مرسوم رقم 85-57
مرسوم رقم 85-57 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. 303 للجمهورية مراسيم فردية
مرسوم رقم 85-57 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. 303 للجمهورية مراسيم فردية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رقم 85-57
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.