مرسوم رقم 65-86 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 63-499 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المتضمن قبول الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية والموافق على قوانينها الاساسية 357
المادة الأولى
فتح المادةان المقتضيات التالية للقوانين الاساسية للشركة الوطنية للملاحة البحرية الموافق عليها بموجب المادة
(1) من المرسوم رقم 63-489 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المشار اليه اعلاه تعدل كما يلي :
العنوان الثاني المادة (ه) : الفقرة الاخيرة ( ان الاسهم الزائدة معدة للاكتتاب والابراء من طرف المنظمات العمومية التي يعينها الوزير المكلف بالوصاية »
العنوان الثالث المادة (9) : الفقرة الاولى ( ان الاسهم لا يمكن ان تكون موضوع تنازل الا عن طريق التحويل وبعد اذن الوزير المكلف بالوصاية »
العنوان الرابع المادة (11) : تعوض بالمقتضيات التالية :
يجتمع مجلس الادارة في مركز الشركة بدعوة من الرئيس | وبناء على طلب متصرفين اثنين او مندوب الحكومة وذلك في اكثر الاوقات الذى يتطلبه صالح الشركة » .
العنوان الخامس يعوض مجموع هذا العنوان بالمقتضيات التالية :
مندوب الحكومة - المراقبة المالية ) المادة (20) : يعين الوزير المكلف بالوصاية مندوبا للحكومة يحضر مجلس ادارة الشركة بصوت استشارى « يتمتع مندوب الحكومة بحق الاعتراض على مداولات مجلس الادارة | ويمارس هذا الاعتراض فى ظرف الخمسة عشر يوما لاستلام مندوب الحكومة النظير الثانى من اصل المداولات وفي عدم ابداء الاعتراض عند انتهاء الاجل المذكور فان المداولة تصبح نافذة الاجراء » .
أن التصويت موقف ويلزم على تلاوة ثانية وعندئد لا يمكن أن تتخذ المداولة الا باغلبية الثلثين وتصبح هذه المداولة | الثانية قابلة التنفيذ ) يجوز أن تلغى كل مداولة نافذة الاجراء يصدرها مجلس الادارة وذلك بناء على مقرر من الوزير المكلف بالوصاية وفي ظرف الشهر الموالى لاستلام مندوب الحكومة النسخة الثانية من اصل هذا المقرر ( ( ) يحق لمندوب الحكومة ان يدخل الى مختلف اماكن الشركة ومنشآتها ويجوز له أن يطلب تقديم كل مستند وأن يباشر جميع البحوث والمعاينات اللازمة للقيام بمهمته ) كما يجوز له أن يفوض ، تحت مسؤوليته الخاصة الكل او البعض من اختصاصاته الى الموظفين او الاعوان التابعين لمصالحه المادة (21) : ( يعين الوزير المكلف بالوصاية ، بعد استشارة رئيس الجمهورية ( الادارة العامة للمالية ) مندوبا واحدا أو عدة مندوبين للحسابات تتوفر فيهم الشروط القانونية ويكلفون بمهمة التحقيق في صحة دفاتر الشركة وصندوقها ومحفظة حساباتها وقيمها وكذا مراقبة ضبط قائمات الجرد والميزانيات وصدقها »
العنوان السادس المادة (22) : الفقرة الاولى :
تتألف الجمعية العامة من جميع المساهمين في الشركة ويترأسها الوزير المكلف بالوصاية او ممثله المفوض لهذه الغاية »
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 21
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-422 (ج.ر عدد 28 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 21 من المرسوم رقم 65-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 على النحو الآتى
شجرة النص
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-422
« تعدل أحكام المادة 21 من المرسوم رقم 65-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 على النحو الآتى : «تسلم شهادة نقيب فى الملاحة بأعالى البحار بعد امتحان يجرى على المترشحين الحائزين أهلية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-489
- مرسوم رقم 64-340
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.