مرسوم رقم 72 32 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتعلق بالتحويلات العقارية والحقوق العقارية وبالاكتسابات وتحويلات القيم المنقولة المرهونة او المرتهنة او الحصص في شركة جزائرية او اجنبية موجودة في الجزائر . 130
المادة الأولى
فتح المادةتؤول بصفة انتقالية السلطات والحقوق والالتزامات التي تملكها هيئة التعاون العلمي المنهية مهمتها ابتداء من 11 يونيو سنة 1971 ، الى مجلس مؤقت يرأسه مدير البحث العلمي والذي يحدد تأليفه بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ... وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-132 (ج.ر عدد 49 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 2 من المرسوم رقم 72-32 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972، تعدل كما يلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 83-344
مرسوم رقم 83-344 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يعدل بعض أحكام المرسوم رقم 64-15 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 والمتعلق بحرية المعاملات. 1463
-
مرسوم رقم 72-132
مرسوم رقم 72 132 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل بعض الاحكام الخاصة بالمرسوم رقم 72 32 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتعلق بالتحويلات العقارية والحقوق العقارية وبالاكتسابات وتحويلات القيم المنقولة المرهونة او المرتهنة أو الحصص في شركة جزائرية أو اجنبية موجودة في الجزائر 734
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.