مرسوم رقم 85-57

مرسوم رقم 85-57 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. 303 للجمهورية مراسيم فردية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.