الفصل السابع — أحكام الخاصة
المادة 41
يستفيد موظفو الأمن الوطني العاملون في وحدات التدريب والتدخل امتياز أقدمية معادلة لسنة من كل ثلاثة (3) أعوام كاملة في هذه المصالح اذا ما اعتبرت كيفية خدمتهم مرضية.
ويمكنهم هذا الامتياز مع الترقية في الدرجة والاقدمية المطلوبة اما للمشاركة في امتحان مهني للالتحاق يسلك أعلى أو ليعينوا بالامتياز.
يرقى موظفو الامن الوطني العاملون في وحدات التدريب والتدخل بالمدة السريعة على الرغم من النسب المحددة لكل فترة ترقية، ما لم يتخذ قرارا مخالفا لذلك المدير العام للامن الوطني.