هذا النص

انشاء ديوان تهيئة المساحات الارضية في محيط البويرة واستصلاحها

مرسوم رقم 85-173 · 18 يونيو سنة 1985

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.