مرسوم رقم 72-32

مرسوم رقم 72 32 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتعلق بالتحويلات العقارية والحقوق العقارية وبالاكتسابات وتحويلات القيم المنقولة المرهونة او المرتهنة او الحصص في شركة جزائرية او اجنبية موجودة في الجزائر . 130

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-132 (ج.ر عدد 49 لسنة 1972)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
1972 النشر JO 1972 n° 8 JO 1972 n° 8 1972 إعادة النشر JO 1972 n° 46 JO 1972 n° 46

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 72-32

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 83-344

    مرسوم رقم 83-344 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يعدل بعض أحكام المرسوم رقم 64-15 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 والمتعلق بحرية المعاملات. 1463

  • مرسوم رقم 72-132

    مرسوم رقم 72 132 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل بعض الاحكام الخاصة بالمرسوم رقم 72 32 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتعلق بالتحويلات العقارية والحقوق العقارية وبالاكتسابات وتحويلات القيم المنقولة المرهونة او المرتهنة أو الحصص في شركة جزائرية أو اجنبية موجودة في الجزائر 734

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.