قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك المقتصدين التابعين لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني. 1337
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى في سنة 1983 امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك المساعدين في المصالح الاقتصادية.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة اثنان وأربعون (42) منصبا.
المادة 3
فتح المادةيفتح الامتحان للاعوان الاداريين وللموظفين المرتبين في سلك مماثل البالغين من العمر 40 سنة في أول يناير منع سنة الامتحان والذين يثبتون أقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن القانوني بعام واحد عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات ويؤخر بعشر (10) سنوات 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الموظفين ومن يماثلهم.
الجبهة التحرير الوطني. 1348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه
المادة 5
فتح المادةيمنح المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط طبقا للاحكام التي حددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار إليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشح على الوثائق التالية :
I - نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية.
2 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية -3 نسخة مصدقة طبق الأصل من محضن التنصيب -4 كشف لخدمات المترشح الفعلية. -5 استمارة المشاركة في الامتحان تسلمها مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات الكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني 6 نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء من ستخرج السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةيتضمن الامتحان 4 اختبارات كتابية لامكانية القبول واختبار شفوى للقبول النهائي.
1 - الاختبارات الكتابية لامكانية القبول :
1- اختبار تطبيقي يتعلق باعداد وثيقة مالية أو محاسبية.
المدة : 3 ساعات المعامل ..
كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
ب تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لملف أو نمن.
المدة : 3 ساعات المعامل 3.
كل نقطة تقل عن 20/5 يتمى صاحبها.
2- اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمرشحين الممتحنين بغيرها.
المدة : ساعتان (2).
كل نقطة تقل عن 20/5 يقصي صاحبها.
د اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية.
المدة : ساعة واحدة، المعامل ..
لا يؤخذ بعين الاعتبار الى النقاط الزائدة من 20/10 2-2 الاختبار الشفوى للقبول النهائي :
محادثة مع اللجنة انطلاقا من برنامج الامتحان الملحق بهذا القرار.
مدة التحضير : 15 دقيقة، مدة العرض : 10 دقيقة، المعامل 2.
المادة 8
فتح المادةيجب ارسال ملفات الترشح المقررة في المادة 6 من هذا القرار إلى مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى.
ويقفل باب التسجيل بعد شهرين من يوم تاريخ صدور هذا القرار في الجزيرة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 9
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قائمة المترشحين للامتحان.
وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان بالجزائر بعد 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 11
فتح المادةيستدعي المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية بطريقة فردية لاجتياز الاختبار الشفوى.
الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية
المادة 12
فتح المادةيحدد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بناء على اقتراح اللجنة.
وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 13
فتح المادةتتشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه كالتالي :
مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات أو - ممثله، عضوا ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، عضوا مدير الموظفين والتكوين أو مثله، عضوا، - مفتش عام للتسيير، عضواء مدير مؤسسة للتعليم الثانوي والتقني عضواء
- مساعد في المصالح الاقتصادية مرسم، عضوا.
المادة 14
فتح المادةيمين المترشحون المقبولون نهائيا كمساعدين في المصالح الاقتصادية متمرنين.
ويتم تعيينهم حسبما تقتضيه المصلحة.
المادة 15
فتح المادةيفقد المترشح فائدة قبوله اذا لم يقدم هذرا مقبولا عن عدم التحاقه بالمنصب الذي يعين فيه أو لم يلتحق به فعلا بعد شهر على الأكثر من تاريخ اشعاره.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983.
كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب للجمهورية الجزائرية 1349 الملحق برنامج الامتحان المهني للالتحاق بسلك المساعدين في المصالح الاقتصادية المالية العامة :
قانون المالية الميزانية : تعريفها - اعدادها وتنفيذها - مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب مختلف الطرق الإدارية والمحاسبية - للمصاريف العمومية.
المحاسبة :
- المحاسب العمومي مسؤولية المحاسبين العموميين وواجباتهم، - عيد التقيدات والوثائق الخاصة بالمحاسبة، اعداد وثائق خاصة بالمحاسبة، - تسجيل المصاريف، اعداد المرتبات
- الحالات المالية حسابات نهاية السنة المالية، -
- الجرد.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المساعدين في المصالح الاقتصادية للمؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني.
ان كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 1350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 3 يوليو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68-677 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 وبالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في صفر عام 1396 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمحددة موجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامن رقم 68 و المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والذي يلزم الموظفين ومن يماثلهم بمعرفة اللغة الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 82-12 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المساعدين في المصالح الاقتصادية لمؤسسات التعليم الثانوى والتقنى وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 فبراير يقرران مايلي
المادة الأولى
فتح المادةينظم كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى في سنة 1983 مسابقة على اساس الاختبارات لتوظيف المساعدين في المصالح الاقتصادية.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة بالنسبة لسنة 1983 أربعة وثمانون (84) منصبا.
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الحائزين شهادة مدرسية تثبت أنهم تابعوا دراستهم إلى نهاية السنة الثانية للتعليم الثانوى أو شهادة تعادلها البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر عند تاريخ اجراء المسابقة.
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسم المشروط :
أما بعام واحد على كل ولد مكفول دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 أعوام .
أو بعشر سنوات أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيضاف 20/1 من مجموع النقط الاقصى الممنوحة في جميع الاختبارات للمترشحين الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذلك طبقا للاحكام الواردة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في . 2 يونيو سنة 1966 والمشار إليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب ان تحتوى ملفات الترشيح على الوثائق التالية :
طلب المشاركة يؤرخه المترشح ويوقعه.
- نسخة من عقد الميلاد او بطاقة عائلية للحالة المدنية.
3 - نسخة مصدقة طبق الاصل من المؤهل أو الشهادة. 4 استمارة المشاركة في المسابقة تسلمها - سنة 1970 والمحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي - مديرية التربية.
يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
5 - شهادة الجنسية.
6 - نسخة من سجل السوابق العدلية.
الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية
- شهادة طبية تثبت أن المترشح سليم من الامراض والعاهات التي لا تسمح له بمارسة الوظيفة التي يمتحن من أجلها، 8 نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء
- السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير من مستخرج الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 2
فتح المادةيجب ارسال ملفات الترشح المقررة في المادة 6 أعلاه، إلى مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى.
يقفل باب التسجيل بعد شهرين من تاريخ صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قائمة المترشحين للمسابقة المذكورة.
وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
المادة و : تجرى اختبارات المسابقة بعد 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةتتضمن المسابقة 4 اختبارات لامكانية القبول واختبارا شفويا للقبول النهائي الاختبارات الكتابية لامكانية القبول : - LI اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي والقصد من هذا الاختبار للجمهورية الجزائرية 1351 يا تمريغ في المحاسبة من مستوى قسم السنة الثانية من التعليم الثانوي التقني.
المدة : 3 ساعات المعامل :
كل نقطة تقل عن 20/5 مقصية. 3 اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين بغيرها.
المدة : ساعتان (2).
كل نقطة تقل عن 20/4 مقصية.
4- اختبار اختياري في اللغات الاجنبية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية.
المدة : ساعة واحدة المعامل : 1 لا يؤخذ بعين الاعتبار الا النقط الزائدة على 20/10 الاختبار الشفوى للقبول النهائي :
محادثة مع اللجنة حول مشاكل تتعلق بالتربية مدة التحضير : 20 دقيقة مدة العرض : 15 دقيقة، المعامل : 2
المادة 11
فتح المادةيلحق برنامج المسابقة بهذا القرار.
المادة 12
فتح المادةلا يشارك في الاختبار الشفوى للقبول النهائي الا المترشحون الذين يحصلون على معدل تحدده اللجنة.
المادة 13
فتح المادةيقبل نهائيا حسب الترتيب الاستحقاقي المترشحون الذين يحصلون بالنسبة التحقق من سلامة الشكل ومن قدرة المترشحين على المجموع الاختبارات على معدل تحدده اللجنة وذلك التحرير.
المدة : 3 ساعات، المعامل :
كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. 2 اختبار يختار فيه المترشح احد الموضوعين التاليين.
1 - مسألة وتمارين في مادة الرياضيات مستوحاة من البرنامج المتبع في أقسام السنة الثانية من التعليم الثانوى العام.
في حدود المناصب الشاغرة.
يحدد كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بناء على اقتراح اللجنة.
وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
المادة 14
فتح المادةتتشكل اللجنة المقررة في المادة 12 أعلاه، كما يلى : 1352 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه .
مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات أو ممثله، رئيسا.
ممثل عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية - والاصلاح الادارى، عضوا.
مدير الموظفين والتكوين أو ممثله عضوا مفتش عام للتسيير عضوا.
مدير مؤسسة للتنظيم الثانوى أو التقني - عضوا.
- مساعد في المصالح الاقتصادية مرسم عضوا -
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا كمساعدين في المصالح الاقتصادية متمرنين.
ويتم تعيينهم حسبما تقتضيه المصلحة.
المادة 16
فتح المادةيفقد المترشح فائدة قبوله في المسابقة اذا لم يقدم عذرا مقبولا لعدم التحاقه بالمنصب الذي يعين فيه أو لم يلتحق به بعد شهر على الاكثر من يوم اشعاره بهذا التعيين.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983.
كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح ) محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب - الملحق برنامج مسابقة توظيف المساعدين في المصالح الاقتصادية 1 مسائل تطبيقية متعلقة بمشاكل الحياة - الجماعية.
التغذية، الصحة العامة وصيانة البنايات.
الصحة الغذائية : الوجبات الغذائية
- الفيتامينات، الخصائص التي تساعد على تشخيص بعض الاغذية البسيطة : سكر، نشام، دسوم، تصنيف بسيط للاغذية المركبة ، التسمم الناشيء عن الاغذية.
- الماء، الماء الصالح للشرب، تلوث الماء، طرق تصفيته
- الهواء، الهواء النقي الهواء الملوث، التهوية، فساد الهواء وتلوثه، معلومات عامة خاصة بالجراثيم، الامراض - المنقولة بواسطة الجراثيم، التعقيم، التطهير، الحصانة، التلقيح الاستمصال، الوقاية، وطرق التطهير من الجراثيم،
- نظافة الجسم : العناية بالنظافة : التمارين الجسمية، فوائدها، نظافة المحلات : التدفئة، التهوية، الانارة
- حياة التلاميذ فى النظام الداخلي والخارجي معلومات عامة خاصة بالامن والوقاية ضد حوادث العمل، الحوادث المدرسية.
2 - الرياضيات :
برنامج السنة الثانية الثانوية المؤسسات التعليم العام.
3 - المحاسبة :
برنامج السنة الثانية ثانوى المؤسسات التعليم التقني.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين التابعين لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. - ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى.
وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
بناء على الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1353 وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد و مشر بعض القررات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 20-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 6-121 المؤرخ في 18 قشت سنة 1969 2 والمتمم يونيو سنة والمعدل 1966 للمرسوم رقم والمتعلق 66-146 المؤرخ في وبالتعيين فى الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 137 المؤرخ في 23 4 ربيع و الثاني بمقتضى عام 1387 المرسوم رقم الموافق 67 31 يوليو سنة 1967 والمحدد للاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الاعوان الاداريين والمعدل بالمرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 76-236 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976، و بمقتضى المرسوم رقم 68-552 المؤرخ فى 17 رجب عام 1388 الموافق وأكتوبر سنة 1968 والمتضمن تأسيس سلك الاعوان الاداريين التابعين لوزارة التربية الوطنية ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير الوطنية سنة التي 1970 يجب أن والمحدد يثبتها لمستويات موظفو معرفة اللغة ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المسابقة لتوظيف الأعوان الاداريين التابعين لوزارة التربية الوطنية، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينظم كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مسابقة على أساس اختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المحددة مائة وخمسون ( ) منصبا .150
المادة 3
فتح المادةترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 4 من القرار الوزاري المشترك بتاريخ 15 يونيو سنة 1970 المشار اليه أعلاه الى مديرية التربية التابعة لمقر الاقامة أو مقر عمل المترشحين .
المادة 4
فتح المادةيقفل باب التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 5
فتح المادةستجرى اختبارات المسابقة المذكورة في مستوى مديريات التربية والثقافة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1963 كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوي والتقني العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين.
ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل 1354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68 517- المؤرخ في 19 غشت سنة 1908 وبالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969ء وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في
23 - ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحدد للاحكام الأساسية المشتركة المطبقة على سلك الكتاب الاداريين والمعدل بالمرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968ء وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن 1968 تطبيق والذي الأمر يلزم رقم 68 92 الموظفين ومن المؤرخ في 26 يماثلهم أبريل بمعرفة سنة اللغة الوطنية.
وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينظم كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى باسم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى امتحانا مهنيا للالتحاق يسلك الكتاب الاداريين.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة تسعون
(90) منصباء
المادة 3
فتح المادةيفتح هذا الامتحان للاعوان الادريين الميسمين البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر عند أول يناير سنة 1983 والذين يثبتون أقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة على كل ولد مكفول دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات وبعشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
المادة 5
فتح المادةيمنح المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط طبقا للشروط التي حددها المرسوم رقم 06 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشيح على أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 | الوثائق التالية :
والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شمبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض الاحكام المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
- طلب المشاركة يوقع المترشح
- نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية،
- نسخة مصدقة طبق الاصل لقرار التعيين أو الترقية في اطار الاعوان الاداريين ،
- نسخة مصدقة طبق الأصل من محضن التنصيب كشف بخدمات المترشح الفعلية - الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية
- نسخة مصدقة طبق الاصل من مستخرج السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةيتضمن الامتحان المهني للالتحاق بسلك الكتاب الادارييين 5 اختبارات كتابية لامكانية القبول واختبارا شفويا للقبول النهائي الاختبارات الكتابية لامكانية القبول : 1 اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعى المدة : 3 ساعات المعامل 4.
ب تحرير مذكرة أو مراسلة انطلاقا من ملف أو نص المدة : 3 ساعات المعامل 3 . ケー اختبار في موضوع يتضمن مسائل ادارية أو مالية المدة ساعتان 2 المعامل 2.
كل نقطة تقل عن 20/5 في هذه الاختبارات توجب الرسوب د اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين بغيرها المدة : 1 ساعة.
كل نقطة تقل عن 20/4 توجب الرسوب. 41 اختبار اختياري في اللغة الاجنبية المدة : ساعة ونصف المعامل : 1.
لا يؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تفوق 10 / .20 الاختبار الشفوى للقبول النهائي . - يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة انطلاقا من مضمون البرنامج الملحق بهذا القرار.
المدة 20 دقيقة المعامل 2 .
المادة 8
فتح المادةيلحق برنامج اختبارات الامتحان المذكور بهذا القرار.
المادة و : يجب ارسال ملفات الترشيح المقررة في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني.
للجمهورية الجزائرية 1355 يقفل باب التسجيل بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني للالتحاق يسلك الكتاب الاداريين.
وتنشر القائمة المذكورة بتعليقها في المؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني.
المادة II : تجرى اختبارات الامتحان المذكور في الجزائر وقسنطينة ووهران بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 12
فتح المادةلا يجتاز الاختبارات الشفوية الا المترشحون الذين يحصلون بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية للامتحان على مجموع نقط تحدده اللجنة.
يستدعي المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية بصورة فردية لاجتياز الاختيار الشفوى.
المادة 13
فتح المادةتحدد لجنة القبول قائمة المترشحين المقبولين نهائيا وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 14
فتح المادةتتشكل لجنة القبول المذكورة في المادة 13 أعلاه، كما يلى :
- كاتب الدولة للوظيفة العمومية والإصلاح الأدرى أو ممثله رئيساء
- كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني او ممثله، عضواء مدير مؤسسة للتعليم الثانوي والتقني عضواء كاتب اداري مرسم، عضواء 1356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا لكتاب اداريين متمرنين.
ويتم تعيينهم حسبما تقتضيه المصلحة.
المادة 16
فتح المادةيفقد المترشح ثمرة قبوله في الامتحان المهني اذا لم يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره ما هذا الحالات الاستثنائية.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في اول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 جلول الخطيب برنامج الامتحان المهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين أولا - القانون الدستورى والنظم السياسية :
تنظيم السلطات العمومية في الدستور - الجديد للجزائر لسنة 1976.
- الميثاق الوطني واهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
مشاركة العمال في اطار التسيير الاشتراكي - للمؤسسات.
ثانيا - القانون الاداري :
أ - تنظيل الادارات.
- الادارة المركزية.
- - المصالح الخارجية.
المجموعات المحلية المجلس الشعبي والمجلس - البلدي والمجلس الشعبي الولائي).
ب وسائل عمل الادارة.
- - الاحكام الادارية الالتزامية.
- العقود الادارية.
جمو موظفو الادارة.
- مختلف طرق التوظيف.
- التكوين الاداري.
- مختلف وضعيات الموظفين المحددة ضمن القانون العام للوظيفة العمومية. 3 ثالثا - المالية العامة :
- معلومات عامة متعلقة بمالية الدولة.
- ميزانية الدولة.
تعريفها.
- اعدادها.
- تنفيذها.
طرق الالتزام والامر بالصرف والتصفية - والدفع.
- فصل الأمن بالعرف عن المحاسب.
قرارات مؤرخة في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.
بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 ينايس سنة 1983 يعين السيد ميسي بوعناقة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد حسين عبد العالي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد شريف عيسى متصرفا متمرما (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1397 بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد صالح قرزولي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد عمار العديجي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 تعين الأنسة - نادية خالد متصرفة مثمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها.
بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد عل الدين تروش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ النصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يمين السيد فضيل بوداود متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ لنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد - بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد عبد العالي بيوض متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يمين السيد عبد العزيز محروق متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد عبد النور أرسلان متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد ساسي بن زغيبة متصرفا مثمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يمين السيد محمد العربي ساعي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (495) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد يوسف عتروس متصرفا متمرنا الرقم | اسماعيل حوبة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. 1356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 تعين الآنسة عائشة عليوي متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها.
بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يمين السيد الطاهر صفار متصرفا متمرنا الرقم بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد يوسف آيت شلوش متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصحة ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد أحمد بن فليس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ (295) بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من تاريخ للصيبة.
بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 2403 الموافق 4 ينايس سنة 1983 يمين السيد بوزيد عبولة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد محمد بوجطاط متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 تعين الآنسة منصورة نصيرة فرارسة متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من تاريخ تنصيبها.
بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد محمد الطيب خواهري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد محمد موسى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الثقافة ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد على الشريف بوجوداد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
مجلس المحاسبة مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انهاء مهام الامين العام المجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 تنهى مهام السيد رضوان عيناد ثابت بصفته أمينا عاما لمجلس المحاسبة.
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.