مرسوم رقم 75-98 مؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق وزارة السياحة 14 غشت سنة 1975 يتضمن احداث ممثليات عامة ووكالات جهوية للشركة الوطنية للنقل الجوي الخطوط الجرائرية
المادة الأولى
فتح المادةتحدث الممثليات العامة والوكالات الجهوية للشركة الوطنية للنقل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية بالخارج والآتي ذكرها :
1 - الممثليات العامة :
- الممثلية العامة لشمال فرنسا
- الممثلية العامة لجنوب فرنسا
- الممثلية العامة للشرق الاوسط الممثلية العامة لتونس.
- الممثلية العامة لافريقيا الممثلية العامة للبنيلوكس
- الممثلية العامة لبريطانيا العظمى
- الممثلية العامة لا يطاليا
- الممثلية العامة لاسبانيا
- الممثلية العامة لسويسرا الممثلية العامة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية
2 - الوكالات الجهوية :
الوكالة الجهوية بتولوز الوكالة الجهوية بليون
- الوكالة الجهوية بليل الجمعة 21 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 911
- الوكالة الجهوية بنيس
- الوكالة الجهوية بميتز د الوكالة الجهوية للمغرب
- الوكالة الجهوية لموريطانيا
- الوكالة الجهوية لليبيا
- الوكالة الجهوية للعربية السعودية
- الوكالة الجهوية للبنان
- الوكالة الجهوية للكامرون
- الوكالة الجهوية للكنغو
- الوكالة الجهوية لغينيا
- الوكالة الجهوية لغينيا بساو
- الوكالة الجهوية لمالي
- الوكالة الجهوية للنيجر
- الوكالة الجهوية لنيجيريا
- الوكالة الجهوية للسينغال
- الوكالة الجهوية للزايير الوكالة الجهوية للجمهورية الالمانية الفيدرالية -
- الوكالة الجهوية ببرشلونة (اسبانيا)
- الوكالة الجهوية ببالما (اسبانيا)
- الوكالة الجهوية للبرتغال الوكالة الجهوية لبلغاريا الوكالة الجهوية لرومانيا - الوكالة الجهوية لتشيكوسلوفاكيا - الوكالة الجهوية ليوغسلافيا •
المادة 2
فتح المادةتخضع الممثليات العامة والوكالات الجهوية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه، الى أحكام الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمرسومين رقم 74-55 ورقم 74 56 المؤرخين في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 ، وكذا لاحكام هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر الممثليات العامة والوكالات الجهوية بموجب قرار صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل يتخذ بناء على اقتراح الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية .
المادة 4
فتح المادةيتم تسيير الممثليات العامة والوكالات الجهوية على الشكل التجاري
الفصل الاول — الهدف
المادة 5
فتح المادةتهدف الممثليات العامة والوكالات الجهوية التابعة للشركة الوطنية للنقل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية الى :
انجاز عمليات بيع أوراق السفر اما مباشرة واما بواسطة وكالات معتمدة
- تبادل أوراق السفر أو تعديلها، تقديم المساعدة الى المسافرين
- دراسة الاسواق قصد تطوير النقل الجوى ، تمثيل الشركة الوطنية لدى السلطات المعنية .
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 6
فتح المادةتوضع الممثليات العامة والوكالات الجهوية تحت وصاية وزير الدولة المكلف بالنقل وكذلك تحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعتمد في الدولة التي يوجد بها المقر .
تعمل الممثليات العامة والوكالات الجهوية تحت اشراف مديرية الشركة الوطنية للنقل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية يكون المسؤولون عن الممثليات العامة والوكالات الجهوية في اتصال مباشر مع المدرية العامة للخطوط الجوية الجزائرية غير أنه يجب عليهم ارسال نسخ عن تقاريرهم الى رئيس الهيئة الدبلوماسية المشار اليه في الفقرة الاولى أعلاه
المادة 7
فتح المادةيتولى تسيير الممثلية العامة ممثل عام والوكالات الجهوية، وكيل جهوى يعينهما الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية، ويكون قرار التعيين مؤشرا عليه من طرف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الشؤون الخارجية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-23 (ج.ر عدد 6 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
«المادة 7 : يتولى تسيير الممثلية العامة ممثل عام، والوكالة الجهوية، وكيل جهوى. يعين الممثل العام والوكيل الجهوى بموجب قرار صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ويكون قرار التعيين مؤشرا عليه من طرف وزير الخارجية .
المادة 8
فتح المادةتخضع تعيينات الممثلين العامين والوكلاء الجهويين الى الاعتماد المسبق لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 74 55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 ..
المادة 9
فتح المادةتخضع شروط توظيف وتحديد أجور مستخدمى الممثليات العامة والوكالات الجهوية الى أحكام المرسوم رقم -74 55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 10
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلى للمثليات العامة والوكالات الجهوية بموجب قرارات صادرة عن وزير الدولة المكلف بالنقل بناء على اقتراح الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية ترسل القرارات المذكورة الى رئاسة مجلس الوزراء ..
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 11
فتح المادةيخضع الهيكل والتنظيم المالي للممثليات العامة والوكالات الجهوية الى أحكام المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية فى البلاد الاجنبية المشار اليه أعلاه .
غير أنه مع مراعاة الطابع الخاص للنشاط الذي تحتله الخطوط الجوية الجزائرية بالخارج يمكن لوزير المالية بناء 912 الجريدة الرسمية على طلب المديرية العامة للممثليات العامة والوكالات الجهوية أن يرخص بدفع نفقات التسيير أو توقف الطائرات التابعة للخطوط الجوية الجزائرية باقتطاع هذه النفقات من ايراداتها المحلية
المادة 12
فتح المادةتفتح السنة المالية للمحاسبة الخاصة بالممثليات العامة والوكالات الجهوية فى أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة .
المادة 13
فتح المادةتمسك محاسبة الممثليات العامة والوكالات الجهوية على الشكل التجاري يعهد بمسك المحررات وتداول النقود الى عون محاسب.
المادة 14
فتح المادةيوجه الممثل العام والوكيل الجهوى عن الممثلية عند انتهاء كل سنة مالية حسابات السنة المالية المقفولة للممثليات العامة والوكالات الجهوية، قبل 28 فبراير الى وزير الوصاية ووزير المالية وعن طريق الهيئة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية .
يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بموازنة النشاط المحدد في المادة 8 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام | 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .
المادة 15
فتح المادةتكون أموال الممثليات العامة والوكالات الجهوية المنصبة في فرنسا موطنة لدى صندوق الدفع العام للجزائر بفرنسا ...
الفصل الرابع — احكام انتقالية
المادة 16
فتح المادةتحدث ممثلية للشركة الوطنية للنقل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية بسيتل (الولايات المتحدة الامريكية) لمدة تحدد بموجب قرار صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل يتخذ بناء على رأى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية ، المشار اليها أعلاه يحدد هدفها بموجب نفس القرار .
المادة 17
فتح المادةتخضع الممثلية المذكورة في المادة 16 أعلاه لاحكام التنظيم والتسيير وللاحكام المالية المحددة في الفصلين الثاني والثالث من هذا المرسوم
المادة 18
فتح المادةتنقل أصول وخصوم الممثليات العامة والوكالات الجهوية الحالية للشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية | والوكالات الجهوية المنشأة بموجب هذا المرسوم
المادة 19
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 ..
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1395 ه وزارة الاخبار والثقافة -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-108
« يلغى المرسوم رقم 76-187 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1976 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 75-98 المؤرخ في 14 غشت سنة 1975 المعدل والمتضمن احداث مملثيات عامة ووكالات جهوية للشركة الوطنية للنقل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 70-218
- أمر رقم 74-25
- مرسوم رقم 74-55
- مرسوم رقم 74-56
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 85-37
مرسوم رقم 85-37 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 يتمم المرسوم رقم 84-108 المؤرخ في 11 شعبان عام . ८ - 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 المتعلق بالممثليات العامة والوكالات الجهوية في الخارج التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي الخطوط الجوية الجزائرية 269 268
-
مرسوم رقم 84-108
مرسوم رقم 84-108 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتعلق بالممثليات العامة والوكالات الجهوية في الخارج التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية». - 709
-
مرسوم رقم 76-187
مرسوم رقم 76-187 مؤرخ في 14 ذي الحجة الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم رقم 75-98 المؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق سنة 1975 المعدل والمتضمن احداث ممثليات عامة جهوية في الخارج للشركة الوطنية للنقل والعمل الخطوط الجوية الجزائرية
-
مرسوم رقم 76-23
مرسوم رقم 76-23 مؤرخ في 14 محرم عام 1396 الموافق 16 يناير سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 75-98 المؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 والمتضمن احداث ممثليات عامة ووكالات جهوية للشركة الوطنية للنقل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية 118
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.