قرارات مقررات ، مناشير . تونس الاشتراك مشوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا صلة صلة النسخة الأصلية 100 د.ج 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات الارسال أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 18.15 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 لمن النسخة الأصلية : 2,50 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ولمن النشر على اساس 20 د.ج للسفر . فهرس قوانين وأوامر مراسيم قرارات، مقررات
- قانون رقم 84 04 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام
- 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتضمن ضبط وزارة الدفاع الوطني الميزانية للسنة المالية 1979 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام . 34 05 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1403 قانون رقم 84 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتضمن تخطيط ضباط وضباط صف قضاة مساعدين لدى مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية. 44 المحاكم العسكرية. 48
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه فهرس (تابع) وزارة المالية قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1403 الموافق 14 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولاية قالمة. 53 قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1404 الموافق 20 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء لجان الطعون المجانية وتكوينها وسيرها. 54 وزارة السياحة قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1403 الموافق 21 سبتمبر سنة 1983 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 56 وزارة النقل والصيد البحرى قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر 1983 يتمم القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي، المعدل. 56 وزارة الرى مرسوم رقم 83-776 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يحول الى الولايات، الحقوق والالتزامات وأملاك حظائر العتاد وموظفيها ومهامها، التابعة لمديريات الرى في الولايات والمسيرة في اطار الحساب الخاص للخزينة . . 57 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1403 الموافق 20 سبتمبر سنة 1983 يتضمن التنظيم الداخلى للديوان الوطني للاحصائيات. 58 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 يتضمن احداث مندوبيات جهوية تابعة للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. 61 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الاعتماد الوطنية. 62 قوانين وأوامر قانون رقم 84-04 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتضمن ضبط الميزانية للسنة المالية 1979. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 154 و 187 منه و بمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 المتضمن قانون المالية لسنة 1979 -6 وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : بلغت الايرادات والمنتجات والموارد القابلة للتطبيق على النفقات النهائية من
الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 85 الميزانية العامة المسجلة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979، مقدار سبعة وأربعين مليارا وستمائة وأربعة وثلاثين مليونا ومائتين وأربعة عشر الفا وأربعمائة واثنين وسبعين دينارا واثنين وأربعين سنتيما (47.634.214.472,42 (د.ج) طبقا للتوزيع حسب طبيعة كل مادة كما هو مشار اليه في الجدول «أ» الملحق بهذا القانون. المادة 2 : تحدد النتائج النهائية لنفقات الميزانية العامة بالنسبة للسنة المالية سنة 1979 بمبلغ ثلاثة وثلاثين مليارا وسبعمائة وخمسة وثمانين مليونا وستمائة واثنين وخمسين ألفا وثلاثمائة وثلاثة وستين دينارا وسبعة وعشرين سنتيما 33.785.652.36327 د.ج) د.ج) ومنه أولا - عشرون مليارا وخمسة وتسعون مليونا وتسعمائة وخمسة آلاف وتسعمائة واثنان وخمسون دينارا واثنان وتسعون سنتيما (20.095.905.952,92 د.ج) خصصت لنفقات التسيير الموزعة بحسب كل وزارة، كما هو مبين في الجدول «ب» الملحق بهذا القانون. ثانيا ثلاثة عشر مليارا وستمائة وتسعة وثمانون - مليونا وسبعمائة وستة وأربعون ألفا وأربعمائة وعشرة دنانير وخمسة وثلاثون سنتيما ( 13.689.746.410,35 د.ج) د.ج) خصصت لنفقات التجهيز المساهمات النهائية الموزعة حسب كل قطاع، كما هو مبين في الجدول «ج» الملحق بهذا القانون. المادة 3: يحدد حاصل الميزانية العامة للسنة المالية سنة 1979 نهائيا كما هو مبين فيما يلي : الايرادات ….. 47.634.214.472,42 دج النفقات ….. 33.785.652.363,27 دج فائض الايرادات … 15 ,13.848.562.109 دج ثلاثة عشر مليارا وثمانمائة وثمانية وأربعون مليونا وخمسمائة واثنان وستون ألنا ومائة وتسعة دنانير وخمسة عشر سنتيما). ويحول الفائض الوارد أعلاه الى الحساب العام والمكشوفات الدائمة للخزينة العامة. المادة 4 : يحدد الحاصل النهائي للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات للسنة المالية 1979 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ مليار ومائة وستة عشر مليون وأربعمائة وسبعة عشر ألف وأربعمائة وثمانية وتسعين دينار، وفقا للجدولين «د» و «ه» الملحقين بهذا القانون. المادة 5 : يحدد الحاصل النهائي للميزانية الملحقة لعمليات سقى الاراضي للسنة المالية 1979 وفقا للجدولين «و» و «ز» الملحقين بهذا القانون.
- من حيث الايرادات بمقدار 23.872.411,24 دج (ثلاثة وعشرين مليونا وثمانمائة واثنين وسبعين ألفا وأربعمائة وأحد عشر دينارا وأربعة وعشرين سنتيما). من حيث النفقات بمقدار : 22.422.416,75 دج (اثنين وعشرين مليونا وأربعمائة واثنين وعشرين ألفا وأربعمائة وستة عشر دينارا وخمسمائة وسبعين سنتيما). من حيث الفائض فى الايرادات بمقدار 1.449.994,49 دج (مليون وأربعمائة وتسعة وأربعين ألفا وتسعمائة وأربعمائة وتسعين دينارا وتسعة وأربعين سنتيما). ويحول الفائض المشار اليه أعلاه الى تغطية عجز السنوات المالية السالفة. المادة 6 : ينشر هذا القانون في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة .1984 الشاذلي بن جديد
ه الملحق «أ » 1404 تنفيذ الميزانية العامة للدولة عام والخاصة للسنة المالية 1979 الثاني جدول الايرادات النهائية المطبقة على الميزانية العامة للدولة لغاية 31 ديسمبر سنة 1979 ربيع 7 أرقام الحسابات تعيين الحواصل التقديرات الثلاثاء الجزائرية ΟΟΙ - 201 حاصل الضرائب المباشرة 2.710.000.000 002-201 حاصل التسجيل والطابع 278.000.000 للجمهورية 003 201 حاصل الضرائب المختلفة على
- الاعمال 5.466.000.000 004 201 حاصل الضرائب غير المباشرة 4.522.000.000 الرسمية - 005-201 حاصل الجمارك 2.670.000.000 الجريدة 006-201 حاصل أملاك الدولة ४०.०००.000 007 201 حاصل مختلف للميزانية 1.470.000.000
- 008 201 الايرادات النظامية 15.000.000
- 011 201 الجباية البترولية 19.690.000.000 36 المجموع 36.901.000.000 الفارق الانجازات من حيث المعدل من حيث القيمة ب 5.892.369.967.04 4.182.369.967.04+ 154,3+ 466.908.602.31 188.908.602.31+ 67,9+ 5.402.378.637.02 63.621.362.98-1,2- 4.301.266.137.36 220.733.862.64 4,9-
- 2.518.310.072.46 151.689.927.54 5,7-
- . 123.647.048.23 43.647.048.23+ 54,5+ 1.397.435.381.21 72.564.618.79-4,9- 15.953.836.77 953.836.77+ 6,4+ 26.515.944.790.02 6.825.944.790.02+ 34,7+ 47.634.214.472.42 1 + 10.733.214.472.42 29,1+
الجدول «ب» 1979 تنفيذ ميزانية التسيير حسب كل وزارة الوزارات التقديرات الجزائرية الرئاسة 140.000.000.00 للجمهورية الدفاع الوطني 2.317.766.000.00 الداخلية 1.293.718.000.00 الشؤون الخارجية 289.600.000.00 الرسمية الصناعات الخفيفة 33.392.000.00 المالية 486.930.000.00 الجريدة الرياضة 249.337.000.00 السياحة 28.335.000.00 الفلاحة والثورة الزراعية 545.521.000.00 1404 الصحة 1.236.370.000.00 عام النقل 169.348.000.00 الثاني العدل 193.307.000.00 ربيع العمل 313.900.000.00 7 الثلاثاء الاسكان والبناء 103.537.000.00 التربية 4.471.949.000.00 الفارق الانجازات من حيث القيمة من حيث المعدل ب % 131.514.710.66 8.485.289.34 6,1 2.308.494.936.00 9.271.064.00 0,4 1.220.661.027.10 73.056.972.90 5,7 274.625.577.04 14.974.422.96 5,2 26.626.774.36 6.765.225.64 20,3 126.835.528.38 60.094.471.62 12,4 232.607.379.78 16.729.620.22 6,8 26.759.582.23 1.575-417-77 5,6 524.012.617.70 21.508.382.30 4,0 1.204.197.599.56 32.172.400.44 2,7 161.299.462.16 8.048.537.84 4,8 176.186.562.56 17.120.437-44 8,9 303.863.943.67 10.036.056.33 3,2 89.626.775.26 13.910.224.74 13,5 4.424.270.389.33 47.678.610.67 1,1
ه 1404 عام الثاني ربيع الوزارات التقديرات
الثلاثاء التعليم والبحث العلمي 1.150.540.000.00 الصناعة الثقيلة 13.552.000.00 الجزائرية الطاقة والصناعات البتروكيماوية 14.073.000.00 الرى 195.401.000.00 للجمهورية التخطيط والتهيئة العمرانية 48.000.000.00 المجاهدين 659.992.000.00 الرسمية الاعلام والثقافة 270.170.000.00 التجارة 53.137.000.00 الجريدة الاشغال العمومية 362.378.000.00 الشؤون الدينية 124.500.000.00 الغابات 17.198.000.00 الصيد البحري 3.700.000.00 الاعباء المشتركة 5.835.349.000.00 38 المجموع : 20.621.000.000.00 تابع للجدول «ب» الفارق الانجازات من حيث القيمة من حيث المعدل ب % 1.338.122.180.80 12.417.819.20 I , I 7.996.369.66 5.555.630.34 41,0 8.254.934.95 5.818.065.05 41,4 172.818.038.52 22.582.961.48 11,6 43.388.698.13 4.611.301.87 9,7 654.652.654.38 5-339-435.62 0,9 262.510.121.80 5.659.878.20 2,9 47.159.085.74 5-977-914.26 11,3 329.327.681.25 33.050.318.75 9,2 111.649.900.69 12.850.099.31 10,4 13.506.535.78 3.691.464.22 21,5 1.818.176.86 1.881.823.44 50,9 5.773.118.798.87 62.230.201.13 I , I 20.095.905.952.92 525.094.047.08 2,6
الجدول «ج» تنفيذ ميزانية التجهيز حسب القطاعات بالدنانير الجزائرية الاستثمارات الفروق المراجعة 1979 الجزائرية الصناعة 536.500.000.00 الفلاحة 945.000.000.00 الرى 996.315.000.00 للجمهورية السياحة 130.000.000.00 الصيد البحري 30.000.000.00 المنشآت القاعدية الاقتصادية 1.341.800.000.00 النقل 76.900.000.00 الرسمية المناطق الصناعية 22.785.000.00 التخزين والتوزيع 34.000.000.00 التربية . 2.983.523.000.00 الجريدة التكوين 763.600.000.00 المنشآت القاعدية الاجتماعية 851.472.000.00 الاسكان 1.566.600.000.00 مناطق التهيئة والدراسات العمرانية 42.500.000.00 المنشآت القاعدية الادارية 661.005.00.00 1404 مؤسسات الانجاز 55.400.000.00 عام البرامج الخاصة 744.000.000.00 الثاني المخططات البلدية للتنمية ومخططات التحديث العمراني 2.535.000.000.00 ربيع أمور مختلفة 1.588.600.000.00 اعادة تمويل الاستثمارات المالية 7 السالفة بالمساهمات المؤقتة 355.000.000.00 الثلاثاء المجموع : 16.260.000.000.00 المدفوعات التي تمت الى الفارق 31 ديسمبر سنة 1979 من حيث القيمة من حيث المعدل ب % 462.785.616.18 73.714.383.82 13,7 729.013-357-51 215.986..642.49 22,8 842.279.558.46 154-035-441.54 15,4 124.588.292.43 5.411.707.57 I , 4 9.475.598.44 20.524.401.56 68,4 1.133.069.771.86 208.730.228.14 15,5 36.897.976.42 . 40.002.023.58 52,0 14.932.108.22 7.852.891.78 34,4 1.000.318.26 32.999.681.74 97,0 2.728.320.026.49 255.202.973-51 8,5 484.255.316.31 279.344.683.69 36,5 593-335-194.90 258.136.805.10 30,3 1.528.206.511.81 38.393.458.19 2,5 23-730-373-34 18.769.626.66 I , 44 480.137.303.23 180.867.696.77 27,3 27.682.909.93 27.717.090.07 50,0 623.436.014.64 120.563.985.36 16,2 2.279.362.221.53 255.637.778.42 10,0 1.567.237.910.34 21.362.089.66 1,2 355.010.000.00 100,8 13.689.746.410.35 2.570.253.589.65 15,8
ه الجدول «د» 1404 الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات عام الايرادات النهائية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979 الثاني الايرادات المتوقعة الفصول ايرادات الاستغلال (التقديرات) ربيع 7 700 الايرادات البريدية 126.000.000 الثلاثاء التسديد الجزافي لنقل المراسلات
المعفاة من الرسوم 89.500.000 702- مواد رسوم المواصلات 440.500.000 الجزائرية 703 تسديد خدمات المواصلات 22.000.000 704 ايرادات الخدمات المالية 39.750.000 705 تسديد الخدمات المالية المقدمة لمختلف الادارات 28.000.000 للجمهورية ايرادات أخرى 711 ER مساعدات الميزانية العامة. 720 منتجات بيع الاثاث القديم وغير الرسمية الصالح 150.000 763 ZZEERRR واردات مبانى البريد والمواصلات 800.000 الجريدة 764 بيع المنشورات ومنتجات الاشهار للبيان 767 منتجات الورشات. 100.000 769 منتجات ثانوية أخرى. 2.000.000 770 أرباح مختلفة 130.000.000 780 الاشغال التي قامت بها الادارة لنفسها 50.000.000 790 زيادة المخزونات. للبيان 793 ايردات استثنائية. 41.000.000 40 المجموع : 969.800.000 الايرادات المنجزة الفوارق (+) أو ( - ) % 117.084.001,77-8.915.998,23-7,1- 96.787.575,20 +7.287.575,20+ +8,14+ 493-454-567,18 +52.954.567,18 +12,02+ 73.795.191,30 +51.795.191,30+ +235,43+ 46.342.786,91 +16,58+ +6.592.786,91+ 27.470.133,59-529.866,41 - - 1,9 -
- - 65.278,56-84.721,44-56,5 - 142.331,30 657.668,70-82,2 - 1.063.750,50 +1.063.750,50+ 73-757,45 26.242,55- - 21,3 - 2.547-355,19 + 547-355,19 + +27,3+ 141.175.892,21 +11.175.892,21+ +8,59+ 68.760.188,53 +18.760.188,53+ 22.989.471,16 16 , +22.989.471 +37,52+ 24.665.217,38-16.334.782,62-39,9 - 1.116.417.498,23 +146.617.498,23+ 15,1+
الاعتمادات المراجعة طبيعة النفقات 1979 الجزائرية أولا - نفقات المستخدمين المرتبات والاجور 370.495.000 للجمهورية 2 (2) التعويضات 42.005.000 3 (3) المنح العائلية 79.820.000 4 (4) الضمان الاجتماعي (5) التقاعد - الرسمية 6 (6) الدفع الجزافي المجموع 1 : 492.320.000 الجريدة ثانيا - العتاد وتسيير المصالح ه 1) (1) المشتريات الاثاث والعتاد 1404 واللوازم) 60.103.000 عام 2 (2) مصاريف التسيير تسديد النفقات الايجار - أعباء ملحقة) 52.378.000 الثاني 3 (3) الالباس - ربيع 4 (4) التغذية - 5 (5) حظيرة السيارات - 7 الثلاثاء المجموع 2 : 112.481.000 الميزانية الملحقة الجدول «ه» النفقات الى غاية الفارق (+) أو (-) | معدل الاستهلاك ال % 31-12-1979 431.080.516 + +60.585.516 116,3 47.542.398 + +5.537.398 1 , 113 74.204.962-5.615.038-92,9
552.827.876 + 60.507.876 112,2 52.664.920 7.438.080-87,6 48.843.051 3-534-949-93,2
101.507.971 10.973.029-90,2
ه 1404 الجدول «ه» (تابع) عام الثاني طبيعة النفقات الاعتمادات المراجعة 1979 ربيع ثالثا - أشغال الصيانة واللوازم 41.000.000 7 الثلاثاء رابعا - التدخلات العمومية
- (1) المساعدات - 2 (2) المنح والعلاوات - الجزائرية 3 (3) النشاط الاجتماعي 7.000.000 4 (4) النشاط الدولي 6.114.000 للجمهورية المجموع 4 : 13.114.000 خامسا - الدين العمومي (النفقات) المالية) 156.755.000 الرسمية سادسا - السلطات العمومية- سابعا أمور مختلفة (1) : 104.130.000 الجريدة المجموع العام 919.800.000 (1) الفصول المصنفة تحت عنوان أمور مختلفة : النفقات الى غاية 31 1979- الفارق ( + ) أو ( - ( معدل الاستهلاك ال %
- 12 32.141.529 8.858.471-78,3
7.000.000 100 4.978.762 - -1.135.238 - 11.978.762-1.135.238-81,4 25.944-532-130.810.468-16,5
392.016.828 + 237.886.628 + 376,4 1.116.417.498 + 196.617.498 121,3 636 الدراسات، البحوث والتوثيق التقني (المكننة وتنظيم المصالح) 680 التزويد لعمليات الاسترداد 5.177.000 دج ناجمة عن : + 55.177.000 دج الفائض
- 50.000.000 دج ti 5.177.000 دج المخصص لاستثمارات الاشغال التي قامت بها الادارة لنفسها.
الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 43 الجدول «و» الميزانية الملحقة للسقى تنفيذ ميزانية سنة 1979 جدول الايرادات العناوين الاتاوة لعمليات توزيع مياه السقى فائض الايرادات لتسيير سنة 1978 التقديرات الانجازات 35.000.000,00 21.046.584,37
- 2.825.826,87 المجموع : 35.000.000,00 23.872.411,24 الجدول «ز» الميزانية الملحقة بعمليات سقى الأراضي تنفيذ طبيعة النفقات التقديرات المستخدمون المرتبات والأجور 20.485.000,00- التعويضات 1.697.100,00- ن المنح العائلية 2.230.000,00 الضمان الاجتماعي 474.000,00- الدفع الجزافي 606.000,00-
- التقاعد 300.000,00 المجموع المستخدمون 25.792.100,00 الميزانية لسنة 1979 التنفيذ الفوارق % 14.783.885,09 5.701.114,91 I , 72 1.358.216,56 338.883,44 80,0 1.782.031,25 447.968,75 79,9 11 , 287.164 186.835,89 60,5 382.301,65 223.698,35 63,0 279.773,52 20.226,48 93,2 18.873.372,18 6.918.727,82 I , 73
44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 الجدول «ز» (تابع) طبيعة النفقات التقديرات العتاد والتسيير
- المشتريات 170.000,00
- نفقات التسيين 638.000,00
- الالباس 42.000,00
- حظيرة السيارات 1.231.000,00 المجموع العتاد والتسيير » 2.081.000,00
- أشغال الصيانة 2.792.700,00
- أتاوات عمليات الاستيرداد 4.210.000,00
- النشاط الاجتماعي 13.000,00
- أمور مختلفة 111.500,00 المجموع العام 35.000.000,00 التنفيذ الفوارق % 123.776,14 46.223,86 72,8 480.878,57 157.121,43 75.3 33.863,30 8.136,70 80,6 1.021.874,34 209.125,66 83,0 1.660.392,35 420.607,65 79,7 1.781.626,08 1.010.773,92 63,8 – 4.210.000,00 - 12.999,94 0,06 100,0 9.4.026,20 17.473,80 84,7 22.422.416,75 12.577.583,25 64,0 قانون رقم 84 05 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام و بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتضمن تخطيط ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الميثاق الوطني و و بناء على الدستور، لاسيما المواد 66 و و 154 منه والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، و بمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى القانون رقم 81 07 المؤرخ في 151 | 24 شعبان عام 1391 الموافق 27 - يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين
الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 45 وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدى. و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يهدف هذا القانون الى تحديد المبادىء العامة لتخطيط مجموعة الدارسين فى المنظومة التربوية. المادة 2 : تشمل المنظومة التربوية، بمفهوم هذا القانون، مجمل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، أيا كان مستواها. المادة 3: يتمثل تخطيط مجموعة الدارسين في التوزيع المنظم للتلاميذ والطلبة بين مختلف مراحل التعليم والتكوين والحياة العملية، القائمة على أساس التقييم البيداغوجي وأولويات مخطط التنمية وكذا التطلعات الفردية. المادة 4 : يكمن الهدف الاساسي المتوخي من تخطيط مجموعة الدارسين في تقويم الطاقات البشرية ورفع المستوى الثقافي والعلمي بالتلاءم مع الحاجيات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويتم التخطيط حسب تطور المجتمع مع احترام مبادىء ديمقراطية التعليم والتساوى وتكافوم الفرص للجميع. المادة 5 : تحدد الاهداف الشاملة والاولويات ومواقع الفروع وكذا التوازنات الواجب مراعاتها بين فروع التعليم والدخول في الحياة العملية | في اطار الترتيبات المطبقة بهذا الشأن والتي يتضمنها مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المسطر على مدى عدة سنين. يتم تصحيح هذه التوازنات حسب الاجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بها في اطار المخطط السنوى. الباب الثاني الاحكام المتعلقة بالتعليم الاساسي المادة 6 : يجب أن يكسب البعد التقني المتعدد الاختصاصات للتربية الواجب تلقينها خلال المرحلة الثالثة من المدرسة الاساسية، كافة التلاميذ مجموعة من المعارف والمهارات التقنولوجية قصد تيسير التحاقهم باحدى المؤسسات التابعة لمرحلة التعليم ما بعد الاساسي أو مساعدتهم على الاندماج في عالم الشغل بعد فترة تمهينية. المادة 7 : تتضمن برامج المرحلة الثالثة من المدرسة الاساسية، لهذا الغرض، شعبا تقنولوجية متعددة الاختصاصات تستجيب للمرامي الاقتصادية للبلاد. المادة 8 : يحصل كل تلميذ عند نهاية مرحلة التعليم الاساسي اما على دبلوم في حالة النجاح واما على شهادة اثبات مستوى الدراسات الاساسية يتضمن كل واحد منهما اختيارا تقنولوجيا معينا. تحدد كيفيات تسليم الدبلوم وشهادة اثبات المستوى عن طريق التنظيم. المادة و : يحدد القانون الاساسي للمدرسة الاساسية بموجب نص تنظيمي تراعى فيه خاصة الاختيارات التقنولوجية. الباب الثالث الاحكام المتعلقة بالتعليم ما بعد الاساسي المادة 10 : يوزع التلاميذ على مختلف فروع سلك التعليم ما بعد الاساسى والشغل والتمهين عند انتهاء المرحلة الاساسية حسب النتائج المحصل عليها وحسب رغباتهم.
46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه المادة II : يهدف التعليم ما بعد الاساسى الى تحضير التلاميذ، بصفة متوازنة الى التأهيل المهنى والالتحاق بالتعليم العالي مع ضمان التربية العامة ورفع المستوى الثقافي. المادة 12 : يشكل التعليم ما بعد الاساسي مجموعة موحدة في تصورها ومتجانسة في تنظيمها ويتضمن فروعا تعليمية متخصصة. المادة 13 : يلقن التعليم ما بعد الاساسي في جميع المؤسسات المعدة للتعليم الثانوى والتقنى وللتكوين المهني، أيا كانت سلطة وصايتها. المادة 14 : يحدد تعريف أنواع مؤسسات سلك التعليم ما بعد الاساسى وكذا المقاييس والضوابط المعيارية الخاصة بها عن طريق التنظيم. المادة 15 : تفتح مؤسسات سلك التعليم ما بعد الاساسي بموجب نصوص تنظيمية. المادة 16 : يوحد تدريجيا نظام مؤسسات التعليم ما بعد الاساسى وكذا قوانينها الاساسية من طريق التنظيم. ويحدد القانون الاساسى النموذجي لهذه المؤسسات بموجب مرسوم. المادة 17 : تحدد فروع وبرامج التعليم ما بعد الاساسي عن طريق التنظيم. المادة 18 : يثبت انهاء مرحلة التعليم ما بعد الاساسي بدبلوم الدولة لاختتام الدراسات الثانوية والتأهيل المهنى، على أن تحدد طبيعته وكيفيات تسليمه عن طريق التنظيم. المادة 19 : يلتحق التلاميذ، عقب مرحلة التعليم ما بعد الاساسي، اما بالتكوين العالى وفقا | لاحكام المادة 23 أدناه واما بالحياة العملية وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون. الباب الرابع أحكام متعلقة بالتكوين العالي المادة 20 : يلقن التكوين العالي في مؤسسات | التعليم العالي والبحث العلمى التي تحدد قوانينها الاساسية بموجب مرسوم. المادة 21 : يتضمن التكوين العالي :
- التكوين العالي للتدرج،
- التكوين العالي لما بعد التدرج. المادة 22 : يتضمن التكوين العالي للتدرج : التكوين العالي القصير، الموصوف بتدرج الدرجة الاولى
- التكوين العالى الطويل المدة، الموصوف بتدرج الدرجة الثانية. المادة 23 : ينظم الالتحاق بالتكوين العالي للتدرج من الدرجة الأولى أو الثانية عن طريق مسابقات بتقديم شهادات و / أو اجراء اختبارات تفتح لحاملي شهادة اختتام الدراسات الثانوية أو شهادة تأهيل مهنى، تحدد قائمتها عن طريق التنظيم بالنسبة لكل مؤسسة أو فرع. يحدد النص التنظيمي الذي ينظم المسابقة عدد المقاعد حسب كل اختصاص أو مجموعة اختصاصات والشروط الخاصة بالترشيح بالنسبة لكل اختصاص. تحدد هذه الشروط الخاصة، ولاسيما النقط المحصل عليها أثناء امتحان الدبلوم، المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، حسب وسائل وحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . تكون المسابقات وطنية وتشترك فيها كل المؤسسات التي تدرس بها أصناف تعليم من نفس النوع. المادة 24 : تصرح مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمى بقبول طلبة، يواصلون أو انهوا دراسات سلك التدرج من الدرجة الاولى، في سلك التدرج من الدرجة الثانية على أساس النتائج المحصل عليها وحاجيات التنمية الوطنية.
الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 47 تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 25 : عند نهاية السنة الاولى للتدرج من الدرجة الثانية وفى حالة ضعف النتائج المحصل عليها، يمكن توجيه الطلبة نحو اختصاصات وفروع تكوينية تتلاءم مع مؤهلاتهم وتطلعاتهم الفردية تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 26 : تحدد شروط وكيفيات الانتقال أو اعادة السنة أو التوقف عن الدراسات أو استئنافها وكذا اعادة التوجيه عن طريق التنظيم. المادة 27 : عند انهاء دراسات التدرج من الدرجة الثانية، يجوز للطلبة تسجيل أنفسهم في قائمة المترشحين لاحد أسلاك ما بعد التدرج. يصرح بالقبول في سلك ما بعد التدرج بعد اجراء مسابقة في حدود المناصب المفتوحة على أساس حاجيات التنمية الوطنية. تحدد كيفيات تنظيم مسابقات القبول في مرحلة ما بعد التدرج عن طريق التنظيم. المادة 28 : تحدد الشهادات التي تسلمها مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى ومدة الدراسات ونظامها عن طريق التنظيم. الباب الخامس كيفية الادماج فى الحياة العملية وتوزيع مجموعة الدارسين الموجودين في طور التكوين المادة 29 : يتم التوجيه نحو الحياة العملية، بالنسبة للتلاميذ المتخرجين من مرحلتى التعليم الاساسي وما بعد الاساسي باقتراح من الوزارات المعنية طبقا للمخطط الوطني في ميدان التشغيل. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 30 : يتم البت فى التعيينات، بمختلف فروع التعليم ما بعد الاساسي من قبل لجان توجيه پيدا غوجية مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه وعلى أساس مقاييس بيداغوجية مسطرة على المستوى الوطني. يحدد تشكيل هذه اللجان وصلاحياتها وكذا كيفيات تسييرها عن طريق التنظيم. المادة 31 : تكون ترتيبات تطبيق المبادىء المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، في ميدان التكوين العالي موضوع نصوص خاصة مع مراعاة مقتضيات التخطيط ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الباب السادس أحكام مختلفة المادة 32 : تحدد الاحكام الخاصة بالعمال الراغبين في استئناف أو مواصلة دراساتهم، في مرحلة التعليم ما بعد الاساسى أو العالي، في اطار التكوين المستمر، عن طريق التنظيم. المادة 33 : يقبل الطلبة الاجانب في مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى في اطار المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها حسب القواعد التي تحددها تلك المعاهدات. المادة 34 : يجوز قبول المترشحين الاجانب الذين لا تسرى عليهم أحكام معاهدة أو اتفاقية. دولية، في مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي حسب الاحكام التي ستحدد عن طريق التنظيم. المادة 35 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون. المادة 36 : تدخل أحكام هذا القانون حينا التطبيق كلما صدرت نصوصه التطبيقية، على أن يسرى هذا القانون كلية في أمد أقصاه 31 ديسمبر سنة 1989 المادة 37 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984. الشاذلي بن جديد
48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين ضباط وضباط صف قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983 يعين الضباط وضباط الصف المذكورون أدناه قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية، عن السنة القضائية 1983-1984 الهادي قميقم مصطفى كريم
- -
- مبروك حايفي - عمار عوار محمد بوتيغان أحمد سواني
- - عبد الحميد بركان محمد غول- خوجة مجوب - عميرة بوعوينة- مكي سنوسي ابراهيم داودي
- - محمد مطعلاوي عبد الحميد غانم- صالح قادري - محمد طاهري شعيب ولطاش مو مولود بو معطى بلحاج ادادي حمو - الطيب العماري
- غازي ياسين - على جودي نور الدين هوام عبد الرحمن بلكبير
- - عبد القادر قطاف در دراجي بوزياني محمود أحمد يحياوي عبد الكريم ننوش
- عاشور زربيطة - بن يوسف حميدي مكي بن طه بلقاسم رمول--
- ميلود بلحاج سعيد بن سعيد
- معمر جردم - محمد عرزور لحسن زلاقي الصادق مقراني
- - محمد أمزيان نورين محمد جنيم
- -
- تهامي بويبة عبد العزيز معروف سعيد جدايدية - محمد الشريف عرار
- حميدوش دريسي على بن منصور
-
مصطفى بالي طيب بن بومعزة
ابراهيم قوميري عمار بن عائشة- لحسن بروجة عبد القادر موهوبي- العربي بلعربي عبد القادر آيت معمن- كمال آيت مهدي على شريف بوكروش- مسعود أو تامزريت على رزاق حسين بسعود - محمد الحبيب خرشى قادة بوعناني نصر الدين حجار - -
- بوزيان زياني - محمد عبد الحي غانم
-
على فوري أحمد حساين
- محمد داود قارة - عثمان مصباحي
- معمر عاشور - محمد شعلال
- بلعيد عجول - شيخ بخدة عبد الكريم بن دبيش حسين قاسم
- محمد بن ماعي سعيد مسعودي
- بوزيد شلولي عبد الغني زعبي أحمد بابا خالي الطاهر بوحفص
- -
- محمد بن خداش - فضيل زرقيني
الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 49 على دموش - محمد قرآن محمد سلماني صالح نابت
- - اعمن به عاشور محمد العزري
- - بلقاسم فتني الجيلالي عوف
- - عبد المؤمن حجاب عبد الكمال بن رقية بومدين معزوز مختار سقرس- عبد المجيد خديجة محي الدين فيلالي- يونس حمران محمود به التركي
- يو عبد الرحمن مقراني - ملياني قيبو الاخضر بلحميدي توفيق به عباس
- - بن عامر بن جانة عبد المجيد ميسار- مصطفى بويسرى عيسى توشان- عبد الرحمن يحيش - محمد بن عزوز عبد السلام الاحمر عيسى سليماني محمد مربود عبد المجيد سعيدة- الاخضر سبتي الجيلالي الحاج الجيلالي
- - الصادق عبد الحميد مسعود شليحي
- - بلقاسم عطوى على الشريف التلمساني- مختار زان خير الدين عقاب- الطاهر درونة عبد الكريم صايفي داودي جحيش - ابراهيم براهيمي
- - جمال الدين الوجهانى على عبدات
- - لحسن زيرم موسى حمودي- عمار بوعديس مبروك كريد
- - سعيد عيساوى محمد بوحرقة
- - رشيد طارة محمد صافي
- - مختار بگيري - الطيب صالحي- عبد القادر شافعة تهامي ناصري- أحمد بوحبة ابن عيسى حمادي
- -
- محمد خوجة على حميد عبد القادر مختار الطاهر بوالذهب- بلحلفاوي - عمرو بن واعلى ليشاني عبد المجيد الشيخ بوزادة
- - الازرق بلحاج علاوة زايدي .
- -
- محمد شندر حسين عمارة ماضي عبد القادر مهداوي عبد القادر قولالى- سعيد أمزيان
- على بلبشير عمر فاروق زرهوني ناصر الدين بخوش- الاخضر زهيوة الهادي فتنى
- - موسى بوعنيمبة سعيد جمادى أحمد مسعودي عمرو بوعاسية- شعبان ببوش محمد العيد تيجاني
- - محمد كنوشة أحمد بوشالة
- -
-
محمد بوهدوف محمد الصالح جيلالي
مخلوف حاوين محمود بورغدة- محمد الطيب سعيدي -
- تامر برقوق ميلود قايد
- عبد الرحمن مدار بوخميس بوعميقة الشريف بلحاج عيسى عياد - عبد القادر حلوى
- بو. بوخميس فنور عوم جيلالي غانم عبد الغنى الاخضر
- عبد القادر وطاس حباش عبد القادر طفراوى كمال سعيدي
- عبد الله هشماوي أحمد حمامدية
- رعاش رعاش عبد الوهاب تواتي أحمد فؤاد طالب بن
- - علاوة بلعيد ذياب-
50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه ابن يوسف ملواني على عجيمي
- - أحمد قميري عاصم بوعكاز- عبد العزيز عبدة جمال الدين دماد
- - بن الشرقي لبطاحي حبيب محمدي- عمار قارة عبد السلام رموش- ر- رشيد معاوي مصطفى على نونة- ابن عودة بن عربية حسين شموري- عبد الدين عراف حسين دلال
- - مبروك ديابي مسعود موسة بغدادي منصوري على نموشي- عبد الحفيظ عمور محمد بركان فتحي حسيني سكيوي بوخرص
- - محمد الطاهر هوام حسين عراب-
- بو بوجمعة بهلول - حفيظ جمعة قدير بوعفان الشيخ بوزيدي- عبد الرحمن بليل عبد القادر عبد محمد عمار بن قطاف الرحيم
- ابراهيم تليلي محمد زغينة
- صالح بوطانة
- محمد عبيد عبد الوهاب بوطاجين عيسى نقادي الهامل غناعية سليمان بن سعيد --
- رابع برقاش
- لحسن غن عيسى عثامنية عبد السلام بودية محمد سلطاني يحيى بن عيسى زنون حمد الهادي عثامنية لحسن بكوش
- أحمد زغدود عبد الحميد حمو محمد زرقاني محمد الصالح بوتغرير-
- ابراهيم براهمي مراد مدور عبد العزيز نمل العربي طاهين- محمد البشير سالمي - قويدر بورمانة-
- عمار جواني زواوي فرعون صالح نهال ناصر الدين فنور-
- محمد بوشفة - محمد رحو الطاهر عزيزي - جهيد بونفلة-
- تركى بوقاقرة يعقوب عزوز أحمد بن شورى عبد الوهاب وارغى-
- محمد مسعودي محمد مقراني
- محمد الصالح دقداق - محمد بن عيشاوي سمير عمري - عمار قارة لحسن شليحي عبد الوهاب مسلى عبد القادر بن دحو بوعلام براهيمي- ميلود بختاوي - محمد الحبيب مقراني-
- محرز بايري - پشين مسعودي
- على بوعبد الله حاج عبسى
- حبيب بن دلة عبد الرحمن سغيرية عمر قزور مصطفى شرفي- احمد نواح الطيب العبداني
رابع حمداش - عمار شيخي نور الدين ساولي يرسف ناجح
- محمد زاري رابح عبدي
- – رابع ليميتة ارزقي بغديش محمد منصوري - على سمادي عمار بلهوشات عبد القادر سماتي محمد غوالي ابن عيسى شريف جمال طويل - عمار سعد الدين
الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 51 محمد بوسعيد بلقاسم بوجابر
-
- شارف مدكور محمد لونيس فراجي بوري صالح بن عليوة
- جلول غرمول سعيد دحماني بلخير بن دهينة العربي بن عبد القادر- عيسى رمول مسعود ليبارين محمد عقابة عمار عمروش- محند رشيد بلاش صالح قبايلي- عمار على الطاهر - محمد حواش- زيدان الحواولة ابراهيم طولابين-
- الصغير الخلف صالح عرقوب ساسي ولد الظاهر عبد القادر عيار- حاج مراش محمد خيب جيلالي علال عبد القادر ناصري- عمار بن حامي - قندوز عشار- مختار دريس يوسف لكوس-
- حسين هلال - مخلوف مخبي ناصر سوالمية محمد عليلي- عبد العزيز علون سحنون لعواني مقداد غمراني على شنوف- بشير حراولة جيلالي بلمداني- قدور بوشامة عبد القادر بلشهب- بلقاسم بن حسن رابح بن ثابت- أحمد سوالمي عبد الكريم براهيمي- بلقاسم قندول بن يوسف العراس محمد بلعيدي - جلول بورحلة-
-
محمد الشريف رحال محمد جموطي
-
- جلول قدوري - الطاهر خلفاوى مختار مقني محمد بحوط- عبد الرحمن بن عبد الكريم بوشنافة عوسيس - يوسف حايزي موهوب بوطرفة صالح بركاني سالم عزازية. محمد حفاينية-
-
محمد ملوان - ميلود طابق
مختار بعيط محي الدين سلطاني- - أحمد يحين فرحات
- عبدي
-
الاخضر فلاح الاخضر بورمال
عبد الله عسناجي - قويدر تهامي- - حفيظ به خديم عبد القادر على محمد على حمديكم - حميد ريبوني
- محمد الاخضر بوروينة محمد بوعاب
- معمر حبيب حنفي به بوعزيز خميسي بلوطار عمار بحرى-
- مراد شمشم بود بودخيل طواجين
-
نوي عصاري العربي عز الدين
محمد الطيب دفوس محمد - براكني
- أحمد عزيزي
- الصادق زماري جيلالي حسني
- أحمد سويداني عبد الكريم شعيب -
- الاخضر رسوس - بوذراع بوعلام عبد السلام - مصطفى بوعزة فضيل شمامي - عز الدين دلهومية- محمد مجادبي - الصادق غريب- عبد اللطيف غرمول بدوى علال
- محمد ربوط - حجال سعدي
52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه بخاري هجام - - عمار بوزياني
- على غرايبية عبد القادر العريض
- محمد زكي - أحمد مرزوق
- عابد بشيري عمان بن ناصر
-
- العربي الامام محمد الصالح قرينات
-
- محمد سلاوي دحمان كوارطة
-
- بحرى بلخير سعيد بوجمعة
-
قدور منور رابح عربية بلعيد بوخيران جمال مارين
-
- عبد القادر شيخاوي - محمد بوسعيد
- بلقاسم بلعربي - محمد عرباوي
- دراجي بطام يوسف عزيرية قويدر تمرسيت الاخضر شربال
-
- محمد الطاهر مسلاطي خليفة عصيه
- محمد عيساوي - محمد عواج
- محمد سعدون نجيب على موسى
- عرايبي سليمان بن ميسوم طالب
- مريم - مزيان عقيني أحمد بن سالم يوسف عزيرية
-
- مداني عبد الدائم أحمد بلفضيل
-
- موسى عيسات صالح بولحية مندارة عبة الطيب عميرش
-
- أحمد بلدغم الشريف كافي
-
- محمد مختاري عمار حسيني
-
- عبد القادر نعناعة حالمة به سايح
- أحمد فلاح عبد الكريم هلال
- يحيى دباش العيفة مرادي
-
-
حمدان زريف - محمد دندن
-
محمد قوين ميمون سنوسي على براكنية محمد بوزيان
-
على شرقراق عمار رجب
-
حميد مروش أحمد بن قدنية
نور الدين جعفري خليفة غرنو
-
- على بوراس رابح لوصيفة العربي بوشيحة ابراهيم سالم مسعود عمار مهني عبد الرحمن بسرة
-
مبروك لعلايبية محمد سليماني بوطحباح بن عيسى المكي نويري
- محمد بلالي - أحمد فردي
- عبد العزيز بن عائشة محمد الصغير عبادية
-
محمد مباركي مصطفى جويدة عاشور ينات الطاهر بشلاغم
-
- عبد الله جويني خالد بن عامن
- لعجل ديهوم بو. بوجمعة بن زارة
- أحسن دبوز عمار سحنون
-
- رابح به ديدوش - قوادري محمد بن رابح بن عثمان عيسى جمال الدين عيساني - محمد بوعبد الله
- بلقاسم قواسمية - محمد عويسي مبروك قدوري بشير عبوبو
- كمال عبادة شعبان آيت حملات
-
- محمد الصغير عبد الله عكسة
- عابد بوسلامة عز الدين عبو
- بو عمود بن سعد - - محمد ددوش
- فاروق عنان ابراهيم عقون
- لعزيز عجاود محمد شيخ
الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بدر الدين عريف عبد القادر مششوش خميس عروسي عبد القادر ازرو زايدي شهاب ايستي عبد المجيد زيتوني - شيخ عبية
- حفناوى جدى سمية سعيدي
-
الازهن ميسي - الجودي نايت
عبة الرزاق بندادي - مبروك بلقاسم بوبكر صالحي عبد العزيز الزيدي - معن عبادلية عبد القادر طفياني
-
-
الطاهر بوخالفة أحمد بوقرن
-
- عاية عنقود عبد القادر بلفاضل
- محمد شليلي على دندان بلقاسم بوزيوان مسعود بوخايلي العربي بوحثوال حميدان عراب
- ناصر الدين بلعربي رشيد مليزي
- محمد مسايري - مصطفى قنون يوسف بوعكاز بوصيف بلعيدوني
- الصديق زمورى عبد المجيد جواب جيلالي عواد - طه طنه مهدي شابي - مراد جابور بي نور الدين الاعور حفيظ بن دحوش- تعيين المفتشيات مفتشية أملاك الدولة بقالمة
وزارة المالية フ ー قرآن مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1403 الموافق 14 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولاية قالمة.
- ان وزير المالية 3 بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص اللاحقة له وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1402 الموافق 24 غشت سنة 1982 والمتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولاية قالمة يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة ودوائر اختصاصها في ولاية قالمة وفقا للجدول الآتي : دوائر الاختصاص قالمة : قالمة - هيليو بوليس الفجوج - بوعاطي محمود عين الحساينية - بلخير بومهرة أحمد بوشقوف بوشقوف - قلعة بوسبع بوكاموزة حمام مبايل - نشماية وادى الشحم خزارة.
54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه تعيين المفتشيات مفتشية أملاك الدولي بوادي الزناتي مفتشية أملاك الدولة بسدراتة مفتشية أملاك الدولة يسوق أهراس المادة 2 : تتمم وتعدل الجداول الملحقة بالقراريين المؤرخين في 29 يناير سنة 1975 و 24 غشت سنة 1982 طبقا للجدول أعلاه. المادة 3: يكلف المدير العام للادارة والوسائل والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة والمدير العام للضرائب وأملاك الدولة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1403 الموافق 14 سبتمبر سنة 1983. بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1404 الموافق 20 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء لجان الطعون المجانية وتكوينها وسيرها. ان وزير المالية بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 دوائر الاختصاص وادى الزناتي وادى الزناتي - تاملوكة - عين مخلوف - بوحمدان - ركنية - سلاوة عنونة. سدراتة: سدراتة - عين العربي - بشر بوحوش مداوروش - أم العظائم سوق أهراس سوق أهراس - مشروحة - خضارة مراهنة - زعرورية - تاورة - حنانشة. بوحجار بوحجار - عين الكرمة - أولاد ادريس. ربيع الاول عام 1402 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المواد 62 و 63 و 64 و 69 و 76 و 88 و 106 منه وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وقانون الرسوم على رقم الاعمال وقانون الضرائب المباشرة وقانون التسجيل والطابع، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ فى كل ولاية ولدى وزارة المالية، لجان للطعون المجانية. المادة 2 : ينحصر دور لجان الطعون المجانية في ابداء آرائها في الميدان الجبائي، عن الطلبات التي يقدمها الخاضعون للرسوم الجبائية، الى السلطات الادارية، الغرض منها الحصول على اعفاء من رسوم مفروضة بصفة تنظيمية أو التخفيف منها، وكذلك طلبات تأجيل الدفع أو القبول في انعدام القيمة التي يقدمها قابضو الضرائب المختلفة.
الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 55 المادة 3 : تشكل اللجنة الولائية للطعون المجانية كالتالي :
- نائب مدير الضرائب فى الولاية، المعنى أو ممثله، رئيساء رئيس المكتب التابع للوكالة المعنية الضرائب المباشرة، التسجيل والطابع الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال والتحصيل مقرراء رئيس التفتيش التابع للدائرة المختصة اقليميا عون للضرائب يكون له على الاقل رتبة مراقب يعينه نائب مدير الضرائب في الولاية
- قابض للضرائب المختلفة يعينه نائب مدير الضرائب في الولاية يقوم بأمانة اللجنة عون للضرائب. المادة 4 : تجتمع اللجنة الولائية للطعون المجانية مرة في كل أسبوع على الاقل بناء على استدعاء من رئيسها. المادة 5 : تشكل اللجنة المركزية للطعون المجانية، المنشأة لدى وزير المالية، كالآتي:
- المدير العام للضرائب وأملاك الدولة أو مدير الضرائب، رئيساء
- نائب مدير المنازعات الجبائية، مقررا،
- نائب مدير مراقبة المؤسسات العمومية،
- نائب مدير البحث والتحقيقات
- نائب مدير التشريع والتنظيم. يقوم عون من مديرية الضرائب بمهام كاتب لها. المادة 6 : تجتمع اللجنة المركزية للطعون المجانية مرة في كل خمسة عشر يوما على الاقل بناء على دعوة من رئيسها. المادة 7 : تجتمع اللجان بصفة مقبولة اذا حضر ثلثا أعضائها. المادة 8 : يعلم أعضاء اللجان مسبقا ثمانية أيام على الاقل قبل تاريخ الاجتماع، بقائمة الملفات المفروض فحصها. يحرر مقرر و اللجان لهذا الغرض، دعماً للطلبات، ملخصا عن كل قضية تطرح على اللجان لفحصها. وتكون الملفات المطابقة للقضايا في متناول أعضاء اللجان الذين يستطيعون الاطلاع عليها في مكتب المقرر. المادة و : يعلن أعضاء اللجنة حكمهم في كل ملف عند نهاية المداولات. تتخذ القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين وتكون حتما مسببة. وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 10 : تسجل أعمال اللجان في محض يوقعه كل الاعضاء الحاضرين. يرفق مستخرج من المحضر بالملف المعنى. المادة II : يجب أن يكون قرار السلطنة الادارية التي تبت في طلب الطعن المجاني مطابقا لرأى اللجنة. ويبلغ الى مقدم الطلب برسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام في غضون 15 يوما التي تلي المداولات. المادة 12 : يكلف المدير العام للضرائب وأملاك الدولة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1404 الموافق 20 أكتوبر سنة 1983. بوعلام بن حمودة
56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه وزارة السياحة قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1403 الموافق 21 سبتمبر سنة 1983 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تنصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. ان وزير السياحة بمقتضى المرسوم رقم 83 109 المؤرخ في 22 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة، وبمقتضى المرسوم رقم 76-80 المؤرخ في 20 ربيع الثانى عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية اسم المؤسسة العنوان وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1398 الموافق 19 نوفمبر سنة 1978 والمتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تنصيف الفنادق والمطاعم السياحية
- وبناء على اقتراحات اللجنة الوطنية لتصنيف الفنادق والمطاعم السياحية المؤرخة في 17 يوليو سنة 1983 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1978 والمتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1403 الموافق 21 سبتمبر سنة 1983. عبد المجيد علاهم الترتيب مطعم «ابع وسيل» شارع الامير عبد القادر (وهران) يرتب في الصنف الثالث نجمتان (2). مطعم «لاكوزيت» و مكرر نهج العربي التبسي (وهران) ينقل من الصنف الثالث نجمتان (2) وزارة النقل والصيد البحرى قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر 1983 يتمم القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي، المعدل. ان وزير النقل والصيد البحرى الى الصنف «غير المرتب». بمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 2 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والمرافق المعدة لسلامة الملاحة الجوية لاسيما المواد 7 و8 و9 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في أول صفر عام 1395 الموافق أول يونيو سنة 1965 والمحددة بموجبه شروط انشاء واستخدام
الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية واستغلال ومراقبة المطارات المدنية لاسيما المادتان و و 27 منه و بمقتضى المرسوم رقم 81-198 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 116 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة. و بمتقضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران | الجوى العمومي، المعدل يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتمم قائمة المطارات المدنية التابعة للدولة موضوع القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، بالمطار المدني التابع للدولة ببوسعادة. المادة 2 : يفتح المطار المدني التابع للدولة ببوسعادة للطيران الجوى العمومي في الصنف جد. المادة 3 : يكلف المدير العام للطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983. صالح قوجيل وزارة الرى مرسوم رقم 83-776 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يحول الى الولايات، الحقوق والالتزامات وأملاك حظائر العتاد وموظفيها ومهامها، التابعة لمديريات الرى في الولايات والمسيرة في اطار الحساب الخاص للخزينة. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الرى
-
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 18 منه وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط المحاسبين العموميين. و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والمحدد بموجبه شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وعمله، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحول الى الولايات حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، ما يأتي : I الحقوق والالتزامات المتعلقة بسير حظيرة العتاد التابعة لمديريات الري في الولايات والناتجة عن تسيير الحساب الخاص للخزينة رقم 301.006
58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه 2 - الاملاك العقارية وغير العقارية التابعة لحظائر العتاد المذكورة أعلاه والمكتسبة عن طريق اعتمادات الدولة المخصصة للولايات أو الحساب الخاص للخزينة المذكور أعلاه، 3 - المهام والاعمال التي كانت تمارسها من قبل حظائر العتاد المذكورة وكذلك المستخدمين التابعين لها. المادة 2 : يترتب عن تحويل الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه بعد مداولة المجلس الشعبي الولائي بالنسبة لكل ولاية عند قفل السنة المالية لسنة 1983 ء ما يأتي :
- التكفل بالاموال والخصوم الناتجة عن تسيير حظيرة العتاد الواقعة فوق ترابها، تسديد الرصيد الدائن في شكل سلفة ان اقتضى الامر لميزانية الولاية، الموجود في البند المخصص لهذه الحظيرة في الحساب الخاص بالخزينة السالف الذكر. المادة 3 : يشمل التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للاملاك العقارية وغير العقارية المكتسبة عن طريق اعتمادات الدولة للولاية واعتمادات الحساب الخاص للخزينة حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل، اعداد جرد كمي وكيفى وتقديرى لكل ولاية تعده لجنة يرأسها الوالي أو ممثله، ويعين الوالي أعضاء هذه اللجنة. المادة 4 : تخصص الاملاك العقارية وغير العقارية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، وفقا لتوزيع الاعمال والمهام للمؤسسات العمومية في الولايات المكلفة بأشغال الرى بعنوان امداد تكميلي ويستثنى من ذلك عند الاقتضاء الادوات النوعية والعتاد النوعى الذى يخصص للهياكل اللامركزية التابعة لمديرية الرى للولاية قصد تنفيذ مهام منتظمة خاصة بالصيانة. المادة 5 : يحول الى الولايات المستخدمون المرتبطون بتسيير حظيرة العتاد المذكورة في المادة الاولى أعلاه وادارتها، طبقا للقانون الجارى به العمل، قصد تعيينهم بالمؤسسات المكلفة بأشغال الرى وعند الاقتضاء في المصالح اللامركزية لمديرية الرى. يسير المستخدمون المناوبون والمؤقتون وفقا للقوانين المطبقة على عمال هيئات الاستقبال ما عدا الموظفين الذين يبقون خاضعين لاحكام القوانين الاساسية الخاصة للاسلاك التي ينتمون اليها ولاسيما في مجال الانتداب. المادة 6 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1984 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1403 الموافق 20 سبتمبر سنة 1983 يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للاحصائيات. ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 59 و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن | القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل | والمتمم و بمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ فى أول رمضان عام 1398 الموافق 5 - غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، ولاسيما المادة 216 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-489 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات ولاسيما المادة 8 منه يقرران مايلي : المادة الاولى : تتكون ادارة الديوان الوطني للاحصائيات التي تخضع للمرسوم رقم 82-489 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، وتقع تحت سلطة المدير العام يساعده الامين العام حسب الآتي :
-
- مديرية السكان
- مديرية المؤسسات
-
- مديرية الدراسات والمناهج الاحصائية
- مديرية معالجة الاعلام الآلي ورسم الخرائط، قسم الموظفين والتكوين والنشاط الاجتماعي، قسم المالية والوسائل العامة قسم الطباعة والوثائق والمطبوعات ونشر الاحصائيات
- الملحقات الجهوية في الجزائر ووهران | واقسنطينة. يشرف على الملحقات الجهوية مديرون وتنظم في أقسام. وتنتظم الاقسام في مصالح. المادة 2 : يكلف المدير العام بتولى مهامه طبقا لاحكام المرسوم رقم 82 489 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 ولاسيما المهام المنصوص عليها في المواد 5 و 9 و 110 و II و 15 و 15 و 21 من المرسوم المذكور، والتي تتعلق بالمهام المنوطة بالديوان الوطني للاحصائيات وتسييره. ويمكنه أن يفوض امضاءه في حدود اختصاصاته لنوابه الرئيسيين. المادة 3: يكلف الامين العام بمساعدة المدين العام في ممارسة مهامه والقيام خاصة بمتابعة أعمال : قسم الموظفين والتكوين والنشاط الاجتماعي، قسم المالية والوسائل العامة
- الملحقات الجهوية. المادة 4 : تكلف مديرية السكان طبقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 82-489 المذكور أعلاه، بتنمية الاشغال وتنسيقها في مجال جمع الاعلام الاحصائي المتعلق بالسكان والاسر وتنسيقه وتكلف على وجه الخصوص باحصاء السكان. وتتكون من قسمين : قسم احصاء السكان والديمغرافيا قسم الاسر. يكلف قسم احصاء السكان والديمغرافيا بوضع الاحصائيات والتحقيقات الديمغرافية وانجازها ومتابعتها، ويكلف باستغلال وقائع الحالة المدنية للتحليلات الديمغرافية. يتولى قسم الاسر اجراء التحقيقات لدى الاسر وانجازها واستغلالها قصد الحصول على معطيات احصائية بشأن اليد العاملة والاستهلاك ومستويات التكوين والظروف العامة لمعيشة الاسر. المادة 5 : تكلف مديرية المؤسسات بتطوير الاشغال الاحصائية المتعلقة بالمؤسسات وتنسيقها وتحليلها .
60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه وتتكون من ثلاثة أقسام : قسم الانتاج المادى قسم الخدمات والتجارة قسم الدلائل الاقتصادية. يكلف الانتاج المادى باجراء كل تحقيق أو استقصاء احصائي لدى مؤسسات الانتاج قصد معرفة الاقتصاد الجمعي والاقتصاد الفرعى وتحليله . يكلف قسم الخدمات والتجارة باجراء كل تحقيق أو استقصاء احصائي لدى هيئات الخدمات والتجارة قصد معرفة هذه القطاعات وتحليلها. يكلف قسم الدلائل الاقتصادية بتطوير الاشغال الضرورية للمعرفة الاقتصادية عن طريق اجراء تحقيقات خفيفة لازمة لحساب المؤشرات الاحصائية. المادة 6 : تكلف مديرية الدراسات والمناهج الاخصائية بانجاز الاشغال المنهجية والدراسات والتحاليل الاجتماعية والاقتصادية، وتطويرها وتنميتها وتعميقها مع مراعاة معيار المكان. وتتكون من القسمين الآتيين : قسم الدراسات الاحصائية الاجتماعية والتحقيقات المتخصصة، قسم الدراسات الاحصائية الاقتصادية والمكانية. يكلف قسم الدراسات الاحصائية الاجتماعية والتحقيقات المتخصصة باجراء كل دراسة وبمعالجة الاعلام الحاصل من جهات أخرى والمتعلق بالميدان الاجتماعي قصد معرفة الواقع الاجتماعي وتحليله على نحو أفضل. كما يمكنه في هذا الاطار أن يجرى تحقيقات متخصصة أخرى بشأن محاور معينة. يكلف قسم الدراسات الاحصائية الاقتصادية والمكانية باجراء كل دراسة وبمعالجة الاعلام الحاصل من جهات أخرى والمتعلق بالحياة الاقتصادية وما تتركه الاعمال الاقتصادية من آثار في المستوى المكاني، قصد معرفة الاقتصاد وتحليله على نحو أفضل. المادة 7 : تتولى مديرية معالجة الاعلام الآلي ورسم الخرائط بمسك الاعلام الآلي وبمعالجة الاعلام معالجة آلية، وبتسيير الفهارس الوطنية والتطبيقات العلمية وتسيير الاعلام في مستوى الديوان. وتكلف هذه المديرية باقامة مركز الحساب التابع للديوان الوطني للاحصائيات وتسييره وبمتابعة برامج العمل والتسيير في المراكز الجهوية لمسك الاعلام والصيانة. كما تكلف برسم الخرائط وبتحسين أسس التحقيقات. وتتكون من القسمين الآتيين : قسم معالجة الاعلام الآلي قسم رسم الخرائط وتحسين أسس التحقيقات. يكلف قسم معالجة الاعلام الآلي بمسك الاعلام الآلى ومعالجته وتسييره، كما يكلف بتسيير الفهارس الوطنية والتطبيقات العلمية للاعلام الآلي تسييرا آليا لسد احتياجات الديوان. يكلف قسم رسم الخرائط وتحسين أسس التحقيقات بانجاز وضبط مناطق الاحصاء باستمرار وبابداء الاعلام في الخرائط وجمع المعلومات تمهيدا لقيام المصالح المعنية في الديوان بضبط الفهارس الوطنية باستمرار. المادة 8 : يكلف قسم الطباعة والوثائق والمطبوعات ونشر الاحصائيات بطباعة الوثائق المنهجية الاحصائية والمطبوعات الاحصائية. ويتولى تسيير مطبعة الديوان الوطني للاحصائيات | ويكلف بتطوير وضمان نشر الاعلام الاحصائي.
الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 61 يكلف هذا القسم باقتراح برنامج المطبوعات التي يصدرها الديوان الوطني للاحصائيات ومتابعة تنفيذ ذلك. ويقوم بتنشيط عملية اعداد مجلة الديوان الوطني للاحصائيات، كما يكلف بتسيير مقر الوثائق المركزي للديوان الوطني للاحصائيات، وبمتابعة تسيير برامج عمل المراكز الجهوية للوثائق التابعة للديوان، وبضبط الوثائق والمستندات التابعة للديوان الوطني للاحصائيات. المادة و : يكلف قسم الموظفين والتكوين والنشاط الاجتماعى بتطبيق التنظيم المتعلق بهذه المجالات وبرامج عمل الديوان الوطني للاحصائيات المرتبطة بمهمته. ويقوم على وجه الخصوص بتنفيذ الترتيبات المتعلقة بما يأتي : سير اللجان المتساوية الاعضاء تطبيق الاحكام الاساسية والتنظيم الداخلي
- ضبط مخططات توظيف الموظفين ومهنهم
- وتكوينهم، تحسين ظروف عمل الموظفين. المادة 10 : يكلف قسم المالية والوسائل العامة بما يأتي : يعد بالاتصال مع الهياكل المعنية مشروع ميزانية التسيير والتجهيز ويتولى تنفيذها، ينفذ الميزانيتين ويمسك الحسابات، وتكلف خاصة بما يأتي : تنجز التحقيقات والاحصائيات الوطنية على الصعيد الجهوى
- تنشر الاعلام الاحصائي ولاسيما مطبوعات الديوان الوطني للاحصائيات تنجز الدراسات والتحقيقات الجهوية تنجز المطبوعات الاحصائية الجهوية تقدم يد المساعدة فى حدود امكانياتها للادارات المحلية فى مجال الاشغال الاحصائية. وتنتظم في قسمين : قسم الانتاج الاحصائي قسم الدراسات والمطبوعات والوثائق. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1403 الموافق 20 سبتمبر سنة 1983. وزير التخطيط والتهيئة كاتب الدولة للوظيفة العمرانية العمومية والاصلاح عبد الحميد ابراهيمي الاداري جلول الخطيب
-
يحضر الصفقات الوطنية والدولية الخاصة | قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر
بالديوان ويتولى متابعتها طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال، يعنى بالصيانة وبالتموين في مجال المعدات والادوات. المادة II : تكلف الملحقات الجهوية للديوان الوطني للاحصائيات بتنفيذ برنامج عمل الديوان الوطني للاحصائيات في المستوى الجهوي. سنة 1983 يتضمن احداث مندوبيات جهوية تابعة للديوان الوطنى لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية - بمقتضى القانون رقم 82 - II المؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1962 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه و بمقتضى المرسوم رقم 83-98 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه لاسيما المادة 4 منه و بمقتضى المرسوم رقم 83 99 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية وتنظيمها وعملها، رقم التسلسل مقر المندوبية الجهوية I الجزائر البليدة 3 قسنطينة 4 سطيف 5 عنابة 6 وهران 7 سيدي بلعباس 8 الجلفة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1404 الموافق | 23 نوفمبر سنة .1983 عبد الحميد ابراهيمي قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الاعتماد الوطنية.
بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 يقرر ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 83-98 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدث بالديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه، ثمان (8) مندوبيات جهوية يحدد مقرها واختصاصها الاقليمي في الجدول التالي : الاختصاص الاقليمي للمندوبية الجهوية ولايات : الجزائر، تيزي وزو، البويرة، تامنراست ورقلة. ولايات : البليدة المدية، الشلف. ولايات : قسنطينة، أم البواقي، جيجل، سكيكدة. ولايات : سطيف، بجاية المسيلة، باتنة، بسكرة. ولايات : عنابة قالمة، تبسة. ولايات : وهران معسكر، مستغانم، بشار، ادرار. ولايات : سيدي بلعباس، تلمسان، سعيدة. ولايات : تيارت الاغواط، الجلفة. الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 يعين أعضاء دائمين في لجنة الاعتماد الوطنية ممثلو الوزارات التالية : وزارة المالية :
- المديرية العامة للضرائب وأملاك الدولة : عضو دائم : عضو اضافي : مصطفى به صالحي عبد النور أمقران
- مديرية الخزينة والقرض : عضو دائم : عضو اضافي : ياسين بن سلامة . محمد الامين مسيد
الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 63 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية : عضو دائم : عضو اضافي : عبد الحميد ابراهيمي عبد المالك زبيدي وزارة الاسكان والتعمير : عضو دائم : عضو اضافي : حامد مسلم محمد نافع وزارة الصناعات الخفيفة : عضو دائم : عضو اضافي : مصطفى خلفي محرز الحاج السيد وزارة الداخلية : عضو دائم : عضو اضافي : أحمد الهاشمي رشيد بن زاوي وزارة العمل : عضو دائم : عضو اضافي : محمد مزراني مولود الهاشمي وزير وزارة التجارة : عضو دائم : عضو اضافي : عبد الكريم ولد الشيخ بلعيد پختي المطيعة الرسمية، 7 و 9 و 13 كتابة الدولة للتجارة الخارجية : عضو دائم : عضو اضافي : أحسن حداد رابح زكاش الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه : عضو دائم : عضو اضافي : محمد بوخبزة عبد الكريم همام يعين السادة التالية أسماؤهم لتمثيل الوزارات الاخرى غير المذكورة أعلاه عندما تكون الملفات المقدمة للاعتماد تابعة لميدان اختصاصهم الاقليمي ويشاركون بهذه الصفة في أشغال لجنة الاعتماد الوطنية :
- محمد عمروسي، ممثل وزارة الصناعة الثقيلة، حسين بوعناني، ممثل وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
- صالح موهوب، ممثل وزارة السياحة
- بوعلالى، ممثل وزارة الفلاحة والثورة الزراعية عمرو العلوى، ممثل وزارة الاشغال العمومية . شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر