مرسوم رقم 83-632 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطنى للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة. 2791
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-69
« تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-632 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه كالاتي »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 85-69
مرسوم رقم 85-69 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 ابريل سنة 1985 يعدل المرسوم رقم 83-632 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن انشاء المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة. 453
-
مرسوم رقم 83-638
مرسوم رقم 83-638 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب، والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية. 2808
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 67-29
- يلغي أمر رقم 67-236
- يلغي مرسوم رقم 64-276
- يلغي مرسوم رقم 67-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.