مرسوم رقم 84-119 ملغى

مرسوم رقم 84-119 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية. 741

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-204

    « تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما احكام المرسومين رقم 84-119 ورقم 84-123 المؤرخين في 19 مايو سنة 1984 والمشار اليهما »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-120

    « تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المراسيم رقم 84-119 و رقم 84-123 المؤرخين في 19 مايو سنة 1984 و رقم 89-101 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1989 المذكورة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • مرسوم تنفيذي رقم 90-204

    مرسوم تنفيذي رقم 90-204 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير المناجم 931

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-120

    مرسوم تنفيذي رقم 90-120 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الصناعة 630

  • مرسوم رقم 87-256

    مرسوم رقم 87-256 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام كيفية استغلال الاراضى الفلاحية التابعة 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نقل للاملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين الوصاية على المعهد الجزائري للتوحيد وواجباتهم. 1918 الصناعي والملكية الصناعية. 1924

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1407 الموافق 22 مارس سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان وزير الصناعة الثقيلة. 789

  • مرسوم رقم 86-111

    مرسوم رقم 86-111 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يتضمن حل مؤسسة هندسة الحديد والصلب

  • مرسوم رقم 85-186

    مرسوم رقم 85-186 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان وطني للجيولوجيا. 1012

  • مرسوم رقم 85-233

    مرسوم رقم 85-233 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن خير الحديدية. 1291

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على : مؤسسات التكوين العالى التابعة لوزارة النقل. 527

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.