مرسوم رئاسي رقم 02-400 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات كما هي معتمدة من طرف مؤتمر دورته التاسعة والعشرين - نوفمبر سنة 1997
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات كما هي معتمدة من طرف مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة خلال دورته التاسعة والعشرين – نوفمبر سنة 1997، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (النص المعدل الجديد الذي وافق عليه مؤتمر المنظمة خلال دورته التاسعة والعشرين .
نوفمبر/تشرين الثاني 1997) الديباجة إن الأطراف المتعاقدة، إذ تعترف بضرورة التعاون الدولي في مكافحة الآفات التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية، ومنع انتشارها دوليا، وعلى وجه الخصوص منع دخولها إلى المناطق المهددة، وإذ تقر بضرورة أن يكون لتدابير الصحة النباتية ما يبررها من الناحية الفنية، وأن تكون واضحة وألا تطبق بطريقة تجعلها وسيلة لتمييز تعسفي أو لا مبرر له، أو كقيود مقنعة، وخاصة على التجارة الدولية، وإذ ترغب في ضمان التنسيق الدقيق للتدابير الرامية إلى تحقيق هذه الغايات وإذ ترغب في توفير إطار لوضع وتطبيق تدابير الصحة النباتية المنسقة، ووضع معايير دولية تحقيقا لهذه الغاية، وإذ تأخذ في الاعتبار المبادىء الموافق عليها دوليا التي تنظم وقاية النباتات وحماية صحة الانسان والحيوان والبيئة وإذ تراعي الاتفاقيات التي أبرمت نتيجة لجولة أوروغواي للمفاوضات متعددة الأطراف، بما في ذلك اتفاقية تطبيق تدابير الصحة النباتية اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى الغرض والمسؤولية
1- من أجل ضمان العمل المشترك والفعّال لمنع انتشار ودخول الآفات التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية وترويج التدابير الملائمة لمكافحتها، تتعهد الأطراف المتعاقدة باتخاذ التدابير التشريعية والفنية والإدارية المحددة في هذه الاتفاقية وفي الاتفاقيات التكميلية بموجب المادة 16.
2- يتحمل كل طرف متعاقد، مسؤولية الوفاء بجميع الاشتراطات الواردة في هذه الاتفاقية داخل أراضيه، دون الاخلال بالالتزامات التي يتحملها بموجب اتفاقيات دولية أخرى.
3- يكون توزيع مسؤوليات الوفاء بالاشتراطات الواردة في هذه الاتفاقية فيما بين المنظمات الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة ودولها الأعضاء المتعاقدة، طبقا لاختصاصات كل منها.
4- للأطراف المتعاقدة ، حيثما كان ذلك مناسبا، أن تمد أحكام هذه الاتفاقية لتشمل، بالإضافة إلى النباتات والمنتجات النباتية، أماكن التخزين ووسائل الشحن والعبوات والتربة، وأي شيء، أو كائن حي أو مادة أخرى قادرة على إيواء آفات النباتات أو تؤدي إلى انتشارها خصوصا عندما يتعلق الأمر بالنقل الدولي.
المادة 2 استخدام المصطلحات
1- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المحددة لها أدناه :
"منطقة تنتشر فيها الآفات على مستوى منخفض - منطقة تشمل كل البلد أو جزءا منه أو كلا أو جزءا من مجموعة من البلدان، حسبما تحدده السلطات المختصة، والتي تظهر فيها أنواع محددة من الآفات على مستوى منخفض وتخضع للمراقبة الفعالة والمكافحة وتدابير الاستئصال "الهيئة" - هيئة تدابير الصحة النباتية المنشأة بموجب المادة 11، "المنطقة المهدّدة - منطقة تشجع فيها العوامل الايكولوجية على توطن آفة يسبب وجودها في المنطقة خسائر اقتصادية كبيرة، "التوطن" - استقرار آفة، خلال المستقبل المنظور، في منطقة ما، بعد دخولها إليها، تدابير الصحة النباتية المنسقة" - تدابير الصحة النباتية التي تضعها الأطراف المتعاقدة استنادا إلى معايير دولية "المعايير الدولية" - المعايير الدولية المقررة بموجب الفقرتين 1 و 2 من المادة 10، "الدخول" - دخول آفة نباتية ينتج عنه توطنها، "الآفة" - أي نوع أو سلالة أو نمط حيوي من نبات أو حيوان أو كائن ممرض قادر على إحداث أضرار بالنباتات أو المنتجات النباتية 27 نوفمبر سنة 2002 م "تحليل مخاطر الآفات" – عملية تقييم القرائن البيولوجية وغيرها من القرائن العلمية والاقتصادية لتحديد ما إذا كان يجب إخضاع الآفة للوائح ومدى صرامة تدابير الصحة النباتية التي تتخذ حيالها، "تدابير الصحة النباتية - أي تشريعات، أو لوائح أو اجراءات رسمية تستهدف منع دخول و / أو انتشار الآفات، "النباتات" - النباتات الحية وأجزاؤها، بما في ذلك البذور والأصول الوراثية "المنتجات النباتية" - المواد غير المصنعة التي هي من أصل نباتي (بما في ذلك الحبوب)، والمواد المصنعة التي تكون، بحكم طبيعتها أو نتيجة لتصنيعها، مبعث خطر لدخول وانتشار الآفات، "الآفة الحجرية" - آفة قد تكون لها أهمية اقتصادية للمنطقة المهددة ولكنها غير موجودة في تلك المنطقة، أو أنها موجودة ولكنها غير منتشرة على نطاق واسع وتخضع لتدابير المكافحة الرسمية، "المعايير الإقليمية - المعايير التي تقررها إحدى المنظمات الإقليمية لوقاية النباتات لتسترشد بها الدول الأعضاء في تلك المنظمة،
"المادة الخاضعة للوائح - أية نباتات، أو منتجات نباتية وأماكن التخزين ومواد التغليف ووسائل النقل والحاويات والتربة أو أية كائنات حية أو أشياء أو مواد قادرة على إيواء أو نشر الآفات التي يعتقد أنها تتطلب تدابير صحة نباتية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالنقل الدولي، "الآفة غير الحجرية الخاضعة للوائح" - الآفة غير الحجرية التي يكون لوجودها في النباتات المخصصة للزراعة، تأثير على الاستخدام المنشود لهذه النباتات مع وجود تأثيرات اقتصادية غير مقبولة لذلك، والتي تخضع بالتالي للوائح في أراضي الطرف المتعاقد المستورد.
"الآفة الخاضعة للوائح" - الآفة الحجرية و/ أو الآفة غير الحجرية الخاضعة للوائح، "الأمين" - أمين الهيئة المعين بموجب المادة 12، لها ما يبررها من الناحية الفنية" - لها ما يبررها استنادا إلى النتائج التي يتم التوصل إليها، اعتمادا على تحليل سليم لمخاطر الآفات، أو اختبارات وتقديرات قائمة على المعلومات العلمية المماثلة المتوافرة. 22 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2002 م
2- تقتصر التعاريف المبينة في هذه المادة على تطبيق هذه الاتفاقية، دون المساس بالتعاريف المقررة بموجب القوانين واللوائح الوطنية لدى الأطراف المتعاقدة.
المادة 3
فتح المادةالعلاقة مع الاتفاقيات الدولية الأخرى لا يوجد شيء في هذه الاتفاقية يؤثر في الحقوق والالتزامات الخاصة بالأطراف المتعاقدة بمقتضى الاتفاقيات الدولية المبرمة ذات الصلة.
المادة 4
فتح المادةالأحكام العامة المتعلقة بالترتيبات التنظيمية لوقاية النباتات على المستوى القطري
1- على كل طرف متعاقد أن يبذل كل ما في وسعه من أجل إنشاء منظمة قطرية رسمية لوقاية النباتات تكون مسؤولياتها على النحو المبين في هذه المادة.
2- تشمل وظائف المنظمة القطرية الرسمية للوقاية النباتات ما يأتي :
أ) اصدار شهادات بشأن شحنات النباتات والمنتجات النباتية طبقا للوائح الصحة النباتية المطبقة في البلد المتعاقد المستورد، ب رصد النباتات النامية بما فيها المناطق المزروعة ومن بينها الحقول والمزارع والمشاتل والحدائق والصوبات والمختبرات)، والنباتات البرية والنباتات والمنتجات النباتية المخزونة أو المنقولة وذلك على وجه الخصوص بهدف الإبلاغ عن ظهور وتفشي وانتشار الآفات ومكافحتها، بما في ذلك الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة 1 -أ من الماد 8،
ج) التفتيش على شحنات النباتات والمنتجات النباتية الداخلة في النقل الدولي، وكذلك التفتيش على شحنات المواد الخاضعة للوائح، حيثما كان ذلك مناسبا، وعلى وجه الخصوص بغرض منع دخول و/أو انتشار الآفات، د تطهير شحنات النباتات والمنتجات النباتية وأية مواد أخرى خاضعة للوائح - مما يدخل في النقل الدولي - من التلوث والإصابة استيفاء المقتضيات الصحة النباتية،
ه) حماية المناطق المهدّدة، وكذلك تحديد وصيانة ورصد المناطق الخالية من الآفات والمناطق التي يكون انتشار الآفات فيها منخفضا.
و) تحليل مخاطر الآفات ز اتخاذ الاجراءات الملائمة لضمان سلامة الشحنات الصادر بشأنها شهادات صحة نباتية، فيما يتعلّق بتكوينها، وابدالها وإعادة تلوثها قبل تصديرها،
ح) تدريب الموظفين وتطوير قدراتهم.
3- على كل طرف متعاقد أن يبذل كل ما في وسعه من أجل :
أ) توزيع المعلومات داخل أراضيه عن الآفات الخاضعة للوائح وعن وسائل الوقاية منها ومكافحتها،
ب) إجراء البحوث والدراسات في مجال مكافحة النباتات،
ج) إصدار لوائح الصحة النباتية، د والقيام بأي مهام أخرى قد تكون لازمة من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية.
4- يقدم كل طرف متعاقد إلى الأمين وصفا للمنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات لديه وما يطرأ عليها من تغييرات، كما يقدم كل طرف متعاقد وصفا للترتيبات التنظيمية الخاصة بوقاية النباتات في بلده إلى أي طرف متعاقد آخر، بناء على طلبه.
المادة 5
فتح المادةإصدار شهادات الصحة النباتية
1- يتخذ كل طرف متعاقد الترتيبات اللازمة لاصدار شهادات الصحة النباتية، بهدف ضمان أن تكون الصادرات من النباتات والمنتجات النباتية والمواد الأخرى الخاضعة للوائح، وشحناتها، مطابقة لنص التصديق المقرر إصداره طبقا للفقرة 2 (ب) من هذه المادة.
2- يتخذ كل طرف متعاقد الترتيبات اللازمة الإصدار شهادات الصحة النباتية التي تتفق مع الأحكام التالية :
أ) يقتصر القيام بالتفتيش، وما يرتبط به من الأنشطة الأخرى التي تؤدي إلى إصدار شهادات الصحة النباتية على المنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات، أو تحت إشرافها، ويتم إصدار الشهادات بواسطة موظفين عموميين مؤهلين فنيا، ومرخص لهم من المنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات بالعمل نيابة عنها وتحت إشرافها، على أن تتوفر لديهم المعارف والمعلومات بما يمكن سلطات الأطراف المتعاقدة المستوردة من قبول هذه الشهادات باطمئنان كوثائق يعتمد عليها.
ب) تصاغ شهادات الصحة النباتية، أو ما يعادلها الكترونيا حيثما يكون ذلك مقبولا لدى الطرف المتعاقد المعني على النحو المبين في النماذج الواردة بملحق هذه الوثيقة، مع مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة عند استكمال هذه الشهادات وإصدارها،
ج ) يؤدي كل كشط أو تغيير غير معتمد إلى إبطال هذه الشهادات.
3- يتعهد كل طرف متعاقد بألا يطلب أن تكون شحنات النباتات أو المنتجات النباتية أو أية مواد أخرى خاضعة للوائح، والمستوردة إلى أراضيه مصحوبة بشهادات صحة نباتية غير مطابقة للنماذج الواردة بملحق هذه الاتفاقية. ويقتصر طلب أية بيانات إضافية على ما يكون له ما يبرره من الناحية الفنية.
المادة 6
فتح المادةالآفات الخاضعة للوائح
1- للأطراف المتعاقدة أن تشترط تدابير للصحة النباتية لآفات الحجر الزراعي والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح شريطة أن :
أ) لا تكون هذه الاجراءات أكثر تشددا من التدابير المطبقة على نفس الآفات إذا كانت موجودة في أراضي الطرف المتعاقد المستورد،
ب) وتكون قاصرة على ما هو ضروري لوقاية الصحة النباتية و / أو تأمين الاستخدام المقصود ولها ما يبررها من الناحية الفنية لدى الطرف المتعاقد المعني.
2- لا تشترط الأطراف المتعاقدة تدابير للصحة النباتية بالنسبة للآفات غير الخاضعة للوائح.
المادة 7
فتح المادةالشروط المتعلقة بالاستيراد
1- منعا لدخول الآفات الخاضعة للوائح و / أو انتشارها في أراضيها، تتمتع الأطراف المتعاقدة بسلطة سيادية في أن تنظم طبقا للاتفاقيات الدولية السارية، دخول النباتات، والمنتجات النباتية والمواد الأخرى الخاضعة للوائح. ولها في سبيل ذلك :
أ) أن تضع وتطبق تدابير الصحة النباتية الخاصة باستيراد النباتات، والمنتجات النباتية والمواد الأخرى الخاضعة للوائح، بما في ذلك، على سبيل المثال، التفتيش، وحظر الاستيراد، والمعالجة 27 نوفمبر سنة 2002 م ب أن تمنع دخول أو تحتجز أو تطلب معالجة أي نباتات ومنتجات نباتية أو أية مواد أخرى خاضعة للوائح أو أي شحنات منها، لا تتقيّد بتدابير الصحة النباتية المنصوص عليها أو المطبقة بموجب الفقرة الفرعية (أ) أو تطلب معالجتها، أو اعدامها أو اخراجها من البلاد،
ج) أن تحظر أو تقيّد حركة الآفات الخاضعة للوائح داخل أراضيها، د أن تحظر أو تقيّد حركة عوامل المكافحة البيولوجية والكائنات الأخرى ذات الصلة بالصحة النباتية، والتي يزعم أنها مفيدة، في أراضيها.
2- من أجل تقليل التدخل في التجارة الدولية، يتعهد كل طرف متعاقد بأن يعمل، عند ممارسته لسلطاته بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، وفقا لما يأتي :
أ) لا تتخذ الأطراف المتعاقدة، عند تطبيق تشريعاتها الخاصة بالصحة النباتية، أي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، ما لم تقتض اعتبارات الصحة النباتية اتخاذ هذه الاجراءات وكان لها ما يبررها من الناحية الفنية، ب تنشر الأطراف المتعاقدة، الاشتراطات والقيود وأوامر الحظر المتعلّقة بالصحة النباتية فور اقرارها، وتبلغها لأي طرف متعاقد أو أطراف متعاقدة ترى أنها معنية مباشرة بهذه التدابير،
ج) تقوم الأطراف المتعاقدة، عند الطلب، باطلاع أي طرف متعاقد على مبررات الاشتراطات والقيود وأوامر الحظر المتعلّقة بالصحة النباتية، د إذا اشترط أي طرف متعاقد أن يكون استيراد شحنات من النباتات أو المنتجات النباتية قاصرا على نقاط معينة لدخول البلاد، ينبغي اختيار هذه النقاط بما لا يؤدي إلى إعاقة التجارة الدولية دون مبرر. وينشر الطرف المتعاقد قائمة بنقاط الدخول هذه ويبلغها للأمين، وللمنظمة الإقليمية لوقاية النباتات التي يكون الطرف المتعاقد عضوا فيها، ولكل الأطراف المتعاقدة الأخرى المعنية بصورة مباشرة، وغيرها من الأطراف المتعاقدة عند الطلب.
ولا تطبق القيود الخاصة بنقاط الدخول ما لم يشترط أن تكون النباتات والمنتجات النباتية أو المواد الأخرى الخاضعة للوائح مصحوبة بشهادة الصحة النباتية أو أن تخضع للتفتيش أو المعالجة، 22 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2002 م
ه) تتخذ اجراءات التفتيش أو أي اجراءات أخرى خاصة بالصحة النباتية تشترطها المنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات لدى أحد الأطراف المتعاقدة، على شحنات النباتات أو المنتجات النباتية أو المواد الأخرى المستوردة الخاضعة للوائح، بأسرع ما يمكن نظرا لقابلية النباتات للتلف،
و) على الأطراف المتعاقدة المستوردة أن تبلغ في أسرع وقت ممكن عن حالات عدم التقيد الملموس باجراءات إصدار شهادة الصحة النباتية، للطرف المتعاقد المصدر ، أو ، حيثما يكون ذلك ملائما، للطرف المتعاقد الذي أعاد التصدير، وعلى الطرف المتعاقد المصدر أو الطرف المتعاقد الذي قام بإعادة التصدير القيام، عند الاقتضاء، باجراء التحقيق اللازم وابلاغ نتائجه إلى الطرف المتعاقد المستورد.
ز) تلتزم الأطراف المتعاقدة بألا تتخذ أي تدابير للصحة النباتية غير تلك التي يكون لها ما يبررها من الناحية الفنية، وتكون متفقة مع تحليل مخاطر الآفات ولا تمثل إلا أقل قدر من القيود ، ولا تؤدي إلا إلى أقل قدر من الإعاقة لحركة الأفراد والسلع ووسائل النقل فيما بين الدول،
ح) ينبغي للأطراف المتعاقدة أن تكفل تعديل تدابير الصحة النباتية أو استبعادها على وجه السرعة إذا ثبت عدم ضرورتها، وذلك على ضوء تغير الظروف وتوافر حقائق جديدة
ط) تضع الأطراف المتعاقدة، بقدر استطاعتها، قوائم بالآفات الخاضعة للوائح، وتعمل على تحديثها، مستخدمة في ذلك الأسماء العلمية، وتبلغ هذه القوائم بصورة دورية إلى كلّ من الأمين، ومنظمات وقاية النباتات الاقليمية التي تكون أعضاء فيها، وإلى الأطراف المتعاقدة الأخرى بناء على طلبها، ي تقوم الأطراف المتعاقدة، بقدر استطاعتها، باجراء استطلاعات عن الآفات وتحتفظ بمعلومات كافية عن حالتها للاستعانة بها في تحديد فئات الآفات ووضع تدابير الصحة النباتية الملائمة. وتوفر هذه المعلومات إلى الأطراف المتعاقدة، بناء على طلبها.
3- يجوز لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطبق التدابير المحددة في هذه المادة على الآفات التي قد لا تكون قادرة على التوطن في أراضيه، ولكنها تتسبب في أضرار اقتصادية في حالة دخولها. وينبغي أن تكون التدابير التي تتخذ حيال هذه الآفات لها ما يبررها من الناحية الفنية.
4- لا يجوز للأطراف المتعاقدة أن تطبق التدابير المحددة في هذه المادة على الشحنات العابرة لأراضيها إلا إذا كان لها ما يبررها من الناحية الفنية وكانت ضرورية لمنع دخول الآفات أو انتشارها.
5- لا تحول أحكام هذه المادة دون قيام الأطراف المتعاقدة المستوردة بوضع أحكام خاصة تكون خاضعة لضمانات وافية، لاستيراد النباتات والمنتجات النباتية والمواد الأخرى الخاضعة للوائح، والآفات النباتية، لأغراض البحث العلمي والتعليم أو أية استخدامات محددة أخرى.
6- لا تحول أحكام هذه المادة دون قيام أي طرف متعاقد باتخاذ التدابير الطارئة المناسبة عند اكتشاف آفة تشكل خطرا محتملا بأراضيه، أو الابلاغ عن ذلك الاكتشاف. وينبغي تقييم هذا الاجراء في أقرب وقت ممكن للتأكد من وجود ما يبرر استمراره. ويبلغ الاجراء الذي اتخذ على الفور ، إلى كل من الأطراف المتعاقدة المعنية، والأمين، وأي منظمة اقليمية لوقاية النباتات يكون الطرف المتعاقد عضوا فيها.
المادة 8
فتح المادةالتعاون الدولي
1- تتعاون الأطراف المتعاقدة فيما بينها إلى أقصى حد عملي ممكن لبلوغ أهداف هذه الاتفاقية، وسوف، على وجه الخصوص :
أ) تتعاون في تبادل المعلومات بشأن الآفات النباتية، ولاسيما الابلاغ عن ظهور أو تفشي أو انتشار الآفات التي قد تشكّل خطرا مباشرا أو محتملا، وفقا للاجراءات التي قد تضعها الهيئة
ب) تشترك بالقدر العملي الممكن، في أي حملات تنظم خصيصا لمكافحة الآفات التي قد تهدد انتاج المحاصيل بشكل خطير وتتطلب تعاونا دوليا لمواجهة الحالات الطارئة
ج) والتعاون، بالقدر العملي الممكن، في توفير ما يلزم من المعلومات الفنية والبيولوجية لأغراض تحليل مخاطر الآفات.
2- يعين كل طرف متعاقد جهة اتصال لتبادل المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة 9
فتح المادةالمنظمات الإقليمية لوقاية النباتات
1- تتعهد الأطراف المتعاقدة بالتعاون فيما بينها لانشاء منظمات اقليمية لوقاية النباتات في المناطق المناسبة.
2- تعمل المنظمات الاقليمية لوقاية النباتات كأجهزة تنسيق في المناطق التي تغطيها، وتشارك في مختلف الأنشطة لبلوغ أهداف هذه الاتفاقية، وتقوم بجمع المعلومات وتوزيعها، كلما أمكن.
3- تتعاون منظمات وقاية النباتات الإقليمية مع الأمين في تحقيق أهداف الاتفاقية، كما تتعاون مع الأمين ومع الهيئة في وضع المعايير الدولية، كلما أمكن.
4- يدعو الأمين إلى عقد مشاورات فنية منتظمة لممثلي المنظمات الإقليمية لوقاية النباتات لتحقيق ما يأتي :
أ) الترويج لوضع وتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة بتدابير الصحة النباتية
ب) وتشجيع التعاون فيما بين الأقاليم في تعزيز تدابير الصحة النباتية المنسقة من أجل مكافحة الآفات ومنع دخولها و/أو انتشارها.
المادة 10
فتح المادةالمعايير
1- توافق الأطراف المتعاقدة على التعاون في وضع معايير دولية طبقا للاجراءات التي تقرها الهيئة.
2- تقر الهيئة المعايير الدولية.
3- ينبغي أن تكون المعايير الإقليمية متسقة مع مبادىء هذه الاتفاقية، ويجوز ايداع هذه المعايير لدى الهيئة للنظر في إمكانية إدراجها ضمن المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية إذا كانت تطبق على نطاق واسع.
4- تتعهد الأطراف المتعاقدة بالقيام بجميع النشاطات المتعلقة بهذه الاتفاقية وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة ( ما لم تعتبرها غير ملائمة لأسباب لها ما يبررها من الناحية الفنية).
المادة 11
فتح المادةهيئة تدابير الصحة النباتية
1- توافق الأطراف المتعاقدة على انشاء هيئة تدابير الصحة النباتية في اطار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
2- تعمل الهيئة في أداء وظائفها على التحقيق لغايات الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص :
أ) استعراض حالة وقاية النباتات في العالم، ومدى الحاجة إلى اتخاذ اجراءات دولية لمكافحة انتشار الآفات ودخولها في المناطق المهددة، 27 نوفمبر سنة 2002 م ب وضع الترتيبات والاجراءات المؤسسية الضرورية لتطوير وتبنّي المعايير الدولية ومراجعتها دوريا، وكذلك اعتماد هذه المعايير الدولية،
ج) وضع قواعد واجراءات لتسوية المنازعات وفقا للمادة 13، د انشاء الأجهزة الفرعية التي قد تكون لازمة للهيئة في تنفيذ مهامها على النحو الأكمل،
ه) اقرار الخطوط التوجيهية اللازمة للاعتراف بالمنظمات الإقليمية لوقاية النباتات
و) التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة في المسائل التي تشملها هذه الاتفاقية،
ز) إقرار التوصيات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية كلّما دعت الضرورة،
ح) القيام بما يلزم من مهام أخرى لتحقيق غايات هذه الاتفاقية.
3- عضوية الهيئة مفتوحة لجميع الأطراف المتعاقدة.
4- لكل طرف متعاقد أن يمثل في دورات الهيئة بمندوب واحد، ويجوز أن يرافقه مناوب وخبراء، ومستشارون. ويجوز للمناوبين، والخبراء والمستشارين أن يشاركوا في مداولات الهيئة دون أن يكون لهم حق التصويت، فيما عدا المناوب المفوض بالشكل الواجب ليحل محل المندوب.
5- تبذل الأطراف المتعاقدة قصارى الجهد للتوصل إلى اتفاق بشأن جميع المسائل بتوافق الآراء.
وفي حالة استنفاد جميع المساعي للتوصل إلى توافق في الآراء دون التوصل إلى اتفاق، تتخذ القرارات، كحل أخير ، بغالبية ثلثي الحاضرين المشاركين في التصويت من الأطراف المتعاقدة.
6- تمارس المنظمات الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة والتي تكون أطرافا متعاقدة، والدول الأعضاء في هذه المنظمات والتي تكون هي الأخرى أطرافا متعاقدة، حقوق عضويتها وتفي بالتزاماتها ازاء تلك العضوية، وفقا لدستور منظمة الأغذية والزراعة ولائحتها العامة، مع مراعاة الاختلافات القائمة.
7 - للهيئة أن تقرّ لائحتها الداخلية وأن تعدلها عند اللزوم، بشرط ألا تتنافى هذه اللائحة مع أحكام هذه الاتفاقية أو مع دستور المنظمة.
8- يدعو رئيس الهيئة إلى عقد دورة سنوية عادية للهيئة. 22 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2002 م
9- يدعو الرئيس، بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث الأعضاء، إلى عقد دورات خاصة للهيئة.
10- تنتخب الهيئة رئيسها وما لا يزيد عن نائبين للرئيس، يظلّ كلّ منهم في منصبه لمدة عامين.
المادة 12
فتح المادةالأمانة
1- يعين المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أمين الهيئة.
2- يعاون الأمين موظفون للأمانة حسب الحاجة.
3- يكون الأمين مسؤولا عن تنفيذ سياسات وأنشطة الهيئة، وعن تنفيذ أي مهام أخرى قد تسند إليها بموجب هذه الاتفاقية، ويقدم تقريرا عن ذلك إلى الهيئة.
4- يقوم الأمين بما يأتي :
أ) توزيع المعايير الدولية على جميع الأطراف المتعاقدة خلال 60 يوما من اقرارها ب توزيع قوائم نقاط الدخول بمقتضى الفقرة 2
(د) من المادة 7 ، على جميع الأطراف المتعاقدة،
ج) توزيع قوائم الآفات الخاضعة للوائح والممنوع دخولها أو المشار إليها في الفقرة 2 (ط) من المادة 7، على جميع الأطراف المتعاقدة والمنظمات الإقليمية لوقاية النباتات
د) توزيع المعلومات التي يتلقاها من الأطراف المتعاقدة بشأن الاشتراطات والقيود وأوامر الحظر المتعلقة بالصحة النباتية المشار إليها في الفقرة 2
(ب) من المادة 7 ، وكذلك وصف المنظمات القطرية الرسمية لوقاية النباتات المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 4.
5- يوفر الأمين ترجمات باللغات الرسمية للمنظمة لوثائق اجتماعات الهيئة وكذلك للمعايير الدولية.
6- يتعاون الأمين مع المنظمات الإقليمية لوقاية النباتات في تحقيق غايات هذه الاتفاقية.
المادة 13
فتح المادةتسوية المنازعات
1- في حالة حدوث نزاع بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، أو إذا رأى طرف متعاقد أن أحد الاجراءات التي اتخذها طرف متعاقد آخر يتعارض مع التزامات الطرف الأخير وفقا للمادتين 5 و 7 من هذه الاتفاقية، لا سيما فيما يتعلّق بأساس حظر استيراد النباتات أو المنتجات النباتية أو أية بنود أخرى خاضعة للوائح أو فرض قيود على استيرادها من أراضي الطرف الأول، يتعين على الأطراف المتعاقدة المعنية أن تتشاور فيما بينها في أقرب وقت ممكن بغرض تسوية النزاع.
2- في حالة عدم تسوية النزاع بالسبل المشار إليها في الفقرة (1) ، يجوز للطرف المتعاقد أو الأطراف المتعاقدة المعنية أن تطلب من المدير العام للمنظمة، تعيين لجنة من الخبراء لبحث المسألة محل النزاع، طبقا لما قد تضعه الهيئة من لوائح واجراءات.
3- تضم هذه اللجنة ممثلين يعينهم كل طرف من الأطراف المتعاقدة المعنية. وتنظر اللجنة في المسألة محل النزاع آخذة في اعتبارها جميع الوثائق وغيرها من القرائن الأخرى التي تقدمها الأطراف المعنية. وتعد هذه اللجنة تقريرا عن الجوانب الفنية للنزاع بغرض ايجاد حل له. ويكون اعداد التقرير والموافقة عليه وفقا للوائح والاجراءات التي تضعها الهيئة، ويحيل المدير العام هذا التقرير إلى الأطراف المتعاقدة المعنية.
كذلك يجوز عرض هذا التقرير على الجهاز المختص في المنظمة الدولية المسؤولة عن تسوية المنازعات التجارية، بناء على طلبه.
4- توافق الأطراف المتعاقدة على أن توصيات هذه اللجنة، وان لم تكن ملزمة بطبيعتها، ستكون أساسا لاعادة النظر من جانب الأطراف المتعاقدة المعنية في المسألة التي ثار النزاع بشأنها.
5- تشترك الأطراف المتعاقدة المعنية في تحمل نفقات الخبراء.
6- تكون أحكام هذه المادة مكملة لاجراءات تسوية المنازعات المنصوص عنها في الاتفاقيات الدولية الأخرى المعنية بالمسائل التجارية، ولا تنتقص منها.
المادة 14
فتح المادةالاتفاقيات السابقة تنهي هذه الاتفاقية وتحل، بين الأطراف المتعاقدة، محل الاتفاقية الدولية بشأن التدابير الخاصة بمكافحة حشرة فيللوكسرا فاستاتكرس vastatrix Phylloxera الصادرة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1881، والاتفاقية الإضافية الموقعة في بيرن في 15 أبريل / نيسان 1889، والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات الموقعة في روما في 16 أبريل/نيسان 1929.
المادة 15
فتح المادةالتطبيق الإقليمي
1- لأي طرف متعاقد، وقت التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، أو في أي وقت لاحق، أن پرسل للمدير العام للمنظمة اعلانا بسريان هذه الاتفاقية على جميع أو أي من الأقاليم التي تكون الدولة مسؤولة عن علاقاتها الدولية، وتسري الاتفاقية على الأقاليم المذكورة في هذا الاعلان بعد ثلاثين يوما من تلقي المدير العام لهذا الاعلان.
2- يجوز لأي طرف متعاقد، يكون قد أرسل للمدير العام للمنظمة اعلانا، وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، أن يرسل في أي وقت اعلانا آخر لتعديل نطاق الاعلان السابق أو لانهاء سريان أحكام هذه الاتفاقية على أي إقليم، ويسري هذا التعديل أو الانهاء بعد ثلاثين يوما من تلقي المدير العام لهذا الاعلان.
3- يبلغ المدير العام للمنظمة الاعلانات الواردة بموجب هذه المادة إلى جميع الأطراف المتعاقدة.
المادة 16
فتح المادةالاتفاقيات التكميلية
1- للأطراف المتعاقدة أن تبرم اتفاقيات تكميلية بغرض مواجهة مشكلات خاصة في مجال وقاية النباتات تتطلب اهتماما خاصا أو اتخاذ اجراءات معينة بشأنها. ويجوز أن تطبق هذه الاتفاقيات على أقاليم معينة، وعلى آفات معينة، وعلى نباتات ومنتجات نباتية معيّنة، وعلى طرق معينة للنقل الدولي للنباتات والمنتجات النباتية، أو لاستكمال أحكام هذه الاتفاقية.
2- تسري أي اتفاقيات تكميلية، بالنسبة لكل طرف متعاقد معني، بعد قبولها وفقا لأحكام الاتفاقيات التكميلية المعنية.
3- تعزز الاتفاقيات التكميلية مقاصد هذه الاتفاقية وتتفق مع مبادئها وأحكامها، كما تتفق مع مبادىء الشفافية وعدم التمييز وتجنب القيود الخفية، وخاصة على التجارة الدولية.
المادة 17
فتح المادةالتصديق والانضمام
1- تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع من جانب جميع الدول، حتى يوم أوّل مايو/ أيار 1952 ويتم التصديق عليها في أقرب وقت ممكن. وتودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الذي يبلغ جميع الدول الموقعة بتاريخ الايداع. 27 نوفمبر سنة 2002 م
2- فور سريان هذه الاتفاقية وفقا للمادة 22، تفتح لانضمام الدول غير الموقعة، والمنظمات الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة، ويكون ذلك بايداع وثيقة انضمام لدى المدير العام للمنظمة الذي يبلغ ذلك لجميع الأطراف المتعاقدة.
3- عندما تصبح منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية، تبلغ هذه المنظمة العضو وفقا لأحكام الفقرة 7 من المادة 2 من دستور المنظمة، على النحو المناسب، وقت انضمامها عن أية تعديلات أو ايضاحات في إعلان اختصاصاتها المقدم بموجب الفقرة 5 من المادة 2 من دستور المنظمة، مما قد يكون ضروريا في ضوء قبولها لهذه الاتفاقية. ولأي طرف في هذه الاتفاقية أن يطلب، في أي وقت، من أي منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة تكون طرفا في هذه الاتفاقية، تقديم معلومات عما إذا كانت المنظمة العضو أو دولها الأعضاء هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ أي مسألة معينة تشملها هذه الاتفاقية. وعلى المنظمة العضو أن تقدم هذه المعلومات في غضون فترة معقولة.
المادة 18
فتح المادةالأطراف غير المتعاقدة تشجع الأطراف المتعاقدة أي دولة، أو منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة، وليست طرفا في هذه الاتفاقية، على قبول هذه الاتفاقية، كما تشجع أي طرف غير متعاقد على تطبيق تدابير الصحة النباتية التي تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية وأي معايير يتم إقرارها بموجبها.
المادة 19
فتح المادةاللغات
1 - اللغات المعتمدة هي اللغات الرسمية لمنظمة الأغذية والزراعة.
2- لا تتضمن هذه الاتفاقية ما يمكن تأويله على أنه يقتضي من الأطراف المتعاقدة أن تقدم وأن تنشر وثائق أو تقدّم نسخا منها بلغة أو لغات غير لغة أو لغات الطرف المتعاقد، فيما عدا ما تنص عليه الفقرة 3 من هذه المادة.
3- تصدر الوثائق التالية بلغة واحدة على الأقل، من اللغات الرسمية لمنظمة الأغذية والزراعة :
أ) المعلومات التي تقدم طبقا للفقرة 4 من المادة 4، 22 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2002 م ب المذكرات التفسيرية التي تتضمن بيانات ببليوغرافية عن وثائق مقدّمة طبقا للفقرة 2 (ب) من المادة 7،
ج) المعلومات التي تقدم طبقا للفقرة 2 (ب)، (د)، (ط)، و(ي) من المادة 7، د المذكرات التي تتضمن بيانات ببليوغرافية وموجزا مختصرا عن وثائق ذات صلة بمعلومات مقدمة طبقا للفقرة 1 (أ) من المادة 8،
ه) الطلبات المقدمة من جهات الاتصال للحصول على معلومات والردود على هذه الطلبات دون أن يتضمن ذلك أي وثائق مرفقة، و الوثائق التي تقدمها الأطراف المتعاقدة لاجتماعات الهيئة.
المادة 20
فتح المادةالمساعدة الفنية توافق الأطراف المتعاقدة على تشجيع تقديم المساعدة الفنية إلى الأطراف المتعاقدة، خاصة الأطراف المتعاقدة النامية، سواء على أساس ثنائي أو من خلال المنظمات الدولية الملائمة، بغرض تيسير تنفيذ الاتفاقية.
المادة 21
فتح المادةتعديل الاتفاقية
1- أي اقتراح يقدّمه طرف متعاقد لتعديل هذه الاتفاقية يبلغ للمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة.
2- يعرض أي اقتراح بتعديل هذه الاتفاقية يتلقاه المدير العام للمنظمة من طرف متعاقد على الهيئة للموافقة عليه في دورة عادية أو خاصة. وإذا كان التعديل ينطوي على تغييرات فنية مهمة أو يفرض التزامات إضافية على الأطراف المتعاقدة يجب أن يعرض على لجنة استشارية من المتخصصين تعقدها المنظمة للنظر فيه قبل انعقاد الهيئة.
3- يبلغ المدير العام للمنظمة أي اشعار بتعديلات مقترحة على هذه الاتفاقية، بخلاف التعديلات المتعلقة بالملحق للأطراف المتعاقدة في موعد لا يتجاوز موعد ارسال جدول أعمال دورة الهيئة التي ستنظر في الموضوع.
4- أي تعديل مقترح على هذه الاتفاقية يستلزم موافقة الهيئة، ويسرى بعد ثلاثين يوما من قبوله من جانب ثلثي الأطراف المتعاقدة. ولغرض هذه المادة، لا يعد أي صك تودعه منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة إضافة إلى ما تودعه الدول الأعضاء في هذه المنظمة العضو.
5- لا تسرى التعديلات التي تنطوي على التزامات جديدة على الأطراف المتعاقدة إلا بعد قبولها بثلاثين يوما من جانب كل طرف متعاقد. وتودع صكوك قبول التعديلات التي تنطوي على التزامات جديدة لدى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الذي يبلغ جميع الأطراف المتعاقدة بتلقى هذا القبول وسريان مفعول التعديلات.
6- ترسل المقترحات الخاصة بتعديل نموذج شهادة الصحة النباتية الوارد في ملحق هذه الاتفاقية إلى الأمين، وتعرض على الهيئة للموافقة. ويصبح التعديل، بعد الموافقة عليه، ساري المفعول بعد تسعين يوما من قيام الأمين بابلاغه للأطراف المتعاقدة.
7- لأغراض هذه الاتفاقية، تظل الصيغة السابقة لشهادة الصحة النباتية صالحة من الناحية القانونية لمدة لا تتجاوز 12 شهرا قبل أن يبدأ سريان أي تعديل على نموذج شهادة الصحة النباتية الوارد في الملحق بهذه الاتفاقية.
المادة 22
فتح المادةسريان الاتفاقية فور اتمام التصديق على هذه الاتفاقية من جانب ثلاث من الدول الموقعة عليها يبدأ سريانها فيما بين هذه الدول، وتسري بعد ذلك على كل دولة أو منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة تكون قد صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها من تاريخ ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام.
المادة 23
فتح المادةالانسحاب
1- لكل طرف متعاقد، في أي وقت، أن يبلغ المدير العام للمنظمة بانسحابه من الاتفاقية. ويتولى المدير العام ابلاغ هذا الانسحاب على الفور لجميع الأطراف المتعاقدة. 2 يسري الانسحاب بعد سنة من تاريخ وصول الابلاغ إلى المدير العام للمنظمة.
الملحق نموذج لشهادة الصحة النباتية رقم المنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات في إلى منظمة (منظمات) وقاية النباتات في أولا - وصف الشحنة جهة التصدير وعنوانها اسم المرسل إليه وعنوانه حسب البيانات عدد الطرود ووصفها العلامات المميزة جهة المنشأ وسيلة النقل حسب البيانات نقطة الدخول حسب البيانات اسم المنتج وكميته حسب البيانات الأسماء العلمية للنباتات نشهد بأن النباتات أو المنتجات النباتية الموضح بيانها عليه قد تم فحصها و / أو اختبارها طبقا للإجراءات المعتمدة الملائمة، ووجدت خالية من آفات الحجر الزراعي التي حددها الطرف المتعاقد المستورد، ووفقا لمتطلبات الصحة النباتية لدى الطرف المتعاقد المستورد بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بالآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح.
واعتبرت خالية أساسا من الآفات الأخرى .
ثانيا - إعلان إضافي ثالثا - المعالجة للتطهير من التلوث و/أو الإصابة التاريخ . المعالجة . الكيمياويات (المادة الفعالة) مدة التعريض ودرجة الحرارة . التركيز معلومات إضافية صدر في (ختم المنظمة) اسم المسؤول المفوض التاريخ . . . . .
التوقيع لا تتحمل . (اسم المنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات أو أي من موظفيها أو ممثليها أي مسؤولية مالية قد تنجم عن هذه الشهادة .* * بند اختياري الملحق (تابع) نموذج لشهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير رقم .......
المنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات في (الطرف المتعاقد القائم بإعادة التصدير) إلى منظمة (منظمات) وقاية النباتات في الطرف المتعاقد (الأطراف المتعاقدة) المستورد (المستوردة) ] أولا - وصف الشحنة جهة التصدير وعنوانها اسم المرسل إليه وعنوانه حسب البيانات عدد الطرود ووصفها العلامات المميزة جهة المنشأ وسيلة النقل حسب البيانات نقطة الدخول حسب البيانات اسم المنتج وكميته حسب البيانات الأسماء العلمية للنباتات نشهد بأن النباتات أو المنتجات النباتية الموضح بيانها عليه قد وردت إلى . . . . . . . . (الطرف المتعاقد القائم بإعادة التصدير من . (الطرف المتعاقد بجهة المنشأ مشمولة بشهادة الصحة النباتية رقم . . . . . . . .، المرفق نسخة أصلية * [ ] نسخة صحيحة موثقة [ ] منها مع هذه الشهادة ، وأنها معبأة * [ ] أعيدت تعبئتها [ ] في عبواتها الأصلية [ ] عبوات جديدة [ ]، وأنه استنادا إلى شهادة الصحة النباتية الأصلية [ ] والفحص الإضافي [ ] ، وجدت مطابقة لشروط الصحة النباتية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المستورد، وأنه أثناء تخزينها لدى . . . . . . . . . . (الطرف المتعاقد القائم بإعادة التصدير)، لم تتعرض لمخاطر التلوث أو الإصابة. * توضع علامة [x] في الخانة المناسبة.
ثانيا - إعلان إضافي ثالثا - المعالجة للتطهير من التلوث و/ أو الإصابة التاريخ ....... المعالجة . الكيمياويات (المادة الفعالة) مدة التعريض ودرجة الحرارة . التركيز معلومات أخرى صدر في (ختم المنظمة) اسم المسؤول المفوض التاريخ . . . .
التوقيع لا تتحمل . (اسم المنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات أو أي من موظفيها أو ممثليها أي مسؤولية مالية قد تنجم عن هذه الشهادة .* * بند اختياري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 85-112
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.