مرسوم رقم 83-776 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يحول الى الولايات، الحقوق والالتزامات وأملاك حظائر العتاد وموظفيها ومهامها، التابعة لمديريات الرى في الولايات والمسيرة في اطار الحساب الخاص للخزينة . . 57
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى الولايات حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، ما يأتي :
I الحقوق والالتزامات المتعلقة بسير حظيرة العتاد التابعة لمديريات الري في الولايات والناتجة عن تسيير الحساب الخاص للخزينة رقم 301.006 58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه
2 - الاملاك العقارية وغير العقارية التابعة لحظائر العتاد المذكورة أعلاه والمكتسبة عن طريق اعتمادات الدولة المخصصة للولايات أو الحساب الخاص للخزينة المذكور أعلاه،
3 - المهام والاعمال التي كانت تمارسها من قبل حظائر العتاد المذكورة وكذلك المستخدمين التابعين لها.
المادة 2
فتح المادةيترتب عن تحويل الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه بعد مداولة المجلس الشعبي الولائي بالنسبة لكل ولاية عند قفل السنة المالية لسنة 1983 ء ما يأتي :
- التكفل بالاموال والخصوم الناتجة عن تسيير حظيرة العتاد الواقعة فوق ترابها، تسديد الرصيد الدائن في شكل سلفة ان اقتضى الامر لميزانية الولاية، الموجود في البند المخصص لهذه الحظيرة في الحساب الخاص بالخزينة السالف الذكر.
المادة 3
فتح المادةيشمل التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للاملاك العقارية وغير العقارية المكتسبة عن طريق اعتمادات الدولة للولاية واعتمادات الحساب الخاص للخزينة حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل، اعداد جرد كمي وكيفى وتقديرى لكل ولاية تعده لجنة يرأسها الوالي أو ممثله، ويعين الوالي أعضاء هذه اللجنة.
المادة 4
فتح المادةتخصص الاملاك العقارية وغير العقارية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، وفقا لتوزيع الاعمال والمهام للمؤسسات العمومية في الولايات المكلفة بأشغال الرى بعنوان امداد تكميلي ويستثنى من ذلك عند الاقتضاء الادوات النوعية والعتاد النوعى الذى يخصص للهياكل اللامركزية التابعة لمديرية الرى للولاية قصد تنفيذ مهام منتظمة خاصة بالصيانة.
المادة 5
فتح المادةيحول الى الولايات المستخدمون المرتبطون بتسيير حظيرة العتاد المذكورة في المادة الاولى أعلاه وادارتها، طبقا للقانون الجارى به العمل، قصد تعيينهم بالمؤسسات المكلفة بأشغال الرى وعند الاقتضاء في المصالح اللامركزية لمديرية الرى.
يسير المستخدمون المناوبون والمؤقتون وفقا للقوانين المطبقة على عمال هيئات الاستقبال ما عدا الموظفين الذين يبقون خاضعين لاحكام القوانين الاساسية الخاصة للاسلاك التي ينتمون اليها ولاسيما في مجال الانتداب.
المادة 6
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1984 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.