أمر رقم 74 65 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 - الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث هيئة وطنية بين المؤسسات خاصة بطب العمل 676
المادة 18
فتح المادةيتضمن حساب الاشغال ما يلى : جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين بالنسبة للايرادات :
- القروض أو الاعانات المقدمة الى المكتب الانجاز عمليات الترقية العقارية.
وعند الاقتضاء، القروض أو الاعانات المقدمة لانجاز الاشغال المتعلقة بالاصلاحات الضخمة أو بتحسين العمارات المسيرة من طرف المكتب والمماثلة للاشغال الجديدة في نظرة هذه الاحكام د حصص المساهمين فى العمليات المتعلقة بالامتلاك . | تأسيس الحكومة و بمقتضى قانون العمل يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث هيئة وطنية بين المؤسسات خاصة بطب العمل وتضم جميع مصالح طب العمل الخاصة بمؤسسات متعددة .
المادة 2
فتح المادةتوضع الهيئة الوطنية لطب العمل بين المؤسسات تحت وصاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
الثلاثاء 27 جمادى الاولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 677
المادة 3
فتح المادةتخضع الهيئة الوطنية لطب العمل بين المؤسسات للقوانين والضوابط الجارى بها العمل والقانون الاساسي الملحق بهذا الامر .
المادة 4
فتح المادةان أصول وخصوم مصالح المؤسسات المتعددة لطب العمل تؤول للهيئة الوطنية لطب العمل بين المؤسسات.
المادة 5
فتح المادةان حل الهيئة الوطنية لطب العمل بين المؤسسات | لا يصدر الا بموجب نص تشريعي يتضمن تصفية مجموع أمواله وأيلولتها .
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الامر مع القانون الاساسي المرفق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974.
هواري بومدين الملحق القانون الاساسي للهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل
الباب الاول — أحكام عامة الهدف
المادة الأولى
فتح المادةان الهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل هي مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي يكون مقر الهيئة في مدينة الجزائر.
وتحدث لها مديريات جهوية في مدينة الجزائر ووهران وقسنطينة .
المادة 2
فتح المادةتهدف الهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل الى وقاية صحة العامل فى المؤسسة والتجنب من كل انهيار فى حالة العامل الطبيعية أو المعنوية وذلك بالاشراف على تكيفه مع العمل ويدارك الامراض المهنية وحوادث العمل.
المادة 3
فتح المادةتكلف كذلك الهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل بالاتصال مع المصالح والهيئات ذات النشاطات المماثلة لها، بما يلى :
- القيام بالدراسات والابحاث بقصد تجنب الخطر المهني،
- القيام بالابحاث المتعلقة بالتطبيقات الفيزيولوجية للعمل في المؤسسات نشر القواعد المتعلقة بحفظ الصحة وكذلك المبادىء والكيفيات المتعلقة بالطب الوقائي وضع الاحصائيات حول تطور حوادث العمل والامراض المهنية .
المادة 4
فتح المادةتتولى الهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل طبابة العمل في كل هيئة عمومية أو خاصة منتسبة اليها.
ويساهم أصحاب العمل المنتسبون في تمويل التكاليف المتعلقة بطب العمل للهيئة الوطنية لطب العمل الخاصة بمؤسسات متعددة وذلك عن طريق دفع الاقساط ويحدد مبلغ هذه الاقساط بموجب مرسوم.
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 5
فتح المادةيتولى ادارة الهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل مجلس للادارة ويتولى تسييرها مدير عام .
المادة 6
فتح المادةيؤسس لدى كل مديرية جهوية مجلس استشاري.
الفصل الاول — المجالس الاستشارية
المادة 7
فتح المادةيتكون المجلس الاستشارى من :
و ممثلين عن العمال، يعينهم الاتحاد الجهوي للاتحاد العام للعمال الجزائريين يكون من بينهم ثلاثة على الاقل من الاتحاد المحلى لمقر المديرية الجهوية،
- 3 ممثلين عن اصحاب العمل يعينون بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، اثنان منهم من القطاع العام،
- ممثل واحد عن وزارة الصحة العمومية شخص يعينه وزير العمل والشؤون الاجتماعية نظرا لكفاءته في المادة،
- طبيب العمل يمارس في الناحية يعينه وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 8
فتح المادةتدلى المجالس الاستشارية برأيها حول جميع المسائل الخاصة بالمديريات الجهوية .
الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
- و ممثلين عن العمال، يعينون من بين العمال الاعضاء في المجالس الاستشارية ، 3 عن كل ناحية 678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الاولى عام 1394 ه
- 6 ممثلين عن اصحاب العمل، 3 منهم من القطاع العام يعينون كذلك من بين أعضاء المجالس الاستشارية 2 عن كل ناحية
- ممثل واحد عن وزير الصحة العمومية ،
- شخص يعينه وزير العمل والشؤون الاجتماعية نظرا لكفاءته في المادة، طبيب العمل يعينه وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 10
فتح المادةمع مراعاة الاحكام المتعلقة بالوصاية، يت مجلس الادارة بمداولات في جميع القضايا التي تهم الهيئة.
ولهذا الغرض، فانه يتمتع بجميع السلطات ويتداول على وجه الخصوص بما يلى :
التنظيم والسير والنظام الداخلي
- الجداول التقديرية للموارد والنفقات ،
- سياسة تعيين المستخدمين وجدول المستخدمين
- القانون الاساسي للمستخدمين
- القروض الواجب عقدها وقبول الهبات والوصايا، شراء العقارات وبيعها أو تأجيرها،
- حساب الاستغلال والميزانية.
المادة 11
فتح المادةتكون مداولات مجلس الادارة نافذة بعد شهر واحد من احالتها الى سلطة الوصاية مالم تعارض فيها هذه الاخيرة أو توقف تنفيذها .
المادة 12
فتح المادةان المداولات التي لا تكون نافذة الا بعد المصادقة عليها صراحة من سلطة الوصاية هي المداولات التي تتناول ما يلى :
- النظام الداخلي
- القانون الاساسي للمستخدمين
- جدول المستخدمين،
- الكشوف التقديرية للموارد والنفقات
- العمليات العقارية والتوظيفات الصفقات والعقود التي يكون مبلغها مساويا ل 1000000 دج فأكثر،
- التنازل عن الحقوق والدعاوى والامتيازات والرهون وكل تحكيم أو مصالحة لمبلغ مساو ل 10000 دج فأكثر،
المادة 13
فتح المادةيجوز مراقبة الهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل في كل حين وبواسطة أي موظف تابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية المعين لهذا الغرض وذلك دون المساس بالمراقبة التي يمكن أن تقوم بها سلطة مختصة أخرى .
الفصل الثالث — الاحكام المشتركة السارية على المجالس الاستشارية ومجلس الادارة i - أعضاء المجالس
المادة 14
فتح المادةيعين أعضاء المجالس لمدة 3 سنوات وتكون نيابتهم قابلة للتجديد .
المادة 15
فتح المادةيلزم أعضاء المجالس بالمحافظة على السير المهني .
المادة 16
فتح المادةلا يجوز ان يعين أعضاء في المجلس :
أ - الأجانب، ب فاقدو الحقوق المدنية ج أعوان الهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل، د أصحاب العمل غير المنتمين لهذه الهيئة.
المادة 17
فتح المادةان اعضاء المجالس الذين يفقدون الشروط المطلوبة اثناء نيابتهم، يصرح باستقالتهم بحكم القانون بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
لمادة 18 : كما يصرح باستقالة أعضاء المجالس بحكم القانون وعلى نفس الشكل، اذا لم يحضروا خلال 3 جلسات متتالية .
المادة 19
فتح المادةان اعضاء المجالس المستقيلين أو المصرح باستقالتهم بحكم القانون يجرى تعويضهم بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
و تنتهى نيابة الاشخاص المعينين طبقا للفقرة السابقة في التاريخ الذي تنتهى فيه نيابة الاعضاء الذين يحلون محلهم .
ب تسيير المجالس
المادة 20
فتح المادةينتخب كل مجلس رئيسا له ونائب رئيس بالاقتراع السرى .
وفي حالة مانع للرئيس يقوم بأعمال الرئاسة نائب الرئيس .
المادة 21
فتح المادةتجتمع المجالس في دورة عادية مرة واحدة كل ربع سنة، كما تنعقد في دورة غير عادية بطلب الرئيس أو ثلث أعضاء المجالس أو سلطة الوصاية.
المادة 22
فتح المادةيبلغ أعضاء المجالس بتاريخ الاجتماع وجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من الاجتماع.
المادة 23
فتح المادةيحدد المجلس جدول الاعمال النهائي. بيد أنه يمكن لسلطة الوصاية أن تدرج فيه تلقائيا كل مسألة ترى أنها ذات أولوية ..
الثلاثاء 27 جمادى الاولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 679
المادة 24
فتح المادةيتعين على أصحاب العمل أن يتركوا للعمال | التابعين لمؤسساتهم والاعضاء في المجلس الموقت الضروري للمشاركة في أشغال هذا المجلس.
ويتلقى هؤلاء العمال تعويضا عن فقدان أجرهم، ويؤدى هذا التعويض من الهيئة الوطنية لطب العمل الخاص بمؤسسات متعددة، وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 25
فتح المادةتسدد نفقات التنقل الخاصة بأعضاء المجالس من طرف الهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل، حسب تعريفة محددة بموجب قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 26
فتح المادةلا يجوز على أى حال أو أى شكل كان للهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل أن تمنح أعضاء المجالس مرتبا أو منافع عينية .
المادة 27
فتح المادةلا يجوز للمجالس المداولة الا اذا كان نصف أعضائها حاضرا.
واذا لم يكتمل هذا النصاب ينعقد اجتماع في مهلة 15 يوما فعندئذ تجرى المداولة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة 28
فتح المادةتتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 29
فتح المادةلا يجوز لاعضاء المجالس ايفاد من يمثلهم في الجلسات ولا تفويض سلطاتهم
المادة 30
فتح المادةيحضر المديرون جلسات المجالس التي يقومون بكتابتها، ويشاركون في التصويت.
المادة 31
فتح المادةيستمع الى المدير العام والمديرين الجهويين خلال الجلسات لتقديم تقاريرهم الخاصة بالمديرية.
وينبغي عليهم أن يوضحوا لاعضاء المجالس ما يتعلق بالتسيير ومشاكل سير المؤسسة وذلك بناء على طلب رؤساء المجالس .
المادة 32
فتح المادةتدرج محاضر الاجتماعات في سجل خاص مرقم وموقع من سلطة الوصاية.
وتوقع من الرئيس وكاتب الجلسة ويجب أن تكون خالية من الفراغ أو الشطب أو التلطيخ .
وترسل نسخة منها الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من طرف مجلس الادارة فيما يخص المجالس الاستشارية .
الفصل الرابع — المديرون
المادة 33
فتح المادةيعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ويعين المديرون الجهويون بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية و تنهى مهامهم على نفس الشكل.
المادة 34
فتح المادةيكلف المدير العام بتنفيذ مقررات مجلس الادارة .
كما يكلف بما يلى :
ممارسة السلطة السلمية على مجموع المستخدمين تعيين وعزل المستخدمين اعداد الجداول التقديرية وحسابات الاستغلال والموازنات .
المادة 35
فتح المادةيكون المدير العام أمر الصرف للايرادات والنفقات وهو يمثل الهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل، أمام القضاء بالنسبة لجميع أعمالها المتعلقة بنشاطها المدني .
المادة 36
فتح المادةيعد المدير العام كل سنة تقريرا عاما بالنشاط وبرامج التدخل .
المادة 37
فتح المادةيجوز للمدير العام أن يفوض أمضاءه تحت مسؤوليته الى مستخدمى المديرية، على أن يتلقى كل منهم التفويض المتعلق بالمسائل الداخلة في صلاحياته الخاصة..
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 38
فتح المادةتتكون موارد الهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل مما يلى :
الاقساط المؤداة من رؤساء المؤسسات وأصحاب العمل المنخرطين فيها والمنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، أدخال الاموال الموظفة الوصايا والهبات والتبرعات ، كل مورد مرتبط بنشاط المؤسسة.
المادة 39
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل في اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة .
تمسك محاسبة الهيئة بالشكل الخصوصي.
المادة 40
فتح المادةتعد الهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل الجداول التقديرية للنفقات والايرادات فتحيلها الى سلطة الوصاية للمصادقة عليها قبل 15 أكتوبر من السنة المالية السابقة للسنة المتصلة بها.
المادة 41
فتح المادةيقوم بمهام المحاسبة تحت سلطة المدير العام، محاسب يعين بقرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية، طبقا للاحكام المنصوص عليها في | التنظيم الجاري به العمل. 680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الاولى عام 1394 ه مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 84-26
مرسوم رقم 26 84 26 84 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام - 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتضمن حل الهيئة الوطنية المشتركة بين المؤسسات الخاصة بطب العمل. 210
-
مرسوم رقم 74-255
مرسوم رقم 74 255 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة الصحة والامن واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية . 17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.