الطالبة بقرارها المتعلق | بالتسليم وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المقطعين الاول والثانى من المادة 33، غير أنه يؤخر في حالة قبول تسليم المعنى بالامر الى أن تأخذ عدالة الدولة الطالبة حقها. يجري التسليم فى تاريخ يحدد طبقا لاحكام المقطع الثالث من المادة 38 وتطبق عندئذ المقاطع 4 و 5 و 6 من هذه المادة. لا تتعارض أحكام هذه المادة مع توجيه المعنى بالامر وقتيا ليحضر أمام السلطات القضائية التابعة للدولة الطالبة وذلك بشرط صريح أن ترده هذه الدولة بمجرد ما تبت السلطات المذكورة في أمره. المادة 40 لا يجوز أن يتابع الشخص المسلم ولا أن يحاكم حضوريا ولا أن يعتقل بقصد تنفيذ عقوبة تتعلق بجريمة ارتكبها قبل تسليمه باستثناء العقوبة التي كانت السبب فى التسليم، ما عدا في الحالات التالية : 1 اذا لم يغادر الشخص المسلم تراب الدولة التي سلم اليها وذلك في ظرف الثلاثين يوما الموالية لاطلاق سراحه النهائي عندما كانت له الحرية لان يفعل ذلك أو اذا رجع الى هذا التراب بمحض | ارادته بعد أن يكون قد غادره.

2 اذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته ولهذه الغاية يجب أن يقدم طلبا مصحوبا بالاوراق المنصوص عليها في المقطع الثاني من المادة 32 وبمحضر قضائي تقيد فيه تصريحات الشخص المسلم المتعلقة بتمديد التسليم وتذكر فيه الامكانية المخولة للشخص المسلم لان يوجه مذكرة دفاع الى سلطات الدولة المقدم اليها الطلب. اذا ادخل اثناء الاجراءات تعديل على الوصفة المعطى للفعل الواقع تحت الاتهام فان الشخص المسلم لا يمكن ان يتابع أو أن يحاكم الا بقدر ما تسمح بتسليمه العناصر المكونة للجريمة الموصوفة وصفا جديدا. المادة 41 يجب على الدولة الطالبة أن تحصل على موافقة الدولة المقدم اليها الطلب لكى يسمح لها بأن تسلم الشخص المسلم اليها الى دولة أخرى ما عدا في الحالة التي يكون فيها المعنى بالامر قد بقى في تراب الدولة الطالبة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة. المادة 42 ان تسليم الشخص المسلم الى أحد الطرفين بواسطة المرور على الطرف الآخر يمنح للدولة الطالبة بناء على طلب موجه من طرفها ويجب أن تقدم تأييدا لهذا الطلب الاوراق اللازمة لتثبت ان الأمر يتعلق بجريمة تخول الحق في تسليم مرتكبها ولا تؤخذ بعين الاعتبار الشروط المنصوص عليها في المادة 29 والمتعلقة بمدة العقوبات، وفي الحالة التي يلزم فيها استعمال الطريق الجوى تطبق الاحكام التالية : أ (أ) اذا كان نزول الطائرة غير مقرر فتشعن الدولة الطالبة الدولة التي ستحلق الطائرة فوق ترابها وتثبت وجود احدى الاوراق المنصوص عليها فى المقطع الثاني من المادة 32 وفي حالة نزول الطائرة صدفة تكون لهذا الطلب الآثار التي ينتجها طلب القاء القبض المؤقت المشار اليه في المادة 33 وتوجه الدولة الطالبة طلبا قانونيا يتعلق بالمرور.

الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 541 ب اذا كان نزول الطائرة مقررا، فتوجه الدولة الطالبة طلبها طبقا للمقطع الاول من هذه المادة. المادة 43 تتحمل الدولة الطالبة النفقات المترتبة عن الاجراءات المتعلقة بتسليم المجرمين وذلك مع العلم بأن الدولة المقدم اليها الطلب لن تطالب بنفقات الاجراءات ولا بنفقات الاعتقال. تتحمل الدولة الطالبة النفقات المترتبة عن تسليم الشخص المسلم الى أحد الطرفين بواسطة المرور على تراب الطرف الآخر. المادة 44 يتابع تنفيذ الحكم المشار اليه في المادة 45 بناء على طلب وزير العدل للدولة المقدم اليها الطلب الذي يؤشر على الحكم لاجل التنفيذ بعد أن يتحقق من رسميته ومن هوية الشخص ويتأكد من امكانية التنفيذ من حيث الوضع القضائي لهذا الشخص والاضطراب الذي يمكن أن يحدثه هذا التنفيذ في النظام العام للدولة المقدم اليها الطلب. وعند نهاية العقوبة يوجه اعلام رأسا الى النيابة التابعة للمحكمة التي اصدرت الحكم. المادة 45 ان كل مواطن تابع لاحد الطرفين المتعاقدين يكون معتقلا ومحكوما عليه بعقوبة سجن في تراب الدولة الاخرى، يجوز تسليمه الى سلطة الدولة الاخرى التي هو تابع لها اذا طلبت ذلك هذه السلطات ووافق عليه المحكوم عليه بكيفية صريحة. المادة 46 ان القرار المتعلق باطلاق السراح المقيد بشرط تتخذه الدولة التي تكون العقوبة منفذة في ترابها وذلك بناء على رأى الدولة التابعة لها المحكمة التي اصدرت الحكم. المادة 47 يكون تخفيف الحكم والعفو الشامل من اختصاص الدولة التابعة لها المحكمة التي اصدرت الحكم. المادة 48 ان الاحكام بعقوبات مالية، التي اصدرتها المحاكم التابعة لكل واحد من الطرفين المتعاقدين من أجل جنايات أو جنح تنفذ في تراب الدولة الأخرى حسب الكيفيات التي ستحدد بواسطة تبادل الرسائل. المادة 49 تقع النفقات المتعلقة بالعقوبات على عاتق الدولة الطالبة. الباب الرابع الحالة المدنية والتشريع المادة 50 ان أوراق الحالة المدنية التي تحررها المصالح القنصلية التابعة لكل واحد من الطرفين المتعاقدين في تراب الدولة الاخرى، تبلغ الى سلطات هذه الدولة وكذلك اذا قامت مصالح الحالة المدنية الوطنية التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين بتسجيل ورقة للحالة المدنية تهم احد المواطنين التابعين للطرف الاخر فتبلغها الى السلطات القنصلية التابعة لهذه الدولة. المادة 51 تسلم كل واحدة من حكومتي الدولتين الى الأخرى صورة رسمية لاوراق الحالة المدنية المحررة في ترابها وكذلك خلاصات الاحكام الصادرة من محاكمها والمتعلقة بالحالة المدنية وذلك اذا كانت هذه الاوراق والخلاصات تهم رعايا الدولة الاخرى. وعند الاطلاع على هذه الصور الرسمية والخلاصات تامر حكومة الدولة التابع لها الشخص المشار اليه في الورقة بتقييد الاشارات المناسبة في دفاتر الحالة المدنية الموجودة عندها وعلى هامش شهادات الميلاد أو عقود الزواج للمعنيين بالامر وعند عدم وجود أمر للتنفيذ تقيد اشارة الاحكام على انها مجرد افادة. المادة 52 تسلم السلطات المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين بدون أجرة صورا رسمية لأوراق الحالة

542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه المدنية المحررة في تراب كل منهما وذلك اذا كانت هذه الاوراق تهم أجانب من جنسية أخرى او اذا كانت مطلوبة لفائدة ادارية تعين بالشكل المطلوب. ان أوراق الحالة المدنية المحررة أو المسجلة في المراكز الدبلوماسية والقنصلية تشبه بأوراق الحالة المدنية المحررة في تراب كل واحدة من الدولتين. ان تسليم صورة رسمية لورقة من الحالة المدنية لا يترتب عنه الاثبات مقدما لجنسية المعنى بالامر في نظر الدولتين. المادة 53 ان الطلبات التي تقدمها سلطات الدولة الطالبة توجه الى سلطات الدولة المقدم اليها الطرفين المتعاقدين، جميع الوثائق التي سبق نشرها والموضوعة من قبل السلطات التابعة لكل واحد من الطرفين. غير انه يجب أن تكون هذه الوثائق موقعة بامضاء السلطة المؤهلة لتسليمها وحاملة لطابعها الرسمى واذا كان الامر يتعلق بصورة صدقت هذه السلطة على مطابقتها لاصلها وعلى أي حال يجب أن تكون هذه الوثائق موضوعة ماديا بكيفية تمكن من اظهار رسميتها. الباب الخامس صحيفة السوابق القضائية المادة 56 يتبادل وزيرا العدل التابعان لكلا البلدين الطلب على يد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين | الاعلامات المتعلقة بالاحكام المقيدة في صحيفة التابعين للطرفين المتعاقدين. يجب أن يكون السبب المبين معينا باختصار في الطلب. المادة 54 يكون المفهوم من أوراق الحالة المدنية حسب المعنى الوارد فى المواد 50 و 51 و 52 أعلاه هو التالي :

  • شهادات الميلاد
  • شهادات التصريح بمولود غير حي عقود الزواج-
  • شهادات الوفاة تسجيلات الاحكام المتعلقة بالطلاق-
  • التسجيلات المتعلقة بالاوامر والاحكام | الصادرة بخصوص حالة الاشخاص. المادة 55 تقبل بدون تصديق، في تراب كل واحد من السوابق القضائية والصادرة من المحاكم التابعة لكل منهما على رعايا الطرف الآخر وعلى الاشخاص المولودين في تراب الدولة الأخرى. المادة 57 في حالة المحاكمة أمام محكمة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين، يمكن للنيابة العامة لهذه المحكمة أن تحصل مباشرة من السلطات المختصة التابعة للطرف الآخر على خلاصة صحيفة السوابق القضائية للشخص الذى يكون موضوع المحاكمة. المادة 58 اذا ارادت السلطات القضائية أو الادارية التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين ان تحصل في غير حالة المحاكمة على خلاصة لصحيفة السوابق القضائية التي يمسكها الطرف الآخر فيمكنها أن تنالها مباشرة من السلطات المختصة وذلك ضمن الحدود والحالات المنصوص عليها في التشريع الخاص بهذه السلطات.

الاربعاء 4 شعبان عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 343 الباب السادس أحكام ختامية المادة 59 تنعقد هذه الاتفاقية لمدة غير محددة مسالم يشعر احد الطرفين المتعاقدين رغبته فى الغائها ويمكن ابداء هذه الرغبة في أي وقت كان. يعلن هذا التبليغ أو أى طلب بالتغيير عن الطريق الدبلوماسي مقابل اشعار فى ظرف ستة أشهر. المادة 60 تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل مستندات التصديق عليها بين الطرفين المتعاقدين والتي تثبت الموافقة حسب الشروط النظامية السارية المفعول في كلتا الدولتين. حررت بنيامي بتاريخ 12 أبريل سنة 1984 على نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية ولكلهما نفس القوة. وقعت هذه الاتفاقية من طرف المفوضين اللذين وضعا عليها طابعيهما مصداقا لما ذكر. عن عن الجمهورية الجزائرية عن جمهورية النيجر الديمقراطية الشعبية الحاج حبيبو علالى بوعلام باقي مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-78 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة | الداخلية والجماعات المحلية.

- ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية لاسيما المادتان 20 و 21 منه و بمقتضى القانون رقم 84-2 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84 407- المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985ء وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث بميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية في العنوان الرابع التدخلات العمومية » القسم السادس النشاطي الاجتماعي - المساعدة والتضامن»، باب رقمه 46-04 وعنوانه : «مديريات الولايات المساعدة- للاجانب المصابين بالجفاف.

544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد | قدره ثمانية ملايين وستمائة ألف دينار (8.600.000 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 - - 91 - «المصاريف المحتملة .. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ثمانية ملايين وستمائة ألف دينار (8.600.000 (دج) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة الداخلية والجماعات المحلية الباب الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-02 اعانة عاجلة لضحايا النكبات الطبيعية 600.000 46-04 مديريات الولايات المساعدة للاجانب المصابين

- بالجفاف 8.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الداخلية مرسوم رقم 85-79 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 ابريل سنة 1985 يتضمن انشاء المتحف الوطني للطبيعة. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات | و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان II - 10 و 152 منه والجماعات المحلية 8.600.000 و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة و بمقتضى المرسوم رقم 84-126 84 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات

الأربعاء 4 شعبان عام 1405 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 84-159 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة البحث العلمي والتقني يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - المقر - الهدف المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى «المتحف الوطنى للطبيعة»، وتدعى في صلب النص «المتحف الوطنى وتوضع تحت وصاية وزير الرى والبيئة والغابات. المادة 2 : يكون مقر المتحف الوطني بالجزائر العاصمة. المادة 3: يستهدف المتحف الوطنى المحافظة. على العناصر المادية التي تساعد على معرفة التطور الطبيعي للانواع النباتية والحيوانية وجمعها وعرضها. توضع حديقة النباتات الموجودة في الحامة تحت تصرف المتحف الوطني للمحافظة عليها وتطويرها واثرائها لفائدة الجمهور. و بهذه الصفة يتمثل هدف المتحف الوطني خاصة فيما يأتي : 1 - في المجال النباتي :

  • المحافظة على النباتات وتطويرها
  • اقامة مخابر للبحث والتجريب،
  • انشاء حدائق تجريبية للنباتات الغريبة
  • استغلال المشاتل التجريبية والمساكب. 2 في المجال الحيواني : عرض حيوانات غريبة ومحلية والمحافظة عليها واثراؤها، لاسيما تكوين مجموعات حية أو ميتة، ت للجمهورية الجزائرية 545
  • تبادل الحيوانات مع مختلف حدائق الحيوانات الاجنبية التعميم والتوعية في المجال الحيواني. 3 في مجال تاريخ الطبيعة : عرض المجموعات والمحافظة عليها واثراؤها في كل المستويات، لاسيما ما يتعلق منها بعلم الانسان ودراسة الحفريات والبيولوجيا المائية وعلم طبقات الارض والفلك والمحيطات. 4 في مجال البحث :
  • تنمية المعارف في ميدان علوم الطبيعة و نشرها،
  • ملاحظة تطور الطبيعة ونمو التوازن البينوى
  • اجراء التجارب والدراسات في الميدان الحيواني والنباتي، المساهمة في انجاز عمليات التكوين.- 5 في المجال التعليمي والترفيهي :
  • التنظيم الدائم لتظاهرات وطنية أو دولية ذات طابع علمي و ثقافى يدخل في اطار أهدافه،
  • المشاركة في ترقية الهياكل والجمعيات لها الهدفي نفسه وتنشيطها،
  • تنظيم جميع المصالح الضرورية لاعلام الجمهور والترفيه عنه وتسييرها، ترقية المتاحف الطبيعية الخاصة بالاماكن- الجميلة في الوطن. 6 في مجال الوثائق : انشاء مركز للوثائق-
  • تبادل الوثائق ذات الطابع العلمي والتقني مع الهيئات الوطنية والاجنبية، اعداد المنشورات المتعلقة بنشاطه ونشرها.

546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه المادة 4 : يزود المتحف الوطني بغية الاضطلاع بمهامه، بفروع متخصصة في كامل التراب الوطني. وتنشأ هذه الفروع حسب الحاجة بقرار من الوزير الوصى بناء على اقتراح مدير المتحف الوطني. المادة 5 : يمكن المتحف الوطني أن يبرم، في اطار التنظيم الجارى به العمل، جميع العقود والاتفاقيات الوطنية والاجنبية التي لها علاقة بميدان عمله . كما يمكنه أن يشارك فى المناظرات والملتقيات والندوات المتعلقة بهدفه التي تعقد في الجزائر أو في الخارج. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 6 : يدير المتحف الوطنى مدير، يساعدة في ذلك مجلس علمى ويشرف عليه مجلس توجيه. الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه من :

  • نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات أو ممثله، رئيسا
  • ممثل الوزير الاول
  • ممثل وزير المالية
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير الاعلام،
  • ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى
  • ممثل وزير التربية الوطنية،
  • ممثل وزير التعليم العالى، ممثل وزير الثقافة والسياحة ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل وزير الشبيبة والرياضة ممثل الحزب ممثل والى ولاية الجزائر
  • ممثل محافظة البحث العلمي والتقني ممثل المدير العام لرياض الفتح، رئيس المجلس العلمي في المتحف الوطني
  • أحد الباحثين يعينه مدير المتحف الوطني. يشارك مدير المتحف الوطنى والعون المحاسب في الاجتماعات مشاركة استشارية. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته. المادة 8 : يعين وزير الرى والبيئة والغابات أعضاء مجلس التوجيه بقرار بناء على اقتراح السلطة الوصية التي ينتمي اليها كل واحد منهم. يجتمع مجلس التوجيه وجوبا مرتين (2) في السنة في دورة عادية، و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو مدير المتحف الوطني، او ثلث أعضائه. بعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير ترسل الاستدعاءات مشفوعة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. يمكن أن تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن يقل عن 8 أيام. المادة 9 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور نصف عدد أعضائه, واذا لم يكتمل النصاب، يجتمع من جديد خلال الايام الثمانية الموالية لتاريخ الاجتماع المقرر أولا، وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. وتدون المداولات في محاضر ثم تسجل في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.

الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 547 يصادق على النتائج بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرحجا. المادة 10 : يدرس مجلس التوجيه، مايأتي : تنظيم المتحف الوطني وسيره ونظامه الداخلي برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أعمال السنة المنصرمة، برامج الاستثمارات والقروض السنوية والمتعددة السنوات

  • الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والاعمال الأخرى التي يلتزم بها المتحف الوطني. الجداول التقديرية للايرادات والنفقات-
  • الحسابات السنوية. التسوية المحاسبية والمالية،
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الشهر الذي يلى اقرار المجلس اياها. الفصل الثاني المجلس العلمي المادة 11 : يحدث لدى المتحف الوطنى مجلس علمي. يوجه المجلس العلمي برنامج أعمال المتحف الوطني العلمية والتقنية، ويقترحه ويقومه في اطار التنظيم المنصوص عليه فى ميدان البحث العلمي. المادة 12 : يتكون المجلس العلمى من باحثين يختار ثلثاهم (3) من بين الباحثين في المتحف الوطني ويختار الثلث الباقى من رجال العلم غير الباحثين فيه الذين ترتبط اختصاصاتهم بأعماله. تعيين الباحثين الخارجين عن المتحف الوطني المذكورين في الفقرة السابقة سلطتهم العليا لمدة أربع (4) سنوات على الاقل. المادة 13 : يحدد الوزير الوصى بقرار تنظيم المجلس العلمي وسيره. الفصل الثالث المدير المادة 14 : يعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح وزير الرى والبيئة والغابات. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. يساعده رؤساء الاقسام والمسؤولون عن الفروع، يعين رؤساء الاقسام والمسؤولون عن الفروع بقرار من وزير الرى والبيئة والغابات بناء على اقتراح مدير المتحف الوطني، يكون المدير مسؤولا عن سير المتحف الوطني مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه، يمثل المتحف الوطنى فى جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على مستخدمي المتحف الوطني، يعد التقارير التي تقدم الى مداولات مجلس التوجيه يرسل مداولات مجلس التوجيه الى السلطة الوصية لتوافق عليها، ينفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه التي وافقت عليها السلطة الرصية، يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين فى حدود اختصاصاته، يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى كتابته، يعد الأمر بالصرف في المتحف الوطني طبقا. للتنظيم الجارى به العمل وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
  • يعد الميزانية ويلزم بالنفقات ويامي بصرفها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات.

548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه الباب الثالث التنظيم المالي المادة 15 : تنجز عمليات الايرادات والمصاريف في المتحف الوطني، في اطار الميزانية التي يتم اعدادها وتنفيذها طبقا لقوانين المحاسبة العمومية المادة 16 : يسند مسك الكتابات المحاسبية في المتحف الوطني وتداول الاموال الى عون محاسب تعينه وتعتمده وزارة المالية. المادة 17 : يخضع المتحف الوطني لرقابة الدولة المالية. المادة 18 : تشتمل موارد المتحف الوطنى على ما يأتي : اعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات

- العمومية،

  • القروض
  • الهبات والوصايا الموارد المختلفة المرتبطة بأعمال المتحف- الوطني. المادة 19 : تشتمل مصاريف المتحف الوطني على ما يأتي :
  • مصاريف التسيير 6
  • مصاريف التجهيز . المادة 20 : تقدم ميزانية المتحف الوطني بابا بابا ومادة مادة. ويحضر المدير الميزانية ثم يعرض على مجلس التوجيه ليقرها. وبعد ذلك ترسل الى الوزير الوصى ووزير المالية ليوافقا عليها، قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها وذلك طبقا للقانون الجاري به العمل. المادة 21 : يقدم المدير الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي يعدها تباعا الأمن بالصرف والعون المحاسب، الى مجلس التوجيه يقرها قبل نهاية الفصل الثلاثى الاول الذي يلى نهاية السنة المالية التي تتعلق بها مصحوبة، بتقرير يحتوى على كامل التفصيلات والشروح الخاصة بالتسيير الادارى والمالي في المؤسسة. المادة 22 : تودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى كتابة الضبط بمجلس المحاسبة وفق الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل. المادة 23 : تخصص للمتحف الوطني الاملاك العقارية المبينة وغير المبينة الواقعة في حوزة الهيكل المسمى «حديقة التجارب». ويخصص له أيضا المستخدمون والوسائل الضرورية لاعمال المتحف. المادة 24 : يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية ووزير الرى والبيئة والغابات كيفيات تطبيق المادة 21 المذكورة أعلاه وشروط نقل السكان الموجودين داخل المتحف الوطني. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985. الشاذلي بن جديد

الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 549 قرارات ، مُقررات ، مناشير الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 23 و 25 و 26 صفر و 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 و 19 و 20 و 27 نوفمبر سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.

- بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد أحمد بوسة، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 2 أبريل سنة 1978 و الى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من 2 أبريل سنة 1979 و الى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 2 أبريل سنة 1981 و الى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 2 أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 ، يرقى السيد من 27 غشت سنة 1981 والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من 27 غشت سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد بومدين عيساوي، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 29 مايو سنة 1972 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من 29 مايو سنة 1973 والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 29 مايو سنة 1975 والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالي 420 ، ابتداء من 29 مايو سنة 1977 والى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، 1 ابتداء من 29 مايو سنة 1980 والى الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470 ، ابتداء من 29 مايو سنة 1983.

- بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد محمد بن سنان الى الدرجة الثانية من سلك | عبد الحميد مخلوفي الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ابتداء من أول المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1978 والى الدرجة الثالثة، الرقم | مارس سنة 1977 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 الاستدلالى 370 ، ابتداء من 15 مارس سنة 1978 والى و الى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء | الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من من أول سبتمبر سنة 1981 و الى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول سبتمبر سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 ، يرقى السيد باى اخموك، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين 1 الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 27 غشت سنة 1980 ، و الى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء 15 مارس سنة 1980، والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 15 مارس سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد خالد رقيق، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 19 مارس سنة 1977 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي 370، | ابتداء من 19 مارس سنة 1978 والى الدرجة الرابعة

550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه الرقم الاستدلالي 395 ، ابتداء من 19 مارس سنة 1980 والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 19 مارس سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد عبد الهادي بن عزوز الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 5 مايو سنة 1977 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 5 مايو سنة 1978 والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من 5 مايو سنة 1980 والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 5 مايو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد الهاشمي بن جديد الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 24 أبريل سنة 1977، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من 24 أبريل سنة 1978 والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 24 أبريل سنة 1980 والى الدرجة الخامسة ، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من 24 أبريل سنة 1982.

بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد مصطفى مراد، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 16 مايو سنة 1977 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 16 مايو سنة 1978 والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 16 مايو سنة 1980 والى الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالى 420 ، ابتداء من 16 مايو سنة 1982 | بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد | عبد الوهاب مصطفى حامد الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982 والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد محمد براهيمي الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 والى الدرجة الخامسة. الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من أول سبتمبر سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد محمد براهمي الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 21 أبريل سنة 1977 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 21 أبريل سنة 1978 والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي 395، ابتداء من 21 أبريل سنة 1980 والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 21 أبريل سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد أحمد عبد العزيز الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم ، الاستدلالي 345، ابتداء من 20 مارس سنة 1977 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 20 مارس سنة 1978 والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي 395، ابتداء من 20 مارس سنة 1980 والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من 20 مارس سنة 1982.

الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 551 بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 ، يرقى السيد عبد الرزاق ابراهيمي الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 20 مارس سنة 1977 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 20 مارس سنة 1978 والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من 20 مارس سنة 1980 والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ، ابتداء من 20 مارس سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد حملات بوزبيد، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 5 أبريل سنة 1977 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من 5 أبريل سنة 1978 والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 5 أبريل سنة 1980 والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من 5 أبريل سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 ، يرقى السيد عبد العزيز بقة، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 21 مارس سنة 1977 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 21 مارس سنة 1978 والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 21 مارس سنة 1980 والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من 21 مارس سنة 1982 …

– بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 ، يرقى السيد خليفة ويدير الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من II مارس سنة 1976 والى الدرجة الثالثة، الرقم | الاستدلالى 370 ، ابتداء من 11 مارس سنة 1977 والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 11 مارس سنة 1979 والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ، ابتداء من II مارس سنة 1984.

- بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد | عبد الرحمن لوبر، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد محمد سعيداني، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد محمد أوزليفى، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، 1 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد | قدور الاحول، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 12 يناير سنة 1982 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 12 يناير سنة 1983.

- بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد | حبيب بن يبقى الى الدرجة الثانية من سلك

552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 28 غشت سنة 1980 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 28 غشت سنة 1981 والى الدرجة الرابعة ، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من 28 غشت سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 ، يرقى السيد محمد بورنان الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 23 يناير سنة 1982 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 23 يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 ، يرقى السيد يوسف باسليمان الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 22 يونيو سنة 1981 والى الدرجة الثالثة ، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من 22 يونيو سنة 1982 والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء 22 يوليو سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 | الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 ، يرقى السيد الحبيب قطاف الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 26 مايو سنة 1981 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 26 مايو سنة 1982 والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من 26 مايو سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، ترسم الآنسة باية عيادي، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من 19 مارس سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، ترسم الآنسة الزهرة بلمو في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول أبريل سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، يرسم السيد كمال بن دحمان، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 28 فبراير سنة 1984، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، يرسم السيد رشيد منصور ، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، يرسم السيد سليمان سريدى، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1982 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة وشهرا و 10 أيام.

- بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، يرسم السيد برهان الدين طالحي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، تعين الآنسة زهية جلال، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى

الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 553 295، بوزارة الرى والبيئة والغابات، ابتداء من تاريخ تنصيبها.

- بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، تعين السيدة حفيظة تاريغت زوجة فنارجي، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الرى والبيئة والغابات، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، تعين السيدة سعدية بدران زوجة مكيد، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الرى والبيئة والغابات، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 ، يعين السيد عبد القادر مويسي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بمجلس المحاسبة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 ، يعين السيد عبد الحميد أوكيل، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من 14 يوليو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، تطبيقا لاحكام | المادة 149 من الامر رقم 74-103 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، يرتب السيد رابح بوسنة، المتصرف المرسم من الدرجة الاولى بعنوان فترة الخدمة الوطنية في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يونيو سنة 1982 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 7 أشهر و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 14 أبريل سنة 1984 المتضمن ترسيم السيد اليمين عيلان في سلك المتصرفين كالتالي: يرسم السيد اليمين عيلان في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 3 أبريل سنة 1984 المتضمن ترسيم السيد الحاج خليفة عيساوى، في سلك المتصرفين كالتالي : يرسم السيد الحاج خليفة عيساوي، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 21 غشت سنة 1976 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر و 20 يوما.

- بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 18 يونيو سنة 1982 كالتالي : يرسم السيد عبد المجيد خاوعين، في الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 21 فبراير سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 3 أبريل سنة 1984 كالتالي : يرسم السيد ابن يوسف قحام في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1993، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 ، تعدل أحكام القرار

554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن ترسيم | السيد محمد البشير قريشي، في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، كالتالي : يرسم السيد محمد البشير قريشي في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 11 فبراير سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان.

- بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن ترسيم السيد محمد عبد القادر طواهير، في الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، كالتالي : يرسم السيد عبد القادر محمد طواهير، في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول يونيو سنة 1980، ويحتفظ باقدمية قدرها سنة و 11 شهرا.

- بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1405 الموافق 19 نوفمبر سنة 1984، تقبل استقالة السيد حاج وعمر، المتصرف المتمرن، ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1984.

- بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1405 الموافق 19 نوفمبر سنة 1984 ، تقبل استقالة الأنسة نسيمة بن حديد، المتصرفة ابتداء من 3 | أكتوبر سنة 1984.

- بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1405 الموافق 19 نوفمبر سنة 1984 ، تقبل استقالة | السيد عبد القادر سنايسية المتصرف المتمرن ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1405 الموافق 20 نوفمبر سنة 1984 وتطبيقا لاحكام المادة | 17 من المرسوم رقم 83 313 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983، يرقى السيد عبد الرحمن بوراوي، الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520 ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1979 و الى الدرجة العاشرة الرقم الاستدلالى 545، ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984، يعين السيد أحمد عبدى متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة النقل ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984، يعين السيد عمر عمطوط، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التربية الوطنية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984، يعين السيد عبد الحميد بن عون، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984، يعين السيد محمد الصالح بن طالب، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة النقل ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984 ، يعين السيد عبد السلام ،شلغوم، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة النقل ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984، يعين السيد محمد قليل، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من 22 غشت سنة 1979.

الأربعاء 4 شعبان نام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 555 بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984، يعين السيد الاخضر قنون متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، برئاسة الجمهورية، ابتداء من تايخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984، يعين السيد بلقاسم هدار، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي ، 295، بوزارة الثقافة والسياحة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984 ، يعين السيد يوسف ايخلف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي | 295، بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984 ، يعين السيد الهادي خالدي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، المديرية العامة للامن الوطنى، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984 ، يعين السيد فؤاد مخلوف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، برئاسة الجمهورية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984، يعين السيد محمد مرزوقي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبه، بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984 ، يعين السيد محند الصغير مقدم، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلا 295 ، بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984، تعين الآنسة خليدة عصمان متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، المديرية العامة للجمارك) ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984 تقبل استقالة السيدة حميدة أيت على المتصرفة ابتداء من 15 غشت سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984 ، تقبل استقالة السيد كمال آيت يونس، المتصرف، ابتداء من 28 يناين سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984 ، تقبل استقالة السيد عبد الحميد برقوق، المتصرف ابتداء من 15 غشت سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984، تقبل استقالة السيد رحماني بوشاقور، المتصرف المرسم، ابتداء من 16 غشت سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984، تقبل استقالة السيد ابراهيم كلوش المتصرف المتمرن، ابتداء من أول يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984، تقبل استقالة السيد

556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه محمد نايت ،ابراهيم، المتصرف، ابتداء من أول يناير 1985 بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984 ، تقبل استقالة السيد أحمد وزاني، المتصرف المتمرن، ابتداء من 30 مايو سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984 ، تقبل استقالة السيدة جميلة تمار، المتصرفة المتمرنة، ابتداء من 15 يوليو سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984 ، تقبل استقالة السيد جلول زروق، المتصرف المتمرن، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984 ، يرقى السيد يحيى آيت سليمان الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520 ، ابتداء من 31 ديسمبر سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984 ، يرقى السيد محمد جباري، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من 21 فبراير سنة 1982، والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من 21 فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984 ، يرقى السيد السعيد حسين، الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470 ، ابتداء من 4 يونيو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984 ، يرقى السيد أحمد قادري الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 295، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981، والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983.

- بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد محمد العربى الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984، تلفى أحكام القرار المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1993، والمتضمن تعيين السيد مسعود بوخالفة، في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984، تلغى أحكام القران المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1983 ، والمتضمن تعيين السيد عامر بوطبل، في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984، تلفى أحكام القرار المؤرخ في 24 يونيو سنة 1982 ، والمتضمن ترقية السيد عبد القادر بوزيد، الى الدرجة الأولى، من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 320، والى الدرجة الثالثة ، الرقم الاستدلالى 370، بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 30 غشت سنة 1982 ، المتضمن تعيين السيد الشريف مدنى في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1:05 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 17 يناير سنة 1984، والمتضمن تعيين السيد محمد مداس في سلك المتصرفين.

الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 357 بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984، تلغى أحكام القرار | المؤرخ في 14 أبريل سنة 1984، والمتضمن تعيين السيد مصطفى رحمون في سلك المتصرفين.

- بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 2 مايو سنة 1984، والمتضمن تعيين السيد نجيب سيد أحمد في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 31 يناير سنة 1983 ، والمتضمن تعيين السيد محمد الطيب طواهري في سلك المتصرفين.

- بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1984 ، والمتضمن تعيين السيد عبد القادر ،زناقي في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984، تلغى أحكام القراران المؤرخان في 3 نوفمبر سنة 1981 و 9 مايو سنة 1983، المتضمنان تعيين وترسيم السيد رابح توبني، في سلك المتصرفين. يدرج ويرسم ويرتب السيد رابح توبني، في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها شهر واحد و 3 أيام. لا يكون لهذه التسوية اثر مالى لما قبل أول أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984، يستأنف السيد عمر قويقح الموضوع سابقا في حالة الخدمة الوطنية مهامه ابتداء من 14 سبتمبر سنة 1984. و بهذه الصفة يرتب المعنى فى الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 15 سبتمبر سنة | 1984 ، ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و شهران و 11 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984 ، يدرج ويرسم السيد بوعلام بن عوسات في سلك المتصرفين، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. يرتب المعنى فى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ، ويحتفظ في أول يناير سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر (4) أيام. لا يكون لهذه التسوية اثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984، يدرج السيد صالح موهوب، المتصرف المتمرن الرقم الاستدلالى 295، ويعين بوزارة الثقافة والسياحة، ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1981. لا يكون لهذه التسوية اثر مالي رجعي لما قبل 24 مارس سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984، يرتب السيد بلقاسم مداني بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني، في الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 370، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979، أقدمية قدرها سنة و 10 أشهر و 15 يوما. لا يكون لهذه التسوية اثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1405 الموافق 27 نوفمبر سنة 1984 ، تعدل أحكام القراران المؤرخان في 5 غشت سنة 1982 ، و 9 مايو سنة 1983ء والمتضمنان على التوالى تعيين وترسيم السيد جمال قويدرات، في سلك المتصرفين كالتالي : يدرج ويرسم السيد جمال قويدرات، في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 17 مارس سنة 1980.

558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 4 شعبان عام 1405 ه وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 21 ربيع الثانى عام 1405 الموافق 13 يناير سنة 1985 يتعلق بتكوين اللجان المتساوية الاعضاء لدى وزارة الشؤون الخارجية (استدراك).

- الجريدة الرسمية - العدد 7 الصادر بتاريخ 20 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 10 فبراير سنة ..1985

  • الصفحة 158 - العمود الثاني السطر الاول 1 - ممثلو الادارة : 1 (1) الاعضاء الدائمون : يضاف : ابراهيم طيبي الباقي بدون تغيير). وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985، يتضمن الموافقة على الاتفاقية النموذجية المتعلقة باسترجاع الورق القديم والورق المقوى الخاص بالرزم. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983، والمتعلق بحماية البيئة، وبمقتضى المرسوم رقم 84 – 378 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984، الذي يحدد شروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها، لاسيما المادة 18 منه ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يوافق على الاتفاقية النموذجية التي تخضع لها العلاقات بين المجالس الشعبية البلدية والوحدات المكلفة باسترجاع الورق القديم والورق المقوى الخاص بالرزم وفق ما يتضمه ملحق هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985. وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلى الملحق بلدية ….. المقدمة ان رئيس المجلس الشعبي البلدى الموقع على هذا البروتوكول لحساب المجلس الشعبي البلدي ل …………………. الذي تتوفر لديه وحدة لمعالجة النفايات الصلبة (وحدة التفريغ معمل السميد الواقعة في …………. ………… المسماة فيما بعد البلدية من جهة.

الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 599 2 (2) ومدير وحدة الاسترجاع الواقعة في . . . . الموقع على هذه الوثيقة المسماة أدناه ب «الوحدة من جهة أخرى، اتفقا على مايأتي : الفصل الاول موضوع الاتفاقية المادة الاولى : تستهدف هذه الاتفاقية تنظيم عمليات شراء الشركة الوطنية للصناعات السيليلوزية للورق القديم والورق المقوى من المجالس الشعبية البلدية والمؤسسات العمومية المكلفة بمعالجة النفايات الصلبة. المادة 2 : يبيع المجلس الشعبي البلدى بمقابل الورق الذي يتم جمعه ، للشركة الوطنية للصناعات السليلوزية وحدها دون غيرها. المادة 3 : تتخذ الشركة الوطنية للصناعات السيليلوزية جميع التدابير الضرورية لتسليم الورق ورفعه وفقا لاحكام المادة 10 أدناه. الفصل الثاني مدة الاتفاقية المادة 4 : تعد هذه الاتفاقية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنيا. المادة 5 : تبدأ السنة فى أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر. اما السنة الاولى فتبتدئى يوم توقيع الاتفاقية وتنتهي في 31 ديسمبر. المادة 6 : يمكن أحد الطرفين المتعاقدين أن يفسح هذه الاتفاقية، واذا وقع الفسخ من جانب واحد، وجب على الطرف الذى يطلب ذلك أن يعلم الطرف الآخر برسالة موصى عليها مع اشعار سابق قبل ثلاثة (3) أشهر. الفصل الثالث شروط التسليم المادة 7 : يلتزم المجلس الشعبي البلدى على ان لا يسلم للشركة الوطنية لصناعات السيليلوزا الانغايات الورق القديم والورق المقوى في شكل حزم ويحرص على أن لا تشتمل على أية مادة غير صالحة للاسترجاع مثل : النيلون الزجاج والدهون والزيوت والاسلاك الحديدية، والمواد الاصطناعية والحجارة. الفصل الرابع الاسعار المادة 8 : يتفق الطرفان وفق التنظيم الجاري به العمل على أسعار بيع الورق القديم والورق المقوى الخاص بالرزم. المادة و : يحدد سعر نقل ما يسلم للشركة الوطنية للصناعات السيليلوزية على أساس التعريفة التي تطبقها الشركة الوطنية للنقل البرى وتتحمل هذه المبالغ الشركة الوطنية المذكورة أولا. الفصل الخامس الرفع المادة 10 : يوضع مخطط الرفع أو التسليم وفقا للاوزان الطنية باتفاق مشترك بين الطرفين. يجب أن يراعى في دورية الرفع أو التسليم الوزن الطني الأدنى الذى لا يمكنه أن يقل في جميع الاحوال عن طنين (2). المادة II : لا تحدد كمية قصوى للرفع أو التسليم. المادة 12 : تتم عمليات الوزن على مستوى الشركة الوطنية للصناعات السيليلوزية في الحالات التي يتحمل فيها المجلس الشعبي البلدي تسليم الورق المجموع للوحدة المتعاقدة معه، الا اذا توفرت للمجلس الشعبي البلدى القبان. وتبين الأوزان في قصاصات الوزن التي تتخذ أساسا لتحرير فاتورات الرفع أو التسليم.

560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه الفصل السادس تحرير الفاتورات المادة 13 : تعد الشركة الوطنية للصناعات السيليلوزية في نهاية كل رفع أو تسليم سند استلام ويجب أن يحتوى هذا السند المذكور على البيانات الآتية :

  • نوعية الورق الذي تم رفعه أو تسليمه،
  • أوزانه وقصاصات الوزن تاريخ القيام بعملية الرفع أو التسليم. المادة 14 : ترسل الشركة الوطنية للصناعات السيليلوزية الى المجلس الشعبى البلدى نسخة من سند الاستلام مصحوبة بقصاصات الوزن مكتوبا عليها أرقام السيارات التي استعملت في النقل. المادة 15 : يعد المجلس الشعبي البلدى فاتورة في أربع (4) نسخ ويرسلها في آخر كل شهر الى الشركة الوطنية للصناعات السيليلوزية ويذكر على كل فاتورة يعدها المجلس الشعبي البلدى مرجع سند الاستلام الخاص بالشركة الوطنية للصناعات السيليلوزية. المادة 16 : يتم الدفع على أساس سندات التحصيل الصادرة عن المجلس الشعبي البلدي لدى قابض الضرائب المختلفة في البلدية المعنية 6 خلال أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ اصدار سند التحصيل. المادة 17 : كل خلاف ينتج عن تطبيق هذه الاتفاقية يسوى بالتراضي بين الطرفين. وفي حالة النزاع، يعرض الخلاف على لجنة تحكيم يرأسها والى الولاية التي يتبعها مقر المجلس الشعبي البلدى بحضور الطرفين المعنيين بالامن. حرر ب : 101 …….. 1000 رئيس المجلس مدير وحدة الشعبي البلدى الاسترجاع قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 13 مارس سنة 1985 يتضمن اعتماد الجمعية المدعوة «الجمعية الجزائرية للاشخاص المعوقين». بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1405 الموافق 13 مارس سنة 1985، تعتمد الجمعية المدعوة الجمعية الجزائرية للاشخاص المعوقين. يجب عليها أن تباشر أنشطتها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. يمنع منعا باتا على الجمعية ممارسة كل نشاط يكون مخالفا لموضوع احداثها أو من شأنه الاخلال بالامن الداخلى والخارجي للدولة أو يكون أساسه موضوعا غير مشروع يتعارض مع القوانين والاخلاق والآداب العامة. وزارة التعليم العالى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى التابعة لوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.– ان وزير التعليم العالي ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن احداث المعهد الجزائري للبترول
  • وبمقتضى المرسوم رقم 73-69 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 مايو سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسى للمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء

الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 561 وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 | والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، و بمقتضى المرسوم رقم 84 122 المؤرخ

- في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التعليم العالى وبمقتضى المرسوم رقم 84-123 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية يقرران مايلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، تنشأ لدى وزير التعليم العالى لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسستي التكوين العالي التاليتين :

    • المعهد الجزائرى للبترول ببومرداس،
  • المعهد الوطني للمحروقات والكيمياء ببومرداس، المادة 2 : تتكون اللجنة القطاعية للوصاية التربوية من :
    • ممثل وزير التعليم العالي، رئيسا،
  • ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، مدير التعليم العالي أو ممثله ر رئيس جامعة العلوم والتقنولوجية «هوارى بومدين أو ممثله،
  • مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات أو ممثله،
  • المدير العام للمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء أو ممثله.
  • المدير العام للمعهد الجزائري للبترول أو ممثله ، تتسع اللجنة القطاعية عند الحاجة الى المديرين المكلفين بالتربية في مستوى المؤسسات . الممثلة في اللجنة القطاعية. المادة 3 : تتكلف مصالح وزارة التعليم العالي بامانة اللجنة القطاعية. المادة 4 : تجتمع اللجنة القطاعية أربع مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها الذي يقوم بتحضير جدول الاعمال وتبليغه الى المشاركين 15 يوما قبل تاريخ الجلسة، كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من أحد ممثلي الوزيرين. المادة 5 : تدون مداولات اللجنة القطاعية في محاضر تبلغ الى الوزيرين المعنيين. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985. وزير التعليم العالى وزير الطاقة والصناعات رفيق عبد الحق برارحي الكيماوية والبتروكيماوية بلقاسم نابي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسة التكوين العالى التابعة لوزارة الرى والبيئة والغابات.- ان وزير التعليم العالى، ووزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 72 8 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن

562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه احداث معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي بالصومعة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات | التكوين العالي و بمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التعليم العالى وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1964 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات يقرران مايلي : المادة الاولى : عملا باحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور اعلاه، تنشأ لدى وزير التعليم العالى لجنة قطاعية للوصاية التربوية على معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضى بالصومعة التابع لوزارة الرى والبيئة والغابات. المادة 2 : تتكون اللجنة القطاعية للوصاية التربوية من : ممثل وزير التعليم العالى رئيسا،

  • ممثل وزير الرى والبيئة والغابات مدير التعليم العالي أو ممثله، مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات للجزائر أو ممثله، مدير المعهد الوطنى الزراعي أو ممثله، المدير العام لمعهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي أو ممثله. تتسع اللجنة القطاعية عند الحاجة الى المديرين المكلفين بالتربية على مستوى المؤسسات الممثلة في اللجنة القطاعية. المادة 3 : تتكلف مصالح وزارة التعليم العالى بأمانة اللجنة القطاعية. المادة 4 : تجتمع اللجنة القطاعية أربع مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها الذي يقوم بتحضير جدول الاعمال وتبليغه الى المشاركين 15 يوما قبل تاريخ الجلسة، كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من أحد ممثلي الوزيرين. المادة 5 : تدون مداولات اللجنة القطاعية في محاضر تبلغ إلى الوزيرين المعنيين. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985. وزير التعليم العالى وزير الرى والبيئة رفيق عبد الحق برارحي والغابات محمد رويغي وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985، يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في الاغواط. ان وزير الاشغال العمومية ووزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، وبمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 28 رجب عام 1403 الموافق 11 مايو سنة 1983، والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية.

الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 563 و وبناء على مداولة المجلس الشعبي لولاية الاغواط 6 يقرران مايلي : المادة الاولى : تدرج أجزاء الطرق المرتبة سابقا ضمن الطرق البلدية، في صنف الطرق الولائية، ويخصص لها الترقيم الجديد طبقا للمادة 2 التالية . المادة 2 : تحدد أجزاء الطرق المعنية على النحو التالي : (1) يرتب ويرقم طريقا رقم 121 الجزء الرابط بين الطريق الوطني رقم 23 والطريق الوطني رقم 47 مرورا بعين سيدى على وبريدة والبالغ طوله 80 كلم . توجد نقطته الكيلومترية الاصلية عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 23 ونقطته الكيلومترية النهائية عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 47. 2 (2) يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 122 الجزء الرابط بين الطريق الوطني رقم 23 وبيضة والبالغ طوله 32 كلم. توجد نقطته الكيلومترية الاصلية عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 23 ونقطته الكيلومترية النهائية في بيضة. 3 (3) يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 123 الجزء الرابط بين الطريق الوطني رقم 23 وسيدي بوزيد في اتجاه زنينة (ولاية الجلفة والبالغ طوله 32 كلم. توجد نقطته الكيلومترية الاصلية عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 23 ونقطته الكيلومترية النهائية في سيدي بوزيد. 4 (4) يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 124 الجزء الرابط بين الطريق الوطني رقم 47 والغيشة والبالغ طوله 29 كلم. توجد نقطته الكيلومترية الاصلية عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 47 ونقطته الكيلومترية النهائية في الغيشة. 5 (5) يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 125 الجزء الرابط بين الطريق الولائي رقم 323 وتركلال والبالغ طوله 14 كلم. توجد نقطته الكيلومترية الاصلية عند تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 323 و نقطته الكيلومترية النهائية في تركلال. 6 (6) يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 230 الجزء الرابط بين الطريق الوطني رقم 1 وتاجرونة والبالغ طوله 81 كلم. توجد نقطته الكيلومترية الاصلية عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 1 ونقطته الكيلومترية النهائية في تاجرونة. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985. وزير الاشغال العمومية وزير الداخلية أحمد بن فريحة والجماعات المحلية محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولايتي بشار و تيندوف. ان وزير الاشغال العمومية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم رقم 80 99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة،

564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه و بمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 28 رجب عام 1403 الموافق 11 مايو سنة 1983، والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية،

  • وبناء على مداولة المجلس الشعبى لولاية بشار يقرران مايلي : المادة الاولى : تدرج أجزاء الطرق المرتبة سابقا ضمن الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية ويخصص لها الترقيم الجديد طبقا للمادة 2 التالية. المادة 2 : تحدد اجزاء الطرق المعنية على النحو التالي : 1 (1) يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 1 الجزء | الرابط بين الطريق الوطني رقم 6 و بنى عباس والبالغ طوله 15 كلم. توجد نقطته الكيلومترية الاصلية عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 6 ونقطته الكيلومترية النهائية في بني عباس. 2 (2) يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 2 الجزء الرابط بين الطريق الوطني رقم 50 وتابلبالة والبالغ طوله 85 كلم. توجد نقطته الكيلومترية الاصلية عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 50 ونقطته الكيلومترية النهائية في تابلبالة. 3 (3) يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 3 الجزء الرابط بين بشار ومنابحة والبالغ طوله 44 كلم. توجد نقطته الكيلومترية الاصلية في بشار و نقطته الكيلومترية النهائية في منابحة. 4 (4) يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 4 الجزء الرابط بين الطريق رقم 3 وبوقيس والبالغ طوله | كلم .23 توجد نقطته الكيلومترية الاصلية عند تقاطعه مع الطريق رقم 3 ونقطته الكيلومترية النهائية في بوقيس. (5) يرتب ويرقم طريقاً ولائيا رقم 5 الجزء الرابط بين تندوف حاسي عبد الله والبالغ طوله كلم .25 توجد نقطته الكيلومترية الاصلية في تندوف ونقطته الكيلومترية النهائية في حاسي عبد الله.
  1. (6) يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 6 الجزء الرابط بين الطريق الوطني رقم 6 وطايبة عبورا عن رسفة والبالغ طوله 26 كلم. توجد نقطته الكيلومترية الاصلية عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 6 ونقطته الكيلومترية النهائية في طايبة.
  2. يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 7 الجزء الرابط بين الطريق الوطني رقم 6 وسد الاستعادة والبالغ طوله 25 كلم. توجد نقطته الكيلومترية الاصلية عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 6 ونقطته الكيلومترية النهائية في سد الاستعادة. 3 (3) يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 8 الجزء الرابط بين الطريق الوطني رقم 6 وجرف باردة والبالغ طوله 5 كلم . توجد نقطته الكيلومترية الأصلية عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 6 ونقطته الكيلومترية النهائية في جرف باردة. (9) يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم والجزء الرابط بين بشار ومريجة والبالغ طوله 80 كلم. توجد نقطته الكيلومترية الاصلية في بشار و نقطته الكيلومترية النهائية في مريجة.
  3. يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 10 الجزء الرابط بين الطريق الوطني رقم 6 وتاغيت والبالغ طوله 73 كلم.

الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 565 توجد نقطته الكيلومترية الاصلية عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 6 ونقطته الكيلومترية النهائية في تاغيت. يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم II الجزء الرابط بين الطريق الوطني رقم 6 وايقلى والبالغ طوله 30 كلم. توجد نقطته الكيلومترية الاصلية عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 6 ونقطته الكيلومترية النهائية في ايقلي. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985. وزير الاشغال العمومية وزير الداخلية أحمد بن فريحة والجماعات المحلية محمد يعلى وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 4 رجب عام 1405 الموافق 26 مارس سنة 1985 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص استغلال محلات بيع التبغ التي اعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية البويرة في 17 أبريل 1984

- بموجب مقرر مؤرخ في 4 رجب عام 1405 الموافق 26 مارس سنة 1985 ، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص استغلال محلات بيع التبغ، التي اعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية البويرة في 17 أبريل سنة 1984 والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص استغلال محلات بيع التبغ، لفائدة أعضاء جيش التحرين الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين الاسم واللقب شعبان مسعدى عمرو صاري حسين بداك الاخضر عيساني محمد عران أحمد علام محمد السعيد طاخليش على زواني بوخاتم على محاد أحمد يوسفى عاشور يحياوي مركز الاستغلال الدائرة البويرة البويرة « « « بشلول مشد الله البويرة البويرة « D مشد الله مشد الله «

566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه قائمة المستفيدين (تابع) الاسم واللقب رابح سعيدي اكلي معزوزي بلقاسم لبايل ارملة سعيداني المولودة سعدية عقال بوخروبة عينوز عمار شايت يحيى عموش محمد اوشيش العيد عباس محمد بن علال محمد العربي شلال أرزقي حملاوي علالة العموري عمرو زواي رابح بشار محمد كريتوس عبد القادر زياني مقرر مؤرخ في 4 رجب عام 1405 الموافق 26 مارس | سنة 1985 يتضمن المصادقة على اجراء سحب رخصة استغلال محل لبيع التبغ. بموجب مقرر مؤرخ في 4 رجب عام 1405 الموافق 26 مارس سنة 1985، يصادق على اجراء سحب رخصة استغلال محل بيع التبغ الممنوحة للسيد احمد يو نعاس والقائم استغلالها بمدينة سطيف. مركز الاستغلال الدائرة مشد الله مشد الله

أهل القصر أهل القصر يشلول D يشلول حيزر > الشرفة

بئر غبالو عين بسام بئر غبالو بئر غبالو الهاشمية , الهاشمية مقرر مؤرخ في 4 رجب عام 1405 الموافق 26 مارس سنة 1985 يتضمن المصادقة على نقل رخصة استغلال محل لبيع التبغ داخل بلدية العلمة. بموجب مقرر مؤرخ في 4 رجب عام 1405 الموافق 26 مارس سنة 1985 يصادق على نقل رخصة استغلال محل لبيع التبغ داخل بلدية العلمة الممنوحة للسيد شعبان قادرى والمستغلة سابقا من طرف المعنى في عرباون.

الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 567 مقرر مورخ في 4 رجب عام 1405 الموافق 26 مارس | المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة سنة 1985 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية ورقلة بتاريخ 4 أبريل و 23 سبتمبر سنة 1984. بموجب مقرر مؤرخ في 4 رجب عام 1405 الموافق 26 مارس سنة 1985، يصادق على قائمة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية ورقلة بتاريخ 4 أبريل و 23 سبتمبر سنة 1981 والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص لاستغلال محلات بيع التبغ، لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة السيد أحمد دحابة السيدة سانية شريف زوجة لوشاني ورقلة ورقلة ورقلة ورقلة مقرر مؤرخ في 4 رجب عام 1405 الموافق 26 مارس | الموافق 26 مارس سنة 1985، يصادق على قائمة سنة 1985، يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص استغلال محلات بيع التبغ التي اعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف في 14 غشت و 22 سبتمبر و 27 و 28 و 29 أكتوبر سنة .1984

بموجب مقرر مؤرخ في 4 رجب عام 1405 المستفيدين من رخص استغلال محلات بيع التبغ التي اعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية أكتوبر سطيف في سنة 14 1984 غشت و 22 والمنصوص سبتمبر عليها و 27 في و 28 و المرسوم 29 | رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص استغلال محلات بيع التبغ لفائدة اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة | المدنية لجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين الاسم واللقب محمد طلاس عمرو روابح قدور الوقية الارملة مهدادى المولودة زوينة حمدان المنور لوصيف مكي طالب محمد يسعد الدائرة مركز الاستغلال سطيف سطيف , عين عباسة سطيف العلمة العلمة ام المجول العلمة

568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه قائمة المستفيدين (تابع) الاسم واللقب محمد حاج عبيرة بشير برينيس الاخضر نويوة عبد الرحمن بورجي الارملة بشان المولودة فاطمة يعلاوي محمد خلوف عبد الله بلقعلول عمور حباش الهادي بوضياف ارملة بلماس المولودة الريزة عبد المالك على سرسوب أرملة بلقرفة المولودة حدة عالية أحمد شرورة محمد بن تومي عبد الرحمن بلوط الارملة مهنى المولودة زوينة مهنى السعيد خمايس مركز الاستغلال الدائرة تالا ايفاس بوقاعة برج بوعريريج برج بوعريريج . α . > , رأس الوادي رأس الوادي α > عين تا غروط 9 « « سيدى مبارك > سطيف سطيف برج بوعريريج برج بوعريريج برج بوعريريج برج بوعريريج