مرسوم رقم 81-87 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الصناعة الثقيلة . 561
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الصناعة الثقيلة سلك للاعوان الاداريين يخضع لاحكام المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه ويمارس هؤلاء الاعوان مهامهم في الادارة المركزية والمصالح الخارجية وفي المؤسسات والهيئات العمومية والموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة التي يطبق عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ..
المادة 2
فتح المادةيسين وزير الصناعة الثقيلة السلك المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المو في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيسمح بالمشاركة في مسابقة الالتحاق بمنصب عون ادارى بحكم الفقرة الثانية «ب» من المادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه، أعوان المكتب التابعون لوزارة الصناعة الثقيلة البالغون 40 عاماً من العمر الذين يثبتون أقدمية خمس سنوات خدمة فعلية.
المادة 4
فتح المادةمن أجل الاحداث الأولى لسلك الاعوان الاداريين في وزارة الصناعة الثقيلة، يدمج الاعوان الاداريون المعينون بموجب المرسوم رقم 68-560 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1968 في الادارة المركزية والهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الصناعة الثقيلة والعاملون بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981.
الشاذلي بن جديد
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 9
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-100 (ج.ر عدد 20 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يتولى المركز، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 25699 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، إعداد وإنجاز البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المتعلقة بمجال اختصاصه، لاسيما في ميدان تقنيات وتكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتها".
المادة 14
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-100 (ج.ر عدد 20 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يضم المجلس العلمي للمركز الوطني للتقنيات الفضائية ثمانية عشر (18) عضوا، يتم اختيارهم طبقا للمادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 256-99 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز من السلطة الوصية لمدة أربع (4) سنوات".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-100
« تعدّل أحكام المادة 9 من المرسوم رقم 81-87 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 9 : يتولى المركز، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1401 الموافق 14 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعة الثقيلة . 1525
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.