مرسوم رقم 73-83 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتعويض الملاكين الخصوصيين الذين تخضع اراضيهم الزراعية او القابلة للزراعية كليا أو جزئيا لاجراءات التأميم المتخذة تطبيقا للامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية . 684
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لوزير المالية، قصد تعويض الملاكين الخصوصيين الذين تخضع أراضيهم الزراعية أو القابلة للزراعة جزئيا أو كليا لإجراءات التأميم المتخذة تطبيقا للامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971، باصدار سندات اسمية تدعى « سندات الثورة الزراعية »
المادة 2
فتح المادةان السندات المصدرة تنفيذا لهذا المرسوم يتيم استهلاكها في ظرف خمس عشرة سنة (15) وتحمل فائدة 2.5 % للسنة . ويبدأ الانتفاع بها من تاريخ التسجيل في الدفتر الكبير للدين العمومي .
المادة 3
فتح المادةان حقوق صاحب السند الاسمى تثبت بتسجيل في الدفتر الكبير للدين العمومي
المادة 4
فتح المادةان نموذج السندات الاسمية سندات الثورة الزراعية سيحدد بموجب قرار يوضح الترابط والاشارات التي سيحملها النموذج
المادة 5
فتح المادةتكون السندات مستحقة الإداء باقساط سنوية تسدد عند حلول الأجل في 30 نوفمبر من كل سنة مع تأجيل في الاستهلاك لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ وضعها قيد التداول • ويوجد مبلغ رأس المال المعد للاستهلاك في كل سنة في جدول للاستهلاك يحسب على أساس قسط سنوى ثابت ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ولا تخصم السندات الملغاة وفقا للمادة 16 ادناه من القسط السنوى للاستهلاك .
المادة 6
فتح المادةلا يمكن القيام بتسديد مسبق لكل أو جزء من السندات الموضوعة قيد التداول الا باستثناء صريح من وزير المالية يؤخذ بشكل قرار
المادة 7
فتح المادةان الملاكين الذين تخضع أراضيهم الزراعية أو القابلة للزراعة جزئيا أو كليا لاجراءات التأميم المتخذة تطبيقا لاحكام الامر رقم 71-73 والذين من شأنهم أن يستفيدوا من منح السندات الاسمية، يجب أن يرسلوا الى وزارة المالية :
قرار التأميم ،
- جدول تسديد الضرائب وبعد دراسة الملفات تحرر السندات باسم كل مستفيد و توضع رهن اشارته في الشباك الذي يختاره وسيصدر منشور من وزير المالية يوضح كيفيات تطبيق هذه المادة ..
المادة 8
فتح المادةاستثناء لحكم قانوني مخالف فان القسط السنوى لكل سند يؤدي في شبابيك جميع المكاتب التي يسيرها محاسبون عموميون مقابل احضار السندات .
ويثبت المحاسب العمومي، بعد التحقق من أن حامل السندات هو صاحبه، هذا الاداء بوضع ختم على السند الذى يعاد الى صاحبه فور ذلك
المادة 9
فتح المادةان السندات الصادرة تنفيذا لهذا المرسوم تسلم بطريقة اسمية في شكل أوراق من فئة 10.000 دج و 10000 دج و 500 دج و 100 دج. ولتكميل الاعداد تحدث أوراق من فئة 10 دج ولا تسلم أوراق التكملة الا اذا كانت جد ضرورية، اذ أن سعر الاصدار يحدد بالتعادل
المادة 10
فتح المادةان الاقساط السنوية للسندات تؤدى صافية من كل الضرائب الحاضرة والقادمة المترتبة خصيصا على القيم المنقولة، ولا تخضع للضريبة الاضافية عن الارباح كما تعفى أيضا من رسوم الطابع والتسجيل العقود والاوراق والمخطوطات من كل نوع المتعلقة باصدار السندات وتسديدها
المادة 11
فتح المادةان نقل السندات الاسمية لا يمكن أن يتم ازاء الغير وازاء الشخص المعنوى المصدر الا بتحويل في هذا السجل .
وان تحويل السندات الاسمية الواقع اما بسبب تغيير في مدى امتداد الحقوق فى الكفاءة أو الصفة المدنية لصاحبها، واما بسبب تغيير في الملكية لسند اسمى، يجب أن يؤدى الى سحب السندات التي هي موضوع هذا التحويل من طرف وزارة المالية ( مديرية الخزينة والقرض والتأمينات ) التي يجب ان تسلم مقابل ذلك سندات اسمية جديدة بعد تقديم شهادة للملكية .
ويمكن أن تطلب الشهادة ايضا اما للاضافة في النص لعبارة جميع العقود المتضمنة حصر حق صاحبها في حرية التصرف أو لحذف مثل هذه العبارة واما لاثبات حقوق صاحبها عقب وقوع حدث من شأنه أن يغير ذلك
المادة 12
فتح المادةان تسليم شهادة الملكية الذى يتم حسب اشكال القانون العام يقوم به الموثق .
المادة 13
فتح المادةيجب ان تتضمن شهادة الملكية ما يلى :
التعيين والنص الكاملان للسندات الاسمية المعنية، 2 (2) تعيين الاسم والصفة والمقر للموثق المحرر الشهادة الملكية ، 3 (3) تأشيرة العقود التي تهم ملكية السندات وكذا التحليل المختصر للاحكام المتعلقة بهذه الملكية . 686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1393 ه
المادة 14
فتح المادةيجب على الملاك الجديد للسندات الاسمية | الجديدة أن يوجه الى وزارة المالية (مديرية الخزينة والقرض | والتأمينات ( طلبا للتحويل وشهادة للملكية ووثيقة تثبت هويته والسندات المحولة وذلك لتحقيق التحويل وتكون السندات الاسمية الجديدة الصادرة، موضوع تسجيل في الدفتر الكبير للدين العمومي .
المادة 15
فتح المادةان تقسيم السند الاسمى يمكن أن يتم في حالة قسمة سند بين ورثة ، ضمن نفس الشروط المشار اليها في المواد السابقة .
المادة 16
فتح المادةان السندات الاسمية المصدرة تنفيذا لهذا المرسوم تقبل بعد عشر (10) سنوات من وضعها قيد التداول في أداء رسوم التسجيل عن التحويلات المتممة بمقابل وبصفة مجانية المقبوضة لصالح الدولة .
وتقبل حسب القيمة الاسمية لرأس المال غير المسدد بعد.
وتافى نهائيا السندات المقبولة في أداء رسوم التسجيل عن التحويلات المتممة بمقابل وبصفة مجانية المقبوضة لفائدة الدولة ..
المادة 17
فتح المادةلا يمكن قبول السندات الاسمية المصدرة تنفيذا لهذا المرسوم لتسديد اكتتاب في اصدار قروض جديدة طويلة أو قصيرة الأجل
المادة 18
فتح المادةيحوز استعمال هذه السندات للحصول على قروض مصرفية ، ضمن الشروط التي ستحدد فيما بعد
المادة 19
فتح المادةستصدر نصوص للتطبيق توضح عند الحاجة أحكام هذا المرسوم
المادة 20
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-92
مرسوم رقم 83 92 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتعلق بالتعويض عن الاملاك المؤممة في اطار الثورة الزراعية. 312
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.