قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة التكوين المهنى والعمل. 1041
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الوزارى المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة التكوين المهنى والعمل وهيئاتها وذلك طبقا للمادة 13 من المرسوم رقم 85 128 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 - المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة التكوين المهني والعمل ب 469 عون، يوزعون كالآتي :
- الموظفون المؤطرون : 237 عون،
- الموظفون ذوو المهارة : 61 عونا،
- الموظفون المنفذون : 171 عون.
المادة 3
فتح المادةيلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات، بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيمكن، في حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين، توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة .1987 وزير التكوين المهنى وزير المالية والعمل عبد العزيز خلاف أبو بكر بلقايد عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي 1042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 شوال عام 1407 ه قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهنى والعمل.
بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 صادر عن وزير التكوين المهنى والعمل، يعين السيد محمد قلعى في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير.
الدقيقة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة الثقيلة.
بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 ، صادر عن وزير الصناعة الثقيلة، يعين السيدان الآتي اسمهما في وظيفة بالدراسات عليا غير والتلخيص انتخابية بديوان للدولة الوزير ، : مكلفين
- - جمال الدين مقلاتي
- محمد النذير العرباوي.
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.