المادة 2
عملا بالمادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة وهران، وتحدد مهمتها حسب الآتى :
معهد العلوم الاقتصادية، معهد العلوم القانونية والادارية
- معهد علم الاجتماع، معهد علم النفس وعلوم التربية،
1 - معهد اللغة والآداب العربية معهد اللغات الاجنبية معهد اقتصاد المكتبات - معهد علوم الطبيعة، معهد العلوم الدقيقة.
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1275 معهد الاعلام الآلي معهد علوم الارض معهد الجغرافيا والتهيئة العمرانية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-211 (ج.ر عدد 43 لسنة 1995)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-384 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-243 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 12-271 (ج.ر عدد 40 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-262 (ج.ر عدد 57 لسنة 2014)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-77 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-387 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84–211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84–211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي