قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مساعدين للمصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني. 2146
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مساعدين للمصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني.
تنظم هذه المسابقة حسب الاحكام المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة ب .101
المادة 3
فتح المادةتجرى امتحانات المسابقة في مؤسسات التكوين المهني :
بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للدورة الأولى، يومي 9 و 10 اكتوبر سنة 1983 بالنسبة للدورة الثانية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل الترشيحات إلى وزارة التكوين المهني، مديرية الادارة العامة، على الأكثر :
الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2147 بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالنسبة للدورة الأولى.
يوم 9 سبتمبر سنة 1983 بالنسبة للدورة - الثانية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
و بمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة.
و بمقتضى المرسوم رقم 81 49 المؤرخ في 24 مارس سنة 1981 والمتضمن صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم، طبقا حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1403 الاحكام المادة 11 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في الموافق 30 مارس سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير التكوين المهنى العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد الصالح منتوري جلول الخطيب كتابة الدولة للغابات واستصلاح الأراضي مرسوم رقم 83 500 مؤرخ في 11 ذي القعدة
- الموافق 20 غشت سنة 1963 يتعلق عام 1403 بأصناف الحيوانات غير الأليفة المتمية .
ان رئيس الجمهورية.
بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات - و استصلاح الاراضي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III 10 و 12 منه و بمقتضى القانون رقم 82 10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد.
و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة، لاسيما المادتان 10 و II منه ، 5 فبراير سنة 1983 المشار إليه أعلاه، الى حماية أصناف الحيوانات غير الأليفة التي تعد المحافظة عليها على حالتها الطبيعية وتكاثرها من المصلحة الوطنية.
المادة 2
فتح المادةأصناف الحيوانات غير الأليفة المحمية هي :
الحيوانات التي تلعب دورا في التوازن
- الطبيعي، الحيوانات المهددة بالانقراض - الحيوانات التي لها أهلية علمية وثقافية - خاصة.
المادة 3
فتح المادةأن أنواع الحيوانات غير الأليفة المحمية هي على الخصوص كما يأتي :
أ (أ) الطيور : -I نكات أسود الذيل. 2 دقناش (ذو الجناحين الورديين). -3 بلبل الشعير 4 واق البلارج الابيض : 5 -
6 - البلارج الأسود. -7 جنقلة،
8 - خراب الماء 9 كروان افريقي 2148 الجريدة الرسمية للجمهورية
10 - ابوساق الابيض II - هوعة ذات الطوق الاشعار 12 زرزور آسوده - 13 النعام الوردي -14 الونس الاشخار
15 - نورس اندويني 16 غراب الماء الكبير -
17 - حباري كبيرة. 18 كركي رمادي، -
19 - أبو منجل الاصلع -20 سمامة ذات القطع الابيض
21 - وزة الرمادية 22 حباري متوجة. -
23 - بطريق
24 - فرخة سلطانية
25 - حذف جميل، 26 كاسر الجوز القبائلي - -27 أبو ملعقة
28 - خطاف البحرة 20-20 أبو فروة
30 - شهرمان
31 - تغبوق الاندلس 32 جميع الكواسر النهارية والليلية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه
8 - فنك زردة -9 غزال الاطلس
10 - غزال داما II غزال دوركاس -
12 - غزال الصحراء،
13 - رباح -14 مندى
15 - هندي بني مزاب
16 - عندى الصحراء، -
17 - فهد . 18. ضبع مجذعة.
19 - قس نبه
20 - كلب الماء سم عناق الارض
22 - ثمس، -23 أروية المغرب
24 - أرخ داماء -25 الاطلس
26 - عجل البحري
27 - شيهم ،
28 - عضل
29 - راقبل 30 الثعلب الجائع
31 - يج 32-32 ماكاك مغربي
33 - ظريل ليبيا.
والطيور الأكلة للجيفة. ج (ج) الزواحف :
ب الثدييات :
I - المهاء سرعوب 3 الايل الاحمر البربري -
4 - خنطل الرمال
5 - خنطل دمان الصخورة سنجاب بر بري I - حنون
2 - حرذون متغيرة
3- حرباء 4 حمسة المناقع -
5 - ضب
6 - سلحفاة كليميده -7 سلحفاة افريقية ...
8 - ورل الرمال.
الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2149
المادة 4
فتح المادةيمكن اتمام القائمة المبيتة في المادة 3 اعلاه، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بحماية الطبيعة.
المادة 5
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بحماية الطبيعة ان يرخص بصفة استثنائية صيد أو قبض أصناف الحيوانات غير الاليفة المبينة في القائمة بالمادة 3 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1933.
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 83-104
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.